وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على المادة 32 من مشروع القانون "مباشرة الحقوق السياسية" بحيث تنص على "تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة، وذلك كله بعد أخذ رأي وزير الداخلية" . وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 33، وهو أن يكون أحد أعضاء اللجنة الفرعية أو المشتركة من النساء؛ لمعاونة رئيس اللجنة، للتأكد من شخصية المنتقبات.
ووافق المجلس على المادة 34 دون تعديل، وتنص على "إذا غاب مؤقتًا أحد أعضاء اللجنة او أمينها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة".