وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية على التعديل الذي تقدم به المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات خلال مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة، على المادة 31 والتي تنص على أن يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يومًا على الأقل، وهو ما طالب مختار بجعلها ستين يومًا ووافقت عليه اللجنة. كما وافقت اللجنة على المادة 32 التي تنص على "يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية، كما وافقت على المادة 33 الخاصة بتحديد اللجنة العليا لعدد اللجان الفرعية، ووافقت على المادة 34 التي تنص على "إذا غاب مؤقتًا أحد أعضاء اللجنة أو أمينها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة". وطالب اللواء عادل المرسي خلال مناقشة المادة 35 الخاصة بحفظ نظام الانتخابات بأن يكون للأجهزة الأمنية الحق في تحديد الحرم الانتخابي، وهو ما رفضته الحكومة، مؤكدة أن هذا يجعل لمأمور المركز في أي قطر أو مدينة له نصيب من التحكم في العملية الانتخابية. وأكد المستشار هشام مختار، ممثل اللجنة العليا للانتخابات، أن رأي الداخلية لا يقيد اللجنة العليا بشأن تقسيم اللجان التي تحددها طبقًا لمعايير محددة لديها، وعن تأمين المقار الانتخابية، أشار مختار إلى أن تحديد الحرم الانتخابي أمر في غاية الخطورة؛ حيث إن القاضي هو المسئول عن تحديد الفضاء المحيط باللجنة الانتخابية؛ حيث يلزمه القانون حصر الناخبين في الحرم الانتخابي والسماح لهم بالتصويت حتى آخر فرد فيهم. وهو ما اتفق معه أعضاء اللجنة بالتصويت على بقاء النص كما هو دون تعديل. وساد خلاف كبير بين عدد من الأعضاء حول المادة 36 التي تنص على جواز تواجد المرشح في قاعة الانتخابات؛ حيث طالب البعض بالنص على حق المرشح في التواجد، فيما طالب الدكتور عصام العريان بالنص على الجواز فقط كما جاء في نص المادة. وقال الدكتور عصام العريان بعد الخلاف المطول على المادة 37 بسبب وسائل تأمين الصناديق الانتخابية سواء بالشمع الأحمر أو "لصقة برقم مسلسل" إن هذا القانون تم مناقشته مرات عديدة فكل التعديلات سبق طرحها ومن هنا نريد التركيز على التعديلات الجوهرية وليست التعديلات التي تم التوافق عليها مرارًا وتكرارًا، مطالبًا بالتركيز على ما تم التحفظ عليه في المحكمة الدستورية. وانتهت اللجنة إلى تأمين الصناديق بالشمع الأحمر مع خاتم رئيس اللجنة الفرعية ويحرر محضر بذلك يتضمن بيانات كل شيء في اللجنة. وقال صبحي صالح إن تحفظ المحكمة الدستورية العليا على الحبر السري تركت من خلاله الحق للجنة العليا للانتخابات في تحديد الضمانة الفاعلة في وضع ضوابط أخرى غير الحبر السري الذي يتطاير بعد أربعة وعشرين ساعة في الوقت الذي يستمر في التصويت لمدة 48 ساعة، وبالتالي اللجنة العليا للانتخابات هي المنوطة بتحديد هذه الضمانة. واحتدم النقاش حول ضرورة كشف المنتقبة لوجهها وقت التصويت في الانتخابات لعدم الالتفاف على تصويت بعض النساء أكثر من مرة؛ حيث طالب النائب حسن عليوة بعدم كشف المرأة لوجهها، مستدلاً بأن النقاب يدور بين الوجوب والاستحباب، وبالتالي لا يجوز أن نفرض على المرأة كشف وجهها حتى لا ننفر المنتقبات من الذهاب للتصويت. ورد عليه الدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق، بأن الخلاف شكلي وليس جوهري، موضحًا أن الحكم الشرعي عزيمة ورخصة؛ حيث أجاز الشرع اتخاذ الرخصة، وأن المرأة هي التي تقرر إذا كان التصويت مهم وضروري لها فعليها بالأخذ بالرخصة؛ لأن هذا حق للمجتمع ككل بأن تكشف وجهها لضمان نزاهة الانتخابات، وإن رأت عدم ضرورية الذهاب فلها ذلك لكن الضرورات تبيح المحذورات، ومن ثم الشرع يعطيها الحق في جواز كشف وجهها إن أصرت على الذهاب إلى الاقتراع وإلا جلست في البيت. ورأى المستشار عمر الشريف ممثل الحكومة ضرورة كشف المرأة لوجهها وإثبات تصويتها بغمس أصبعها في الحبر السري، موضحًا قد يتعذر وجود موظفة مختصة لكشف المرأة لوجهها.