واصلت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، اليوم السبت، مناقشة مشروعي قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية بالموافقة على 30 مادة، بعد إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون. كما وافقت اللجنة، على حذف الفقرة الثالثة من المادة الثالثة في مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص على "تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم: المحجور عليهم مدة الحجر، المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم"، وتم حذف الفقرة الثالثة التي تنص على الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات، من تاريخ إفلاسهم، ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك. وناقشت اللجنة، المادة الرابعة والتي تنص على "تجري الانتخابات التشريعية التالية لصدور هذا القانون تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، ويجوز الانتقال إلى التصويت الآلي، أو الإلكتروني مرحليا، كما يجوز أن يكون التصويت للمصريين المقيمين بالخارج عن طريق البريد المسجل، وفقا للقواعد المنصوص عليها بالقانون". ودار خلاف حول جزئية تصويت المصريين بالخارج، وآلية تنظيمها، حيث رأت اللجنة ترك التصويت على المادة وحسمها باللجنة العامة بمجلس الشورى، كما وافقت اللجنة على المادة الخامسة كما هي، والخاصة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، كما وافقت على المواد 6 و 7 و 8 كما هي. وأجرت اللجنة، تعديلا إضافيا على المادة التاسعة، لتنص في شكلها النهائي، على " تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة أو رئيس محكمة الاستئناف، يختاره رئيس اللجنة العليا للانتخابات في للمحافظات التي لم يكن بها محاكم ابتدائية وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، والمجالس الخاصة للهيئات القضائية الأخرى على حسب الأحوال وتختار كل من تلك المجالس عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه. كما وافقت اللجنة التشريعية، على المادة التاسعة بعمل تعديل بسيط، من خلال إضافة فقرة تنص على تشكيل لجنة انتخابية بكل محافظة تكون من رئيس المحكمة الابتدائية، أو رئيس بمحكمة الاستئناف في المحافظات التي لم يوجد بها محاكم ابتدائية مثل محافظة مرسى مطروح، لتنص المادة في شكلها النهائي على "تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محكمة الابتدائية بالمحافظة أو رئيس بمحكمة الاستئناف في المحافظات، التي لم يوجد بها محاكم ابتدائية ويختاره رئيس اللجنة العليا للانتخابات وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختاره المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية الأخرى على حسب الأحوال، وتختار كل من تلك المجالس عضوا احتياطياً يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه". ووافقت اللجنة على المادة (10) كما هي، لتنص على "تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلاً عما هو مقرر لها بهذا القانون، بما يأتي:( أولاً: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا القانون، وتعيين أمين لكل لجنة، ثانيا: الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، والإشراف على القيد بها وتصحيحها، ثالثا: وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين، وضوابط تحديد المختص بتقديم قوائم المرشحين حزبيين أو مستقلين". وأضافت نختص اللجنة العليا، " رابعا: بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها، خامسا: وضع القواعد المنظمة لمشاركة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كافة العمليات الانتخابية، سادسا: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام الدستور والقانون، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل". وتابعة اللجنة: " سابعا: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة في أوقات الذروة للبث التليفزيوني والإذاعي بغرض الدعاية الانتخابية في أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة، ثامنا: إعلان النتيجة العامة للانتخاب وللاستفتاء، تاسعا: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية، عاشرا: إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات ". كما وافقت على المادة 11 كما هي وتنص على "على المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستور والقانون"، ووافقت على المادة (12) وتنص على "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (13) من القانون لسنة 2013 في شأن مجلس النواب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه في البند (سادسا) من المادة (10) من هذا القانون شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة. ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة، وذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه. أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يُشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر. فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين، وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان". ووافقت اللجنة على المواد 13 و 14 و 15، في حين حذفت عدد من الفقرات الموجودة بالمادة 16 والخاصة ببيانات الناخبين نظرا لتأكيد أعضاء اللجنة، على أن فيها تفصيل لا يجوز أن يكون في القانون وأن يستبدل النص عليها في اللائحة الخاصة باللجنة العليا للانتخابات وليس القانون، لتنص المادة في شكلها النائي على "على كل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر سارى الصلاحية، وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، الحق في الاقتراع في. الانتخابات العامة والاستفتاءات تحت الإشراف القضائي الكامل، ويتم الاقتراع والتصويت والفرز لأصوات المصريين المقيمين بالخارج بالبريد المسجل وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات تحت إشراف قضائي كامل" . ووافقت اللجنة على المادة 17 من الباب الثالث لمشروع القانون الخاص بقاعدة بيانات الناخبين لتنص على " يجب أن يقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث - ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها". ووافقت على المادة 18 وتنص على أنه " تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تُقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية". كما وافقت على المادة (19) وتنص على "تبين اللائحة الجهات التي يعد لكل منها كشف انتخاب خاص، كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد قاعدة بيانات للناخبين ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التي تحفظ فيها وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون". وقامت اللجنة بإجراء تعديل على المادة (20) لتنص على " تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها، وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال العام على النحو الوارد في المادة 2 لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ، ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا". كما أجرت تعديلا على المادة (21) باستبدال قيد الناخبين في كشف انتخابي واحد، بدلا من قاعدة بيانات واحدة لتنص المادة على "لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من كشف انتخابي واحد أو لجنة فرعية واحدة "، كما وافقت اللجنة على المادة (22) كما هي وتنص على أنه " لا يجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء"، كما وافقت على المادة 23 وتنص على أن "الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي"، ووافقت على المادة (24) وتنص على أنه " يجب عرض قاعدة بيانات الناخبين، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته". كما وافقت على المادة 25، التي تنص على أن " لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق، أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد"، وأيضاً " لكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وتقديم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون، وتقيد بحسب ورودها في سجل خاص، وتُعطى إيصالات لمقدميها". وأجرت تعديلا في الصياغة على المادة 26، للتناسب مع صياغة المادة التاسعة وتنص المادة 26 على " تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة، برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة أو رئيس بمحكمة الاستئناف في المحافظات التي لم يوجد بها محاكم ابتدائية وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات". واختتمت اللجنة عملها بالجلسة المسائية، اليوم السبت، بالموافقة على المواد 27 و 28 و 29 و30 كما جاءت في مشروع الحكومة.