استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر مرسومًا بقانون مباشرة الحقوق السياسية
نشر في بوابة الأهرام يوم 19 - 05 - 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس مساء اليوم الخميس المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73) لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وفيما يلى نص المرسوم الذى أعلنه اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم بحضور عدد كبير من مراسلى الصحف المحلية والعالمية.
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 46 لسنة 2011 الذى يقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 12 / 2 / 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
المرسوم بقانون الأتى نصه وقد أصدرناه
( المادة الأولى )
تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرر ، مكررا ( 1 ) ومكررا ( ب ) ومكررا ( ج ) ومكررا ( د ) ومكررا ( ه ) ومكررا ( و ) ومكررا ( ز ) ومكررا ( ح ) ومكررا ( ط ) والمادة ( 5 ) والمادة ( 7 ) والمادة ( 10 ) والمادة ( 11 ) والمادة ( 15 ) والمادة ( 20 ) والمادة
( 22 ) والمادة ( 24 ) والمادة ( 26 ) والمادة ( 31 ) والمادة ( 32) والمادة ( 36) والمادة ( 37 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الاتية
مادة 2 مكررا.
تجرى انتخابات كل من مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة ( 3 ) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 3 / 2011
مادة 2 مكررا ( أ )
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة: أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة ، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أية لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات أوالاستفتاءات العامة.
وتختار المجالس العليا الهيئات القضائية المشار إليها عضوًا احتياطيًا بمراعاة الاقدمية وتكون اللجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ويكون مقرها القاهرة الكبرى ويمثلها رئيسها.
مادة 3 مكرر (ب).
يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل باسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل.
مادة 3 مكرر (ج)
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف ، وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها، وفى جميع الأحوال تكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للهيئة القضائية للعضو عضوًا احتياطيًا آخر.
مادة 3 مكرر (د)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولايكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها و4 من أعضائها على الاقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية 4 من تشكيلها على الأقل.
وتنشر القرارات التنظيمة للجنة فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص وافٍ لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
مادة 3 (ه)
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الادارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها ، وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه
كما يأتى فى نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
مادة 3 مكرر (و)
تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون بما يأتى:
أولا: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانيا : الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
ثالثا : وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين.
رابعا : تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
خامسا : وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كل العمليات الانتخابية.
سادسا: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستورى والمادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
سابعا:وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التلفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.
ثامنا: إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء.
تاسعا: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
عاشرا : إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات
ويتضمن نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا:
مادة 3 مكررا ( ز )
على المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستور والقانون .
مادة 3 مكرر ( ح )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند ( سادسا ) من المادة ( 3 ) مكرر (و) من هذا القانون ، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ماقبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا.
وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة وذلك بحكم لاتجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم ، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ماقبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه ، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب من مرشح آخر ، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين.
وعلى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان
مادة 3 مكرر ( ط )
يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون.
وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء المتخصصين.
وفى جميع الاحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب
ويشمل نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا:
(مادة 5)
تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.
(مادة 7)
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.
وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ.
ويجب أن يتم الابلاغ فى جميع الحالات خلال 15 يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.
(مادة 10 )
لايجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
(مادة 11)
الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.
(مادة 15)
لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة/16/من هذا القانون وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص وتعطى إيصالات لمقدميها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.