وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على المادة 32 من مشروع القانون "مباشرة الحقوق السياسية" بحيث تنص على "تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة، وذلك كله بعد أخذ رأي وزير الداخلية" .
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 33، وهو أن يكون أحد أعضاء اللجنة الفرعية أو المشتركة من النساء؛ لمعاونة رئيس اللجنة، للتأكد من شخصية المنتقبات.
ووافق المجلس على المادة 34 دون تعديل، وتنص على "إذا غاب مؤقتًا أحد أعضاء اللجنة او أمينها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة".
كما وافق المجلس على المادة 35 دون تعديل، وتنص على "حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة، على أنه لا يجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة، على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات، وأن جمعية الانتخاب هى المبنى الذي يوجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولها، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية".
كما تنص المادة 36 على أن "يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين، ويحظر حضورهم حاملين سلاحًا، ويجوز للمرشحين دائمًا الدخول في قاعة الانتخاب، وتجري عملية الانتخاب أو الاستفتاء في يومين متاليين، وتستمر من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة التاسعة مساء، ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد في اليوم الثاني ناخبون لم يبدوا آرائهم، تحرر اللجنة كشفًا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم".
ويتضمن القانون أيضًا: "يغلق رئيس اللجنة الفرعية في نهاية اليوم الأول الصناديق التي تضم أوراق الانتخاب أو الاستفتاء بالجمع الأحمر ويبصمها بخاتمه، ويحرر محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحرز المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر يجمع عليها بالجمع الأحمر وتبصم بخاتم رئيس اللجنة، ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق اللجنة بمقر اللجنة الفرعية، على أن يغلق المقر ويجمع على قفله بالجمع الأحمر ويبصم بخاتم رئيس اللجنة ويعين عليه الحراسة اللازمة".
وذكر القانون: "تبدأ اللجنة الفرعية عملها في اليوم التالي بالتحقق من سلامة الأختام على قفل مقر اللجنة وصناديق الانتخاب أو الاستفتاء والمظاريف التي تحوي أوراق الانتخاب أو الاستفتاء، ويتم تحرير محضر بفض الأختام يثبت فيه الإجراءات التي اتبعت ويرفق المحضر بباقي أوراق اللجنة الفرعية".
كما وافق المجلس على المادة 38 وتنص على أن "يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب، وإبداء الرأي في الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، وينتحي الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل، بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب، ويوقع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه".
أضاف القانون: "ضمانًا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح أو قائمة حزبية أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذي يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص، ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأي الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين، بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه".
واختتم القانون: "يجوز أيضًا لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة في المحضر"، ثم رفعت الجلسة على أن تعود في وقت لاحق من مساء اليوم .