تدريب الدفعة الخامسة من مبادرة "30 ألف معلم" بدمياط    لينك الحلقة 2.. رانيا يوسف وسيد رجب يكتشفان أنهما ضحيتان لنفس الهاكر    البريد يوقع بروتوكول تعاون مع «المصري لتمويل المشروعات» لدعم الشمول المالي    بعد اقترح ترامب مشاركته.. نتنياهو لن يشارك فى قمة السلام بشرم الشيخ    مشادات في الكنيست الإسرائيلي أثناء خطاب ترامب    إنجاز تاريخي.. منتخب مصر يتأهل للمونديال دون هزيمة للمرة الأولى منذ 91 عامًا    جهاز الزمالك يدرس الدفع بالجزيري في هجوم الأبيض أمام بطل الصومال    أمن القليوبية يكشف لغز السطو المسلح على عمال محطة بنزين    تأجيل إستئناف أحمد عبد المنعم أبو الفتوح علي حكم سجنه لسماع أقوال الشاهد    حبس ربة منزل قتلت زوجها وأحرقته أثناء نومه بالشرقية    محمد كرم يكشف تفاصيل الدورة الرابعة ل مهرجان حفل جوائز الأفضل عربيًا    تفاصيل تعاون هيئة التأمين الصحي الشامل مع منظومة الشكاوى الحكومية    فرجاني ساسي يسجل هدفا لتونس أمام نامبيا في تصفيات كأس العالم    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    تأكيدًا لما نشرته «المصري اليوم».. «الأطباء» تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي رسميًا    الرئيس السيسي يؤكد لرئيسة وزراء إيطاليا أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    «ارمي نفسي في النار عشانه».. سيدة تنقذ طفلها من الغرق في ترعة بالغربية    قمة شرم الشيخ.. الآثار الإيجابية المحتملة على الاقتصاد المصري بعد اتفاق وقف الحرب في غزة    طارق الشناوي عن عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة: «دليل على انحياز الرقيب الجديد لحرية التعبير»    بالصور.. تطوير شامل بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" في بورسعيد    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    فحص 1256 مواطنًا وإحالة 10 مرضى لاستكمال العلاج ضمن القافلة الطبية بكفر الشيخ    المشدد 3 سنوات لعصابة تتزعمها سيدة بتهمة سرقة موظف بالإكراه فى مدينة نصر    الأهلي يدعو أعضاء النادي لانتخاب مجلس إدارة جديد 31 أكتوبر    محافظ الوادي الجديد يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمى للأغذية الزراعية بالصين    إلهام شاهين لاليوم السابع عن قمة شرم الشيخ: تحيا مصر عظيمة دايما    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    ضوابط جديدة من المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات، وعقوبات صارمة ل2 من المطربين الشعبيين    وزير الري: مصر كانت وما زالت منبرًا للتعاون والعمل العربي والإسلامي المشترك    دار الإفتاء توضح حكم التدخين بعد الوضوء وهل يبطل الصلاة؟    جامعة بنها تتلقى 4705 شكوى خلال 9 أشهر    حسام زكى: نهاية الحرب على غزة تلوح فى الأفق واتفاق شرم الشيخ خطوة حاسمة للسلام    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    قمة شرم الشيخ| ندى ثابت: الاتفاق يؤكد دور مصر المحوري في الدفاع عن الاستقرار الإقليمي    فيديو توضيحى لخطوات تقديم طلب الحصول علي سكن بديل لأصحاب الإيجارات القديمة    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    إعلام إسرائيلى: ترامب يعقد اجتماع عمل مع نتنياهو فى الكنيست    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    استمرار تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب بالشرقية    إشادة بالتعاون بين «السياحة والآثار» والسفارة الإيطالية في الترويج للمقاصد المصرية    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    «أسير» و«دورا».. عروض متنوعة تستقبل جمهور مهرجان نقابة المهن التمثيلية    10 آلاف سائح و20 مليون دولار.. حفل Anyma أمام الأهرامات ينعش السياحة المصرية    "هتفضل عايش في قلوبنا".. ريهام حجاج تنعى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي    الكنيست يوزع قبعات بشعار «ترامب رئيس السلام» بمناسبة خطابه في المجلس (صور)    «أننا أمام محك حقيقي».. ماذا قال رينار قبل مواجهة السعودية والعراق؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    القوات الإسرائيلية تداهم منازل أسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    عبد المنعم سعيد: الطريق لدولة فلسطينية موجود في خطة ترامب    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" المساء " تنفرد بمذكرة هيئة قضايا الدولة للرد علي دفاع المخلوع وأعوانه
نشر في المساء يوم 22 - 02 - 2012

تنفرد "المساء" بنشر مذكرة هيئة قضايا الدولة التي ستقدم اليوم إلي رئيس محاكمة القرن للرد علي دفاع المتهمين الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلي وأعوانه.
أعد المذكرة لجنة من هيئة قضايا الدولة بإشراف المستشار محمد عبدالعظيم رئيس الهيئة وضمت المستشار عبدالمنعم أمين رئيس المكتب الفني والمستشارين عبدالسلام محمود وأشرف مختار ومهاب جلال وأحمد سليمان ونبيل رجب.
ردت المذكرة والتي جاءت في 65 صفحة علي دفع محامي المخلوع بعدم اختصاص القضاء عموماً بنظر الدعوي طبقاً للمادة 85 من الدستور وان يتولي المحاكمة لجنة مشكلة من أعضاء مجلس الشعب وقالت المذكرة إن هذا الدفع غير سليم وفاسد وباطل إن الدستور حدد فقط شكل لجنة البرلمان التي تتولي المحاكمة وحدد أيضاً العقاب وطرق الطعن دون ان يصدر بذلك قانون وإلي أن يتم ذلك فيعاقب رئيس الجمهورية عن جرائم الإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين أمام قاضيه الطبيعي ويطبق قانون العقوبات باعتباره الشريعة العامة للبلاد فضلاً عن أن دستور "71" معطل بموجب المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكري.
وفيما يتعلق بالدفع باختصاص القضاء العسكري لمحاكمة مبارك لعودته إلي صفوف القوات المسلحة بعد انتهاء عمله المدني اعتباراً من يوم 11 فبراير استناداً إلي المرسوم بالقانون رقم 45 لسنة 2011 الصادر من المجلس العسكري بتعديل اختصاص القضاء العسكري . قالت المذكرة إن هذا الدفع باطل وغير سليم لأنه طبقاً للمادة السابعة فقرة 2 من قانون الأحكام العسكرية فإن القضاء العسكري يختص بطعن عندما تكون الجريمة قد وقعت أثناء وبسبب الخدمة العسكرية وألا يكون مع المتهم شركاء من غير الخاضعين لأحكام القانون العسكري.. والثابت في الأوراق ان الجريمة التي اقترفها المتهم الأول "مبارك" لم تكن لها علاقة بالوظيفة العسكرية كما انه يوجد شركاء في الجريمة من غير العسكريين حسب أمر الإحالة الصادر بإحالتهم للمحاكمة الأمر الذي لا تتوافر معه شروط انطباق أحكام القانون العسكري كما انه طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه تطبق أحكام القانون الذي وقعت في ظله ولما كان الثابت أيضاً ان الجرائم التي ارتكبها المتهمون جميعاً حدثت خلال الفترة من 25 يناير حتي 31 يناير أي في خلال العمل بالوظيفة المدنية ومن ثم يكون قانون العقوبات واجب التطبيق وحده دون غيره.
وعن الدفع الذي أبداه دفاع المتهم السادس أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي بشأن عدم قبول الإدعاء المدني من الدولة بإلزام المتهمين بتعويض مؤقت قدره مليار جنيه لعدم إعلانه بصحيفة المتهمين وعدم وقوع ضرر مباشر علي الدولة فهذا مردود عليه في المادة "251" اجراءات جنائية الفقرة الثانية حيث يكون الإدعاء المدني بطلب في الجلسة إذا كان المتهم حاضراً ولما كان الثابت ان جميع المتهمين حضروا بالجلسة وحضر الممثل القانوني للدولة في أولي جلسات المحاكمة ووجه لطلب الإدعاء المدني في مواجهة جميع المتهمين الحاضرين وتم إثبات ذلك في محضر الجلسة.. وأوضحت المذكرة ان الدولة كشخص اعتباري عام لحق بها ضرر مباشر من جراء جرائم المتهمين وذلك فيما لحق بها من أضرار بمنشآتها ومرافقها وممتلكاتها العامة والخاصة والمنشآت الشرطية من حرق واتلاف وتدمير وتخريب وسرقة محتوياتها واقتحام لسجونها واشاعة الفوضي في ربوع البلاد وهذه بعض الصور من الأضرار المباشرة الناتجة عن الجريمة بالإضافة إلي ما لحق بالبورصة المصرية من انهيار وما ترتب علي ذلك من انهيار للاقتصاد والاضرار بمركز البلاد الاقتصادي وأيضاً هناك اضرار أخري لحقت بجميع أجهزة الدولة علي النحو الثابت بالأوراق وأدلة الثبوت وتقارير الخبراء والمستندات وتقارير لجنة تقصي الحقائق وغيرها من التي قدمت من الدولة والمودعة بملف الأوراق من الأجهزة الرسمية المختلفة ومن ثم يكون هذا الدفع لا أساس له من الصحة.
قالت مذكرة هيئة قضايا الدولة إن الدفع الذي أثاره دفاع المتهم الثامن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل حسن عبدالرحمن بشأن عدم قبول الدعوي عن جريمة الإضرار غير العمد بالمال العام لعدم صدور إذن من الوزير المختص فهذا الدفع أيضاً لا أساس له فيپالقانون ذلك لأنه طبقاً للمادة الأولي من قانون الإجراءات لا توجد أي قيود علي النيابة العامة في تحريك الدعوي إلا فيما ما ورد النص عليه علي سبيل الاستثناء كما هو وارد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القوانين الأخري مثل قانون الجرائم وضرائب المبيعات والتعامل في النقد الأجنبي والاستيراد والتصدير والبنوك والاستثمار وما جاء النص عليه صراحة من غل يد النيابة العامة إلا بتقديم إذن أو طلب أو شكوي في الحالات التي حددها القانون ولما كانت جريمة الإضرار غير العمدي المنصوص عليها في المادة من "116 مكرر أ" من قانون العقوبات ليست من تلك الحالات المشار إليها حيث لم يرد بشأنها نص خاص في قانون الإجراءات أو غيره من القوانين الأخري .. الأمر الذي لا يكون هناك ثمة قيود علي تحريك الدعوي بشأن الجرائم الوارد بها ومن ثم تكون إجراءات رفع وتحريك الدعوي بشأن جريمة الإضرار غير العمدي.
تطرقت المذكرة إلي طلب أحد المدعين بالحق المدني بوقف نظر الدعوي برغم أنها غير مختصة بمحاكمة الرئيس السابق مبارك لحين الفصل في دعوي أخري مقامة في ذات الموضوع أمام القضاء .. قالت المذكرة إن الطلب غير قانوني وذلك لانه طبقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 79 تختص المحكمة الدستورية بمسألة الفصل في حالة تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء سواء كان إيجابياً أو سلبياً بشرط وحدة الموضوع فيپالدعويين مشيرة إلي أنه الثابت في الأوراق ان موضوع الدعوي المقامة أمام محكمة القضاء الإداري هو إلغاء قرار سلبي بامتناع رئيس المجلس العسكري بعدم إصدار قانون لإنشاء محكمة خاصة في حين أن موضوع الدعوي الماثلة هي قتل والشروع في قتل والإصابة والإضرار بالمال العام ويتضح من ذلك اختلاف موضوعي الدعويين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.