القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    تحذير أمريكى من موجات تسونامي وشيكة على سواحل روسيا واليابان    نجم الزمالك يرفض طلب جون إدوارد (تفاصيل)    مدير أمن سوهاج يتفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية    غرق طفل بترعة في مركز سوهاج.. والإنقاذ النهري ينتشل الجثة    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الإعلامى حسام الغمرى: جماعة الإخوان تحاول تشويه موقف مصر الشريف تجاه فلسطين.. فيديو    محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي برسالة رومانسية (صور)    لهذا السبب... لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل    المجلس القومي لحقوق الإنسان يهنئ أعضاءه الفائزين بجائزة الدولة التقديرية لعام 2025    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    وزير العمل يعلن 68 وظيفة بالسعودية.. تعرف عليها    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    مكتب ستارمر يؤكد اتصاله بنتنياهو قبل إعلان الاعتراف المحتمل بدولة فلسطين    بالأرقام والنسب.. مؤشرات كلية تجارة في تنسيق المرحلة الأولي 2025    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما والموعد والمعلق.. موقف محمد صلاح    بكابلات جديدة.. قرب الانتهاء من تغذية محطة جزيرة الذهب أسفل كوبري العمرانية    من المهم توخي الحذر في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    معاشات أغسطس 2025 للمعلمين.. الصرف يبدأ الجمعة وزيادة 15% تُطبق رسميًا    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في الكونغو    رئيس مبيعات الركوب ب"جي بي أوتو": طرح 5 طرازات تؤكد ريادة شيري في السوق المصري    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    وكيله ل في الجول: أحمد ربيع لم يفقد الأمل بانتقاله للزمالك.. وجون إدوارد أصر عليه منذ يومه الأول    نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    خالد أبوبكر للحكومة: الكهرباء والمياه الحد الأدنى للحياة.. ولا مجال للصمت عند انقطاعهما    الخارجية الأردنية ترحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في المحلة الكبرى    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    مفاجأة ممدوح عباس.. الزمالك يتحرك لضم ديانج.. تقرير يكشف    سعر الفول والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    قبل الصمت الانتخابي.. أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (20 صورة)    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" المساء " تنفرد بمذكرة هيئة قضايا الدولة للرد علي دفاع المخلوع وأعوانه
نشر في المساء يوم 22 - 02 - 2012

تنفرد "المساء" بنشر مذكرة هيئة قضايا الدولة التي ستقدم اليوم إلي رئيس محاكمة القرن للرد علي دفاع المتهمين الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلي وأعوانه.
أعد المذكرة لجنة من هيئة قضايا الدولة بإشراف المستشار محمد عبدالعظيم رئيس الهيئة وضمت المستشار عبدالمنعم أمين رئيس المكتب الفني والمستشارين عبدالسلام محمود وأشرف مختار ومهاب جلال وأحمد سليمان ونبيل رجب.
ردت المذكرة والتي جاءت في 65 صفحة علي دفع محامي المخلوع بعدم اختصاص القضاء عموماً بنظر الدعوي طبقاً للمادة 85 من الدستور وان يتولي المحاكمة لجنة مشكلة من أعضاء مجلس الشعب وقالت المذكرة إن هذا الدفع غير سليم وفاسد وباطل إن الدستور حدد فقط شكل لجنة البرلمان التي تتولي المحاكمة وحدد أيضاً العقاب وطرق الطعن دون ان يصدر بذلك قانون وإلي أن يتم ذلك فيعاقب رئيس الجمهورية عن جرائم الإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين أمام قاضيه الطبيعي ويطبق قانون العقوبات باعتباره الشريعة العامة للبلاد فضلاً عن أن دستور "71" معطل بموجب المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكري.
وفيما يتعلق بالدفع باختصاص القضاء العسكري لمحاكمة مبارك لعودته إلي صفوف القوات المسلحة بعد انتهاء عمله المدني اعتباراً من يوم 11 فبراير استناداً إلي المرسوم بالقانون رقم 45 لسنة 2011 الصادر من المجلس العسكري بتعديل اختصاص القضاء العسكري . قالت المذكرة إن هذا الدفع باطل وغير سليم لأنه طبقاً للمادة السابعة فقرة 2 من قانون الأحكام العسكرية فإن القضاء العسكري يختص بطعن عندما تكون الجريمة قد وقعت أثناء وبسبب الخدمة العسكرية وألا يكون مع المتهم شركاء من غير الخاضعين لأحكام القانون العسكري.. والثابت في الأوراق ان الجريمة التي اقترفها المتهم الأول "مبارك" لم تكن لها علاقة بالوظيفة العسكرية كما انه يوجد شركاء في الجريمة من غير العسكريين حسب أمر الإحالة الصادر بإحالتهم للمحاكمة الأمر الذي لا تتوافر معه شروط انطباق أحكام القانون العسكري كما انه طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه تطبق أحكام القانون الذي وقعت في ظله ولما كان الثابت أيضاً ان الجرائم التي ارتكبها المتهمون جميعاً حدثت خلال الفترة من 25 يناير حتي 31 يناير أي في خلال العمل بالوظيفة المدنية ومن ثم يكون قانون العقوبات واجب التطبيق وحده دون غيره.
وعن الدفع الذي أبداه دفاع المتهم السادس أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي بشأن عدم قبول الإدعاء المدني من الدولة بإلزام المتهمين بتعويض مؤقت قدره مليار جنيه لعدم إعلانه بصحيفة المتهمين وعدم وقوع ضرر مباشر علي الدولة فهذا مردود عليه في المادة "251" اجراءات جنائية الفقرة الثانية حيث يكون الإدعاء المدني بطلب في الجلسة إذا كان المتهم حاضراً ولما كان الثابت ان جميع المتهمين حضروا بالجلسة وحضر الممثل القانوني للدولة في أولي جلسات المحاكمة ووجه لطلب الإدعاء المدني في مواجهة جميع المتهمين الحاضرين وتم إثبات ذلك في محضر الجلسة.. وأوضحت المذكرة ان الدولة كشخص اعتباري عام لحق بها ضرر مباشر من جراء جرائم المتهمين وذلك فيما لحق بها من أضرار بمنشآتها ومرافقها وممتلكاتها العامة والخاصة والمنشآت الشرطية من حرق واتلاف وتدمير وتخريب وسرقة محتوياتها واقتحام لسجونها واشاعة الفوضي في ربوع البلاد وهذه بعض الصور من الأضرار المباشرة الناتجة عن الجريمة بالإضافة إلي ما لحق بالبورصة المصرية من انهيار وما ترتب علي ذلك من انهيار للاقتصاد والاضرار بمركز البلاد الاقتصادي وأيضاً هناك اضرار أخري لحقت بجميع أجهزة الدولة علي النحو الثابت بالأوراق وأدلة الثبوت وتقارير الخبراء والمستندات وتقارير لجنة تقصي الحقائق وغيرها من التي قدمت من الدولة والمودعة بملف الأوراق من الأجهزة الرسمية المختلفة ومن ثم يكون هذا الدفع لا أساس له من الصحة.
قالت مذكرة هيئة قضايا الدولة إن الدفع الذي أثاره دفاع المتهم الثامن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل حسن عبدالرحمن بشأن عدم قبول الدعوي عن جريمة الإضرار غير العمد بالمال العام لعدم صدور إذن من الوزير المختص فهذا الدفع أيضاً لا أساس له فيپالقانون ذلك لأنه طبقاً للمادة الأولي من قانون الإجراءات لا توجد أي قيود علي النيابة العامة في تحريك الدعوي إلا فيما ما ورد النص عليه علي سبيل الاستثناء كما هو وارد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القوانين الأخري مثل قانون الجرائم وضرائب المبيعات والتعامل في النقد الأجنبي والاستيراد والتصدير والبنوك والاستثمار وما جاء النص عليه صراحة من غل يد النيابة العامة إلا بتقديم إذن أو طلب أو شكوي في الحالات التي حددها القانون ولما كانت جريمة الإضرار غير العمدي المنصوص عليها في المادة من "116 مكرر أ" من قانون العقوبات ليست من تلك الحالات المشار إليها حيث لم يرد بشأنها نص خاص في قانون الإجراءات أو غيره من القوانين الأخري .. الأمر الذي لا يكون هناك ثمة قيود علي تحريك الدعوي بشأن الجرائم الوارد بها ومن ثم تكون إجراءات رفع وتحريك الدعوي بشأن جريمة الإضرار غير العمدي.
تطرقت المذكرة إلي طلب أحد المدعين بالحق المدني بوقف نظر الدعوي برغم أنها غير مختصة بمحاكمة الرئيس السابق مبارك لحين الفصل في دعوي أخري مقامة في ذات الموضوع أمام القضاء .. قالت المذكرة إن الطلب غير قانوني وذلك لانه طبقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 79 تختص المحكمة الدستورية بمسألة الفصل في حالة تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء سواء كان إيجابياً أو سلبياً بشرط وحدة الموضوع فيپالدعويين مشيرة إلي أنه الثابت في الأوراق ان موضوع الدعوي المقامة أمام محكمة القضاء الإداري هو إلغاء قرار سلبي بامتناع رئيس المجلس العسكري بعدم إصدار قانون لإنشاء محكمة خاصة في حين أن موضوع الدعوي الماثلة هي قتل والشروع في قتل والإصابة والإضرار بالمال العام ويتضح من ذلك اختلاف موضوعي الدعويين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.