أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم السبت 21 مارس 2026    نيران الحرب على إيران طالت أسهم الطيران العالمي ملحقة بها خسائر بعشرات مليارات الدولارات    عراقجي لوكالة كيودو: إيران مستعدة للسماح للسفن اليابانية بالمرور عبر ⁠هرمز    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وتأمين إجازة العيد    انسحابات مفاجئة تعيد تشكيل خريطة موسم عيد الفطر السينمائي 2026    العراق.. قتيلان في القصف الذي استهدف معسكرًا لفصيل مسلح في عكاشات غربي الأنبار    إن بي سي: خيارات ترامب تشمل عملية لاستعادة اليورانيوم الإيراني أو استخدام قوات للسيطرة على منشآت النفط    رئيس الوزراء البولندي: الانتخابات البرلمانية عام 2027 ستحدد بقاء بولندا في الاتحاد الأوروبي أو خروجها    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    مؤسسة «حماية»: فيديوهات التوعية أنقذت أطفالًا كثيرين من إجرام الاعتداءات    ننشر تفاصيل.. مقتل الطفل «إبراهيم» بعد خطفه لمساومة أسرته على فدية    المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 12 مسيّرة في المنطقة الشرقية    ريهام عبد الغفور.. چوكر الدراما    محمد الشاذلي: قناة ماسبيرو زمان تحمل ذكرياتنا الرمضانية| حوار    باسم سمرة: توقعت نجاح «عين سحرية» لتوافر عناصره الفنية    باسم سمرة: شعرت باليتم بعد وفاة والدي.. و«عين سحرية» تجربة مختلفة    انفجار يهز قاعدة فيكتوريا.. واستهداف مستودع ذخيرة أمريكي في العراق    باسم سمرة: أفكر في الاعتزال.. والمهنة قاسية وليست للجميع    ميرنا وليد.. في ثوب جديد    مؤتمر مدرب الجيش الملكي: نريد كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي أمام بيراميدز    هيئة محلفين أمريكية: إيلون ماسك ضلل المستثمرين أثناء شراء تويتر    برونو فيرنانديز: قدمنا ما يكفي لحصد ال 3 نقاط ضد بورنموث ولكن    حسين عبد اللطيف: هدف منتخب الناشئين الفوز ببطولة شمال أفريقيا    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة    وداعا لبطء النظام، مايكروسوفت تكشف عن خطة شاملة لإصلاح ويندوز 11    آثار حريق شقة تفحمت ليلة العيد بدمنهور.. ورب الأسرة: عيالي مالحقوش يفرحوا    الشركة المنتجة لمسلسل السرايا الصفراء تدرس عرضه في أبريل المقبل    الصحة: الإفراط في تناول الحلويات والأطعمة الدسمة في العيد يسبب مشكلات هضمية ومضاعفات لمرضى السكر    في زمن الحروب والأزمات الاقتصادية.. كيف تستثمر أموالك بأمان؟    البيت الأبيض يعلن خطة الحسم ضد طهران    جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة عامل بالبحيرة    «صحة الجيزة»: انتشار فرق المبادرات الرئاسية بالساحات العامة خلال عيد الفطر    استخراج ملعقة من معدة فتاة 19 عامًا بمعهد الكبد فى المنوفية    صعود النفط يربك الأسهم عالميا ويبدد رهانات خفض الفيدرالي أسعار الفائدة    روسيا تعلن إسقاط 66 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال 3 ساعات    ترامب يوافق السيناتور جراهام في إعادة النظر بمسألة بقاء القواعد الأمريكية في إسبانيا    «المراكز الطبية» تتابع سير العمل بمستشفى الهرم التخصصي خلال أيام العيد    في حضرة الحكمة والخدمة | المطران ذمسكينوس في حواره مع "البوابة نيوز": محبتي لمصر ليست مجرد إعجاب بل ارتباط عميق بأرض احتضنت التاريخ واحتضنت الإيمان    أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لا صحة لعقد امتحان مجمع للصفوف الابتدائية لشهر مارس    نجمتا وادى دجلة نادين الحمامى وهنا معتز تتأهلان إلى الدور نصف النهائي لبطولة JSW الهند المفتوحة 2026    فيفا يزيح الستار عن أولى أغنيات كأس العالم 2026    إيران: مشاركتنا في كأس العالم 2026 مؤكدة    أليسون يغيب عن قائمة البرازيل أمام فرنسا وكرواتيا    هل انتهت مسيرة ألكسندر أرنولد مع منتخب إنجلترا؟    الشوربجى: الصحافة القومية الأمين على الذاكرة الوطنية بما تملكه من كنوز صحفية وثائقية أرشيفية    في أول أيام العيد.. ميناء الإسكندرية يستقبل أحدث عبارات الرورو    عيد الفطر المبارك .. حلول سريعة لمعالجة مشكلة حموضة المعدة    مجدي حجازي يكتب: «للصائم فرحتان»    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في احتفالية "عيد_سعيد" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي    القابضه للكهرباء تكشف حقيقة استدعاء 10 آلاف مهندس وفني من الخارج    الذهب المصري يتماسك في عيد الفطر مع ثبات الأسعار العالمية    الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك داخل الساحات والمساجد بالمنيا (صور)    الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة.. رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وعدد من المسئولين فى استقباله.. وخطيب المسجد: العفو والتسامح طريق بناء الأوطان    الرئيس السيسي يشهد خطبة عيد الفطر.. والإمام: يا شعب مصر سيروا ولا تلفتوا أبدا لصناع الشر    الفنان محمود جمعة يشعل الأجواء ميدان أبو الحجاج الأقصري بعد صلاة العيد    فجر العيد في كفر الشيخ.. روحانية وتكبيرات تعانق السماء (فيديو)    حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. دار الإفتاء تجيب    صندوق النقد الدولى: مرونة سعر الصرف مكنت مصر من الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" المساء " تنفرد بمذكرة هيئة قضايا الدولة للرد علي دفاع المخلوع وأعوانه
نشر في المساء يوم 22 - 02 - 2012

تنفرد "المساء" بنشر مذكرة هيئة قضايا الدولة التي ستقدم اليوم إلي رئيس محاكمة القرن للرد علي دفاع المتهمين الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلي وأعوانه.
أعد المذكرة لجنة من هيئة قضايا الدولة بإشراف المستشار محمد عبدالعظيم رئيس الهيئة وضمت المستشار عبدالمنعم أمين رئيس المكتب الفني والمستشارين عبدالسلام محمود وأشرف مختار ومهاب جلال وأحمد سليمان ونبيل رجب.
ردت المذكرة والتي جاءت في 65 صفحة علي دفع محامي المخلوع بعدم اختصاص القضاء عموماً بنظر الدعوي طبقاً للمادة 85 من الدستور وان يتولي المحاكمة لجنة مشكلة من أعضاء مجلس الشعب وقالت المذكرة إن هذا الدفع غير سليم وفاسد وباطل إن الدستور حدد فقط شكل لجنة البرلمان التي تتولي المحاكمة وحدد أيضاً العقاب وطرق الطعن دون ان يصدر بذلك قانون وإلي أن يتم ذلك فيعاقب رئيس الجمهورية عن جرائم الإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين أمام قاضيه الطبيعي ويطبق قانون العقوبات باعتباره الشريعة العامة للبلاد فضلاً عن أن دستور "71" معطل بموجب المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكري.
وفيما يتعلق بالدفع باختصاص القضاء العسكري لمحاكمة مبارك لعودته إلي صفوف القوات المسلحة بعد انتهاء عمله المدني اعتباراً من يوم 11 فبراير استناداً إلي المرسوم بالقانون رقم 45 لسنة 2011 الصادر من المجلس العسكري بتعديل اختصاص القضاء العسكري . قالت المذكرة إن هذا الدفع باطل وغير سليم لأنه طبقاً للمادة السابعة فقرة 2 من قانون الأحكام العسكرية فإن القضاء العسكري يختص بطعن عندما تكون الجريمة قد وقعت أثناء وبسبب الخدمة العسكرية وألا يكون مع المتهم شركاء من غير الخاضعين لأحكام القانون العسكري.. والثابت في الأوراق ان الجريمة التي اقترفها المتهم الأول "مبارك" لم تكن لها علاقة بالوظيفة العسكرية كما انه يوجد شركاء في الجريمة من غير العسكريين حسب أمر الإحالة الصادر بإحالتهم للمحاكمة الأمر الذي لا تتوافر معه شروط انطباق أحكام القانون العسكري كما انه طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه تطبق أحكام القانون الذي وقعت في ظله ولما كان الثابت أيضاً ان الجرائم التي ارتكبها المتهمون جميعاً حدثت خلال الفترة من 25 يناير حتي 31 يناير أي في خلال العمل بالوظيفة المدنية ومن ثم يكون قانون العقوبات واجب التطبيق وحده دون غيره.
وعن الدفع الذي أبداه دفاع المتهم السادس أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي بشأن عدم قبول الإدعاء المدني من الدولة بإلزام المتهمين بتعويض مؤقت قدره مليار جنيه لعدم إعلانه بصحيفة المتهمين وعدم وقوع ضرر مباشر علي الدولة فهذا مردود عليه في المادة "251" اجراءات جنائية الفقرة الثانية حيث يكون الإدعاء المدني بطلب في الجلسة إذا كان المتهم حاضراً ولما كان الثابت ان جميع المتهمين حضروا بالجلسة وحضر الممثل القانوني للدولة في أولي جلسات المحاكمة ووجه لطلب الإدعاء المدني في مواجهة جميع المتهمين الحاضرين وتم إثبات ذلك في محضر الجلسة.. وأوضحت المذكرة ان الدولة كشخص اعتباري عام لحق بها ضرر مباشر من جراء جرائم المتهمين وذلك فيما لحق بها من أضرار بمنشآتها ومرافقها وممتلكاتها العامة والخاصة والمنشآت الشرطية من حرق واتلاف وتدمير وتخريب وسرقة محتوياتها واقتحام لسجونها واشاعة الفوضي في ربوع البلاد وهذه بعض الصور من الأضرار المباشرة الناتجة عن الجريمة بالإضافة إلي ما لحق بالبورصة المصرية من انهيار وما ترتب علي ذلك من انهيار للاقتصاد والاضرار بمركز البلاد الاقتصادي وأيضاً هناك اضرار أخري لحقت بجميع أجهزة الدولة علي النحو الثابت بالأوراق وأدلة الثبوت وتقارير الخبراء والمستندات وتقارير لجنة تقصي الحقائق وغيرها من التي قدمت من الدولة والمودعة بملف الأوراق من الأجهزة الرسمية المختلفة ومن ثم يكون هذا الدفع لا أساس له من الصحة.
قالت مذكرة هيئة قضايا الدولة إن الدفع الذي أثاره دفاع المتهم الثامن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل حسن عبدالرحمن بشأن عدم قبول الدعوي عن جريمة الإضرار غير العمد بالمال العام لعدم صدور إذن من الوزير المختص فهذا الدفع أيضاً لا أساس له فيپالقانون ذلك لأنه طبقاً للمادة الأولي من قانون الإجراءات لا توجد أي قيود علي النيابة العامة في تحريك الدعوي إلا فيما ما ورد النص عليه علي سبيل الاستثناء كما هو وارد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القوانين الأخري مثل قانون الجرائم وضرائب المبيعات والتعامل في النقد الأجنبي والاستيراد والتصدير والبنوك والاستثمار وما جاء النص عليه صراحة من غل يد النيابة العامة إلا بتقديم إذن أو طلب أو شكوي في الحالات التي حددها القانون ولما كانت جريمة الإضرار غير العمدي المنصوص عليها في المادة من "116 مكرر أ" من قانون العقوبات ليست من تلك الحالات المشار إليها حيث لم يرد بشأنها نص خاص في قانون الإجراءات أو غيره من القوانين الأخري .. الأمر الذي لا يكون هناك ثمة قيود علي تحريك الدعوي بشأن الجرائم الوارد بها ومن ثم تكون إجراءات رفع وتحريك الدعوي بشأن جريمة الإضرار غير العمدي.
تطرقت المذكرة إلي طلب أحد المدعين بالحق المدني بوقف نظر الدعوي برغم أنها غير مختصة بمحاكمة الرئيس السابق مبارك لحين الفصل في دعوي أخري مقامة في ذات الموضوع أمام القضاء .. قالت المذكرة إن الطلب غير قانوني وذلك لانه طبقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 79 تختص المحكمة الدستورية بمسألة الفصل في حالة تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء سواء كان إيجابياً أو سلبياً بشرط وحدة الموضوع فيپالدعويين مشيرة إلي أنه الثابت في الأوراق ان موضوع الدعوي المقامة أمام محكمة القضاء الإداري هو إلغاء قرار سلبي بامتناع رئيس المجلس العسكري بعدم إصدار قانون لإنشاء محكمة خاصة في حين أن موضوع الدعوي الماثلة هي قتل والشروع في قتل والإصابة والإضرار بالمال العام ويتضح من ذلك اختلاف موضوعي الدعويين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.