الذهب يواصل الهبوط بأكثر من 5% مسجلا 4609.20 دولار للأوقية    أسعار الفضة تهبط بأكثر من 10% في أحدث تعاملات لتسجل 76.04 دولار للأوقية    سفير أمريكا بالناتو: ترامب لن ينتظر طويلا حتى تستجيب إيران لمطالبه    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    تريفور نوح يستغل جيفري إبستين للسخرية من دونالد ترامب    محافظ الغربية يتابع أعمال إزالة عقار مائل بقرية محلة أبو علي    تراجع أسعار النفط اليوم الإثنين    جرامي ال68.. «تحدي الجاذبية» تنال جائزة «أفضل أداء ثنائي/جماعي في موسيقى البوب»    عمرو سعد يفتح قلبه: قرار اعتزال الدراما يقترب... و«إفراج» قد يكون المحطة الأخيرة قبل الغياب    محافظ الأقصر يشهد الليلة الختامية لاحتفالات مولد العارف بالله أبو الحجاج    ليلة الروك والبوب والإلكتروني تتوهج في الجرامي.. Turnstile تتصدر المشهد و«Defying Gravity» يحلق بالجائزة الثنائية    ليلة ذهبية في الجرامي.. أريانا جراندي وسينثيا إريفو تحلّقان بثنائية ساحرة والرقص الإلكتروني يفرض إيقاعه على الجوائز    فحص 1217 مواطنًا في قافلة طبية جديدة ل«حياة كريمة» بدمياط    محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة 25 طريقًا بطول 50 كم بسيدي سالم ضمن مبادرة «تأهيل الطرق»    مسؤولون أمريكيون: لا نعرف ما إذا كان خامنئي سيأذن بعقد اتفاق مع واشنطن أم لا    إزالة 20 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بالغربية    حظر تجول في الحسكة والقامشلي مع بدء تنفيذ اتفاق دمشق و"قسد"    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    لماذا يظل الخبز البلدي الأفضل؟    نجم الزمالك السابق: «شيكو بانزا» يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي    معتمد جمال: حققنا الهدف وصدارة المجموعة.. وجماهير الزمالك كانت سر قوتنا    قسد: سيفرض حظر تجول في الحسكة والقامشلي تزامنا مع بدء تنفيذ الاتفاق مع دمشق    النيابة العامة تحقق في مقتل شخص بطلق ناري بالبدرشين    استشهاد معاون مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ أثناء تأدية عمله    السيطرة على حريق بمساكن عزيز عزت في إمبابة    كاريكاتير اليوم السابع يتناول حجب لعبة روبلكس رسميا في مصر    بيئة مثالية | خبراء: نمتلك قدرات وإمكانات فنية لتحقيق طفرة    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    كايد: الفوز على المصري خطوة مهمة نحو صدارة مجموعة الكونفدرالية    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي    علاء عبدالغني يكشف كواليس أزمة حراسة المرمى في الزمالك    «خيوط الهوية» لدعم التراث بسوهاج    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    إعلام عبرى: إسرائيل وضعت 3 شروط للتوصل إلى صفقة جيدة مع إيران    الصحة العالمية تحذر من أمراض تهدد 78 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    منافسة نسائية ساخنة فى دراما رمضان 2026    أسرة "محمد" المنهي حياته علي يد زوجته في البحيرة: غدرت بيه وطعنته ب مقص وعايزين حقه    لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية تعقد الصالون السياحي الثاني لدعم التعليم الفني والتعاون المصري الألماني    القومي للمرأة: تمكين السيدات استثمار مباشر في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة    الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما أمام ستراسبورج    وثائق إبستين تكشف نقاشات حول الخليفة المحتمل لبوتين    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم دراجة نارية وسيارة فى منية النصر بالدقهلية    خطوات الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الترم الأول بالقليوبية 2026 بالاسم ورقم الجلوس    وزير الخارجية الفرنسي: الحوار مع موسكو ضروري للدفاع عن المصالح الأوروبية    نقيب الأطباء يكشف أسباب رفض مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    شيخ الأزهر: الدنيا بأسرِها كانت ضد المرأة حتى جاء الإسلام ليعيد لها كرامتها    الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان    للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الأحد أول الأيام البيض    النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية وتغليظ عقوبات التهرب من التجنيد    مدبولي يدعو وسائل الإعلام إلى تبني خطاب يسلط الضوء على "المرأة النموذج" المنتجة والمبدعة    بث مباشر الآن.. مانشستر سيتي يواجه توتنهام في قمة نارية بالبريميرليج    لابد من تدريبهم حتى لا يدفع الشعب الثمن    النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين بشمال وجنوب البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" المساء " تنفرد بمذكرة هيئة قضايا الدولة للرد علي دفاع المخلوع وأعوانه
نشر في المساء يوم 22 - 02 - 2012

تنفرد "المساء" بنشر مذكرة هيئة قضايا الدولة التي ستقدم اليوم إلي رئيس محاكمة القرن للرد علي دفاع المتهمين الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلي وأعوانه.
أعد المذكرة لجنة من هيئة قضايا الدولة بإشراف المستشار محمد عبدالعظيم رئيس الهيئة وضمت المستشار عبدالمنعم أمين رئيس المكتب الفني والمستشارين عبدالسلام محمود وأشرف مختار ومهاب جلال وأحمد سليمان ونبيل رجب.
ردت المذكرة والتي جاءت في 65 صفحة علي دفع محامي المخلوع بعدم اختصاص القضاء عموماً بنظر الدعوي طبقاً للمادة 85 من الدستور وان يتولي المحاكمة لجنة مشكلة من أعضاء مجلس الشعب وقالت المذكرة إن هذا الدفع غير سليم وفاسد وباطل إن الدستور حدد فقط شكل لجنة البرلمان التي تتولي المحاكمة وحدد أيضاً العقاب وطرق الطعن دون ان يصدر بذلك قانون وإلي أن يتم ذلك فيعاقب رئيس الجمهورية عن جرائم الإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين أمام قاضيه الطبيعي ويطبق قانون العقوبات باعتباره الشريعة العامة للبلاد فضلاً عن أن دستور "71" معطل بموجب المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكري.
وفيما يتعلق بالدفع باختصاص القضاء العسكري لمحاكمة مبارك لعودته إلي صفوف القوات المسلحة بعد انتهاء عمله المدني اعتباراً من يوم 11 فبراير استناداً إلي المرسوم بالقانون رقم 45 لسنة 2011 الصادر من المجلس العسكري بتعديل اختصاص القضاء العسكري . قالت المذكرة إن هذا الدفع باطل وغير سليم لأنه طبقاً للمادة السابعة فقرة 2 من قانون الأحكام العسكرية فإن القضاء العسكري يختص بطعن عندما تكون الجريمة قد وقعت أثناء وبسبب الخدمة العسكرية وألا يكون مع المتهم شركاء من غير الخاضعين لأحكام القانون العسكري.. والثابت في الأوراق ان الجريمة التي اقترفها المتهم الأول "مبارك" لم تكن لها علاقة بالوظيفة العسكرية كما انه يوجد شركاء في الجريمة من غير العسكريين حسب أمر الإحالة الصادر بإحالتهم للمحاكمة الأمر الذي لا تتوافر معه شروط انطباق أحكام القانون العسكري كما انه طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه تطبق أحكام القانون الذي وقعت في ظله ولما كان الثابت أيضاً ان الجرائم التي ارتكبها المتهمون جميعاً حدثت خلال الفترة من 25 يناير حتي 31 يناير أي في خلال العمل بالوظيفة المدنية ومن ثم يكون قانون العقوبات واجب التطبيق وحده دون غيره.
وعن الدفع الذي أبداه دفاع المتهم السادس أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي بشأن عدم قبول الإدعاء المدني من الدولة بإلزام المتهمين بتعويض مؤقت قدره مليار جنيه لعدم إعلانه بصحيفة المتهمين وعدم وقوع ضرر مباشر علي الدولة فهذا مردود عليه في المادة "251" اجراءات جنائية الفقرة الثانية حيث يكون الإدعاء المدني بطلب في الجلسة إذا كان المتهم حاضراً ولما كان الثابت ان جميع المتهمين حضروا بالجلسة وحضر الممثل القانوني للدولة في أولي جلسات المحاكمة ووجه لطلب الإدعاء المدني في مواجهة جميع المتهمين الحاضرين وتم إثبات ذلك في محضر الجلسة.. وأوضحت المذكرة ان الدولة كشخص اعتباري عام لحق بها ضرر مباشر من جراء جرائم المتهمين وذلك فيما لحق بها من أضرار بمنشآتها ومرافقها وممتلكاتها العامة والخاصة والمنشآت الشرطية من حرق واتلاف وتدمير وتخريب وسرقة محتوياتها واقتحام لسجونها واشاعة الفوضي في ربوع البلاد وهذه بعض الصور من الأضرار المباشرة الناتجة عن الجريمة بالإضافة إلي ما لحق بالبورصة المصرية من انهيار وما ترتب علي ذلك من انهيار للاقتصاد والاضرار بمركز البلاد الاقتصادي وأيضاً هناك اضرار أخري لحقت بجميع أجهزة الدولة علي النحو الثابت بالأوراق وأدلة الثبوت وتقارير الخبراء والمستندات وتقارير لجنة تقصي الحقائق وغيرها من التي قدمت من الدولة والمودعة بملف الأوراق من الأجهزة الرسمية المختلفة ومن ثم يكون هذا الدفع لا أساس له من الصحة.
قالت مذكرة هيئة قضايا الدولة إن الدفع الذي أثاره دفاع المتهم الثامن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل حسن عبدالرحمن بشأن عدم قبول الدعوي عن جريمة الإضرار غير العمد بالمال العام لعدم صدور إذن من الوزير المختص فهذا الدفع أيضاً لا أساس له فيپالقانون ذلك لأنه طبقاً للمادة الأولي من قانون الإجراءات لا توجد أي قيود علي النيابة العامة في تحريك الدعوي إلا فيما ما ورد النص عليه علي سبيل الاستثناء كما هو وارد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القوانين الأخري مثل قانون الجرائم وضرائب المبيعات والتعامل في النقد الأجنبي والاستيراد والتصدير والبنوك والاستثمار وما جاء النص عليه صراحة من غل يد النيابة العامة إلا بتقديم إذن أو طلب أو شكوي في الحالات التي حددها القانون ولما كانت جريمة الإضرار غير العمدي المنصوص عليها في المادة من "116 مكرر أ" من قانون العقوبات ليست من تلك الحالات المشار إليها حيث لم يرد بشأنها نص خاص في قانون الإجراءات أو غيره من القوانين الأخري .. الأمر الذي لا يكون هناك ثمة قيود علي تحريك الدعوي بشأن الجرائم الوارد بها ومن ثم تكون إجراءات رفع وتحريك الدعوي بشأن جريمة الإضرار غير العمدي.
تطرقت المذكرة إلي طلب أحد المدعين بالحق المدني بوقف نظر الدعوي برغم أنها غير مختصة بمحاكمة الرئيس السابق مبارك لحين الفصل في دعوي أخري مقامة في ذات الموضوع أمام القضاء .. قالت المذكرة إن الطلب غير قانوني وذلك لانه طبقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 79 تختص المحكمة الدستورية بمسألة الفصل في حالة تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء سواء كان إيجابياً أو سلبياً بشرط وحدة الموضوع فيپالدعويين مشيرة إلي أنه الثابت في الأوراق ان موضوع الدعوي المقامة أمام محكمة القضاء الإداري هو إلغاء قرار سلبي بامتناع رئيس المجلس العسكري بعدم إصدار قانون لإنشاء محكمة خاصة في حين أن موضوع الدعوي الماثلة هي قتل والشروع في قتل والإصابة والإضرار بالمال العام ويتضح من ذلك اختلاف موضوعي الدعويين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.