بأسعار رمزية.. "فنون تطبيقية" حلوان تنظم معرضا خيريا لدعم الطلاب والعاملين    "حقوق حلوان" تنظم دورة تدريبية حول قضايا محكمة الأسرة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 30 نوفمبر    180 جنيهًا زيادة في سعر جرام الذهب خلال أسبوع    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025    عدد من يعيشون بمفردهم بمنزل خاص في كوريا الجنوبية يتجاوز 8 ملايين    أمام وست هام اليوم .. محمد صلاح يسعى لتعزيز إنجازه التاريخي فى الدوري الإنجليزي    اليوم.. طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمي بالقاهرة 23 درجة    اليوم.. استئناف مرتضى منصور على تغريمه في سب مخرج شهير    اسعار الخضروات اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى اسواق المنيا    انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر    نوح شناب: المخرج رفض يطلعني على سيناريو الموسم الأخير لStranger Things خوفا مني    وول ستريت جورنال: ترامب هدد مادورو باستخدام القوة إذا رفض التنحي    وزير الإعلام السوري يعلق على هجوم بيت جن ويتحدث عن خطأ إسرائيل في الحسابات    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    رئيس البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني    توخوا الحذر.. شبورة كثيفة على الطرق من الساعة 2 إلى 9 صباحًا    بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط    ترامب: صلاحيات الرئيس الأمريكي تسمح بفرض قيود على الأفغان    عاجل: تصعيد الهجمات البحرية والجوية: زوارق أوكرانية واستهداف مسيرات روسية    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    «الصحة» تحسم الجدل: لا صحة لتلوث المياه المعدنية بالفضلات    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    أيتن عامر تكشف معاناتها بعد الانفصال في «صاحبة السعادة»    مي فاروق توجة رسالة رومانسية لزوجها: الأمان أعلى منزلة من الحب    500 عريس وعروس.. حفل زفاف جماعي تاريخي في المخا اليمنية    كشف ملابسات مقطع فيديو لشخص أجنبي يتهم شخصًا بالنصب    لضمان جودة الخدمات الصحية.. خطة لتلافي القصور في مراكز الرعاية بوسط سيناء    متحدث الصحة: لا يوجد في مصر حمى نزفية ولا أي فيروس مجهول    الرئيس السيسى فى خطاب لأبومازن: الشعب الفلسطينى البطل لا يزال مرابطا على أرضه متمسكا بحقوقه ومتشحا برداء البطولة.. موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية.. وأدعو المجتمع الدولى إلى إعادة بناء ما دمرته حرب غزة    الإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة طامية وسنورس وسنهور بالفيوم    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    ثأر فيليبي لويس.. فلامنجو يهزم بالميراس وينفرد بعرش كوبا ليبرتادوريس في البرازيل    الزمالك: عبد الرؤوف صاحب شخصية قوية.. ومعاقبة لاعب أخطأ دون إعلان التفاصيل    شاهد تحديا من نوع خاص بين على لطفى ومحمد بسام فى منتخب مصر    إبطال انتخابات مجلس النواب في 5 دوائر بالمنيا    الناقد أحمد سعد الدين ينتقد تجسيد منى زكي: كيف يظهرون كوكب الشرق بسيجارة؟    عرض مسلسل ميدتيرم بطولة ياسمينا العبد على on و watch it يوم 7 ديسمبر المقبل    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    الصحة النفسية وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي: خطر خفي يهدد توازن الإنسان    بعد تصريحات متحدث الصحة.. كيفية الحماية من الأمراض التنفسية؟    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي    مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف ل في الجول حقيقة رحيل الجهاز الفني    الإدارية العليا تلغي انتخابات الدائرة التاسعة بكوم حمادة ومركز بدر بالبحيرة    إيران تعلن انضمامها إلى هيئتين في منظمة "اليونيدو" الأممية    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    الاتحاد والشباب يلتقيان اليوم في ربع نهائي كأس الملك.. كل التفاصيل والبث المباشر ⚡    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" المساء " تنفرد بمذكرة هيئة قضايا الدولة للرد علي دفاع المخلوع وأعوانه
نشر في المساء يوم 22 - 02 - 2012

تنفرد "المساء" بنشر مذكرة هيئة قضايا الدولة التي ستقدم اليوم إلي رئيس محاكمة القرن للرد علي دفاع المتهمين الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلي وأعوانه.
أعد المذكرة لجنة من هيئة قضايا الدولة بإشراف المستشار محمد عبدالعظيم رئيس الهيئة وضمت المستشار عبدالمنعم أمين رئيس المكتب الفني والمستشارين عبدالسلام محمود وأشرف مختار ومهاب جلال وأحمد سليمان ونبيل رجب.
ردت المذكرة والتي جاءت في 65 صفحة علي دفع محامي المخلوع بعدم اختصاص القضاء عموماً بنظر الدعوي طبقاً للمادة 85 من الدستور وان يتولي المحاكمة لجنة مشكلة من أعضاء مجلس الشعب وقالت المذكرة إن هذا الدفع غير سليم وفاسد وباطل إن الدستور حدد فقط شكل لجنة البرلمان التي تتولي المحاكمة وحدد أيضاً العقاب وطرق الطعن دون ان يصدر بذلك قانون وإلي أن يتم ذلك فيعاقب رئيس الجمهورية عن جرائم الإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين أمام قاضيه الطبيعي ويطبق قانون العقوبات باعتباره الشريعة العامة للبلاد فضلاً عن أن دستور "71" معطل بموجب المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكري.
وفيما يتعلق بالدفع باختصاص القضاء العسكري لمحاكمة مبارك لعودته إلي صفوف القوات المسلحة بعد انتهاء عمله المدني اعتباراً من يوم 11 فبراير استناداً إلي المرسوم بالقانون رقم 45 لسنة 2011 الصادر من المجلس العسكري بتعديل اختصاص القضاء العسكري . قالت المذكرة إن هذا الدفع باطل وغير سليم لأنه طبقاً للمادة السابعة فقرة 2 من قانون الأحكام العسكرية فإن القضاء العسكري يختص بطعن عندما تكون الجريمة قد وقعت أثناء وبسبب الخدمة العسكرية وألا يكون مع المتهم شركاء من غير الخاضعين لأحكام القانون العسكري.. والثابت في الأوراق ان الجريمة التي اقترفها المتهم الأول "مبارك" لم تكن لها علاقة بالوظيفة العسكرية كما انه يوجد شركاء في الجريمة من غير العسكريين حسب أمر الإحالة الصادر بإحالتهم للمحاكمة الأمر الذي لا تتوافر معه شروط انطباق أحكام القانون العسكري كما انه طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه تطبق أحكام القانون الذي وقعت في ظله ولما كان الثابت أيضاً ان الجرائم التي ارتكبها المتهمون جميعاً حدثت خلال الفترة من 25 يناير حتي 31 يناير أي في خلال العمل بالوظيفة المدنية ومن ثم يكون قانون العقوبات واجب التطبيق وحده دون غيره.
وعن الدفع الذي أبداه دفاع المتهم السادس أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي بشأن عدم قبول الإدعاء المدني من الدولة بإلزام المتهمين بتعويض مؤقت قدره مليار جنيه لعدم إعلانه بصحيفة المتهمين وعدم وقوع ضرر مباشر علي الدولة فهذا مردود عليه في المادة "251" اجراءات جنائية الفقرة الثانية حيث يكون الإدعاء المدني بطلب في الجلسة إذا كان المتهم حاضراً ولما كان الثابت ان جميع المتهمين حضروا بالجلسة وحضر الممثل القانوني للدولة في أولي جلسات المحاكمة ووجه لطلب الإدعاء المدني في مواجهة جميع المتهمين الحاضرين وتم إثبات ذلك في محضر الجلسة.. وأوضحت المذكرة ان الدولة كشخص اعتباري عام لحق بها ضرر مباشر من جراء جرائم المتهمين وذلك فيما لحق بها من أضرار بمنشآتها ومرافقها وممتلكاتها العامة والخاصة والمنشآت الشرطية من حرق واتلاف وتدمير وتخريب وسرقة محتوياتها واقتحام لسجونها واشاعة الفوضي في ربوع البلاد وهذه بعض الصور من الأضرار المباشرة الناتجة عن الجريمة بالإضافة إلي ما لحق بالبورصة المصرية من انهيار وما ترتب علي ذلك من انهيار للاقتصاد والاضرار بمركز البلاد الاقتصادي وأيضاً هناك اضرار أخري لحقت بجميع أجهزة الدولة علي النحو الثابت بالأوراق وأدلة الثبوت وتقارير الخبراء والمستندات وتقارير لجنة تقصي الحقائق وغيرها من التي قدمت من الدولة والمودعة بملف الأوراق من الأجهزة الرسمية المختلفة ومن ثم يكون هذا الدفع لا أساس له من الصحة.
قالت مذكرة هيئة قضايا الدولة إن الدفع الذي أثاره دفاع المتهم الثامن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل حسن عبدالرحمن بشأن عدم قبول الدعوي عن جريمة الإضرار غير العمد بالمال العام لعدم صدور إذن من الوزير المختص فهذا الدفع أيضاً لا أساس له فيپالقانون ذلك لأنه طبقاً للمادة الأولي من قانون الإجراءات لا توجد أي قيود علي النيابة العامة في تحريك الدعوي إلا فيما ما ورد النص عليه علي سبيل الاستثناء كما هو وارد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القوانين الأخري مثل قانون الجرائم وضرائب المبيعات والتعامل في النقد الأجنبي والاستيراد والتصدير والبنوك والاستثمار وما جاء النص عليه صراحة من غل يد النيابة العامة إلا بتقديم إذن أو طلب أو شكوي في الحالات التي حددها القانون ولما كانت جريمة الإضرار غير العمدي المنصوص عليها في المادة من "116 مكرر أ" من قانون العقوبات ليست من تلك الحالات المشار إليها حيث لم يرد بشأنها نص خاص في قانون الإجراءات أو غيره من القوانين الأخري .. الأمر الذي لا يكون هناك ثمة قيود علي تحريك الدعوي بشأن الجرائم الوارد بها ومن ثم تكون إجراءات رفع وتحريك الدعوي بشأن جريمة الإضرار غير العمدي.
تطرقت المذكرة إلي طلب أحد المدعين بالحق المدني بوقف نظر الدعوي برغم أنها غير مختصة بمحاكمة الرئيس السابق مبارك لحين الفصل في دعوي أخري مقامة في ذات الموضوع أمام القضاء .. قالت المذكرة إن الطلب غير قانوني وذلك لانه طبقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 79 تختص المحكمة الدستورية بمسألة الفصل في حالة تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء سواء كان إيجابياً أو سلبياً بشرط وحدة الموضوع فيپالدعويين مشيرة إلي أنه الثابت في الأوراق ان موضوع الدعوي المقامة أمام محكمة القضاء الإداري هو إلغاء قرار سلبي بامتناع رئيس المجلس العسكري بعدم إصدار قانون لإنشاء محكمة خاصة في حين أن موضوع الدعوي الماثلة هي قتل والشروع في قتل والإصابة والإضرار بالمال العام ويتضح من ذلك اختلاف موضوعي الدعويين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.