أكدت محكمة القضاء الإداري للأمور المستعجلة في حيثيات حكمها بإلغاء انتخابات نقابة الصحفيين التي كان مقرراً عقدها اليوم أنه بزوال مجلس النقابة المنتخب وفقاً لأحكام القانون 100 لسنة 93 الذي صدر حكم بعدم دستوريته.. لا يكون للنقيب أو مجلس النقابة سلطة أو اختصاص في توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية للنقابة لاجراء الانتخابات.. فذلك مخالف للقانون. ذكرت المحكمة أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية يترتب عليه بطلان جميع القرارات التي صدرت من هذا المجلس باعتباره غير قانوني. أوضحت المحكمة أن وكيل النقابة القائم بأعمال النقيب قد دعا الصحفيين لعقد الجمعية العمومية في أعقاب صدور حكم الدستورية العليا بإلغاء القانون 100 لسنة 1993 ومن ثم ليس له صفة أو سلطة أو اختصاص في الدعوة لانتخابات الصحفيين. قضت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار بوقف اجراء انتخابات النقابة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عمر رضا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح مفرح ورأفت عبدالرشيد وبحضور المستشار نادر جاويش مفوض الدولة.