"حماة الوطن" يحشد لدعم مرشحيه في "الشيوخ" بسوهاج (فيديو وصور)    وزير التعليم: مناهج اللغة العربية الجديدة تدمج القيم الأخلاقية وتراعي الفروق الفردية    "لو عايز تغير مسارك المهني".. تفاصيل دراسة التمريض المكثف بتنسيق الجامعات 2025    الجيزة تعلن الانتهاء من إصلاح كابل الجهد العالي وإعادة التيار والمياه تدريجيًا    محافظ القليوبية يجري جولة مفاجئة بمدينة الخانكة ويوجّه بتطوير شارع الجمهورية    أقل من 4000 جنيه رسميًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    كوريا الشمالية: لا نهتم بمبادرات السلام مع سول    منها السيارات والأدوية.. الاتحاد الأوروبي يوافق على رسوم 15% على واردات أمريكية    فرنسا: إسرائيل تسعى لاستعادة الأسرى لكن حماس تقتل مزيدًا من جنودها    العراق.. القبض على 14 من عناصر الحشد الشعبى بتهمة اقتحام دائرة زراعية فى بغداد    «اقعد على الدكة احتياطي؟».. رد حاسم من حسين الشحات    أمطار وانخفاض الحرارة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس فى أغسطس: «بداية الانفراجة»    "10 براميل زيت وأتوبيس".. السيطرة على حريق داخل مصنع كريازي بالعبور- صور    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    بالصور.. اصطدام قطار بجرار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة    بالصور.. إيهاب توفيق يتألق في حفل افتتاح المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    الخارجية السودانية تدين إعلان قوات الدعم السريع «حكومة وهمية» وتطلب عدم الاعتراف بها    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 28 يوليو    4 انفجارات متتالية تهز العاصمة السورية دمشق    وائل جسار ل فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء وهتاخد براءة    منها «الاتجار في المخدرات».. ما هي اتهامات «أيمن صبري» بعد وفاته داخل محبسه ب بلقاس في الدقهلية؟    تراجع سعر الفراخ البيضاء واستقرار كرتونة البيض في الأسواق اليوم الاثنين 28 يوليو 2025    رسمياً تنسيق الجامعات 2025 القائمة الكاملة لكليات علمي علوم «الأماكن المتاحة من الطب للعلوم الصحية»    تنسيق الثانوية العامة 2025 بالقاهرة.. درجة القبول والشروط لطلاب الانتظام والخدمات    «مكنتش بتاعتها».. بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن أغنية «مشاعر» ل شيرين عبدالوهاب.. ما القصة؟    العام الدراسي الجديد.. الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي 2025–2026    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    كريم رمزي: جلسة مرتقبة بين محمد يوسف ونجم الأهلي لمناقشة تجديد عقده    مدرب بيراميدز يهاجم تحديد موعد المباراة تحت درجات حرارة قاتلة: "الأمر يتعلق بصحة اللاعبين وليس بالمنافسة"    بعد تصدره التريند.. استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية ليوم الإثنين 28 يوليو 2025    السيطرة على حريق أعلى سطح منزل في البلينا دون إصابات    حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا في هذه الحالة، والتتويج أمام الزمالك أسعد لحظاتي    بعد 26 ساعة من العمل.. بدء اختبار الكابلات لإعادة التيار الكهربائي للجيزة    تنسيق الكليات 2025، الحدود الدنيا لجميع الشعب بالدرجات والنسب المئوية لطلبة الثانوية بنظاميها    ردا على الأهلي، ماذا فعل الزمالك مع زيزو قبل لقاء القمة؟    القبض على عاطلين متهمين بهتك عرض زميلهم بشبين القناطر    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    إسرائيل تفرض رقابة عسكرية مُشددة على المُراسلين الأجانب الراغبين في دخول غزة    مقتل 4 على الأقل إثر خروج قطار يحمل نحو 100 راكب عن مساره جنوب ألمانيا    عبد الكريم مصطفى ينتظم في تدريبات الإسماعيلي بعد تعافيه من الإصابة    أحمد نبيل: تعليم الأطفال فن البانتومايم غيّر نظرتهم للتعبير عن المشاعر    وزير السياحة: ترخيص 56 وحدة فندقية جديدة و60 طلبًا قيد الدراسة    متخليش الصيف ينسيك.. فواكه ممنوعة لمرضى السكر    معاناة حارس وادي دجلة محمد بونجا.. أعراض وأسباب الإصابة ب الغيبوبة الكبدية    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    المعهد القومي للكبد: مصر حققت إنجازًا عالميًا في القضاء على فيروس "سي"    أخبار × 24 ساعة.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى لتنسيق كليات علمى من 1 ل2%    الفندرى: الصفاقسى أتم تعاقده مع على معلول 3 مواسم.. ونرحب بعودة المثلوثى    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قوافل "100 يوم صحة" تواصل عملها بالوادى الجديد    رفضت عرسانًا «أزهريين» وطلبت من زوجها التعدد.. 19 معلومة عن الدكتورة سعاد صالح    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبدالرسول: قرار التجميد لقانون الضريبة العقارية أضاع علي الدولة موارد كثيرة
نشر في المساء يوم 20 - 09 - 2011

أكد إسماعيل عبدالرسول رئيس مصلحة الضرائب العقارية السابق أن قرار المجلس العسكري بتفعيل قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد يحقق الموارد التي تحتاجها الدولة حالياً لسد العجز من ميزانية الدولة مؤكداً أن قرار التجميد للقانون الذي صدر من رئيس مجلس الوزراء منذ عدة شهور أدي إلي خسارة الخزانة لما لا يقل عن 3 أو 4 مليار جنيه كان يمكن تحصيلها إذا ما تم تفعيل القانون الجديد ولاسيما علي العقارات التي تخضع بموجب القانون الجديد لأول مرة في المدن الجديدة والساحل الشمالي.
علي الجانب الآخر كشف تقرير عن أن قانون الضريبة العقارية الجديد له أهداف إيجابية لم يتم التوعية إليها نتيجة هجوم أصحاب المصالح الي كان من الممكن أن يكشف القانون عن ثرواتهم العقارية التي إما أنها لا تمت لدخولهم الفعلية وإما أنها لا تمت بصلة لحجم النشاط الذي يسددون عنه التزاماتهم من ضريبة الدخل ومن ثم فإن المهاجمين للقانون إما متهربون من الضرائب أو الفاسدين والمرتشين الذين استغلوا الملاك البسطاء الذين لا يستهدفهم القانون للهجوم عليه.
يهدف القانون الجديد إلي تخفيف الأعباء الضريبية مع مراعاة قدرة المكلفين بالضريبة علي السداد ولذا قضي القانون بأن تقدر القيمة الإيجارية للعقارات علي أساس تقسيمها نوعياً وفقاً لمستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها مع إعفاء كافة الوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 جنيه من الضريبة علي أن يتمتع المكلف بالضريبة بهذا الإعفاء عن كل وحدة سكنية يمتلكها في نفس العقار أو في عقارات مختلفة.
قضي القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء الضريبة نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلاً يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها علي حد الإعفاء وكذا حماية المجتمع من أية زيادة مفاجئة في العبء الضريبي نتيجة ارتفاع القيمة الإيجارية للعقارات مستقبلاً بالنص علي أنه لا يجوز أن يترتب علي إعادة التقدير للقيمة السوقية زيادة عن التقدير الخمسي السابق عن 30% بالنسبة للعقارات السكنية و45% بالنسبة للعقارات غير السكنية.
كما سعي القانون الجديد لتلافي المشاكل التي وقعت فيها القوانين السابقة للضريبة العقارية من خلال عدد من الثوابت التي من شأنها عدم تحميل الملاك بالنتائج السلبية للتشابكات التي كانت بين قانون الضريبة علي العقارات وغيره من القوانين من خلال الاعتداد بالقيمة الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة لحين انقضاء العلاقة الإيجارية وتحصين المستأجر من الرجوع عليه في حال عدم سداد الملكف للضريبة ألا في حدود الأجرة وخصم المبالغ المدفوعة لحساب الضريبة علي العقارات المبنية من ضريبة الدخل المفروضة علي إيرادات الثروة العقارية وضمان عدم حدوث ازدواج في التطبيق بين الضريبة علي العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية المفروضة علي الأراضي الزراعية حيث قضي القانون برفع ضريبة الأطيان علي الأراضي الزراعية المقام عليها عقارات مبنية في حالة خضوع تلك العقارات للضريبة علي العقارات المبنية وإلغاء الضريبة علي الدخل المفروضة علي إيرادات الثروة العقارية الناتجة علي الأراضي الزراعية.
علي الجانب الآخر وضع القانون قواعد تتضمن تحقيق العدالة الضريبية من خلال إخضاع كافة العقارات داخل مصر للضريبة مع وضع ضمانات للحد من التهرب بإخضاع الوحدات العقارية المشغلة علي غير إتمام والتمييز بين القيم الإيجارية للعقارات علي أسس ومعايير واضحة حيث يقضي القانون بأن تقدر القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها وضمان تمثيل متوازن لأطراف العلاقة الضريبية في عمليات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات حيث يقضي القانون أن تشكل لجان الحصر والتقدير من عضوية مندوب عن وزارة المالية وآخر عن الإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص كل لجنة يختارهما المحافظ بناء علي ترشيح المجلس المحلي الشعبي وبناء علاقة تقوم علي الثقة بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب.
تضمن القانون عدد من الآليات منها تطبيق العفو الضريبي والذي يقضي بإعفاء المكلفين الذين لم يسبق لهم التسجيل في المصلحة من سداد أية أعباء تترتب علي الضريبة العقارية عن السنوات السابقة لصدور القانون الجديد بشرط التقدم بإقرار عن عقاراتهم خلال سنة من العمل بالقانون الجديد وحق المجتمع في معرفة التقديررات الخاصة بالقيم الإيجارية للعقارات حيث يقضي القانون بأن يخطر كل مكلف بأداء الضريبة وفقاً للتقديرات الخاصة بعقاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي العنوان الثابت بالمأمورية العقارية والحفاظ علي حق الملكف في الطعن علي تقديرات لجان الحصر والتقدير خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بالتقديرات علي أن يؤدي مبلغ 50 جنيهاً كتأمين يرد إليه عند قبول الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.