الجزار: قافلة علاجية تقدم 2000 خدمة طبية مجانية بالمقطم على مدار يومين    اقرأ غدًا في «البوابة».. قمة مصرية إماراتية في أبو ظبى.. السيسي وبن زايد يؤكدان أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة    محمود تريزيجيه: الأهلي بيتي وحياتي    رونالدو يرد على العرض البرازيلي للمشاركة في مونديال الأندية    وقفة عرفات...حالة الطقس في المملكة العربية السعودية غدًا    «جهار» تعلن نجاح 17 منشأة صحية في الحصول على الاعتماد    وزير التعليم العالي: نتوقع ارتفاع أعداد طلاب الجامعات ل5.5 مليون بحلول عام 2032    محافظ المنيا: جادون في استرداد الأراضي وتطبيق القانون بكل حسم لتحقيق التنمية    استكمال وافتتاح معامل 4 كليات بجامعة المنيا الأهلية كمرحلة أولى    الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك    ألمانيا ضد البرتغال.. شوط أول سلبي في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية    محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس بالمحافظة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك    الاتحاد الدولي للاتصالات يهنئ مصر بإطلاق خدمات ال5G: خطوة نحو مستقبل رقمي    فاروق جعفر: التاريخ يرجح كفة الزمالك أمام بيراميدز فى نهائي كأس مصر    ديانج يلتحق ببعثة الأهلي في أمريكا    سكرتير عام الإسماعيلية يتابع جاهزية مركز ومدينة أبوصوير لاستقبال عيد الأضحى    التضامن: تنسيق كامل مع الجانب السعودى للتسهيل على الحجاج المصريين    دار الافتاء تجيب: حكم صيام يوم عرفة لمن لم يصم الثمانية أيام قبله    يوم التروية 2025.. ما مناسك الحجيج في الثامن من ذي الحجة؟    بعثة مصر للطيران تعقد اجتماعًا تنسيقيًا بجدة استعدادًا لعودة الحجاج    رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة بني سويف خلال إجازة العيد    وفد الأقباط الإنجيليين يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الأضحى    أمريكا أبلغت إسرائيل أنها ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة    الإفتاء: صلاة الجمعة يوم العيد الأكمل ويجوز أداؤها ظهراً في هذه الحالة    نقابة بميناء فرنسى ترفض تحميل حاوية عسكرية متجهة لإسرائيل وتؤكد : لن نشارك بالمجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني    طرح البوستر الدعائي ل فيلم "آخر رجل في العالم".. صورة    «شوفوا وأمِّنوا».. صلاح عبدالله يوجه رسالة لجمهوره بمشهد من مسلسل «حرب الجبالي»    منتخب شباب اليد يتوجه إلي بولندا فجر 17 يونيو لخوض بطولة العالم    الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار    مصرع طالب جامعي بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بقنا    كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده برسالة مؤثرة    بعد طرحها.. حسام حبيب يكشف أزمة اغنيتة الجديدة سيبتك    أهم أخبار الكويت اليوم الأربعاء.. الأمير يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى    أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء.. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية    الوداد المغربى يستعجل رد الزمالك على عرض صلاح مصدق    بمناسبة عيد الأضحى، حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 زميلًا محبوسًا    محمد بن رمضان يعيد أمجاد هانيبال مع الأهلي.. من هو وما قصته؟    صعب عليهم نسيان الماضي.. 5 أبراج لا يمكنها «تموڤ أون» بسهولة    محمد رمضان يقترب من الانتهاء من تصوير «أسد»    المفوضية الأوروبية تعطي بلغاريا الضوء الأخضر لاستخدام اليورو    زوارق إسرائيلية تختطف صيادًا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان    القاهرة تستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقياAfrica Health ExCon»    برسالة باكية.. الشيخ يسري عزام يودع جامع عمرو بن العاص بعد قرار الأوقاف بنقله    خُطْبَةُ عِيدِ الأَضْحَى المُبَارَكِ 1446ه    قرار عاجل من الزمالك بفسخ عقده لاعبه مقابل 20 ألف دولار    بعد نشرأخبار كاذبة.. مها الصغير تتقدم ببلاغ رسمي ل«الأعلى للإعلام »    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية    مسلم يطرح أغنية جديدة بعنوان "سوء اختيار" من ألبومه الجديد    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025.. الاستعلام برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر فور اعتمادها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. صلاح فوزي أحد صانعي الدستور: هذه وجهة النظر القانونية المجردة!
نشر في المساء يوم 08 - 04 - 2017

د. صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي وأستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وأحد واضعي دستور 2014.
* ما تعليقك علي ما يحدث؟
** دعني في البداية أؤكد أن تعليقي وحديثي هنا ينصب علي الرأي والقاعدة القانونية المجردة.. دون انحياز لأي طرف من الأطراف وحديثي هنا ينبع من فهمي وفهم المشروع الدستوري.
* دعنا نبدأ بحكم الأمور المستعجلة؟!
** أنا أراه حكما قانونيا صحيحا صادرا عن محكمة مختصة لعدة أسباب في مقدمتها ان محكمة الأمور المستعجلة تختص باشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية وذلك وفقاً للمادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي ان المحكمة أو قاضي التنفيذ دون غيره هو المختص بهذه المنازعات.
* ولكن المادة 190 من الدستور أوكلت لمجلس الدولة الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه؟!
** نعم كلامك صحيح إلا ان هذه المادة ليست نافذة بذاتها في هذه الجزئية ولانفاذها يلزم ادخال تعديل علي قانون مجلس الدولة بالشكل الذي يرتب استحداث نظام لاشكالات التنفيذ وقاضي التنفيذ في مجلس الدولة.. وللعلم القانون حتي هذه اللحظة لا يعرف إلا وقف التنفيذ.. والوقف يختلف عن اشكالات التنفيذ.. يمكن ان يقال ان المادة 275 من قانون المرافعات طالما تتعارض مع المادة 190 من الدستور كان يجب علي قاضي الأمور المستعجلة استبعاد المادة 275 من التطبيق ويقضي بعدم اختصاصه بهذه الدعوي إلا أن النظام القانوني المصري لا يعرف رقابة الامتناع علي سند من المخالفة الدستورية إنما يعرفها من خلال الدستورية العليا مع الوضع في الاعتبار ان المادة 224 من الدستور نصت علي ان كل القوانين النافذة وقت اصدار الدستور تبقي نافذة الي ان يتم تعديلها.. إذن قاضي الأمور المستعجلة طبق صحيح الدستور والقانون.
* ننتقل إلي القضية الثانية.. هل من حق مجلس النواب مناقشة الاتفاقية طبقاً لحكم المستعجلة والدستور؟!
** قولاًواحداً نعم من حقه.. فحكم الأمور المستعجلة له حجيته.. ومن الناحية الدستورية المجلس هو المختص بمناقشة الاتفاقيات.
* وماذا عن تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية؟!
** ننطلق من القواعد الثابتة.. مجلس النواب هو المرشح ولكن هناك بعض المتطلبات الدستورية المتعلقة باجراءات التشريع ومن بينها أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية والنقابات والمجالس القومية مثل حقوق الإنسان والمرأة وخلافه في أي قانون يمسها.. والمشرع عندما وضع هذا النص كان يضع في اعتباره أن رأي هذه الجهات معتبر ومفيد ويجب أن يكون تحت بصر البرلمان وضعها في الاعتبار إذا اقتنع بها أما إذا لم يقتنع يصدر البرلمان القانون بطريقته حتي لا يكون هناك تعدد في المشرعين وان يكون هناك تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات.. وفي هذه الجزئية ينبغي ان أوجه الي قضية هامة سبق ان قلتها وهي ان المشروع المقترح تشوبه عدم الدستورية لأنه لا يحقق المساواة بين الهيئات القضائية حيث نص الدستور علي حق الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في اختيار واحد من بين أقدم ثلاثة وارساله الي رئيس الجمهورية للتصديق فارجو ان يتم مراعاة ذلك الي جانب أهمية القبول الاجتماعي للمقترح والتعديل.
* نأتي إلي قضية النزول بالسن؟!
** ما أقوله هنا سيكون مفاجأة والمشروع قد لا يحقق الغاية والمراد المذكور منه في مذكرته الايضاحية لأنه سيصطدم بحكم سابق من الادارية العليا في القضية 131 لسنة 22ق دستورية المرفوعة من د. مصطفي أبو زيد فهمي وزير العدل الأسبق والذي كان قد تجاوز ال 70 عندما صدر قانون الجامعات الذي وضع سن المعاش 70 عاماً بعدما كان مفتوحاً إلي ما لا نهاية.. هنا قضت المحكمة الدستورية بأن الإحالة للمعاش لا تطبق علي أساتذة الجامعة الذين تجاوزوا ال 70 بيوم وقت صدور القانون ويطبق علي كل من لم يصل الي ال 70 حتي ولو بيوم وللعلم هذا الحكم صدر برئاسة المرحوم فتحي نجيب وكان من أعضاء المحكمة المستشارين عدلي منصور وعبد الوهاب عبد الرازق وعلي عوض.. والمحكمة قضت بذلك وقالت انه يجب الحفاظ علي المراكز القانونية التي استقرت وبناء عليه انطبق الأمر علي د. يحيي الجمل ود. بدوي وغيرهم ممن استمروا حتي سن الثمانين إذن لو صدر هذا القانون لن يطبق علي القضاة الحاليين الذين تجاوزوا ال60 لذا يجب التزام السلطات العامة بالثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد أدني من الاستقرار للمراكز المختلفة بهدف اشاعة الأمن والطمأنينة واتاحة الفرصة للجميع للتصرف باطمئنان وترتيب الأوضاع دون التعرض لمفاجآت وتصرفات مباغتة.. ان فكرة الأمن القانوني تقتضي الحد من الأثر الرجعي وضبطه لأنها من دعائم دولة القانون وهذا القانون في حالة صدوره لن يطبق إلا بعد 5 سنوات فهل من المعقول ان نصدر قانونا يرجأ تنفيذه 5 سنوات وقتها يكون هناك برلمان جديد.. أخيراً أقول ان التعاون بين السلطات مطلوب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.