د.حماد عبدالله يكتب: الإهتمام الوطنى بالقيمة المضافة!!    عاجل- السيسي يستقبل الفريق أول عبد الفتاح البرهان لبحث تسوية الأزمة السودانية وتعزيز التعاون الثنائي    السعودية.. تعليق الدراسة حضوريا في الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    الطقس اليوم الخميس 18-12-2025.. أجواء شتوية باردة وشبورة كثيفة صباحًا على أغلب الأنحاء    الصحة العالمية: مقتل أكثر من 1600 شخص في هجمات على المراكز الصحية في السودان خلال 2025    زكريا أبوحرام يكتب: جماعة البهتان    أحمد حمدي يكتب: اللعبة الجديدة.. التفكيك قبل التصفية    بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي انقسم إلى معسكرين بسبب الخلاف حول مصادرة الأصول الروسية    تراجع أسعار الذهب اليوم 18 ديسمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    توقع تثبيت أسعار الفائدة في أخر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي للعام الحالي    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    أحداث مسلسل FALLOUT ستؤثر في الجزء الخامس من اللعبة    نائب لافروف يزور الدوحة ويبحث مع مسؤولين قطريين تعزيز علاقات التعاون بين البلدين    الداخلية ترد على بيان حزب سياسي حول مزاعم مخالفات انتخابية    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    الشيوخ الأمريكى يقرّ ميزانية دفاعية بقيمة 901 مليار دولار    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    وزير الثقافة يعزز الشراكة مع متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني.. صور    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. صلاح فوزي أحد صانعي الدستور: هذه وجهة النظر القانونية المجردة!
نشر في المساء يوم 08 - 04 - 2017

د. صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي وأستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وأحد واضعي دستور 2014.
* ما تعليقك علي ما يحدث؟
** دعني في البداية أؤكد أن تعليقي وحديثي هنا ينصب علي الرأي والقاعدة القانونية المجردة.. دون انحياز لأي طرف من الأطراف وحديثي هنا ينبع من فهمي وفهم المشروع الدستوري.
* دعنا نبدأ بحكم الأمور المستعجلة؟!
** أنا أراه حكما قانونيا صحيحا صادرا عن محكمة مختصة لعدة أسباب في مقدمتها ان محكمة الأمور المستعجلة تختص باشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية وذلك وفقاً للمادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي ان المحكمة أو قاضي التنفيذ دون غيره هو المختص بهذه المنازعات.
* ولكن المادة 190 من الدستور أوكلت لمجلس الدولة الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه؟!
** نعم كلامك صحيح إلا ان هذه المادة ليست نافذة بذاتها في هذه الجزئية ولانفاذها يلزم ادخال تعديل علي قانون مجلس الدولة بالشكل الذي يرتب استحداث نظام لاشكالات التنفيذ وقاضي التنفيذ في مجلس الدولة.. وللعلم القانون حتي هذه اللحظة لا يعرف إلا وقف التنفيذ.. والوقف يختلف عن اشكالات التنفيذ.. يمكن ان يقال ان المادة 275 من قانون المرافعات طالما تتعارض مع المادة 190 من الدستور كان يجب علي قاضي الأمور المستعجلة استبعاد المادة 275 من التطبيق ويقضي بعدم اختصاصه بهذه الدعوي إلا أن النظام القانوني المصري لا يعرف رقابة الامتناع علي سند من المخالفة الدستورية إنما يعرفها من خلال الدستورية العليا مع الوضع في الاعتبار ان المادة 224 من الدستور نصت علي ان كل القوانين النافذة وقت اصدار الدستور تبقي نافذة الي ان يتم تعديلها.. إذن قاضي الأمور المستعجلة طبق صحيح الدستور والقانون.
* ننتقل إلي القضية الثانية.. هل من حق مجلس النواب مناقشة الاتفاقية طبقاً لحكم المستعجلة والدستور؟!
** قولاًواحداً نعم من حقه.. فحكم الأمور المستعجلة له حجيته.. ومن الناحية الدستورية المجلس هو المختص بمناقشة الاتفاقيات.
* وماذا عن تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية؟!
** ننطلق من القواعد الثابتة.. مجلس النواب هو المرشح ولكن هناك بعض المتطلبات الدستورية المتعلقة باجراءات التشريع ومن بينها أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية والنقابات والمجالس القومية مثل حقوق الإنسان والمرأة وخلافه في أي قانون يمسها.. والمشرع عندما وضع هذا النص كان يضع في اعتباره أن رأي هذه الجهات معتبر ومفيد ويجب أن يكون تحت بصر البرلمان وضعها في الاعتبار إذا اقتنع بها أما إذا لم يقتنع يصدر البرلمان القانون بطريقته حتي لا يكون هناك تعدد في المشرعين وان يكون هناك تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات.. وفي هذه الجزئية ينبغي ان أوجه الي قضية هامة سبق ان قلتها وهي ان المشروع المقترح تشوبه عدم الدستورية لأنه لا يحقق المساواة بين الهيئات القضائية حيث نص الدستور علي حق الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في اختيار واحد من بين أقدم ثلاثة وارساله الي رئيس الجمهورية للتصديق فارجو ان يتم مراعاة ذلك الي جانب أهمية القبول الاجتماعي للمقترح والتعديل.
* نأتي إلي قضية النزول بالسن؟!
** ما أقوله هنا سيكون مفاجأة والمشروع قد لا يحقق الغاية والمراد المذكور منه في مذكرته الايضاحية لأنه سيصطدم بحكم سابق من الادارية العليا في القضية 131 لسنة 22ق دستورية المرفوعة من د. مصطفي أبو زيد فهمي وزير العدل الأسبق والذي كان قد تجاوز ال 70 عندما صدر قانون الجامعات الذي وضع سن المعاش 70 عاماً بعدما كان مفتوحاً إلي ما لا نهاية.. هنا قضت المحكمة الدستورية بأن الإحالة للمعاش لا تطبق علي أساتذة الجامعة الذين تجاوزوا ال 70 بيوم وقت صدور القانون ويطبق علي كل من لم يصل الي ال 70 حتي ولو بيوم وللعلم هذا الحكم صدر برئاسة المرحوم فتحي نجيب وكان من أعضاء المحكمة المستشارين عدلي منصور وعبد الوهاب عبد الرازق وعلي عوض.. والمحكمة قضت بذلك وقالت انه يجب الحفاظ علي المراكز القانونية التي استقرت وبناء عليه انطبق الأمر علي د. يحيي الجمل ود. بدوي وغيرهم ممن استمروا حتي سن الثمانين إذن لو صدر هذا القانون لن يطبق علي القضاة الحاليين الذين تجاوزوا ال60 لذا يجب التزام السلطات العامة بالثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد أدني من الاستقرار للمراكز المختلفة بهدف اشاعة الأمن والطمأنينة واتاحة الفرصة للجميع للتصرف باطمئنان وترتيب الأوضاع دون التعرض لمفاجآت وتصرفات مباغتة.. ان فكرة الأمن القانوني تقتضي الحد من الأثر الرجعي وضبطه لأنها من دعائم دولة القانون وهذا القانون في حالة صدوره لن يطبق إلا بعد 5 سنوات فهل من المعقول ان نصدر قانونا يرجأ تنفيذه 5 سنوات وقتها يكون هناك برلمان جديد.. أخيراً أقول ان التعاون بين السلطات مطلوب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.