د. صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي وأستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وأحد واضعي دستور 2014. * ما تعليقك علي ما يحدث؟ ** دعني في البداية أؤكد أن تعليقي وحديثي هنا ينصب علي الرأي والقاعدة القانونية المجردة.. دون انحياز لأي طرف من الأطراف وحديثي هنا ينبع من فهمي وفهم المشروع الدستوري. * دعنا نبدأ بحكم الأمور المستعجلة؟! ** أنا أراه حكما قانونيا صحيحا صادرا عن محكمة مختصة لعدة أسباب في مقدمتها ان محكمة الأمور المستعجلة تختص باشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية وذلك وفقاً للمادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي ان المحكمة أو قاضي التنفيذ دون غيره هو المختص بهذه المنازعات. * ولكن المادة 190 من الدستور أوكلت لمجلس الدولة الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه؟! ** نعم كلامك صحيح إلا ان هذه المادة ليست نافذة بذاتها في هذه الجزئية ولانفاذها يلزم ادخال تعديل علي قانون مجلس الدولة بالشكل الذي يرتب استحداث نظام لاشكالات التنفيذ وقاضي التنفيذ في مجلس الدولة.. وللعلم القانون حتي هذه اللحظة لا يعرف إلا وقف التنفيذ.. والوقف يختلف عن اشكالات التنفيذ.. يمكن ان يقال ان المادة 275 من قانون المرافعات طالما تتعارض مع المادة 190 من الدستور كان يجب علي قاضي الأمور المستعجلة استبعاد المادة 275 من التطبيق ويقضي بعدم اختصاصه بهذه الدعوي إلا أن النظام القانوني المصري لا يعرف رقابة الامتناع علي سند من المخالفة الدستورية إنما يعرفها من خلال الدستورية العليا مع الوضع في الاعتبار ان المادة 224 من الدستور نصت علي ان كل القوانين النافذة وقت اصدار الدستور تبقي نافذة الي ان يتم تعديلها.. إذن قاضي الأمور المستعجلة طبق صحيح الدستور والقانون. * ننتقل إلي القضية الثانية.. هل من حق مجلس النواب مناقشة الاتفاقية طبقاً لحكم المستعجلة والدستور؟! ** قولاًواحداً نعم من حقه.. فحكم الأمور المستعجلة له حجيته.. ومن الناحية الدستورية المجلس هو المختص بمناقشة الاتفاقيات. * وماذا عن تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية؟! ** ننطلق من القواعد الثابتة.. مجلس النواب هو المرشح ولكن هناك بعض المتطلبات الدستورية المتعلقة باجراءات التشريع ومن بينها أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية والنقابات والمجالس القومية مثل حقوق الإنسان والمرأة وخلافه في أي قانون يمسها.. والمشرع عندما وضع هذا النص كان يضع في اعتباره أن رأي هذه الجهات معتبر ومفيد ويجب أن يكون تحت بصر البرلمان وضعها في الاعتبار إذا اقتنع بها أما إذا لم يقتنع يصدر البرلمان القانون بطريقته حتي لا يكون هناك تعدد في المشرعين وان يكون هناك تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات.. وفي هذه الجزئية ينبغي ان أوجه الي قضية هامة سبق ان قلتها وهي ان المشروع المقترح تشوبه عدم الدستورية لأنه لا يحقق المساواة بين الهيئات القضائية حيث نص الدستور علي حق الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في اختيار واحد من بين أقدم ثلاثة وارساله الي رئيس الجمهورية للتصديق فارجو ان يتم مراعاة ذلك الي جانب أهمية القبول الاجتماعي للمقترح والتعديل. * نأتي إلي قضية النزول بالسن؟! ** ما أقوله هنا سيكون مفاجأة والمشروع قد لا يحقق الغاية والمراد المذكور منه في مذكرته الايضاحية لأنه سيصطدم بحكم سابق من الادارية العليا في القضية 131 لسنة 22ق دستورية المرفوعة من د. مصطفي أبو زيد فهمي وزير العدل الأسبق والذي كان قد تجاوز ال 70 عندما صدر قانون الجامعات الذي وضع سن المعاش 70 عاماً بعدما كان مفتوحاً إلي ما لا نهاية.. هنا قضت المحكمة الدستورية بأن الإحالة للمعاش لا تطبق علي أساتذة الجامعة الذين تجاوزوا ال 70 بيوم وقت صدور القانون ويطبق علي كل من لم يصل الي ال 70 حتي ولو بيوم وللعلم هذا الحكم صدر برئاسة المرحوم فتحي نجيب وكان من أعضاء المحكمة المستشارين عدلي منصور وعبد الوهاب عبد الرازق وعلي عوض.. والمحكمة قضت بذلك وقالت انه يجب الحفاظ علي المراكز القانونية التي استقرت وبناء عليه انطبق الأمر علي د. يحيي الجمل ود. بدوي وغيرهم ممن استمروا حتي سن الثمانين إذن لو صدر هذا القانون لن يطبق علي القضاة الحاليين الذين تجاوزوا ال60 لذا يجب التزام السلطات العامة بالثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد أدني من الاستقرار للمراكز المختلفة بهدف اشاعة الأمن والطمأنينة واتاحة الفرصة للجميع للتصرف باطمئنان وترتيب الأوضاع دون التعرض لمفاجآت وتصرفات مباغتة.. ان فكرة الأمن القانوني تقتضي الحد من الأثر الرجعي وضبطه لأنها من دعائم دولة القانون وهذا القانون في حالة صدوره لن يطبق إلا بعد 5 سنوات فهل من المعقول ان نصدر قانونا يرجأ تنفيذه 5 سنوات وقتها يكون هناك برلمان جديد.. أخيراً أقول ان التعاون بين السلطات مطلوب.