رحيل إمام الحديث.. محطات مضيئة في حياة الدكتور أحمد عمر هاشم    اعرف اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في بني سويف    موقع عبري يكشف عن حدود وضعها نتنياهو لوفد تل أبيب في المفاوضات مع حماس    ترامب: اتخذت قرارا بشأن توريد صواريخ «توماهوك» لأوكرانيا    اليوم عقب صلاة الظهر.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور أحمد عمر هاشم    ناصر المزداوي في مهرجان الإسكندرية السينمائي: مصر تسكن في قلبي رغم المسافات    العالم يبايع مصر في اليونسكو.. فوز تاريخي للدكتور خالد العناني يُكرّس الريادة الثقافية المصرية    غادة عادل عن عملية التجميل: قولت للدكتور مش عايزة أبان متغيرة    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    مشيرة إسماعيل: عشت أجواء حرب أكتوبر وسط الجنود على الجبهة وحضرت كل المعارك من تاني يوم (فيديو)    ماجد الكدواني: شخصيتي في «فيها إيه يعني» تشبهني.. إنسان عاوز يرضي الكل    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    بلاغ كاذب.. حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بناهيا | صور    تحميل التقييمات الأسبوعية 2025-2026 لجميع المراحل الدراسية (PDF).. رابط مباشر    بعد تغيير أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار المتاحة حاليًا بالبنوك (تفاصيل)    وزيرة التخطيط: هدفنا تحسين جودة حياة المواطن.. وسقف الاستثمارات الحكومية رفع مساهمة القطاع الخاص ل57%    اشتباكات عنيفة بين قوات «قسد» والجيش السوري في حلب    نائب رئيس حزب المؤتمر: الشراكة المصرية السعودية ركيزة استقرار الشرق الأوسط    بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم (صور)    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    جريمة في قلب التاريخ.. سرقة لوحة أثرية من سقارة بطريقة غامضة    النيابة الإدارية تُهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر    قرار جديد بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة    تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)    منسيات 6 أكتوبر .. الاحتفاء بالفريق "الشاذلي" يُنسب إلى "مرسي" و"المزرعة الصينية" تفتقد القائد "عبد رب النبي حافظ"    التموين: صادرات السكر البني إلى دول الكوميسا بلغت 40 ألف طن العام الماضي    «أكتوبر صوت النصر».. الجيزة تحتفل بذكرى الانتصار ال52 بروح وطنية في مراكز الشباب    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    اشتغالة تطوير الإعلام!    تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2025-2026.. تعرف على رسوم التأمين وخطوات الاستلام    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    «عيدك في الجنة يا نور عيني».. الناجية من«جريمة نبروه» تحيي ذكرى ميلاد ابنة زوجها برسالة مؤثرة    هدد خطيبته بنشر صورها على الواتساب.. السجن عامين مع الغرامة لشاب في قنا    بالصور.. إزالة 500 حالة إشغال بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل    شواطئ مطروح ليلة اكتمال القمر وطقس معتدل    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    وثائقي أمريكي يكشف أسرار حرب أكتوبر: تفاصيل نجاح استراتيجية السادات في خداع إسرائيل وانهيار أسطورة «الجيش الذي لا يُقهر»    فنزويلا تحذر من خطة للهجوم على سفارة أمريكا في كاراكاس    فلسطين.. غارات إسرائيلية مكثفة تهز حي الصبرة في غزة    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الثلاثاء 7102025    عيار 21 الآن يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في الصاغة    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    نائب وزير الصحة يحيل الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق    «هيفضل طازة ومش هيسود طول السنة».. أفضل طريقة لتخزين الرمان    ميثاق حقوق طفل السكر.. وعن سلامة صحة الأطفال    بمكونات في المنزل.. خطوات فعالة لتنظيف شباك المطبخ    ميدو: صلاح يتعرض لحملة شرسة لتشويه صورته    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول بالمغرب    الصباحي يوضح قانونية تغيير مسدد ركلة الجزاء بعد قرار الإعادة    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    للمرأة الحامل، أطعمة مهدئة للمعدة تناوليها بعد التقيؤ    هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مفوضو الدستورية»: لجنة أموال الإخوان إدارية وليست قضائية.. وقراراتها تخضع لرقابة مجلس الدولة
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 12 - 2016

الدستور يسند للقضاء الإدارى وحده المنازعات الإدارية وإشكالات تنفيذ أحكامه.. ولا يُعتد بأحكام الأمور المستعجلة المخالفة لذلك
حكم حظر الجماعة لم يتعرض لأية وقائع خاصة بالأشخاص المتحفظ عليهم.. ولا يضفى على اللجنة حصانة أو صفة قضائية
قبل أيام من صدور القرارات الأخيرة للجنة أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على أموال مجموعة جديدة من المواطنين والشركات أبرزهم مصطفى صقر رئيس تحرير صحيفتى البورصة وديلى نيوز ورئيس مجلس إدارة شركة «بيزنس نيوز» أودعت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا عددا من التقارير فى الدعاوى المقامة من محافظ البنك المركزى وعددا من المواطنين المتحفظ على أموالهم لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة حول هذه القرارات.
وحصلت «الشروق» على حيثيات توصية «المفوضين» بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإدارى الصادرة ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان والاستمرار فى تنفيذ تلك الأحكام، وبعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى وتأييد قرارات اللجنة، حيث ستبدأ المحكمة الدستورية نظر القضية فى 14 يناير المقبل.
وجاء فى التقارير التى أعدها المستشار حسام فرحات برئاسة المستشار طارق شبل أن «المشرع الدستورى قصد بنص المادة 190 من الدستور الحالى وقبلها المادة 172 من دستور 1971 أن يدعم مجلس الدولة، فأصبح منذ استحداث النص جهة قضائية قائمة بذاتها مُحصنة ضد أى عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر دستوريا عن طريق التشريع العادى، كما دعم المشرع الدستورى دور مجلس الدولة بإلغاء القيود التى كانت تقف حائلا بينه وبين ممارسته لاختصاصاته، فاستحدث فى المادة 68 من دستور 1971 المقابلة للمادة 97 من الدستور الحالى نصا يقضى بأن التقاضى حق مكفول للناس جميع، وأن لكل مواطن حق الالتجاء لقاضيه الطبيعى، مع حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء».
وأضافت الهيئة أنه بذلك «سقطت جميع النصوص القانونية التى كانت تحظر الطعن فى القرارات الإدارية، وأزيلت جميع العوائق التى كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية» مشيرة إلى «تأكيد الدستور على أن مجلس الدولة (القضاء الإدارى بدرجاته) هو قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، يقوم عليها، ويبسط ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها» بنص مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية العليا.
وذكرت الهيئة أن اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون على القرارات الإدارية يمتد ليشمل نظر منازعات التنفيذ (الاستشكالات) الخاصة بالأحكام التى يصدرها، مؤكدة أن «المادة 275 من قانون المرافعات التى تخص قاضى التنفيذ (الأمور المستعجلة) باعتباره شعبة من شعب القضاء العادى بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، تأتى من قبيل الاختصاص النوعى، ويسرى حكمها على منازعات التنفيذ المرتبطة بأحكام القضاء العادى فقط، دون أن تجاوزها إلى اختصاص محجوز لجهة القضاء الإدارى».
وأوضحت الهيئة أن «المشرع الدستورى استكمل السياج الحصين الذى أحاط به اختصاص مجلس الدولة باعتباره قاضى القانون العام وصاحب الولاية العامة بالفصل فى المنازعات الإدارية، فنصت المادة 190 من الدستور فى إفصاح جهير، وبنص دستورى غير مسبوق، على اختصاص مجلس الدولة «وحده دون غيره» بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، لتحسم بذلك جدلا استمر لعقود حول الجهة القضائية المختصة بالفصل فى منازعات التنفيذ فى الأحكام الصادرة عن القضاء الإدارى».
وأشارت الهيئة إلى أنه خلال مناقشة لجنة الخمسين لمواد السلطة القضائية فى الدستور، ارتأى البعض أن التأكيد على اختصاص مجلس الدولة بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه «يعد نصرا جديدا» لأنه يحل إشكالية كبيرة هى عدم صدور قانون لإجراءات التقاضى أمام المجلس، وما ترتب على ذلك من لجوء من يريد وقف تنفيذ أحكامه إلى محكمة غير مختصة.
ثم انتقلت تقارير الهيئة إلى شرح الطبيعة الإدارية للجنة أموال جماعة الإخوان، فذكرت أنه قد تم تشكيلها بقرار رئيس الوزراء تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى 23 سبتمبر 2013 باعتبار جماعة الإخوان إرهابية، ثم أصدر رئيس الوزراء قرارا آخر فى 1 يونيو 2014 بتسمية اللجنة «لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة».
واستطردت هيئة المفوضين: «باستقرار مجمل أحكام هذين القرارين، تتبين بجلاء الطبيعة الإدارية لهذه اللجنة، وطبيعة ما يصدر عنها من قرارات إدارية، حيث أسبغ عليها المشرع بموجب قرار لائحى الشخصية الاعتبارية المستقلة، وناط برئيسها تمثيلها أمام القضاء والغير، وخوله سلطات الوزير المختص فى شأن إثابة ومتابعة وتأديب العاملين بالجهاز الإدارى باللجنة وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم».
وشددت الهيئة على أنه «بموجب هذه الطبيعة الإدارية للجنة؛ يختص القضاء الإدارى وحده بنظر الطعن على القرارات الإدارية التى تصدرها»، مضيفة فى التقرير الخاص بقضية أحد المتحفظ عليهم أن «قرار اللجنة بالتحفظ على أموال المدعى والذى قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذه، قد استجمع جميع مقومات وشرائط القرار الإدارى على النحو الذى أجمع عليه الفقه والقضاء وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أنه «إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين».
وأكدت الهيئة كذلك أن لجنة أموال الإخوان «يغلب على تشكيلها الطابع الإدارى» حيث صدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، وأن إنشاءها بموجب حكم قضائى أو استنادا إليه «لا يسبغ على أعمالها وقراراتها بالضرورة حصانة من الطعن عليها»، كما أنه «لا يجوز إسباغ وصف الأعمال القضائية على قرارات صادرة من جهات إدارية لما فى ذلك من خلط بين وظائف سلطات الدولة الثلاث.
وأشارت الهيئة إلى أن حكم الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان نص فقط على تشكيل لجنة لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها، ولم يعرض الحكم المذكور فى أسبابه أو منطوقه أية وقائع خاصة ومحددة تتعلق بالأشخاص المتحفظ عليهم، كما أن صاحب الدعوى لم يكن خصما فى تلك القضية أو ممثلا فيها، وجاء قرار التحفظ على أمواله نتاجا للسلطة التقديرية للجنة.
واختتمت الهيئة تقاريرها بأن أحكام الأمور المستعجلة بوقف أحكام القضاء الإدارى ضد لجنة أموال الإخوان «سلبت اختصاصا دستوريا محجوزا لمحاكم القضاء الإدارى وحدها دون غيرها، ومن ثم فلا يعتد به، ويتعين الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى وحدها».
وإذا أخذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيا جميع العقبات التى حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علما بأن المحكمة الإدارية العليا (درجة التقاضى التالية للقضاء الإدارى) لم تصدر حتى الآن وعلى مدار عامين ونصف تقريبا أية أحكام فى طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، رغم أنه سبق لهيئة مفوضى الدولة إيداع العديد من التقارير التى أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.
واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإدارى فى عدة محافظات وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائى خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم».
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة يراجع حاليا مشروع قانون أحيل إليه من مجلس النواب بعد إقراره من الحكومة لإنشاء وتنظيم «لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية» ستحل بدلا من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإدارى نهائيا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، رغم طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما تعتبره مصادر قضائية مخالفةً صريحة للمادة 190 من الدستور ومبادئ سابقة للمحكمتين الدستورية والإدارية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.