مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    نيجيريا تنشر قواتها في بنين وتنفذ غارات لطرد "الانقلابيين"    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    خطط لا تموت.. لماذا عادت الملعونة لعادتها القديمة؟    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    إيطاليا ترسل مولدات كهربائية لأوكرانيا بعد الهجمات الروسية    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا    طعنة في الفخذ أودت بحياته.. "مهاب محمد" حاول فض مشاجرة في العجمي بالإسكندرية فأنهوا حياته    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    سعر الذهب اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025.. عيار 24 بدون مصنعية ب6411 جنيها    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    ارتفاع ضحايا مليشيا الدعم السريع على كلوقي إلى 114 سودانى    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    محمد الخراشى: مصر والسعودية قادرتان على بلوغ الدور الثانى فى كأس العالم    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. الإثيوبيون يحتجون في إسرائيل على قمع الشرطة ولشعورهم بالتمييز.. إعلام إسرائيلى: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير.. رئيس الأركان الإسرائيلى: نستعد لاندلاع حرب مفاجئة    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    بحب نيللي كريم و التمثيل حلمي.. أبرز تصريحات مي عمر بمهرجان البحر الأحمر    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    ميرهان حسين تكشف خططها الفنية الجديدة وأعمالها وأمنياتها | شاهد    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    مدير إدارة قفط الصحية بقنا تجري مرورا مفاجئا وتحيل متغيبين للتحقيق    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    وزير الري أمام اجتماع «مياه حوض النيل» في بوروندي: ستستمر مصر في ممارسة ضبط النفس    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مفوضي الدستورية» توصى بتطبيق أحكام القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان
نشر في النهار يوم 05 - 12 - 2016

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلسة 14 يناير المقبل لبدء نظر الدعوى المقامة من محافظ البنك المركزى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتى القضاء الإدارى والأمور المستعجلة حول هذه القرارات.
وأودعت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية تقريرا أعده المستشار حسام فرحات برئاسة المستشار طارق شبل أوصت فيه بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإدارى الصادرة ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان، وبعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى وتأييد قرارات اللجنة.
ويعود تاريخ القضية إلى ديسمبر 2014 عندما أقام محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزى نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت أحكاما مخالفة بتأييد قرارات اللجنة ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.
ونظرا لأن البنك المركزى هو الجهة الرئيسية التى يقع على عاتقها مهمة تنفيذ أحكام التحفظ على الأموال أو إلغاء التحفظ، لجأ البنك إلى المحكمة الدستورية لفض هذا التنازع القضائى، تطبيقا للمادة 32 والبند الثالث من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والذى يجعل المحكمة هى المختصة وحدها ب«الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها».
واستندت هيئة المفوضين فى توصيتها بالاعتداد بأحكام القضاء الإدارى إلى المادة 190 من الدستور الحالى التى تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإدارى) دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».
وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإدارى، أو من قبل أى محكمة أخرى.
وإذا أخذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيا جميع العقبات التى حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علما بأن المحكمة الإدارية العليا (درجة التقاضى التالية للقضاء الإدارى) لم تصدر حتى الآن وعلى مدى عامين ونصف تقريبا أية أحكام فى طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، على الرغم من أنه سبق لهيئة مفوضى الدولة إيداع العديد من التقارير التى أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.
واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإدارى فى عدة محافظات على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائى خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم، بل تستند إلى الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى 23 سبتمبر 2013 بحظر أنشطة تنظيم وجماعة وجمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والسائلة والمملوكة للأشخاص المنتمين إليها، وذلك على الرغم من أن الحكم لم يحدد أشخاص المتحفظ عليهم».
واعتبرت الأحكام المتواترة من القضاء الإدارى وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة أن قرارات التحفظ الصادرة عن اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء ووزير العدل «صنيعة يدها وحدها، حاولت ستره خلف حكم الأمور المستعجلة، أو قرارات وأوامر قاضى التنفيذ، بزعم أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة».
ولا تعتد محاكم القضاء الإدارى بتبرير لجنة أموال الإخوان قرارات التحفظ الصادرة منها بتحريات الأمن الوطنى، مؤكدة أن «التحريات سند غير كاف للتحفظ على أموال أى مواطن، ولا تصلح بذاتها دليلا لإدانة أى شخص، إذا لم يصدر بشأنه حكم جنائى يقتضى التحفظ على أمواله وفقا لقانون الإجراءات الجنائية».
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة يراجع حاليا مشروع قانون أحيل إليه من مجلس النواب بعد إقراره من الحكومة لإنشاء وتنظيم «لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية» ستحل بدلا من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإدارى نهائيا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، على الرغم من طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما تعتبره مصادر قضائية مخالفة صريحة للمادة 190 من الدستور ومبادئ سابقة للمحكمتين الدستورية والإدارية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.