تقدم عدد من المحاسبين بطلبات إلي مصلحة الضرائب.. أكدوا فيها اعتراضهم علي خضوع الخدمات المهنية التي يؤدونها للغير للضريبة علي القيمة المضافة. قال الخبير الضريبي د. حمدي عبدالفتاح: انه بعث بمذكرة للإدارة المركزية للبحوث الضريبية معترضا علي خضوع ما يؤديه وزملاؤه من المحاسبين للضريبة علي القيمة المضافة. أرجع اعتراضه علي خضوع المحاسبين في ضوء ورود الخدمات المهنية والاستشارية ضمن سلع الجدول للخضوع بسعر 10% دون تعريف للخدمات المهنية المخاطبة بالخضوع وخلو القانون من مادة بالإلزام لمؤدي الخدمات المهنية بالتسجيل علي غرار ما تضمنه بالنسبة للتجار أو المنتجين. أشار إلي أنه بالرجوع إلي القوانين والقرارات الوزارية التي أصدرتها مصلحة الضرائب قبل القانون الجديد لم يتم فيها تعريف المهنيين بالمحاسبين والمحامين وكانت تعرفهم بفئات أخري. أما المحاسبون والمحامون كانت تعرفهم بالمهن غير التجارية أو المهن الحرة المقيدين في جداول النقابات المهنية. مما يستفاد منه أن المحاسبين والمحامين ليسوا من مؤدي الخدمات المهنية المشار إليها بالجدول.