* يسأل حلمي السوهاجي رجل أعمال بقرية الصفا بالساحل الشمالي: هل يجوز الصيام دون نية مسبقة سواء للفرض.. أو صيام النافلة؟! ** يجيب الشيخ عمرو حسن عفيفي من علماء الأوقاف: النية: القصد وهو اعتقاد القلب فعل شئ وعزمه عليه. من غير تردد. والمراد بها هنا: قصد الصوم. فمتي خطر بقلبه في الليل ان غداً من رمضان وانه صائم فيه. فقد نوي. اتفق الفقهاء علي أن النية مطلوبة في كل أنواع الصيام. فرضاً كان أو تطوعاً. إما علي سبيل الشرطية أو الركنية. علماً بأن الشرط: ما كان خارج ماهية أو حقيقة الشئ. والركن عند الحنفية: ما كان جزءاً من الماهية. لقوله صلي الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه. وقوله أيضاً: "من لم يُجمع الصيام قبل الفجر. فلا صيام له" رواه الخمسة عن حفصة رضي الله عنها. ولأن الصوم عبادة محضة فافتقر إلي النية كالصلاة. واعتبرها الحنفية والحنابلة وكذا المالكية علي الراجح. شرطاً وهي عند الشافعية ركن. وتبييت النية: أي إيقاعها ليلاً. هو شرط متفق عليه للحديث السابق: "من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر. فلا صيام له" ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة. لكن تساهل بعض الفقهاء أحياناً في تحديد وقت النية لبعض أنواع الصيام. فقال الحنفية: 1 الأفضل في الصيامات كلها أن ينوي وقت طلوع الفجر إن أمكنه ذلك. أو من الليل» لأن النية عند طلوع الفجر تقارن أول جزء من العبادة حقيقة. ومن الليل تقارنه تقديراً. وإن نوي بعد طلوع الفجر: فإن كان الصوم ديناً. لا يجوز بالإجماع. وإن كان عيناً وهو صوم رمضان. وصوم التطوع خارج رمضان. والمنذور المعين. يجوز فالصوم نوعان: أ نوع يشترط له تبييت النية وتعيينها: وهو ما يثبت في الذمة: وهو قضاء رمضان. وقضاء ما أفسده من نفل. وصوم الكفارات بأنواعها ككفارة اليمين وصوم التمتع والقران. والنذر المطلق. ب ونوع لا يشترط فيه تبييت النية وتعيينها:وهو ما يتعلق بزمان بعينه. كصوم رمضان. والنذر المعين زمانه. والنقل كله مستحبة ومكروهة. يصح بنية من الليل إلي ما قبل نصف النهار علي الأصح. ونصف النهار: من طلوع الفجر إلي وقتت الصحوة الكبري. وقال المالكية: يشترط لصحة النية إيقاعها في الليل من الغروب إلي آخر جزء منه. أو إيقاعها مع طلوع الفجر. ولا يضر في الحالة الأولي ما حدث بعد النية من أكل أو شرب. وقال الشافعية: يشترط لفرض الصوم من رمضان. أو غيره كقضاء أو نذر تبييت النية ليلاً. ويصح صوم النفل بنية قبل الزوال. لأنه صلي الله عليه وسلم قال لعائشة يوماً: "هل عندكم من غداء؟ قالت: لا. قال: فإني إذن أصوم. قالت: وقال لي يوماً آخر: أعندكم شئ؟ قلت: نعم قال: إذن أفطر. وإن كنت فرضت الصوم" واختص بما قبل الزوال للخبر. إذ الغداء: اسم لما يؤكل قبل الزوال. والعشاء: اسم لما يؤكل بعده. ولأنه مضبوط بيَّن. ولإدراك معظم النهار به. وبديهي انه يشترط لصحة الصوم الامتناع عن المفطرات من أول النهار. وقال الحنابلة كالشافعية: الصوم واجب أو الفرض لا يصح إلا بنية من الليل. للحديث المتقدم: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر. فلا صيام له". وأما صوم التطوع فيصح بنية قبل النهار. وبعده خلافاً للشافعية. إذا لم يكن طعم بعد الفجر. لحديث عائشة المتقدم. قالت: "دخل عليَّ النبي صلي الله عليه وسلم ذات يوم. فقال: هل عندكم شئ؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم" رواه مسلم وأبو داود والنسائي ويدل عليه أيضاً حديث عاشوراء: "هذا يوم عاشوراء. ولم يكتب الله عليكم صيامه. وأنا صائم. فمن شاء فليصم. ومن شاء فليفطر".