* تسأل مرفت طنطاوي من السويس.. ما حكم الشرع فيمن يرد بعض أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم بحجة أنها تخالف عقله وتفكيره؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: لا يجوز شرعاً لمسلم يؤمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلي الله عليه وسلم نبياً ورسولاً أن يرد ما صح عنه صلي الله عليه وسلم من حديث بعد علمه بصحة الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم. بل يجب عليه العمل بما صح من حديث شريف. قال تعالي: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" "سورة الحشر:7". وعن المقداد بن يعد يكرب رضي الله عنه قال صلي الله عليه وسلم: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان علي أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه" "أخرجه الإمام أبوداود" والأريكة: السرير. وكل ما اتكئ عليه فهو أريكة. وأراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت. وقعدوا عن طلب العلم. وفي الحديث دليل علي أنه لا حاجة بالحديث إلي أن يعرض علي الكتاب وأنه حجة بنفسه. والحديث نص علي أنه صلي الله عليه وسلم أوتي مثل القرآن من بيانه. فالأحاديث نفسها قرآن غير متلو فهي حجة بنفسها. قال الإمام الشافعي: قال جل ثناؤه: "هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين" "سورة الجمعة:2" فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة. فسمعت من أرضي من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة: سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم قال: وسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم مبينة عن الله معني ما أراد: دليلاً علي خاصة وعامة ثم قرن الحكمة بكتابه فاتبعها إياه. ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله صلي الله عليه وسلم. * يسأل سالم السيد شعبان من الباجور منوفية: ما حكم الزكاة في مال غير المكلف يعني الصبي غير البالغ؟! ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: من شروط الزكاة عند الحنفيين التكليف في غير زكاة الزروع والقصر بالبلوغ والعقل فلا تفرض علي صبي ومجنون لقوله تعالي "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.." وهما ليسا في حاجة إلي التطهير إذ لا ذنب عليهما. ولحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب علي عقله حتي يبرأ وعن النائم حتي يستيقظ وعن الصبي حتي يحتلم" ولا يطالب وليهما بإخراجها من مالهما لأنها عبادة محضة وليسا مخاطبين بها وإلزامهما بالمتلفات والغرامات لكونهما من حقوق العباد ووجوب العشر وصدقة الفطر في مالهما فيهما من معني المؤنة فالتحقا بحقوق العباد. وروي أنس بن مالك أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "اتجروا في أموال اليتمي حتي لا تأكلها الزكاة" أخرجه الطبراني. وروي ابن جزير عن يوسف بن مالك أن النبي صلي الله عليه وسلم قال ابتغوا في أموال اليتمي لئلا تأكلها الزكاة أخرجه الشافعي في إيجاب الزكاة مطلقاً وينفيها وجوب الزكاة علي الصبي غير البالغ وما ورد عن الصحابة في ذلك يؤكد وجوب الزكاة علي مال الصبي ولذا قال الجمهور يجب علي ولي غير المكلف إخراج زكاة ماله للثوب ومواساة الفقير وغير المكلف من أهل الثواب والمواساة ويجب في ماله غرامة ما أتلفه فوجب الزكاة في ماله: قال الترمذي اختلف أهل العلم في هذا فرأي غير واحد من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم وجوبها في مال اليتيم.. يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بوجوب الزكاة في مال الصبي. والخلاصة أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لأنها تتعلق بالمال وليس بصاحب المال.