* يقول الحاج عادل أبوريه: أنا وصي علي أولاد أخي ولهم مال في بنك المحكمة الحسبية "النيابة الحسبية" فهل أخرج زكاة مالهم من مالي الخاص لحين صرف مستحقاتهم من النيابة الحسبية ثم أخدها بعد ذلك أفيدونا؟ ** يري جمهور العلماء أن الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر. وفي مال السفيه أو المجنون أو المحجور عليه. وهذا هو الذي عليه الفتوي. لأنه حق يتعلق بالمال. فلا يسقط بالصغر أو السفه أو الجنون ويخرجها عنهم أولياؤهم واستندوا في ذلك الي عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلت علي وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. كقوله تعالي: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليه" "التوبة: 103َ". وقوله - صلي الله عليه وآله وسلم - في وصيته لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - حين أرسله الي اليمن: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد علي فقرائهم" رواه مسلم. والقصر والسفهاء والمجانين ترد فيهم الزكاة إذا كانوا فقراء. فلتؤخذ منهم إن كانوا أغنياء. كما استدلوا بما رواه الإمام الشافعي عن يوسف بن ماهك أن رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم - قال: "ابتغوا في أموال اليتامي لا تستهلكها الصدقة" وهو مرسل صحيح يعتضد بما سبق من عموم النصوص. وبما يأتي من طرقه وشواهده. وقد صح هذا اللفظ أيضا موقوفاً علي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه. وروي الطبراني في المعجم الأوسط عن أنس بن مالك - رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وآله وسلم - : "اتجروا في أموال اليتامي لا تأكلها الزكاة" وصححه الحافظ العراقي. وروي الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلي الله عليه وآله وسلم قال: "من ولي يتيماً فليتجر له ولا يتركه حتي تأكله الصدقة". ولولا أن الزكاة واجبة في مال القاصر والمجنون والسفيه لما جاز للولي أن يخرجها منه. لأنه ليس له أن ينفق ماله أو يتبرع به في غير واجب. فأمر سيدي رسول الله - صلي الله وآله وسلم - بتنمية أموالهم حتي لا تستهلكها الزكاة الواجبة فيها. وقد صح ايجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون عن عمر وعلي وابن عمر والسيدة عائشة وجابر بن عبدالله - رضي الله عنهم - ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس - رضي الله عنهما لا يحتج بها. وهذا هو الملائم لتشريع الزكاة في الإسلام من أنها حق في المال يجب لمستحقه كما قال سيدنا أبوبكر الصديق - رضي الله عنه: "فإن الزكاة حق المال". كما أن كلاً من القاصر والمجنون أهل لوجوب حقوق العباد في ماله. ولذلك يضمن ما أتلفه بأداء الدولي من ماله. وينوب عن القاصر أو المجنون أو السفيه وليه في إخراجها. بشرط أن يكون هذا المال فائضا عن نفقة الصبي وحاجته الأصلية. وأن يبلغ هذا الفائض النصاب وان يحول عليه الحول. وعليه وفي واقعة السؤال: فالزكاة واجبة في مال القاصر. ولا يشترط أن تعطي لجهة رسمية. بل القيم مخير في صرفها في أي مصارف الزكاة شاء حسبما يراه أكثر نفعا وأرجي فائدة. ومن لم يخرج زكاة ماله لسنوات. أخرجها عما مضي من السنين. والله تعالي أعلي وأعلم.