السؤال: مات أخي وترك لي أولاداً قصر وورثهم ثروة مالية فهل يجوز اخراج زكاة المال علي تلك الثروة؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالأزهر: يري جمهور الفقهاء أن الزكاة واجبة في أموال الأولاد القصر لأن الزكاة حق يتعلق بالمال . فلا يسقط بالصغر. ويخرجها عنهم أولياؤهم إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. لقوله تعالي :" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم" "التوبة103". ويقول صلي الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله الي اليمن: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم" "أخرجه مسلم". ومما يعضد ما سبق من عموم النصوص ما رواه الامام الشافعي عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "ابتغوا في أموال اليتامي لا تستهلكها الصدقة". وروي الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "اتجروا في أموال اليتامي لا تأكلها الزكاة". وروي الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : "من ولي يتيما فليتجر له في ماله ولا يتركه حتي تأكله الصدقة" المصدر: جريدة "المساء" المصرية.