* تسأل ماجدة محمد من الجيزة: ما الحكمة في أن بعض أصحاب الاعذار لهم الرخصة في عدم الصيام كالمريض والحامل والمرضع لكنهم لو صاموا صح صيامهم غير ان الحائض لايجوز لها الصيام فلماذا؟! ** يجيب الشيخ محمد سلامة الفارس وكيل أوقاف الجيزة: اشترط كل العلماء في صحة الصيام خلو المرأة من الحيض والنفاس فإذا صامت حرم عليها الصيام وبطل وأكثرهم استدلوا بالاجماع علي ذلك لكن هل يوجد نص يعتمد عليه قبل الاجماع؟ استدل بعضهم علي ذلك بالحديث الذي رواه البخاري عن نقصان دين المرأة حيث سأل النساء عنه رسول الله "صلي" فأجا بهن بقوله: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها "لكن نوقش هذا الدليل بأن ذلك قد يكون رخصته لاتمنع من القيام بالصلاة والصيام كالمريض فلا يوجد دليل علي حرمة صلاتها وصيامها أثناء الحيض؟ وأجيب عليه بأنه بالنسبة للصلاة لاتصح لفقدان شرط الطهارة من الجنابة الوارد في قوله تعالي "وان كنتم جنباً فاطهروا" المائدة آية "6" أما عدم صحة الصيام للجنب فلا دليل عليه حيث يجوز لمن عليه جنابة أن يصوم دون أن يتطهر منها فقد صح ان النبي "صلي" كما قالت عائشة كان يصبح جنباً وهو صائم والفرق بين حالتي الجنابة والحيض في الصوم حيث يجوز في الاولي ولايجوز في الثانية وكون الصوم لايصح منها أي الحائض لايدرك معناه. لأن الطهارة ليست مشروطة فيه وهل وجب عليها ثم سقط أو لم يجب أصلا وإنما يجب القضاء بأمر جديد؟ وجهان أصحهما الثاني قال في "البسيط" وليس لهذا الخلاف فائدة فقهية وقال في "المجموع" يظهر هذا اوشبهه في الايمان والتعاليق بأن يقول: متي وجب عليك صوم فأنت طالق. هذا ما ورد في أهم كتب الفقه والامر المتفق عليه في الدليل علي عدم صحة الصوم من الحائض هو الاجماع والاجماع حجة كما هو معروف * يسأل حلمي مهدي عبدالرحمن رجل أعمال: ما حكم الاقتراض لشراء شقة أو سيارة وما حكم الدين إذا كان المقترض في حاجة للعلاج من مرض أوغيره؟! ** يجيب الشيخ الفارس: من المتفق عليه أن القرض إذا كان بفائدة محددة مشروطة فهو حرام لانه ربا والحرام لايجوز أبدا إلا عند الضرورة القصوي التي تؤثر علي النفس والمال والعرض والدين وغيرها فالضرورات تبيح المحظورات يقول سبحانه وتعالي "إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه "مع مراعاة أن الضرورة في هذا القرض تقدر بقدرها كما اشارت الاية.