هل تصوم المرأة وعليها نزيف, بخلاف الدورة الشهرية ؟ من المتفق عليه أن المرأة التي نزلت عليه الدورة الشهرية في نهار رمضان يجب عليها أن تفطر ولو يجرعة ماء, ويحرم عليها أن تتعبد بالامتناع عن الطعام, لأن الله لا يتعبد بما هو باطل, وصيام الحائض باطل, وهي مأمورة شرعا بأن تفطر. ونفي فطرها طاعة لله عز وجل. أما نزول الدم علي المرأة بخلاف دم الدورة فلا يمنع صوم المرأة, ولا صلاتها ولا الطواف وتلاوة القرآن. * ما الوقت المسموح للاغتسال من الجنابة؟ الجنابة: إما حيض أو نفاس, وهي خاصة بالنساء, وإما بالاتصال الجنسي بين الزوج وزوجته, أو نزول المني في اليقظة أو النوم بالإحتلال, وهي مشتركة بين الرجال والنساء فاذا طلع الفجر والحيض والنفاس موجود حرم الصيام, لكن لو انقطع الدم قبل الفجر انقطاعا تاما ولم تغسل المرأة إلا بعد الفجر, فالصوم صحيح, وكذلك مع عدم الاغتسال, والاغتسال شرط للصلاة ولا أمور أخري, وليس للصيام, فقد ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم, يعني يطلع الفجر وهو لم يغتسل بعد, ثم يغتسل ليصلي الفجر جماعة مع الناس. فلو حدث جنابة باتصال جنسي قبل الفجر, أو باحتلام ليلا أو نهارا, ثم استمر من عليه الحدث طول النهار بدون غسل فإن صومه صحيح. وإن كان هناك حرمة لترك الصلوات التي تحتاج إلي طهارة, وكذلك قراءة القرآن وغير ذلك, ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل.