زراعة شمال سيناء.. متابعة تراخيص تشغيل بقرى مركز العريش    مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لحماية الملاحة في مضيق هرمز    بريطانيا تؤكد على «الضرورة الملحّة» لإعادة فتح مضيق هرمز    مسؤول روسي يدعو إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الوضع المتعلق بإيران    رئيسة أكاديمية الفنون تكلف الفنان حازم القاضي نائبًا لمدير مسرح نهاد صليحة    الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية    رياح مثيرة للأتربة وشبورة مائية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة    وزير البترول: خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 إلى 1.3 مليار دولار    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    نقيب التشكيليين يهنئ اختيار الدكتور محمود حامد مقررا للجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة    يارا السكري تراهن على "صقر وكناريا": خطوة جريئة نحو بصمة فنية مختلفة    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    دون إصابات.. إخماد حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية في نجع حمادي    ماهية الخوارزمية    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    خبير سياسي: المجتمع الدولي مقصر في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    فلسفة شاعر    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    بكين ترحب بالمبادرة الصينية الباكستانية وتؤكد دعمها التعاون الخليجي وتعزيز سلام المنطقة    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جميع العقارات تخضع.. فوق الأرض وتحت الأرض.. وفي البحر
نشر في المساء يوم 06 - 11 - 2014

خطأ شديد ارتكبته الإدارة الضريبية في مصلحة الضرائب العقارية عندما ارسلت مليون إخطار إلي عقارات بالارياف بينما ارسلت إلي المدن وفقا لاعتراف وزارة المالية نحو 700 ألف إخطار والاصل أن أغلب المخاطبين بالضريبة يقيمون في المدن بينما أغلب العقارات في الارياف معفاة من الضريبة لأن قيمتها أقل من الحد المقرر بالقانون وهو 2 مليون جنيه كقيمة سوقية.. الأمر الذي دعانا إلي إجراء هذا الحوار مع طارق فراج مساعد وزير المالية للضريبة العقارية للاستفسار عما يحدث في مصلحة الضرائب العقارية. وما هي حقوق وواجبات أصحاب العقارات عندما يتلقون الاخطارات.. وفيما يلي نص الحوار:
* ما سبب الانزعاج الذي لحق بأصحاب العقارات عندما بدأت الاخطارات بالضريبة العقارية تصل للبيوت؟
** الانزعاج حدث من أهالينا في المناطق الريفية والشعبية الذين يسكنون في وحدات يتوفر فيها شروط الإعفاء من الضريبة.. حيث إنها تمثل السكن الرئيسي للأسرة وقيمتها الايجارية أقل من حد الإعفاء المقرر بالقانون. ومع ذلك جاء الإخطار بمطالبتهم بضريبة علي العقار.
ووجه كلامه لهؤلاء السكان بقوله: إن الازعاج من الاخطار ليس له مبرر نظرا لانهم بالفعل معفون من الضريبة وعليهم ان يتقدموا إلي المأمورية المختصة. لكتابة إقرار علي النموذج الخاص. يفيد بأن الوحدة التي يقيم فيها صاحبها في العقار رقم كذا تمثل السكن الرئيسي للأسرة. وإن قيمتها الايجارية وفقا لإخطار المصلحة أقل من 24 ألف جنيه سنويا وأنها معفاة من الضريبة.
* البعض يري أن المصلحة تسببت في إشاعة القلق في كافة البيوت التي تلقت الاخطارات ولاسيما وان اغلب البيوت كانت مطمئنة بأنها معفاة من الضريبة لأن الوحدة التي يقيمون فيها هي سكنهم الخاص وقيمتها الايجارية أقل من 24 ألف جنيه سنويا.
الوزارة تأسف
** وزارة المالية تأسف لأنها.. اضطرت إلي إخطار جميع العقارات بالضريبة بما في ذلك الوحدات المعفاة نظرا لأن القانون اشترط لتمتع الوحدة بالاعفاء أن تكون هي السكن الرئيسي للأسرة المكونة من الزوج والزوجة والاولاد القصر. بينما لا يتوفر بقاعدة بيانات الوزارة أي الوحدات التي يمتلكها صاحب العقار هي وحدة السكن الخاص للأسرة.. وسيفيد ارسال الاخطارات إلي كافة العقارات بالضريبة في تدقيق بيانات الوزارة عن عدد الوحدات التي يمتلكها كل صاحب عقار وأيها يمثل سكنه الخاص وأيها سيخضع الضريبة عن كامل القيمة الايجارية وفقا للقانون الجديد ومن سيستمر في الخضوع لضريبة "العوايد" التي يقتصر سريانها علي الوحدات المحتفظة بعلاقتها الايجارية وفقا لقانون الايجارات القديمة.
* جرت العادة في الأرياف والمناطق الشعبية أن رب الأسرة يبني منزلا ويقيم في وحدة عقارية واحدة هو وزوجته. بينما يخصص لكل ابن من أبنائه وحدة ليقيم فيها دون أن يوقع عقود تمليك. بل إن عداد الكهرباء في كافة الوحدات يكون باسم الاب.. هل سيكون الاعفاء خاصا بوحدة رب الأسرة باعتبارها سكن الأسرة. وبالتالي سيخضع للضريبة كل وحدة أخري بالعقار؟
** اطمئن أهالينا في كافة المناطق الشعبية والريفية بأن عقاراتهم معفاة من الضريبة وستستمر كذلك لخمسة أجيال قادمة ويزيد. مع الوضع في الأعتبار أن مصلحة الضرائب العقارية ليست جهة لتحديد الملكية وإنما جهة لفرض الضريبة.
إثبات الحق
* ما البيانات المطلوب أن يذهب بها الابن إلي المأمورية لتؤكد حقه في الوحدة؟
** لا توجد مستندات مطلوبة من الابن لإثبات حقه في الإعفاء عن الوحدة التي يقيم فيها. فيكفي أن يقر في المأمورية أن الوحدة التي يقيم فيها بمنزل والده هي وحدته التي تمثل سكن أسرته حتي يتمتع بالإعفاء وسنثق فيه ونعطيه الاعفاء.
* لو أن مالك العقار حصل علي الإعفاء عن وحدته الخاصة. كما حصل كل ابن من ابنائه علي الإعفاء عن وحدته الخاصة. بينما لا يزال بالمنزل وحدات أخري غير مشغوله ما موقفها الضريبي؟
** في هذه الحالة سيخضع صاحب العقار للضريبة عن كل وحدة إضافية بعد وحدات الابناء غير القصر. عن كامل القيمة الايجارية المخاطب بها. بدون إعفاء.
* هل يجوز للزوجة أن تتمتع بالإعفاء عن وحدة عقارية بمنزل الزوج أو عن وحدة ورثتها عن والدها؟
** القانون حدد الإعفاء بسكن الأسرة والذي يضم الزوج والزوجة والابناء القصر وبناء عليه فإن الاعفاء للأسرة واحد عن الوحدة التي يمتلكها الزوج. ويقيم فيها وزوجته وأبناؤه القصر. ومع ذلك فيمكن اعتبار الوحدة التي تمتلكها الزوجة وحدة الأسرة التي تتمتع بالاعفاء الضريبي إذا كانت الوحدة باسمها وليس للزوج وحده أخري باسمه للأسرة.
* ما الشروط التي تنطبق علي وحدة الأسرة؟ هل يمكن اعتبار الوحدة التي في الساحل الشمالي وحدة الأسرة بينما للأسرة وحدة أخري في القاهرة ومدارس الأبناء بالقاهرة أيضا؟
** القانون حدد وحدة الأسرة بالوحدة التي يقيم فيها الزوج والزوجة والأبناء القصر. أي أن وحدة الاسرة الوحيدة التي يتوفر فيها شرط الإقامة الدائمة حيث تتوفر مدارس الأبناء القصر. ومع ذلك فيمكن اعتبار وحدة الساحل الشمالي وحدة الإقامة الدائمة في بعض الحالات وفقا لتقديرات المصلحة كما في حالة بعض أصحاب العقارات الذين خرجوا علي المعاش مثلا واتخذوا من وحدة الساحل الشمالي وحدة الإقامة الدائمة .
* من المسئول عن سداد الضريبة العقارية عن الوحدة السكنية ومن يستفيد بالإعفاء؟
المالك وليس المستأجر
** المسئول عن سداد الضريبة العقارية هو المكلف بالضريبة العقارية وهو المالك وليس المستأجر.
* ما الموقف الضريبي في حالة المالك الذي لديه عقار في السيدة زينب أو مصر الجديدة أو حتي في الزمالك. حيث الوحدات العقارية مازالت متمتعه بالعلاقة الايجارية القديمة بقيمة 3 جنيهات واربعة جنيهات في الشهر ويؤجر كل الوحدات للغير بينما يقيم في وحدة واحدة من العقار؟
** القانون راعي أصحاب العقارات القديمة الذين لا يستطيعون إلزام المستأجرين بترك الوحدات بالقوة. ولذا فقد ابقي الوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجارات القديم خاضعة لقانون العوايد القديم. أما الوحدة التي يقيم فيها المالك فقد استثناها المشرع واخضعها القانون الجديد حيث يتم حصرها وتقدير الضريبة عليها ومخاطبتها بالضريبة وفقا للقانون الجديد هي وكل وحدة أخري يتركها المستأجر فيما بعد.
* رغم ضعف مبالغ الضريبة التي سيخاطب بها اصحاب العقارات هناك احتمال بأن بعض أصحاب العقارات لن يكون في مقدرتهم سداد الضريبة ما الموقف بالنسبة لهم؟
** لو أن الضريبة التي أخطر بها المالك اكبر من قدرته المالية فقد سمح القانون بأن تتحمل الخزانة الضريبية عنه. وفي هذه الحالة لو تسلم صاحب الوحدة اخطارا بالضريبة يزيد علي قدرته المالية سيكون من حقه اللجوء إلي مجلس الدولة لتقديم طلب أمام لجنة تلقي طلبات غير القادرين علي الضريبة وهي لجنة تشكل من قاضي مجلس الدولة.
الطعن في تقدير الضريبة
* ما الموقف لو رأي المالك أن الضريبة المطلوبة منه مبالغ فيها من وجهة نظره؟
** من حقه الطعن علي الاخطار الذي يتسلمه من المصلحة في حالتين أن الضريبة مبالغ فيها. وكذا من حقه الطعن علي القيمة الايجارية المقدرة. أمام لجان الطعن التي ستشكل في كافة المحافظات.
* ما الموقف الحالي بالنسبة لأصحاب العقارات الذين تلقوا الاخطارات بالضريبة بينما لم يتم تشكيل لجان الطعن بعد؟
** إلي أن يتم استكمال تشكيل اللجان فإن مصلحة الضرائب اعدت لجانا لتلقي طلبات الطعن من الممولين علي الاخطارات لإثبات حق المالك في الطعن. حيث يلزم القانون بالطعن علي الاخطار بالضريبة خلال 60 يوما من تلقي الاخطار.
* علي أي تاريخ ستحسب مدة ال 60 يوما للطعن علي الاخطار بالضريبة.. هل من تاريخ ارسال الاخطار أم من تاريخ استلامه؟!
** المدة القانونية للطعن تبدأ من تاريخ الاستلام للاخطار ولمدة 60 يوما وفي هذا الصدد أنصح كل مالك وهو يستلم الاخطار بالضريبة أن يوقع للموظف بتاريخ استلامه لأصل المطالبة. علما بأن قرار لجنة الطعن يصدر خلال 30 يوما من استلام الطعن.
لا طعن أمام القضاء
* إذا انتهت المدة القانونية للطعن ولم يطعن الممول لعدم علمه بالقانون هل من حقه الطعن أمام القضاء مباشرة؟
** طالما لم يطعن أمام لجنة الطعن فمعناه أنه موافق علي الربط ولا يجوز له الطعن المباشر أمام المحكمة.
* ما الموقف بالنسبة لعقارات المشروعات الزراعية مثل مزارع الدواجن وغيرها؟
** معفاة من الضريبة.
* المحاجر والسياحات هل تخضع للضريبة؟
** نعم تخضع للضريبة.
* اليخوت تخضع للضريبة؟
** وفقا للقانون الجديد ما تضمنه من خضوع العقارات داخل وخارج كردون المدن وسواء كانت علي الارض او تحتها وفي البحر وتحته تخضع اليخوت للضريبة علي كامل قيمتها الايجارية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.