خطأ شديد ارتكبته الإدارة الضريبية في مصلحة الضرائب العقارية عندما ارسلت مليون إخطار إلي عقارات بالارياف بينما ارسلت إلي المدن وفقا لاعتراف وزارة المالية نحو 700 ألف إخطار والاصل أن أغلب المخاطبين بالضريبة يقيمون في المدن بينما أغلب العقارات في الارياف معفاة من الضريبة لأن قيمتها أقل من الحد المقرر بالقانون وهو 2 مليون جنيه كقيمة سوقية.. الأمر الذي دعانا إلي إجراء هذا الحوار مع طارق فراج مساعد وزير المالية للضريبة العقارية للاستفسار عما يحدث في مصلحة الضرائب العقارية. وما هي حقوق وواجبات أصحاب العقارات عندما يتلقون الاخطارات.. وفيما يلي نص الحوار: * ما سبب الانزعاج الذي لحق بأصحاب العقارات عندما بدأت الاخطارات بالضريبة العقارية تصل للبيوت؟ ** الانزعاج حدث من أهالينا في المناطق الريفية والشعبية الذين يسكنون في وحدات يتوفر فيها شروط الإعفاء من الضريبة.. حيث إنها تمثل السكن الرئيسي للأسرة وقيمتها الايجارية أقل من حد الإعفاء المقرر بالقانون. ومع ذلك جاء الإخطار بمطالبتهم بضريبة علي العقار. ووجه كلامه لهؤلاء السكان بقوله: إن الازعاج من الاخطار ليس له مبرر نظرا لانهم بالفعل معفون من الضريبة وعليهم ان يتقدموا إلي المأمورية المختصة. لكتابة إقرار علي النموذج الخاص. يفيد بأن الوحدة التي يقيم فيها صاحبها في العقار رقم كذا تمثل السكن الرئيسي للأسرة. وإن قيمتها الايجارية وفقا لإخطار المصلحة أقل من 24 ألف جنيه سنويا وأنها معفاة من الضريبة. * البعض يري أن المصلحة تسببت في إشاعة القلق في كافة البيوت التي تلقت الاخطارات ولاسيما وان اغلب البيوت كانت مطمئنة بأنها معفاة من الضريبة لأن الوحدة التي يقيمون فيها هي سكنهم الخاص وقيمتها الايجارية أقل من 24 ألف جنيه سنويا. الوزارة تأسف ** وزارة المالية تأسف لأنها.. اضطرت إلي إخطار جميع العقارات بالضريبة بما في ذلك الوحدات المعفاة نظرا لأن القانون اشترط لتمتع الوحدة بالاعفاء أن تكون هي السكن الرئيسي للأسرة المكونة من الزوج والزوجة والاولاد القصر. بينما لا يتوفر بقاعدة بيانات الوزارة أي الوحدات التي يمتلكها صاحب العقار هي وحدة السكن الخاص للأسرة.. وسيفيد ارسال الاخطارات إلي كافة العقارات بالضريبة في تدقيق بيانات الوزارة عن عدد الوحدات التي يمتلكها كل صاحب عقار وأيها يمثل سكنه الخاص وأيها سيخضع الضريبة عن كامل القيمة الايجارية وفقا للقانون الجديد ومن سيستمر في الخضوع لضريبة "العوايد" التي يقتصر سريانها علي الوحدات المحتفظة بعلاقتها الايجارية وفقا لقانون الايجارات القديمة. * جرت العادة في الأرياف والمناطق الشعبية أن رب الأسرة يبني منزلا ويقيم في وحدة عقارية واحدة هو وزوجته. بينما يخصص لكل ابن من أبنائه وحدة ليقيم فيها دون أن يوقع عقود تمليك. بل إن عداد الكهرباء في كافة الوحدات يكون باسم الاب.. هل سيكون الاعفاء خاصا بوحدة رب الأسرة باعتبارها سكن الأسرة. وبالتالي سيخضع للضريبة كل وحدة أخري بالعقار؟ ** اطمئن أهالينا في كافة المناطق الشعبية والريفية بأن عقاراتهم معفاة من الضريبة وستستمر كذلك لخمسة أجيال قادمة ويزيد. مع الوضع في الأعتبار أن مصلحة الضرائب العقارية ليست جهة لتحديد الملكية وإنما جهة لفرض الضريبة. إثبات الحق * ما البيانات المطلوب أن يذهب بها الابن إلي المأمورية لتؤكد حقه في الوحدة؟ ** لا توجد مستندات مطلوبة من الابن لإثبات حقه في الإعفاء عن الوحدة التي يقيم فيها. فيكفي أن يقر في المأمورية أن الوحدة التي يقيم فيها بمنزل والده هي وحدته التي تمثل سكن أسرته حتي يتمتع بالإعفاء وسنثق فيه ونعطيه الاعفاء. * لو أن مالك العقار حصل علي الإعفاء عن وحدته الخاصة. كما حصل كل ابن من ابنائه علي الإعفاء عن وحدته الخاصة. بينما لا يزال بالمنزل وحدات أخري غير مشغوله ما موقفها الضريبي؟ ** في هذه الحالة سيخضع صاحب العقار للضريبة عن كل وحدة إضافية بعد وحدات الابناء غير القصر. عن كامل القيمة الايجارية المخاطب بها. بدون إعفاء. * هل يجوز للزوجة أن تتمتع بالإعفاء عن وحدة عقارية بمنزل الزوج أو عن وحدة ورثتها عن والدها؟ ** القانون حدد الإعفاء بسكن الأسرة والذي يضم الزوج والزوجة والابناء القصر وبناء عليه فإن الاعفاء للأسرة واحد عن الوحدة التي يمتلكها الزوج. ويقيم فيها وزوجته وأبناؤه القصر. ومع ذلك فيمكن اعتبار الوحدة التي تمتلكها الزوجة وحدة الأسرة التي تتمتع بالاعفاء الضريبي إذا كانت الوحدة باسمها وليس للزوج وحده أخري باسمه للأسرة. * ما الشروط التي تنطبق علي وحدة الأسرة؟ هل يمكن اعتبار الوحدة التي في الساحل الشمالي وحدة الأسرة بينما للأسرة وحدة أخري في القاهرة ومدارس الأبناء بالقاهرة أيضا؟ ** القانون حدد وحدة الأسرة بالوحدة التي يقيم فيها الزوج والزوجة والأبناء القصر. أي أن وحدة الاسرة الوحيدة التي يتوفر فيها شرط الإقامة الدائمة حيث تتوفر مدارس الأبناء القصر. ومع ذلك فيمكن اعتبار وحدة الساحل الشمالي وحدة الإقامة الدائمة في بعض الحالات وفقا لتقديرات المصلحة كما في حالة بعض أصحاب العقارات الذين خرجوا علي المعاش مثلا واتخذوا من وحدة الساحل الشمالي وحدة الإقامة الدائمة . * من المسئول عن سداد الضريبة العقارية عن الوحدة السكنية ومن يستفيد بالإعفاء؟ المالك وليس المستأجر ** المسئول عن سداد الضريبة العقارية هو المكلف بالضريبة العقارية وهو المالك وليس المستأجر. * ما الموقف الضريبي في حالة المالك الذي لديه عقار في السيدة زينب أو مصر الجديدة أو حتي في الزمالك. حيث الوحدات العقارية مازالت متمتعه بالعلاقة الايجارية القديمة بقيمة 3 جنيهات واربعة جنيهات في الشهر ويؤجر كل الوحدات للغير بينما يقيم في وحدة واحدة من العقار؟ ** القانون راعي أصحاب العقارات القديمة الذين لا يستطيعون إلزام المستأجرين بترك الوحدات بالقوة. ولذا فقد ابقي الوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجارات القديم خاضعة لقانون العوايد القديم. أما الوحدة التي يقيم فيها المالك فقد استثناها المشرع واخضعها القانون الجديد حيث يتم حصرها وتقدير الضريبة عليها ومخاطبتها بالضريبة وفقا للقانون الجديد هي وكل وحدة أخري يتركها المستأجر فيما بعد. * رغم ضعف مبالغ الضريبة التي سيخاطب بها اصحاب العقارات هناك احتمال بأن بعض أصحاب العقارات لن يكون في مقدرتهم سداد الضريبة ما الموقف بالنسبة لهم؟ ** لو أن الضريبة التي أخطر بها المالك اكبر من قدرته المالية فقد سمح القانون بأن تتحمل الخزانة الضريبية عنه. وفي هذه الحالة لو تسلم صاحب الوحدة اخطارا بالضريبة يزيد علي قدرته المالية سيكون من حقه اللجوء إلي مجلس الدولة لتقديم طلب أمام لجنة تلقي طلبات غير القادرين علي الضريبة وهي لجنة تشكل من قاضي مجلس الدولة. الطعن في تقدير الضريبة * ما الموقف لو رأي المالك أن الضريبة المطلوبة منه مبالغ فيها من وجهة نظره؟ ** من حقه الطعن علي الاخطار الذي يتسلمه من المصلحة في حالتين أن الضريبة مبالغ فيها. وكذا من حقه الطعن علي القيمة الايجارية المقدرة. أمام لجان الطعن التي ستشكل في كافة المحافظات. * ما الموقف الحالي بالنسبة لأصحاب العقارات الذين تلقوا الاخطارات بالضريبة بينما لم يتم تشكيل لجان الطعن بعد؟ ** إلي أن يتم استكمال تشكيل اللجان فإن مصلحة الضرائب اعدت لجانا لتلقي طلبات الطعن من الممولين علي الاخطارات لإثبات حق المالك في الطعن. حيث يلزم القانون بالطعن علي الاخطار بالضريبة خلال 60 يوما من تلقي الاخطار. * علي أي تاريخ ستحسب مدة ال 60 يوما للطعن علي الاخطار بالضريبة.. هل من تاريخ ارسال الاخطار أم من تاريخ استلامه؟! ** المدة القانونية للطعن تبدأ من تاريخ الاستلام للاخطار ولمدة 60 يوما وفي هذا الصدد أنصح كل مالك وهو يستلم الاخطار بالضريبة أن يوقع للموظف بتاريخ استلامه لأصل المطالبة. علما بأن قرار لجنة الطعن يصدر خلال 30 يوما من استلام الطعن. لا طعن أمام القضاء * إذا انتهت المدة القانونية للطعن ولم يطعن الممول لعدم علمه بالقانون هل من حقه الطعن أمام القضاء مباشرة؟ ** طالما لم يطعن أمام لجنة الطعن فمعناه أنه موافق علي الربط ولا يجوز له الطعن المباشر أمام المحكمة. * ما الموقف بالنسبة لعقارات المشروعات الزراعية مثل مزارع الدواجن وغيرها؟ ** معفاة من الضريبة. * المحاجر والسياحات هل تخضع للضريبة؟ ** نعم تخضع للضريبة. * اليخوت تخضع للضريبة؟ ** وفقا للقانون الجديد ما تضمنه من خضوع العقارات داخل وخارج كردون المدن وسواء كانت علي الارض او تحتها وفي البحر وتحته تخضع اليخوت للضريبة علي كامل قيمتها الايجارية .