* يسأل علي. ه: من الاسماعيلية: هل من حقي مراجعة مطلقتي دون علمها حتي لا تتزوج بآخر؟ ** يجب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار امام وخطيب مسجد عمر بن العزيز بالإسكندرية المطلقة طلاقا رجعيا هي ما كان طلاقها بعد الدخول بها ودون مقابل ولم تنته العدة وكان للمرة الأولي أو الثانية ولم يكن بحكم القضاء ونحوه. ومن أحكام هذا الطلاق حل استمتاع الزوج بها لعدم زوال النكاح.. ووجوب الانفاق عليها وحق الميراث عند موت الزوج أو الزوجة. ولحوق الطلاق بها مرة أخري ما دامت في العدة وقال جمهور العلماء: إذا جاز للزوج ان يراجعها ما دامت في العدة. فلا يشترط رضاها بهذا الرجوع. كما لا يشترط علمها به. ولا يشترط الاشهار عليه كما يشترط في عقد الزواج وان كان ذلك مستحبا. والمراجعة تصح بالقول كما تصح بالفعل كالجماع ودواعيه عند قصد المراجعة وقال بذلك بعض الفقهاء.. وان اشترط بعضهم ان تكون بالقول الصريح كالشافعي لأن الطلاق أزال النكاح ولا يصح ان يتمتع بها بدون ارجاعها بالقول ويري ابن حزم الاشهار علي الرجوع كما يشترط اعلامها بذلك وذلك مصداق لقوله تعالي "فاذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم". * يسأل عبدالحميد. ف من كفر الشيخ: هل يجوز الزواج عرفيا من فتاة تصغر عن السن القانونية بأيام حتي يتم السن القانونية. ثم يعقد عليها بعقد يصادق عليه الزوج. وليس علي وثيقة الزواج؟ ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار في هذا السؤال: إن الزواج العرفي يطلق في بعض صوره علي الزواج المستكمل للاركان والشروط. لكنه لم يسجل في وثيقة رسمية.. والمعاشرة الزوجية إذا كانت حلالا فان طريقة الزواج هي الحزم لأن عدم تسجيله فيه مخالفة لولي الأمر والذين قرروا توثيق الزواج. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالي بطاعة أولي الأمر فيما ليس بمعصية يقول سبحانه "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" وكذلك تحديد السن تحرم مخالفته إلي جانب مخالفات أخري منها تعريض الحقوق للضياع ما دامت لا توجد وثيقة رسمية ومنها ما قد يكون للزوجة من معاش ينقطع بالتوثيق فتزيد دوامه وذلك حرام ومنها غير ذلك. ولذلك علي السائل أن يصبر حتي تكتمل السن القانونية ويتم عقد الزواج رسميا بدلا من العقد العرفي ودون أي مخالفات.