مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    الفراخ البيضاء اليوم "ببلاش".. خزّن واملى الفريزر    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا نفقة للمرأة من الزواج العرفي
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 04 - 2013

أحببت زميلا لي في العمل, واستطاع اقناعي بشتي الطرق أن أتزوجه بعقد عرفي حفاظا علي مكانته وصورته أمام زوجته وأبنائه ووسط زملائه. وأثث لي منزلا أنيقا.. وبعد عامين حدثت خلافات كثيرة بيني وبين زوجي,واتفقنا علي الانفصال, فهل عقد زواجي صحيح من الوجهة الشرعية؟
وهل يحق لي مطالبته بنفقة زوجية؟ وهل أستطيع الرجوع والإقامة في منزل الزوجية مع العلم بوجود ورقة الزواج معي؟ أرجو سرعة الإجابة.
البداية مع رأي الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع والذي يوضحه لنا د.علوي خليل أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون قائلا: الزواج العرفي غالبا ما يطلق علي الزواج الذي لم يسجل في المحكمة, وهذا الزواج إن اشتمل علي الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح لكنه لم يسجل في المحكمة, وقد يترتب علي ذلك مفاسد كثيرة, إذ أن المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها, وثبوت النسب وغير ذلك, ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد, فربما يتمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج, وهذه التجاوزات تحدث كثيرا. وسواء كان الزواج عرفيا أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحا. أما الأركان فأهمها: الإيجاب و القبول وأما الشروط فأهمها: الولي والشاهدان والصداق( المهر) لقوله صلي الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل, ولقوله صلي الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له, وأما الصداق فلا بد منه لقوله تعالي:( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة), النساء:4] ولقوله صلي الله عليه وسلم لرجل أراد أن يزوجه من امرأة:التمس ولو خاتما من حديد. ومن هنا فإننا ننصح بالبعد عن الزواج العرفي, والحرص علي الزواج الصحيح الموثق.
كما ينبه إلي صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس وهي:( أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك, فتقول زوجتك نفسي, ويكتبان ورقة بذلك, ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجا عرفيا), فهذه الصورة ليست زواجا عرفيا ولا غيره, بل هي زنا لأنها تمت دون وجود الولي والشاهدين, وعلي من فعل ذلك التوبة إلي الله سبحانه وتعالي, وإذا أراد الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج كما تقدم.
أما عن رأي القانون في حقوق المرأة من زواجها بعقد عرفي فيوضحه نشأت جلال عثمان المحامي بمحكمة النقض قائلا: إن الزواج الموثق علي يد مأذون دليل علي قيام الزوجية, والزواج بورقة عرفية ليس له ظل في الحقيقة والواقع القانوني, فالزواج الموثق يحفظ حقوق كل من الزوجين المالية وغير المالية, وفي الزواج بورقةعرفية ضياع لهذه الحقوق. فالزواج الموثق صيانة لشرف المرأة وشرف أهلها وفيه حماية لعرضها من ألسنة الناس, وفيه إحياء للولد ودليل علي ثبوت نسبه لأبيه, أما الزواج بورقة عرفية ففيه جدل أمام القضاء والناس. والمشرع يعترف بالوثائق الرسمية ولا يعترف بالأوراق العرفية كما في المادة99 من القانون رقم87 لسنة1931, فلا تسمع دعاوي الزوجية عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية, وفي المادة17 من القانون رقم1 لسنة2000 لا تقبل عند الإنكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أوالفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأي كتابة.. ومؤدي ما سبق أن المشرع لم يعط للمرأة حقا سوي إقامة دعوي الطلاق أمام القضاء بأي ورقة عرفية, ولم يخولها إقامة أي من الدعاوي الناشئة عن الزواج مثل إثبات الزواج أو حقها في النفقة وباقي الحقوق الأخري, وذلك بقصد غلق باب الزواج بورقة عرفية, ولكنه أباح إثبات نسب الأبناء بكافة طرق الإثبات ومن بينها عقد الزواج العرفي. أما الرجوع لما تسميه السائلة منزل الزوجية, فيمكنها الرجوع إليه من تلقاء نفسها, وإذا منعها من الدخول تتقدم بشكوي للنيابة العامة وتطلب تمكينها, لأن المشرع في هذه الحالة يحمي الحيازة في ذاتها مجردة عن سببها, وعليها تقديم صورة من عقدالزواج العرفي كقرينة علي إقامتها بتلك العين, وستستمع النيابة أقوال الجيران الملاصقين وستطلب تحريات المباحث, وسيكون كلاهما في صفها إذا كانت تدخل الشقة عيانا جهارا, وغالبا ما ستمكنها النيابة من الشقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.