انفجارات ضخمة في مدينة "أراك" وسط إيران.. وغارات إسرائيلية مكثفة قرب البرلمان بطهران    في عيد ميلاد محمد صلاح.. «الكينج» مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام    رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد الكشف عن جدول مباريات موسم 2025-2026    سعر الخضراوات والفاكهة مساء اليوم 15 يونيو 2025    لقب وحيد و9 محطات تدريبية.. ماذا قدم جاتوزو قبل تولي تدريب إيطاليا؟    الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة 2 درجة على أغلب الأنحاء    محافظ المنيا يؤكد: خطة ترشيد الكهرباء مسئولية وطنية تتطلب تعاون الجميع    إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى الجولان والجليل ومنطقة حيفا    رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة مقابلات لتجديد مناصب مديري العموم وأمناء الكليات    دعاء دخول امتحان الثانوية العامة لراحة القلب وتيسير الإجابة    صحيفة أحوال المعلم 2025 برابط مباشر مع الخطوات    السيسي يصدق على إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء الشهداء    إيران تنفي إرسال أيّ طلب إلى قبرص لنقل «رسائل» إلى إسرائيل    رئيس الوزراء العراقي: العدوان الإسرائيلي على إيران يمثل تهديدا للمنطقة    محافظ الشرقية يستقبل أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والوفد الكنسي المرافق    مدبولى: مخطط طرح أول المطارات المصرية للإدارة والتشغيل قبل نهاية العام الجاري    مانشستر يونايتد يواجه ضربة بسبب تفضيل جيوكرس لأرسنال    الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا ل رئيس الوزراء (تفاصيل)    إحالة أوراق المتهم بخطف طفل وقتله لسرقة دراجته في الشرقية إلى المفتي    تحريات لكشف تفاصيل اتهام موظف بسرقة أدوية فى الطالبية    ليس لأبراج تل أبيب.. مقطع مزيف للقصف الصاروخي في إسرائيل ينتشر على مواقع التواصل    خالي قتل أمي بكوريك.. القصة الكاملة لجريمة بالغربية سببها علبة سجائر    استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 508 آلاف طن قمح منذ بدء موسم 2025 بالمنيا    نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل تنعى نجل صلاح الشرنوبي    ما يقرب من 2 مليون.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "المشروع X"    احذر عند التعامل معهم.. أكثر 3 أبراج غضبًا    لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بعد صدمة وفاة شقيقها نور الدين    مكتبة الإسكندرية تطلق أحدث جوائزها للمبدعين الشباب    المتحف المصري الكبير يستقبل الزائرين.. وإلغاء قرار الغلق بداية من اليوم    رئيس مجلس الدولة يفتتح فرع توثيق مجمع المحاكم بالأقصر    لطلبة الثانوية العامة.. تناول الأسماك على الغداء والبيض فى الفطار    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    حزب العدل والمساواة يعقد اجتماعًا لاستطلاع الآراء بشأن الترشح الفردي لمجلس الشيوخ    شكوك حول مشاركة محمد فضل شاكر بحفل ختام مهرجان موازين.. أواخر يونيو    النواب يحذر من تنظيم مسيرات أو التوجه للمناطق الحدودية المصرية دون التنسيق المسبق    ماشى بميزان فى سيارته.. محافظ الدقهلية يستوقف سيارة أنابيب للتأكد من الوزن    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعى بكليات الجامعة ومعاهدها    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    «خلافات أسرية».. «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة    دراسة: لقاح كوفيد يحمى من تلف الكلى الشديد    أخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة.. تفاصيل    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    أنظمة عربية اختارت الوقوف في وجه شعوبها ؟    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا نفقة للمرأة من الزواج العرفي
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 04 - 2013

أحببت زميلا لي في العمل, واستطاع اقناعي بشتي الطرق أن أتزوجه بعقد عرفي حفاظا علي مكانته وصورته أمام زوجته وأبنائه ووسط زملائه. وأثث لي منزلا أنيقا.. وبعد عامين حدثت خلافات كثيرة بيني وبين زوجي,واتفقنا علي الانفصال, فهل عقد زواجي صحيح من الوجهة الشرعية؟
وهل يحق لي مطالبته بنفقة زوجية؟ وهل أستطيع الرجوع والإقامة في منزل الزوجية مع العلم بوجود ورقة الزواج معي؟ أرجو سرعة الإجابة.
البداية مع رأي الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع والذي يوضحه لنا د.علوي خليل أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون قائلا: الزواج العرفي غالبا ما يطلق علي الزواج الذي لم يسجل في المحكمة, وهذا الزواج إن اشتمل علي الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح لكنه لم يسجل في المحكمة, وقد يترتب علي ذلك مفاسد كثيرة, إذ أن المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها, وثبوت النسب وغير ذلك, ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد, فربما يتمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج, وهذه التجاوزات تحدث كثيرا. وسواء كان الزواج عرفيا أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحا. أما الأركان فأهمها: الإيجاب و القبول وأما الشروط فأهمها: الولي والشاهدان والصداق( المهر) لقوله صلي الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل, ولقوله صلي الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له, وأما الصداق فلا بد منه لقوله تعالي:( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة), النساء:4] ولقوله صلي الله عليه وسلم لرجل أراد أن يزوجه من امرأة:التمس ولو خاتما من حديد. ومن هنا فإننا ننصح بالبعد عن الزواج العرفي, والحرص علي الزواج الصحيح الموثق.
كما ينبه إلي صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس وهي:( أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك, فتقول زوجتك نفسي, ويكتبان ورقة بذلك, ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجا عرفيا), فهذه الصورة ليست زواجا عرفيا ولا غيره, بل هي زنا لأنها تمت دون وجود الولي والشاهدين, وعلي من فعل ذلك التوبة إلي الله سبحانه وتعالي, وإذا أراد الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج كما تقدم.
أما عن رأي القانون في حقوق المرأة من زواجها بعقد عرفي فيوضحه نشأت جلال عثمان المحامي بمحكمة النقض قائلا: إن الزواج الموثق علي يد مأذون دليل علي قيام الزوجية, والزواج بورقة عرفية ليس له ظل في الحقيقة والواقع القانوني, فالزواج الموثق يحفظ حقوق كل من الزوجين المالية وغير المالية, وفي الزواج بورقةعرفية ضياع لهذه الحقوق. فالزواج الموثق صيانة لشرف المرأة وشرف أهلها وفيه حماية لعرضها من ألسنة الناس, وفيه إحياء للولد ودليل علي ثبوت نسبه لأبيه, أما الزواج بورقة عرفية ففيه جدل أمام القضاء والناس. والمشرع يعترف بالوثائق الرسمية ولا يعترف بالأوراق العرفية كما في المادة99 من القانون رقم87 لسنة1931, فلا تسمع دعاوي الزوجية عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية, وفي المادة17 من القانون رقم1 لسنة2000 لا تقبل عند الإنكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أوالفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأي كتابة.. ومؤدي ما سبق أن المشرع لم يعط للمرأة حقا سوي إقامة دعوي الطلاق أمام القضاء بأي ورقة عرفية, ولم يخولها إقامة أي من الدعاوي الناشئة عن الزواج مثل إثبات الزواج أو حقها في النفقة وباقي الحقوق الأخري, وذلك بقصد غلق باب الزواج بورقة عرفية, ولكنه أباح إثبات نسب الأبناء بكافة طرق الإثبات ومن بينها عقد الزواج العرفي. أما الرجوع لما تسميه السائلة منزل الزوجية, فيمكنها الرجوع إليه من تلقاء نفسها, وإذا منعها من الدخول تتقدم بشكوي للنيابة العامة وتطلب تمكينها, لأن المشرع في هذه الحالة يحمي الحيازة في ذاتها مجردة عن سببها, وعليها تقديم صورة من عقدالزواج العرفي كقرينة علي إقامتها بتلك العين, وستستمع النيابة أقوال الجيران الملاصقين وستطلب تحريات المباحث, وسيكون كلاهما في صفها إذا كانت تدخل الشقة عيانا جهارا, وغالبا ما ستمكنها النيابة من الشقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.