* تسأل م.ع.د عن حقها في الميراث من زواجها العرفي غير الموثق علي يد المأذون والمستوفي لشروط الزواج الصحيح. ** يجيب د.محمد نجيب عوضين إلا الإمام العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية سابقا: حدد الشرع آثارا وحقوقا علي عقد الزواج إذا توافرت له أركانه وشروطه فيوجب مهرا ويثبت نسبا ويرتب إرثا. فما هو مفهوم وحقيقة الزواج العرفي. لأن من تحديد المفاهيم.. لم يكن هذا المصطلح معروفا منذ صدور الإسلام حتي بدايات القرن السابق الميلادي قبل أن تنظم أعمال الموظفين الرسميين وأسلوب الشهر القانوني والتوثيق للعقود في أوراق رسمية فالعقود تكرم في حضور الولي والشهود مع العلانية ولم تكن تتم علي يد موظف رسمي كالمأذون.. لكن العلانية مع الأشهاد كانا يغطيان العقد.. شرعية.. فلما تغيرت الذمم وحفاظا علي حقوق الزوجة وحماية العقد من الجحود والانكار كان الشرط القانوني الذي تطلبه المشرع وهو شرط من شروط النفاذ أي أنه لا يخل بصحة العقد الثابتة شرعا لكن يضمن الحقوق عند النزاع إن تدخله بأنه لا تسمع دعوي الزوجية عند الإنكار إلا إذا كان عقد الزواج في وثيقة رسمية التي هي قسيمة الزواج بدونها لا يسمع القاضي الدعوي الناحية القضائية.. لكن العقد صحيح بعيدا عن تدخل القضاء لأنه عرفي لم يبرم وما هي الآثار التي تترتب علي ذلك شرعا وقانونا؟ إذا تخلف شرط الرسمية في عقد الزواج فاستوفي كل شروطه عدا هذا الشرط فهو صحيح شرعا ويرتب كل الآثار إذا تم ذلك رضاء دون نزاع وترث الزوجة في حال الشقاق والخلاف فلا ينظر القاضي أي دعوي مرتبطة بهذا الزواج فقد ضيعت المرأة حقوقها وعرضتها للخطر.. عند إنكار الزواج للعقد وضياع الشهود وكان لهذه الوثيقة دور كبير في حمايتها فلا تستطيع أن تستخرج إعلام الوراثة لأنه لا يوجد معها الوثيقة الرسمية للزواج. وهل ما يتم من علاقات بين الشباب من صور للارتباطات تعد زواجا عرفيا وهل لها من أثر؟ لا علاقة لهذه التصرفات لأنها لم تستوف أركان النكاح ولا شروطه أصلا فهي ليست زواجا وإنما علاقات غير مشروعة لقضاء الوطر ولا ترتب أي أثر من الآثار لا نسب ولا وارث ولا أي حقوق وعلي المرأة أن تحفظ حقها وعرضها بما أمر الله ونظمته القوانين.