في شهر رمضان المبارك يلجأ المسلمون إلي الاستفسار عن أمور الدين بعض الاسئلة عرضناها علي الشيخ إسلام رضوان إمام وخطيب مسجد المنسي ببلبيس التابع لأوقاف الشرقية. * تسأل م.ف زوجي مسافر خارج البلاد وحدثت بيننا مشادة كلامية عبر الدردشة علي الانترنت تطورت إلي تطليقي فما صحة هذا الطلاق؟؟ ** يجيب الشيخ إسلام رضوان صحة وقوع الطلاق عن طريق الرسائل بالهاتف المحمول "الموبايل" أو الاتصال هاتفيا في حالة إذا ما تأكدت الزوجة أن هذا الشخص الذي طلقها هو زوجها بنسبة مائة في المائة وليست مكيدة ولها ان تتصل به هاتفيا لكي يعترف لها بأنه هو الذي طلقها وعند الاعتراف يقع هذا الطلاق لقول النبي صلي الله عليه وسلم ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق. أما فيما يتعلق بالاشهاد علي الطلاق ليس شرطا ضروريا لإيقاع الطلاق لأن بعض العلماء احتاطوا بوجود الشهود عندالطلاق لكن جمهور الفقهاء قالوا إن الطلاق يقع سواء كتابة أو إشارة ما توافر فيه عنصر التأكد فالزواج ميثاق غليظ بين اثنين قائم علي نظام دقيق ويجب ألا ننسي المسئولية التي يتحملها الزوج أو الزوجة أمام الله تعالي وبالتالي فإن قبول الطلاق عبر الرسائل القصيرة مرهون بعدة شروط هي أن يكون الزوج هو المرسل وليس احدا غيره وان يكون لديه العزم والرغبة الأكيد علي تطليق زوجته وألا تحمل الرسالة أكثرمن معني غير الطلاق أي الطلاق بلفظ صريح وان تستقبلها الزوجة.. فالطلاق سواء عن طريق الرسائل أو عن طريق التليفون المحمول "الموبايل" أو بالبريد الالكتروني يقع ويكون صحيحا إذا ما قام به الزوج بنفسه وذلك لأن الطلاق يختلف عن توثيق عقود الزواج فالطلاق يصدر عن الفرد نفسه فمن الممكن انيتم عن طريق الانترنت او الهاتف المحمول لكنه يحتاج إلي توثيق لتتحقق الزوجة من طلاقها حتي إذا ارادت ان تتزوج من آخر فإذا انكر الزوج عملية الطلاق التي تمت يكون معها دليل طلاقها عبر رسائل الهاتف المحمول او الانترنت تكون الورقة الموثقة والمرسلة بطريق الانترنت هي إثبات عملية الطلاق لان الطلاق يقع بالعبارة أو الإشارة ما دامت الزوجة كانت متأكدة ان الذي طلقها هو زوجها وشبكة الانترنت والرسائل عبر الهاتف المحمول ليست إلا وسائل اتصال حديثة مثلها مثل البريد والهاتف وغيرهما واعتراف الزوج بارساله الرسالة المتضمنه للطلاق وتسلم الزوجة لها يؤكد وقوع الطلاق صحيحا. الإشهار شرط * يسأل علي محمد طلب مني زميل بالعمل التوقيع كشاهد علي عقد زواجه العرفي بزميلة أخري كما طلب مني عدم إعلان هذا الأمر الذي يخفيه عن زوجته فهل هذا الزواج صحيح وهل يحرم التوقيع علي مثل تلك العقود؟ ** يجيب الشيخ إسلام رضوان نكاح السر هو الذي لم يتحقق فيه إشهار وإن عقد بولي وشاهدين وعدم إشهاره يتأتي بعدم الإعلان عنه وأمر الشاهدين بكتمانه عن بعض الناس أو عن الناس جميعا وعدم إثباته في وثيقة رسمية. وقد اختلف الفقهاء في حكمه فذهب اكثر الفقهاء إلي كراهته وان كان عقده صحيحا وذلك لأن قول رسول الله صلي الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" يفيد انعقاد النكاح بذلك وان لم يوجد إعلان ولأن عقد النكاح من عقود المعاوضات فلا يشترط إظهاره أو الإعلان عنه. ذهب المالكية وبعض الحنابلة إلي أن نكاح السر باطل واجب الفسخ ويري المالكية ان الزوج يؤمر بتطليق من تزوجها سرا فإن كان لم يدخل بها أو دخل بها ولم يطل الزمان وجب فسخ هذا النكاح ووجب علي هذين الزوجين حد الزنا ان اقرأ بالوطء او قامت عليهما البينة به ويعاقب الشاهدان كذلك اذا كتما أمر هذا الزواج بإيعاز من الزوجين أو احدهما أو من غيرهما من غير إجبار علي الكتمان او إذا كان الكتمان باتفاق بين الشاهدين ودليل هؤلاء علي بطلان هذا النكاح حديث فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت أي أن الإعلان عن النكاح بذلك هو الحد الفاصل بين النكاح والزنا ومن ثم فإن نكاح السر الذي لا إعلان فيه نكاح محرم وواجب الفسخ. هذا الرأي الأخير هو الذي تركن النفس إليه ويضاف إلي هذا المفاسد الكثيرة التي تترتب علي هذا النكاح والتي لا تقتصر علي أطراف هذه العلاقة بل تتعداها إلي غيرهم. وهو شبيه بنكاح المتعة المتفق علي حرمته فضلا عما يترتب علي هذا النكاح من ضياع حق هذه الزوجة في إثبات زوجيتها وحقها في الصداق والنفقة وثبوت نسب ولدها من الزوج وحقها في إثبات الطلاق إذا طلقها إلي غير ذلك من الحقوق التي تترتب علي العقد الصحيح وكل ذلك محرم. أمر خطير * يسأل محمود النمر هل يجوز للمسلم أن يصف أخاه المسلم بالكفر ولو كان ظاهرة الفسق؟ ** يجيب الشيخ إسلام رضوان الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه أما بعد فإن تكفير المسلم سواء كان عربيا أو غير عربي حرام وهو أمر خطير فلا يجوز للمسلم ان يصف أخاه المسلم بالكفر ولو كان ظاهرة الفسق ويكفي في بيان خطورة ذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه رواه مسلم. وروي الترمذي ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله قال ابن تيميه وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وان اخطأ وغلط حتي تقام عليه الحجة وتبين له المحجه ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة.