أودعت محكمة جنح مستأنف سدي جابر حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلامياً ب "فتيات 7 الصبح" المتهم فيها 14 فتاة من المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين. قالت المحكمة برئاسة المستشار شريف حافظ رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد سعيد وإسلام رمضان إن الدعوي انتهت إلي ثبوت الواقعة قبل المتهمات وارتكابهن جريمة التجمهر المؤلفة من أكثر من 5أشخاص واستعملن القوة والعنف مع علمهن بالغرض المقصود منه وإتلافهن الباب الزجاجي لبرج رجال الأعمال بمنطقة رشدي ما ترتب عليه ضرر مادي فضلاً عن احرازهن وحيازتهن حجارة دون مسوغ قانوني مما يتعين معه معاقبتهن طبقاً للمادة 361 من قانون العقوبات والمادتين 1 و25 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر من أنهن في يوم 31 أكتوبر الماضي بدائرة سدي جابر اشتركن وآخرون أطفالاً ومجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه التأثير علي السلطات في أعمالها وارتكاب جرائم الترويع والتخويف والإتلاف مع علمهن بالغرض المقصود منه وأتلفن وأخريات ومجهولون أموالاً ثابتة بأن أحدثن التلفيات بواسطة الأدوات التي تستعمل في الاعتداء علي الأشخاص دون مسوغ قانوني. كانت المحكمة قد أكدت قبل ان تتطرق لأسباب حكمها ان بعض الجهلاء يزجون بالقضاء والقضاة والمحاكم وأحكامها في أمور لا دخل للقضاء بها اطلاقاً حتي وصل البعض إلي حد التجريح والتجرؤ علي بعض الأحكام وتناولها بكل أشكال التجريح وبأماكن ليست محل الطعن القانوني والقضاء المصري العريق بكل مقوماته لم ولن يكن يوماً طرفاً في أي معادلة تخرج عن كلمة العدالة وان القضاة لم ولن يكونوا يوماً في حساب أصحاب الهوي وإنا يخشونه هو حساب رب العباد. أشارت إلي أنها نزلت مواد القيد علي وصف الجرائم ورأت لزاماً إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات التي تنص علي "إذ كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم. وقالت عن وقف تنفيذ العقوبة إنها انتهت لثبوت الاتهام قبل المتهمات وإعمال عليهن نص المادة 32 من قانون العقوبات وهي في ضوء تقدير العقوبة لكنها تري انزال المادتين 55 و56 قانون العقوبات عليهن وقضت محكمة النقض أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون ما يدخل في حدود سلطة قاضي الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف التنفيذ للعقوبة التي يحكم بها عليه وهذا الحق لم يجعل الشرع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعمال النص بل رخصه له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه. وأوضحت المحكمة أنها نظرت بعين الاعتبار إلي سن المتهمات ومستقبلهن الدراسي وإلي اعتبارات اجتماعية وتربوية استقرت في وجدان كل بيت مصري رغم إدانة جريمتهن.و أضافت أنها أدركت وقوع البعض فريسة لأفكار لا يدركن أبعادها وأنها اتخذت من حكمها بالإدانة ردعاً خاصاً للمتهمات وردعًا عاماً للجميع إلا أنها رأت ونظراً لكل هذه الاعتبارات أن تقضي بوقف التنفيذ للعقوبة حرصاً منها علي مستقبلهن ومناشدة كل أسرة مصرية أن تجعل احترام القانون هو أحد أصول التربية التي يجب ان تبثها في أبنائها معربة عن أملها بألا تعاود المتهمات ارتكاب مثل ذلك الجرم مستقبلاً وأن يضعن مستقبلهن ومصلحة الوطن نصب أعينهن ليعدن نافعات للمجتمع ولأنفسهن.