أطفال مستشفى المقاطعة المركزى يستغيثون برئيس الوزراء باستثناء المستشفى من انقطاع الكهرباء    الحماية القانونية والجنائية للأشخاص "ذوي الهمم"    مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية منذ نشأته يتعرض لحملة من الأكاذيب    "تعليم الوادي الجديد" ضمن قائمة الجمهورية بمبادرة "مدارس بلا تدخين"    فيديو.. وزير الزراعة: أسعار الدواجن والبيض معقولة    وصل ل50 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار التفاح البلدي    برلمانية الشعب الجمهوري : عدم الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب سبب المنازعات القانونية    عاجل - الأمين العام للأمم المتحدة: أكرر ندائي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى    أكثر من 35 ألفا.. الأمم المتحدة توضح أن عدد القتلى في غزة لم يتغير    الجيش الإسرائيلي: إصابة 11 جنديا و3 موظفين بقطاع غزة و4 جنود آخرين في الشمال    فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي لشقة سكنية في مخيم النصيرات    نتنياهو: ما يقرب من نصف القتلى في حرب غزة هم مقاتلي حماس    مسؤول أمريكي: لا نعتقد أن النصر الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه محتمل أو ممكن    بالفيديو.. هدف غريب لأستون فيلا أمام ليفربول    برشلونة يهزم سوسيداد ويُعزز موقعه في وصافة الدوري الإسباني    "حمدي فتحي شارك".. الوكرة يودع الكأس أمام السد    "ريمونتادا في 5 دقائق قاتلة".. أستون فيلا يفرض التعادل على ليفربول بالدوري الإنجليزي    موعد مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024| إنفوجراف    فيورنتينا يعاقب مونزا بالدوري الإيطالي    في انتظار العيد: توقعات وآمال لموعد عيد الأضحى المبارك في عام 2024    "دمك سايح وبتقاومي".. كيف أفشلت "فتاة التجمع" محاولات سائق أوبر في الصحراء؟    ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء    عاجل - شبورة وأتربة.. حالة طقس اليوم الثلاثاء 14 مايو    فرنسا: الادعاء يطالب بتوقيع عقوبات بالسجن في حادث سكة حديد مميت عام 2015    حريق في جراج بمحرم بك في الإسكندرية.. والحماية المدنية تخمده    تأجيل محاكمة 15 متهمًا بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بأسيوط ل 7 يوليو    لطفي لبيب يتحدث عن موقف أحمد عز معه في مسرحية "علاء الدين"    القضية الفلسطينية.. حضور لافت وثقته السينما العربية    فريدة سيف النصر تنفي عدم التزامها.. وتؤكد تواجدها لآخر يوم تصوير بمسلسل العتاولة    «أخي جاوز الظالمون المدى».. غنوا من أجل فلسطين وساندوا القضية    منال سلامة في "الجيم" ونجلاء بدر ب"الجونة".. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| حمو بيكا يهاجم الصحفيين وأسباب فشل الصلح بين شيرين و"روتانا"    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك يوماً يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك    ما مواقيت الحج الزمانية؟.. تعرف عليها من البحوث الإسلامية    "إحنا بنخسر".. شعبة الأدوية تكشف أسباب نقص الإنتاج    إصابة شخصين في حادث تصادم بالمنيا    إبراهيم عيسى: الدولة بأكملها تتفق على حياة سعيدة للمواطن    خريطة تلاوات القرآن المجود اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم    طارق الشناوي يرد على بلاغ أشرف زكي: 3 بطولات لروجينا كثير.. ومش موجودة في الشارع    مستشار وزير الزراعة: إضافة 2 مليون فدان في 10 سنوات إعجاز على مستوى الدول    دبلوماسي سابق: إسرائيل وضعت بايدن في مأزق.. وترامب انتهازي بلا مبادئ    عاجل: مناظرة نارية مرتقبة بين عبدالله رشدي وإسلام البحيري.. موعدها على قناة MBC مصر (فيديو)    وزير التعليم يشهد فعالية "اللغة العربية مصدر الإلهام والإبداع"    «غرفة الدواء»: أزمة النواقص ستنتهي خلال أسبوعين.. والمصانع تعمل بكامل طاقتها    احذروا ملح الطعام..فيه سم قاتل    يويفا يعلن طاقم تحكيم نهائي دورى أبطال أوروبا بين دورتموند وريال مدريد سنة 2024    مدرب توتنهام: جماهير الفريق لا ترغب في فوزنا على مانشستر سيتي    فطائر المقلاة الاقتصادية.. أصنعيها بمكونات سهلة وبسيطة بالمنزل    بدء التشغيل التجريبي للتقاضى الإلكتروني بمحاكم مجلس الدولة .. قريبا    40 صورة ترصد الحشد الكبير لمؤتمر اتحاد القبائل العربية    حجازي: فلسفة التعليم المجتمعي إحدى العوامل التي تعمل على سد منابع الأمية    هل يدعو آل البيت لمن يزورهم؟.. الإفتاء تُجيب    مياه الشرب بالجيزة تستطلع رأى المواطنين بمراكز خدمة العملاء    سيارات بايك الصينية تعود إلى مصر عبر بوابة وكيل جديد    المفتي للحجاج: ادعو لمصر وأولياء أمر البلاد ليعم الخير    وزيرة التضامن تشارك في أعمال المنتدى الدولي لريادة الأعمال ومبادرة العيش باستقلالية بالبحرين    الرعاية الصحية: لدينا 13 ألف كادر تمريضي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    هيئة التنمية الصناعية تستعرض مع وفد البنك الدولى موقف تطور الأعمال بالمناطق الصناعية بقنا وسوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الخمسين" حسمت القضايا الخلافية.. وأقرت الدستور

حسمت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسي القضايا الخلافية ونجحت الليلة الماضية في إقرار الدستور بعد أن احتوي رئيس اللجنة أزمة اللحظة الأخيرة والمتعلقة بالمواد الأربعة.. حيث تم إقرار مادتين وتعديل مادتين آخريين.
تم تأجيل التصويت النهائي لأكثر من 3 ساعات بسبب المواد المختلف عليها. ونجح موسي في تقريب وجهات النظر وتجاوز المأزق.
الفصل الثاني السلطة التنفيذية
الفرع الاول - رئيس الجمهورية
- مادة 139
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. ورئيس السلطة التنفيذية. يرعي مصالح الشعب ويحافظ علي استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها. ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته علي النحو المبين به.
- مادة 140
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا علي الأقل. ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
- مادة 141
يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين. وألا يكون قد حمل. أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخري. وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية. وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا. وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. ويحدد القانون شروط الترشح الأخري.
- مادة 142
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا علي الأقل من أعضاء مجلس النواب. أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل. وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفي جميع الأحوال. لا يجوز تأييد أكثر من مترشح. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة 143
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر. وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
- مادة 144
يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية. قبل أن يتولي مهام منصبه. أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا علي النظام الجمهوري. وأن أحترم الدستور والقانون. وأن
أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
- مادة 145
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يجوز له أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري. ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب. بالذات أو بالواسطة. مهنة حرة. أو عملاً تجاريًا. أو ماليًا. أو صناعيًا. ولا أن يشتري. أو يستأجر شيئا من أموال الدولة. أو أي من أشخاص القانون العام. أو شركات القطاع العام. أو قطاع الأعمال العام. ولا أن يؤجرها. أو يبيعها شيئا من أمواله. ولا أن يقايضها عليه. ولا أن يبرم معها عقد التزام. أو توريد. أو مقاولة. أو غيرها. ويقع باطلا أي من هذة التصرفات.
ويتعين علي رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب. وعند تركه. وفي نهاية كل عام. وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة. أو نياشين. أو أنواط.
وإذا تلقي بالذات أو بالواسطة هدية نقدية. أو عينية. بسبب المنصب أو بمناسبته. تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.
- مادة 146
يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء. بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر. يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب. فاذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً. عُدى المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة علي ستين يوماً.
وفي حالة حل مجلس النواب. يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته. وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب. يكون لرئيس الجمهورية. بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء. إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
- مادة 147
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس.
- مادة 148
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء. أو لنوابه. أو للوزراء. أو للمحافظين. ولا يجوز لاحد منهم أن يفوض غيره. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة 149
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة. ويتولي رئاسة الاجتماع الذي يحضره.
- مادة 150
يضع رئيس الجمهورية. بالاشتراك مع مجلس الوزراء. السياسة العامة للدولة. ويشرفان علي تنفيذها. علي النحو المبين في الدستور.
ولرئيس الجمهورية أن يلقي بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي.
ويجوز له إلقاء بيانات. أو توجيه رسائل أخري إلي المجلس.
- مادة 151
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية. ويبرم المعاهدات. ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب. وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة. ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور. أو يترتب عليها التنازل عن اي جزء من إقليم الدولة.
- مادة 152
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة. ولا يعلن الحرب. ولا يرسل القوات المسلحة في مهمه قتالية إلي خارج حدود الدولة. إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني. وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
فإذا كان مجلس النواب غير قائم. يجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
- مادة 153
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين. والعسكريين. والممثلين السياسيين. ويعفيهم من مناصبهم. ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية. وفقاً للقانون.
- مادة 154
يعلن رئيس الجمهورية. بعد اخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ. علي النحو الذي ينظمه القانون. ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي. وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ. ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة. بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم. يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة. علي أن يعرض علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
- مادة 155
لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة. أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون. يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
- مادة 156
إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم. يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين. علي أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد. فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس. زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون. دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك. إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة. أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
- مادة 157
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا. وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور.
وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء علي أكثر من مسأله. وجب التصويت علي كل واحدة منها.
- مادة 158
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلي مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم. قدمها إلي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
- مادة 159
يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك احكام الدستور. أو بالخيانة العظمي. أو أية جناية أخري. بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه.
وبمجرد صدورهذا القرار. يوقف رئيس الجمهورية عن عمله. ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتي صدور حكم في الدعوي.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي. وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة. وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف. ويتولي الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام بأحدهم مانع. حل محله من يليه في الأقدمية. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
وينظم القانون إجراءات التحقيق. والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه. مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري.
- مادة 160
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته. حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة. أو الوفاة. أو العجز الدائم عن العمل. يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويكون اعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء علي الاقل. إذا كان ذلك لأي سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات. ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية.
وإذا كان مجلس النواب غير قائم. تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها. محل
المجلس ورئيسه. فيما تقدم.
وفي جميع الأحوال. يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب. وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب. ولا أن يطلب تعديل الدستور. ولا أن يحل مجلس النواب. ولا أن يقيل الحكومة.
- مادة 161
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية. واجراء إنتخابات رئاسية مبكرة. بناءً علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل. وموافقة ثلثي اعضائه. ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.
وبمجرد الموافقة علي اقتراح سحب الثقة. يطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام. بدعوة من رئيس مجلس الوزراء. فإذا وافقت الأغلبية علي قرار سحب الثقة. يُعفي رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً. وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض. عُد مجلس النواب منحلآ. ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل.
- مادة 162
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء. أو انتخاب مجلس النواب. تُعطي الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية. ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
الفرع الثاني- الحكومة
- مادة 163
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون من رئيس مجلس الوزراء. ونوابه. والوزراء. ونوابهم.
ويتولي رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة. ويشرف علي أعمالها. ويوجهها في أداء اختصاصاتها.
- مادة 164
يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء. أن يكون مصريًا من أبوين مصريين. وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخري. وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية. وان يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا. وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف.
ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة. أن يكون مصريًا. متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً. بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية علي الأقل في تاريخ التكليف.. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة. وعضوية مجلس النواب. وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة. يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.
- مادة 165
يشترط أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء. وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية. قبل مباشرة مهام مناصبهم. اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا علي النظام الجمهوري. وأن أحترم الدستور والقانون. وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
- مادة 166
يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء. وأعضاء الحكومة. ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضي أي مرتب. أو مكافأة أخري. ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه. بالذات أو بالواسطة. مهنة حرة. أو عملاً تجاريًا. أو ماليًا. أو صناعيًا. ولا أن يشتري. أو يستأجر شيئا من أموال الدولة. أو أي من أشخاص القانون العام. أو شركات القطاع العام. أو قطاع الأعمال العام. ولا أن يؤجرها. أو يبيعها شيئا من أمواله.ولا أن يقايضها عليه. ولا أن يبرم معها عقد التزام. أو توريد. أو مقاولة. أو غيرها ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.
ويتعين علي رئيس مجلس الوزراء. وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم. وفي نهاية كل عام. وينشر في الجريدة الرسمية.
وإذا تلقي أي منهم. بالذات أو بالواسطة. هدية نقدية. أو عينية بسبب منصبه. أو بمناسبته. تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة 167
تمارس الحكومة. بوجه خاص. الاختصاصات الآتية:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة. والإشراف علي تنفيذها.
2- المحافظة علي أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
3- توجيه أعمال الوزارات. والجهات. والهيئات العامة التابعة لها. والتنسيق بينها. ومتابعتها.
4- إعداد مشروعات القوانين. والقرارات.
5- إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون. ومتابعة تنفيذها.
6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
8- عقد القروض. ومنحها. وفقًا لأحكام الدستور.
9- تنفيذ القوانين.
مادة 168
يتولي الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية. ومتابعة تنفيذها. والتوجيه والرقابة. وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
وتشمل مناصب الادارة العليا لكل وزارة وكيلاً أولاً. بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوي الكفاءة في تنفيذ سياستها.
- مادة 169
يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب. أو إحدي لجانه. عن موضوع يدخل في اختصاصه.
ويناقش المجلس. أو اللجنة هذا البيان. ويبدي ما يري بشأنه.
- مادة 170
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل. أو تعديل. أو إعفاء من تنفيذها. وله أن يفوض غيره في إصدارها. إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
- مادة 171
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها. بعد موافقة مجلس الوزراء.
- مادة 172
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط. بعد موافقة مجلس الوزراء.
- مادة 173
يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لاجرءات التحقيق والمحاكمة. في حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها. ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوي عليهم أو الاستمرار فيها.
وتطبق في شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمي. الاحكام الواردة في المادة "159" من الدستور.
- مادة 174
إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة. وجب تقديم كتاب الاستقالة إلي رئيس الجمهورية. وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلي رئيس مجلس الوزراء.
الفرع الثالث- الادارة المحلية
- مادة 175
تقسم الدولة إلي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية. منها المحافظات. والمدن. والقري. ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخري تكون لها الشخصية الاعتبارية. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويراعي عند انشاء أو تعديل أو الغاء الحدود بين الوحدات المحلية. الظروف الاقتصادية والاجتماعية. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة 176
تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية. وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية. والنهوض بها. وحسن إدارتها. ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية.
- مادة 177
تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية. وفنية. وإدارية. ومالية. وتضمن التوزيع العادل للمرافق. والخدمات. والموارد. وتقريب مستويات التنمية. وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات. طبقًا لما ينظمه القانون.
- مادة 178
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة.
يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد. والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية. والإضافية. وتطبق في تحصيلها القواعد. والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة.
وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة 179
ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين. ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخري. ويحدد اختصاصاتهم.
- مادة 180
تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر. لمدة أربع سنوات. ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدي وعشرين سنة ميلادية. وينظم القانون شروط الترشح الأخري. وإجراءات الانتخاب. علي أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة. وربع العدد للمرأة. علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد. وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية. ومراقبة أوجه النشاط المختلفة. وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات. وتوجيه أسئلة. وطلبات إحاطة. واستجوابات وغيرها. وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية. علي النحو الذي ينظمه القانون.
ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الآخري. ومواردها المالية وضمانات أعضائها وأستقلالها.
- مادة 181
قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية. ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها. إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود. أو الإضرار بالمصلحة العامة. أو بمصالح المجالس المحلية الأخري.
وعند الخلاف علي اختصاص هذه المجالس المحلية للقري أو المراكز أو المدن. يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف علي اختصاص المجالس المحلية للمحافظات. تفصل فيه علي وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
- مادة 182
يضع كل مجلس محلي موازنته. وحسابه الختامي. علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة 183
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل. وينظم القانون طريقة حل أي منها. وإعادة انتخابه.
-الفصل الثالث
السلطة القضائية -الفرع الأول- أحكام عامة
- مادة "184"
السلطة القضائية مستقلة. تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها. وتصدر أحكامها وفقاً للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل في شئون العدالة أو القضايا. جريمة لا تسقط بالتقادم.
- مادة "185"
تقوم كل جهة. أو هيئة قضائية علي شئونها. ويكون لكل منها موازنة مستقلة. يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها. وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً. ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
- مادة "186"
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل. لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون. وهم متساوون في الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم. وإعاراتهم. وتقاعدهم. وينظم مساءلتهم تأديبياً. ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون. وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم. ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم.
- مادة "187"
جلسات المحاكم علنية. إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام. أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
- الفرع الثاني ..القضاء والنيابة العامة
- مادة "188"
يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم. عدا ما تختص به جهة قضائية أخري. ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه. ويدير شئونه مجلس أعلي ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
- مادة "189"
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء. تتولي التحقيق. وتحريك. ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري.
ويتولي النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلي. من بين نواب رئيس محكمة النقض. أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف. أو النواب العامين المساعدين. ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات. أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد. أيهما أقرب. ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
-الفرع الثالث
قضاء مجلس الدولة
- مادة "190"
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة. يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية. ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه. كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية. ويتولي وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون. ومراجعة. وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية. ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة. أو إحدي الهيئات العامة طرفاً فيها. ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
- الفرع الرابع
المحكمة الدستورية العليا
- المادة "191"
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة. قائمة بذاتها. مقرها مدينة القاهرة. ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد. بموافقة الجمعية العامة للمحكمة. ويكون لها موازنة مستقلة. يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها. وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً. وتقوم الجمعية العامة للمحكمة علي شئونها. ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
- مادة "192"
تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين. واللوائح. وتفسير النصوص التشريعية. والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها. وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء. والهيئات ذات الاختصاص القضائي. والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء. أو هيئة ذات اختصاص قضائي. والآخر من جهة أخري منها. والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها. والقرارات الصادرة منها.
ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة. وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
- مادة "193"
تؤلف المحكمة من رئيس. وعدد
كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس. وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة. والمستشارين. والمستشارين المساعدين.
وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة. كما تختار نواب الرئيس. وأعضاء هيئة المفوضين بها. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. وذلك كله علي النحو المبين بالقانون.
- مادة"194"
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها. مستقلون وغير قابلين للعزل. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون. ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم. وتتولي المحكمة مساءلتهم تأديبياً. علي الوجه المبين بالقانون. وتسري بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
- مادة " 195"
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا. وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة. وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
-الفرع الخامس
الهيئات القضائية
- مادة "196"
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة. تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي. وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي. والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها. وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفاً فيها. وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري. ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
- مادة "197"
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة. تتولي التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية. وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية. ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة. كما تتولي تحريك ومباشرة الدعاوي والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
- الفرع السادس- المحاماة
مادة "198"
المحاماة مهنة حرة. تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة. وسيادة القانون. وكفالة حق الدفاع. ويمارسها المحامي مستقلاً. وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والإستدلال.
ويحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه اثناء مباشرته حق الدفاع. وذلك كله علي النحو الذي يحدده القانون.
-الفرع السابع- الخبراء
- مادة "199"
الخبراء القضائيون. وخبراء الطب الشرعي. والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في آداء عملهم. ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم. علي النحو الذي ينظمه القانون.
- الفصل الرابع
القوات المسلحة والشرطة -الفرع الأول- القوات المسلحة
- المادة "200"
القوات المسلحة ملك للشعب. مهمتها حماية البلاد. والحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها. والدولة وحدها هي التي تنشيء هذه القوات. ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلي. علي النحو الذي ينظمه القانون.
- المادة "201"
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة. ويعين من بين ضباطها.
المادة "202"
ينظم القانون التعبئة العامة. ويبين شروط الخدمة. والترقية. والتقاعد في القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة. دون غيرها. بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم. وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان.
- الفرع الثاني- مجلس الدفاع الوطني
- المادة "203"
ينشأ مجلس الدفاع الوطني. برئاسة رئيس الجمهورية. وعضوية رئيس مجلس الوزراء. ورئيس مجلس النواب. ووزراء الدفاع. والخارجية. والمالية. والداخلية. ورئيس المخابرات العامة. ورئيس أركان حرب القوات المسلحة. وقادة القوات البحرية. والجوية. والدفاع الجوي. ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد. وسلامتها. ومناقشة موازنة القوات المسلحة. وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون إختصاصاته الأخري.
وعند مناقشة الموازنة. يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة. ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة. والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يري من المختصين. والخبراء لحضور إجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
- الفرع الثالث- القضاء العسكري
- المادة "204"
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة. يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم. والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري. إلا في الجرائم التي تمثل إعتداءً مباشراً علي المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها. أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك. أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية. أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد. أو الجرائم التي تمثل إعتداءً مباشراً علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم. ويبين اختصاصات القضاء العسكري الاخري.
وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل. وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
- الفرع الرابع
مجلس الأمن القومي
- المادة "205"
ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية. وعضوية رئيس مجلس الوزراء. ورئيس مجلس النواب. ووزراء الدفاع. والداخلية. والخارجية. والمالية. والعدل. والصحة. والاتصالات. والتعليم. ورئيس المخابرات العامة. ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد. ومواجهة حالات الكوارث. والأزمات بشتي أنواعها. واتخاذ ما يلزم لإحتوائها. وتحديد مصادر الأخطار علي الأمن القومي المصري في الداخل. والخارج. والإجراءات اللازمة للتصدي لها علي المستويين الرسمي والشعبي. وللمجلس أن يدعو من يري من ذوي الخبرة والإختصاص لحضور اجتماعه. دون ان يكون لهم صوت معدود.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخري. ونظام عمله.
-الفرع الخامس- الشرطة
- مادة "206"
الشرطة هيئة مدنية نظامية. في خدمة الشعب. وولاؤها له. وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن. وتسهر علي حفظ النظام العام. والآداب العامة. وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات. واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم. وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
- مادة "207"
يشكل مجلس أعلي للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة. ورئيس إدارة الفتوي المختص بمجلس الدولة. ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها. ويحدد القانون اختصاصاته الأخري. ويؤخذ رأيه في أية قوانين تتعلق بها.
-الفصل الخامس- الهيئة الوطنية للانتخابات
- مادة "208"
الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة. تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات. والانتخابات الرئاسية. والنيابية. والمحلية. بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها. واقتراح تقسيم الدوائر. وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل. والإنفاق الانتخابي. والإعلان عنه. والرقابة عليها. وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج. وغير ذلك من الإجراءات حتي إعلان النتيجة.
وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة "209"
يقوم علي إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض. ورؤساء محاكم الاستئناف. ونواب رئيس مجلس الدولة. وهيئة قضايا الدولة. والنيابة الإدارية. يختارهم مجلس القضاء الأعلي. والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال. من غير أعضائها. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات. وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.
ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللهيئة أن تستعين بمن تري من الشخصيات العامة المستقلة. والمتخصصين. وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.
يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله. ونظام العمل به. وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم. بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
- مادة "210"
يتولي إدارة الاقتراع. والفرز في الاستفتاءات. والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها. ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع. والفرز في الانتخابات. والاستفتاءات التي تجري في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور. تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية. وذلك علي النحو المبين بالقانون.
وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها. ويكون الطعن علي انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن علي هذه القرارات علي أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
-الفصل السادس- المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
- مادة "211"
المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري. وموازنتها مستقلة.
ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي. وتنظيم الصحافة المطبوعة. والرقمية. وغيرها. ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور. والحفاظ علي استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها. ومنع الممارسات الاحتكارية. ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية. ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها. ومقتضيات الأمن القومي. وذلك علي الوجه المبين في القانون.
يحدد القانون تشكيل المجلس. ونظام عمله. والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين. واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
- مادة "212"
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة. تقوم علي إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها. وتنمية أصولها. وضمان تحديثها واستقلالها. وحيادها. والتزامها بأداء مهني. وإداري. واقتصادي رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة. ونظام عملها. والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين. واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
- مادة "213"
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة. تقوم علي إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة. وتطويرها. وتنمية أصولها. وضمان استقلالها وحيادها. والتزامها بأداء مهني. وإداري. واقتصادي رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة. ونظام عملها. والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين. واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
- الفصل السابع
المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
-الفرع الاول
المجالس القومية
- مادة "214"
يحدد القانون المجالس القومية المستقلة. ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان. والمجلس القومي للمرأة. والمجلس القومي للطفولة والأمومة. والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها. واختصاصاتها. وضمانات استقلال وحياد أعضائها. ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري. ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين. واللوائح المتعلقة بها. وبمجال أعمالها.
-الفرع الثاني
الهيئات المستقلة
والأجهزة الرقابية
- مادة "215"
يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية. والاستقلال الفني والمالي والإداري. ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين. واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والاجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية. والجهاز المركزي للمحاسبات. هيئة الرقابة الإدارية.
- مادة "216"
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون. يحدد اختصاصاتها. ونظام عملها. وضمانات استقلالها. والحماية اللازمة لأعضائها. وسائر أوضاعهم الوظيفية. بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون. ويُحظر عليهم ما يُحظر علي الوزراء.
- مادة "217"
تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. تقارير سنوية إلي كل من رئيس الجمهورية. ومجلس النواب. ورئيس مجلس الوزراء. فور صدورها.
وعلي مجلس النواب أن ينظرها. ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير علي الرأي العام.
وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل علي ارتكاب مخالفات. أو جرائم. وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة .وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.
- مادة "218"
تلتزم الدولة بمكافحة الفساد. ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد. وتعزيز قيم النزاهة والشفافية. ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام. ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والاجهزة المعنية. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة "219"
يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة علي أموال الدولة. والأشخاص الاعتبارية العامة. والجهات الأخري التي يحددها القانون. ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة. ومراجعة حساباتها الختامية.
- مادة "220"
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية. ويشرف علي تنفيذها. ومراقبة أداء الجهاز المصرفي. وله وحده حق إصدار النقد. ويعمل علي سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة "221"
تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين. والتمويل العقاري. والتأجير التمويلي. والتخصيم والتوريق. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
- الباب السادس
الأحكام العامة والانتقالية
- الفصل الأول- الأحكام العامة
- مادة " 222"
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
- مادة "223"
العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هي الأسود. والأبيض. والأحمر. وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي. ويحدد القانون شعار الجمهورية. وأوسمتها. وشاراتها. وخاتمها. ونشيدها الوطني. وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.
- مادة "224"
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور. يبقي نافذاً. ولا يجوز تعديلها. ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد. والإجراءات المقررة في الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.
- مادة "225"
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها. ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها. إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية. النص في القانون علي خلاف ذلك. بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
- مادة "226"
لرئيس الجمهورية. أو لخىمس أعضاء مجلس النواب. طلب تعديل مادة. أو أكثر من مواد الدستور. ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها. وأسباب التعديل.
وفي جميع الأحوال. يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه. ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً. أو جزئياً بأغلبية أعضائه.
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل. يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة. فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس. عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة. وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.
وفي جميع الأحوال. لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية. أوبمبادئ
الحرية. أوالمساواة. ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.
- مادة "227"
يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً. وكلاً لا يتجزأ. وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة.
-الفصل الثاني
الأحكام الانتقالية
- مادة "228"
تتولي اللجنة العليا للانتخابات. ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور. الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية. ورئاسية تالية للعمل به. وتؤول إلي الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
- مادة "229"
قررت اللجنة إحالة هذه المادة إلي المشرع لإصدار قانون يحدد نظام الانتخابات البرلمانية القادمة .
- مادة "230"
تجري إنتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون علي أن تجري الانتخابات الأولي منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور.
وأضافت المادة: "وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل".
- مادة "231"
تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
- مادة "232"
يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتي أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
- مادة "233"
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته. حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة. أو الوفاة. أو العجز الدائم عن العمل. أو لأي سبب آخر. حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
- مادة "234"
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
- مادة "235"
يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس. بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
- مادة "236"
تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية. والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة. ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة. وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها. مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي. خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة "237"
تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب. بكافة صوره وأشكاله. وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديداً للوطن والمواطنين. مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وفق برنامج زمني محدد.
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
- مادة "238"
تضمن الدوله تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدني لمعدلات الانفاق الحكومي علي التعليم. والتعليم العالي. والصحه.والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به. علي أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016-2017. وتلتزم الدولة بمد التعليم الالزامي حتي تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2016- 2017.
- مادة "239"
يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية. بما يضمن إلغاء الندب الكلي الجزئي لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف علي الانتخابات. وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
- مادة "240"
تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات. وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور. وينظم القانون ذلك.
- مادة "241"
يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور باصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة. والمحاسبة. واقتراح أطر المصالحة الوطنية. وتعويض الضحايا. وذلك وفقاً للمعايير الدولية
- مادة "242"
يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم الي أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه. ودون إخلال بأحكام المادة "181" من هذا الدستور.
- مادة "243"
تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور. وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
- مادة "244"
تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة والمصريين بالخارج تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور. وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
- مادة "245"
ينقل العاملون بمجلس الشوري الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بالدستور إلي مجلس النواب. بذات درجاتهم. وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ. ويحتفظ لهم بالمرتبات. والبدلات. والمكافآت. وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية. وتؤول إلي مجلس النواب أموال مجلس الشوري كاملة.
- مادة "246"
يُلغي الإعلان الدستوري الصادر في السادس من يوليه سنة 2013 . والإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليه سنة 2013 . وأي نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور الصادر سنة 2012 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها. ويبقي نافذاً ما ترتب عليها من آثار.
مادة "247"
يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء. وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.