مياه الشرب بدمياط تعلن فصل خدمات المياه عن قرية السنانية 8 ساعات    بدء تحرك الحافلات مع الصليب الأحمر لاستلام الأسرى الفلسطينيين (فيديو)    منتخب المغرب للشباب يفوز على أمريكا ويتأهل لنصف نهائى كأس العالم    رئيس الوزراء البريطانى يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة فى قمة السلام    ترامب: سأكون فخورًا بزيارة غزة وأتمنى أن تطأ قدماى أرضها    محمد صبحى: بشكر الجهاز الفني على ثقته في قدراتى.. والجزار: إحساس لا يوصف    إبراهيم عادل يكشف حقيقة مفاوضات انضمامه للأهلي    عبد الظاهر السقا: تنظيم أكثر من رائع لاحتفال المنتخب بالتأهل لكأس العالم    إبراهيم عادل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي    نادر السيد يكشف تفاصيل مسيرته فى الملاعب حتى الاعتزال: لم انتقل من الزمالك للأهلي مباشرة.. قررت أكون حارس مرمى وأنا عمري 7 سنين.. بطولة أفريقيا 93 مع الزمالك كانت ملحمة.. واعتزلت كرة القدم عندما فقدت شغفي    حصيلة ممتلكات سوزي الأردنية.. 3 وحدات سكنية ومحافظ وحسابات بنكية.. إنفوجراف    محمود حميدة وشيرين يشاركان فى مهرجان القاهرة بفيلم شكوى رقم 713317    غريب في بيتك.. خد بالك لو ولادك بعتوا الصور والرسايل دي ليك    محمد الشرقاوي لليوم السابع: عروض فرقة المواجهة والتجوال في رفح 18 أكتوبر    أنواع الأنيميا عند الأطفال وأسبابها وطرق العلاج    بلال مظهر يسجل أول أهدافه ويقود رديف أولمبياكوس للفوز على كاليثيا    الخامس.. غانا تفوز على جزر القمر وتتأهل إلى كأس العالم    استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة خان يونس    الأولى على القسم الجامعي "تمريض": التحاقي بالقوات المسلحة حلم الطفولة وهدية لوالدي    بعد تجاوزات إثيوبيا غير القانونية.. مصر تكشر عن أنيابها في أزمة سد النهضة.. متخصصون: ندافع عن حقوقنا التاريخية في نهر النيل والأمن المائي خط أحمر    فرنسا تُعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة لوكورنو لتجاوز الأزمة السياسية    بوركينا فاسو تختتم التصفيات بفوز ثمين في ختام مشوار إفريقيا نحو المونديال    نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    حبس رجل أعمال متهم بغسل 50 مليون جنيه في تجارة غير مشروعة    القائمة الكاملة لأسعار برامج حج الطبقات البسيطة ومحدودي الدخل    خبير تربوي يضع خطة لمعالجة ظاهرة العنف داخل المدارس    البنك المركزي يقبل سيولة بقيمة 125.6 مليار جنيه في عطاء أذون الخزانة اليوم    الغرف السياحية تكشف تأثير قمة شرم الشيخ على مدينة السلام    إعلام عبري: إطلاق سراح الرهائن من غزة بداية من الساعة 8 غدا على دفعتين    زيلينسكي: بحثت مع ترمب تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك وأنظمة باتريوت    وزير الصحة يلتقي الرئيس التنفيذي لمعهد WifOR الألماني لبحث اقتصاديات الصحة    هل التدخين يبطل الوضوء؟ أمين الفتوى: يقاس على البصل والثوم (فيديو)    أسامة الجندي: القنوط أشد من اليأس.. والمؤمن لا يعرف الإثنين أبدًا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أول الحذر..ظلمة الهوى000؟!    نوفمر المقبل.. أولى جلسات استئناف "سفاح المعمورة" على حكم إعدامه    ابن النادي" يتصدر تريند "إكس" بعد تصاعد الأحداث المثيرة في الحلقات الثالثة والرابعة (صور)    بيحبوا يصحوا بدري.. 5 أبراج نشيطة وتبدأ يومها بطاقة عالية    بعد مصرع الطفل " رشدي".. مديرة الامراض المشتركة تكشف اساليب مقاومة الكلاب الحرة في قنا    تأجيل إستئناف المتهم الرئيسي ب " تظاهرات الألف مسكن "    الخريف.. موسم الانتقال والحنين بين دفء الشمس وبرودة النسيم    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    مي فاروق: أغنية «باركوا» علامة في كل الأفراح.. ومشاركة زوجي في ألبوم «تاريخي» صدفة    أوسكار عودة الماموث.. فيلم يخطو نحو الإبهار البصري بقصة إنسانية مؤثرة    دمياط: فصل المياه في بعض المناطق منتصف الليل حتى الثامنة صباحا    الخريف موسم الانتقال... وصراع المناعة مع الفيروسات الموسمية    بالأسماء.. الرئيس السيسي يُصدر قرارا بتعيينات في مجلس الشيوخ    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    الضرائب: الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة    وزارة الصحة: 70% من المصابين بالتهاب المفاصل عالميا يتجاوز عمرهم ال55 عاما    "الوطنية للانتخابات" تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الخامس    تنفيذ ورش تدريبية مجانية لدعم الحرف اليدوية للمرأة في الأقصر    الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة    مراكز خدمات «التضامن» تدعم ذوى الهمم    مدارس التكنولوجيا تعيد رسم خريطة التعليم الفنى    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القضاء يتحفظون علي التعديلات الدستورية قالوا: لم تتطرق إلي باقي المواد المعيبة
نشر في المساء يوم 01 - 03 - 2011

تحفظ عدد من رجال القضاء علي التعديلات الدستورية الجديدة وأبدوا العديد من الملاحظات حول المواد 77 و88 و93 وكذلك عدم استعداد الشرطة لتأمين العملية الانتخابية خوفا من سيطرة البلطجية عليها.
أكد المستشارون أن التعديلات لم تتطرق إلي باقي المواد المعيبة في الدستور ورفضوا نقل اختصاص الفصل في صحة طعون نواب البرلمان من محكمة النقض إلي الدستورية العليا موضحين ان ذلك ليس له مبرر لأن ذلك حق أصيل لمحكمة النقض.
طالبوا بإلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين وكوتة المرأة وتعيينات الرئيس لنواب في مجلسي الشعب والشوري.. ورحبوا بالاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات لضمان نزاهتها.
وقالوا إن الشعب المصري علي غير دراية بالدستور فكيف يتم استفتاؤه علي شيء لا يعرفه.. وأكدوا علي ضرورة تخفيض مواد الدستور وأن يتضمن 7 مواد مثل الدستور الامريكي حتي يكون معلوما لكل المصريين.
يقول المستشار حسين فاضل رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بسوهاج ان التعديلات الدستورية الجديدة التي تم عرضها من قبل اللجنة المشكلة للدستور بحثت المواد التي كلفت ببحثها فقط دون الاشارة إلي رأيها في باقي مواد الدستور المعيبة وكان أجدر باللجنة ان تفرد محضراً بالاعمال علي غرار محضر الاعمال التحضيرية عند استحداث مواد قانونية تبين فيه السبب في وجهة نظر اللجنة في تعديل النص الدستوري القديم وكذا السبب في تبرير تعديل النص بصورته الجديدة حتي يتبين لكل مطلع علي فلسفة التعديل.
أوضح أنه بشأن بعض الملاحظات الهامة والسريعة فلم تتعرف علي فلسفة اللجنة في تعديلها للمادتين 88 و93 بشأن ما عرضته في المادة 88 من رئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا للجنة المشرفة علي انتخابات رئاسة الجمهورية وعضوية رئيس محكمة النقض وآخرين فكيف يكون قاضي قضاة مصر رئيس محكمة النقض الرمز الأول للقضاء في مصر عضوا باللجنة فكان يجب علي اللجنة تبرير ما انتهت اليه من تعديل بتلك المادة.. وبشأن المادة 93 جاء التعديل فيها بسلب ونقل اختصاص الفصل في صحة الطعون المقدمة ضد نواب البرلمان من محكمة النقض إلي المحكمة الدستورية العليا وهذا اختصاص أصيل لمحكمة النقض ليس له ما يبرره وخاصة ان اعضاء محكمة النقض يصل عددهم الي 550 عضوا في حين أن اعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يزيد علي 20 عضوا فكيف يتسني للمحكمة الدستورية ان تواجه الكم الهائل للفصل في الطعون الانتخابية بسرعة مناسبة مع طبيعة هذه الطعون في حين ان ذلك ايضا سوف يشكل ازدواجية في طبيعة عمل المحكمة الدستورية المتمثل في طبيعة عملها ودورها في الفصل في شبهة عدم دستورية القوانين المكملة للدستور والفصل في الطعون المقدمة ضد عضوية اعضاء البرلمان التي تشكل نسبة كبيرة من الطعون.
كما ان التعديلات الجديدة لم تبين الاختصاص في الفصل في الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الشوري.
قال انه بشأن المادة 77 التي عدلت مدة الرئاسة من ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء إلي مدة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ويجوز إعادة رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط يري البعض ان الافضل ان تكون المدة 5 سنوات لتتناسب مع طبيعة الحد الادني للخطة الاقتصادية وهي الخطط الخمسية وبذلك يتمكن رئيس الجمهورية من متابعة الخطة حتي نهايتها وبالتالي يمكن محاسبته عن نتائجها اضافة إلي أن هذه المدة يضيع جزء من بدايتها فور تولي الرئيس الجديد مهامه وجزء منها في نهاية المدة وخاصة إذا رغب في ترشيح نفسه مرة أخري ويجب ان ننظر وقبل كل شيء تغيير طبيعة المواطن من الفترة الماضية السابقة علي 25 يناير وما بعدها وخاصة ان غالبية الشعب المصري لا علم له ولا وعي له بالقانون أو الدستور فكيف يذهب إلي صناديق الاقتراع ليستفتي علي أمور وهو ليس بعالم بتفاصيلها أو بمخاطرها وكذلك الأمر في تنمية الوعي القانوني والدستوري لديه حتي تكون نتيجة الاستفتاء نتيجة حقيقية وليست روتينية وخاصة ان الدستور المصري يتضمن اكثر من 200 مادة وهو كم زائد لا يستطيع الشخص العادي متابعة تفاصيله وهو أمر يجب ان يكون محل نظر ويجب ان تكون مواد الدستور قليلة وبسيطة ولا سيما ان الدستور الامريكي يتكون من 7 مواد فقط وتم اقراره منذ حوالي 240 عاما ولم يتم تغييره حتي الآن.. ويجب ان نبريء مواد الدستور ومواد قانون مباشرة الحقوق السياسية من كل ما هو متصل بالشبهة الدستورية مثال نسبة ال 50% عمال وفلاحين وقد انتهي وقت وسبب وضع هذه المادة وكذا المادة الخاصة بكوتة المرأة فيجب أن يترشح لهذه المجالس كل فرد باعتباره مصرياً دون سند إلي فئة معينة تستثني الفئات الأخري.. كما يجب إلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين أي فرد بمجلس الشعب فيجب أن يكون كل الاعضاء نتيجة لانتخابات حرة نزيهة حتي يكون هناك مجلس برلماني قوي يستطيع ان يحاسب رئيس الجمهورية والحكومة محاسبة دستورية فعلية وليست محاسبة شكلية هزلية كما كنا نري.
تعديلات جوهرية
يقول المستشار محمد يسري رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بشبين الكوم ان التعديلات الدستورية تعديلات جوهرية وتعطي فرصة للشعب لاختيار رئيسه بحرية وهذه الميزة حرمنا منها كثيرا ولبت الرغبة الرئيسية للشعب بالاضافة للاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات من بداية اعداد الكشوف والفرز واعلان النتيجة وهذا يجعل الانتخابات نزيهة بنسبة 100% ولن يكون هناك مجال للتزوير فيها وكذلك من المميزات في هذه التعديلات تحديد مدة رئيس الجمهورية فأربع سنوات كافية للحكم علي الشخص فإذا نفذ البرنامج الانتخابي الذي وضعه خلال الفترة الانتخابية جاز أو حق للشعب انتخابه مرة أخري وإذا لم ينجح في تحقيق هذا البرنامج فإن الشعب في هذه الحالة سيستبعده وينتخب غيره كذلك أعطت التعديلات الدستورية حرية للافراد وهذا في حد ذاته انجاز ايضا واستبعاد مزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة الجمهورية يعطي الفرصة للمصريين الوطنيين للترشح علي هذا المنصب الرفيع الذي طلبت التعديلات ضرورة حصول من يرغب في الترشح له ضرورة الحصول علي تأييد 30 نائبا من المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري أو 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن ألف صوت في إحدي المحافظات كذلك أعادت التعديلات الدستورية الامور إلي نصابها الصحيح في محاكمة المتهم امام قاضيه الطبيعي بالحصانات والمميزات التي كفلها القانون والمادة التي ألغيت كانت فضيحة دستورية ووصمة عار تم التخلص منها.
مهنية وحرفية
يقول المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة إن اللجنة الدستورية برئاسة المستشار القدير طارق البشري انهت أعمالها بمهنية وحرفية رفيعة المستوي ولكن علي القيادات العليا في الدولة اتخاذ القرار علي ضوء الظروف والاعتبارات الاخري غير القانونية التي تحيط بالوطن وأولها الوضع الحالي لقوات الشرطة.. فالمطلوب تقدير موقف يتضمن بيان مدي قدرة الشرطة في المحافظة علي النظام وتوفير الأمن اللازم لانجاح العملية الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري بالاضافة للاستفتاءات الشعبية وكل هذا يستحيل ان يتم خلال الستة أشهر الضاغطة المقررة.
أضاف: يجب التنبيه إلي أن المادة 26 من القانون رقم 73 لسنة 1956 وان كانت قد أجازت الاستعانة بالقوة العسكرية بجوار الشرطة لحفظ الأمن اثناء الانتخابات إلا أنه يخشي من حدوث احتكاكات واضطرابات بين الشعب والشرطة اثناء الانتخابات فيتورط الجيش عن غير قصد في معارك مع المواطنين فيضطر للاستعانة بقوات أخري مما ينجم عنه انصراف الجيش عن حماية الدولة.
شدد علي انه يخشي حدوث تصادمات واضطرابات اجتماعية اثناء الانتخابات البرلمانية وبين القوي التقليدية والتي مازال لها نفوذ راسخ وعصبيات وقدرات وخبرات تراكمت لها عبر السنين وبين شباب الثورة وغيرهم مما يؤدي لفوضي شاملة.
أوضح أن الشعب المصري لا يعرف حتي الآن البرامج الانتخابية لأي من المرشحين سواء القدامي أو شباب الثورة ولذلك فإن التصويت سيكون للأخر وليس للبرامج وهو أمر له عيوبه الجوهرية ولا يغير من ذلك اللجوء إلي الانتخابات بنظام القوائم النسبية وليس بالنظام الفردي لذلك أري ان الامر خطير وينبغي التمهل ودراسة الموضوع من كافة جوانبه حتي لا يحدث انفلات أمني وفوضي شاملة.
يقول المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات بشبرا الخيمة ان هذه التعديلات مقبولة للغاية سيما انها في حدود ما خول للجنة من اختصاص وصلاحيات بشأن تعديل هذه المواد علي سبيل الحصر ومع الأخذ في الاعتبار قدرة وملكة رئيس اللجنة المستشار طارق البشري وكذا اعضائها وانجازهم لهذه التعديلات في تلك الفترة الوجيزة والتي تعد كبداية لتعديلات أخري من قوانين أخص من الدستور الأعم سيما قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي سينص في اعتقادي علي التصويت ببطاقة الرقم القومي فقط دون سواها.. وايضا تنظيم وتحديد اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات بنوعيها برلمانية ورئاسية ونرجو أن يختلف تشكيل اللجان التالية عن الحالية بحيث لا يكون من ضمنها اعضاء غير قضائيين مع احترامنا للكافة.
أوضح التعديل بتحديد مدة الرئاسة جاء ليلبي رغبات جميع طوائف الشعب بجعل المدة 4 سنوات وبحد أقصي فترتين واستعار المشرع النظام الحادث بالدستور الامريكي في هذا الشأن بحيث يتمكن الناخب من تفضيل مرشحه والمقارنة بينه وسالفه بعد فترة وجيزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.