المستشار سامح عبد الحكم وحرمه ضيفا شرف احتفال يوم الاتحاد الأوروبى    الهند تعلن مقتل 5 جنود في اشتباك مع باكستان مع استمرار سريان الهدنة    انتهاء التصويت في انتخابات ألبانيا بعد حملة تمحورت حول مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي    طارق سليمان: صبحى أفضل من عواد فى حراسة مرمى الزمالك    الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع فى ورشة نجارة بمدينة كوم أمبو بأسوان    وزير الثقافة يكشف الحالة الصحية للأديب صنع الله إبراهيم    فاتن سعيد: أنا خريجة طب وبدأت التمثيل من الكلية ودورى فى قهوة المحطة ملمس معايا    مكتب نتنياهو: مستمرون بسياسة إجراء المفاوضات مع حماس تحت النار    البرلمان العربي يوجّه رسائل عاجلة للأمم المتحدة وحقوق الإنسان واليونسيف لإنقاذ أطفال غزة    وفاة سيدة في عملية ولادة قيصرية بعيادة خاصة والنيابة تنتدب الطب الشرعي بسوهاج    ضبط 3 أشخاص تعدوا على طالب بسلاح أبيض فى الجيزة    أول تعليق من هانز فليك بعد اكتساح برشلونة نظيره ريال مدريد في الدوري الإسباني    تنطلق 22 مايو.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 محافظة أسيوط    مركز السينما العربية يمنح جائزة الإنجاز النقدي للناقد العراقي عرفان رشيد والقبرصي نينوس ميكيليدس    أمينة الفتوى: لا حرج في استخدام «الكُحل والشامبو الخالي من العطر» في الحج.. والحناء مكروهة لكن غير محرّمة    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    فى المؤتمر المشترك الأول لكليات ومعاهد الإعلام :الأمية الثقافية تهدد مستقبل الإعلام العربى    إصابة طالبة سقطت من الطابق الثالث داخل مدرسة فى بشتيل بالجيزة    وزير الخزانة الأمريكي: أحرزنا تقدمًا ملموسا في المفاوضات التجارية مع الصين    وزير الخارجية والهجرة يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    هل يخضع زيزو لجلسة تحقيق جديدة بالزمالك؟.. تعرف على التفاصيل    بث مباشر.. مدبولي يستقبل 150 شابًا من 80 دولة ضمن النسخة الخامسة من "منحة ناصر"    البترول تنفي وجود تسريب غاز بطريق الواحات.. لا خطر في موقع الحادث السابق    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    عالم أزهري يكشف سبب السيطرة على التركة من الأخ الأكبر وحرمان الإخوة من الميراث    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    محافظ الغربية: إطلاق أكبر قافلة طبية علاجية بمركز قطور    حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة العاشر من رمضان    فرص مفاجئة.. اعرف حظ برج الجوزاء في النصف الثاني من مايو 2025    وزير الخارجية الفرنسي: العلاقات مع الجزائر «مجمدة تمامًا»    أسئلة تبحث عن إجابات حقيقية    محافظ أسوان يوجه للإسراع بإستكمال المشروعات المدرجة ضمن خطة الرصف بنسبة 98 %    سقوط مسجل شقى خطر بحوزته 25 كيس أستروكس معدة لتوزيعها بالفيوم    غدا.. رئيس الوزراء اليوناني يلتقي نظيرته الإيطالية في روما    الصور الأولى من فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة    طرح 3 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني| التفاصيل والمواعيد    جنى يسري تتألق وتحرز برونزية بطولة العالم للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنة    مصدر مقرب من اللاعب ل في الجول: عمر فايد يرغب باستمرار مشواره الاحترافي    نائبة التنسيقية: قانون تنظيم الفتوى يضع حدًا لفوضى الفتاوى    انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف    المستشار محمود فوزي يرفض مقترحات بحظر النشر في ملف الإيجارات القديمة    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع سير منظومة العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجي في الواسطى    فتح باب التسجيل للتدريبات الصيفية بمكاتب المحاماة الدولية والبنوك لطلبة جامعة حلوان    هشام أصلان يرصد تجربة صنع الله إبراهيم ومحطات من مشروعه الأدبي    خلف الزناتي: تنظيم دورات تدريبية للمعلمين العرب في مصر    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ الشرقية يشهد حفل قسم لأعضاء جدد بنقابة الأطباء بالزقازيق    رد حاسم للاتحاد التونسي: هل طلب الأهلي استثناء بن رمضان من معسكر المنتخب؟    الأحوال المدنية تستخرج 32 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    خبر في الجول - عمر خضر يقترب من الغياب أمام غانا بسبب الإصابة    تأجيل محاكمة 41 متهم ب "لجان العمليات النوعية بالنزهة" استهدفوا محكمة مصر الجديدة    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    احتدام المنافسة على البقاء بين مصطفى وكوكا.. نانت يتعادل مع أوكسير ولو هافر يخسر من مارسيليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القضاء يتحفظون علي التعديلات الدستورية قالوا: لم تتطرق إلي باقي المواد المعيبة
نشر في المساء يوم 01 - 03 - 2011

تحفظ عدد من رجال القضاء علي التعديلات الدستورية الجديدة وأبدوا العديد من الملاحظات حول المواد 77 و88 و93 وكذلك عدم استعداد الشرطة لتأمين العملية الانتخابية خوفا من سيطرة البلطجية عليها.
أكد المستشارون أن التعديلات لم تتطرق إلي باقي المواد المعيبة في الدستور ورفضوا نقل اختصاص الفصل في صحة طعون نواب البرلمان من محكمة النقض إلي الدستورية العليا موضحين ان ذلك ليس له مبرر لأن ذلك حق أصيل لمحكمة النقض.
طالبوا بإلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين وكوتة المرأة وتعيينات الرئيس لنواب في مجلسي الشعب والشوري.. ورحبوا بالاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات لضمان نزاهتها.
وقالوا إن الشعب المصري علي غير دراية بالدستور فكيف يتم استفتاؤه علي شيء لا يعرفه.. وأكدوا علي ضرورة تخفيض مواد الدستور وأن يتضمن 7 مواد مثل الدستور الامريكي حتي يكون معلوما لكل المصريين.
يقول المستشار حسين فاضل رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بسوهاج ان التعديلات الدستورية الجديدة التي تم عرضها من قبل اللجنة المشكلة للدستور بحثت المواد التي كلفت ببحثها فقط دون الاشارة إلي رأيها في باقي مواد الدستور المعيبة وكان أجدر باللجنة ان تفرد محضراً بالاعمال علي غرار محضر الاعمال التحضيرية عند استحداث مواد قانونية تبين فيه السبب في وجهة نظر اللجنة في تعديل النص الدستوري القديم وكذا السبب في تبرير تعديل النص بصورته الجديدة حتي يتبين لكل مطلع علي فلسفة التعديل.
أوضح أنه بشأن بعض الملاحظات الهامة والسريعة فلم تتعرف علي فلسفة اللجنة في تعديلها للمادتين 88 و93 بشأن ما عرضته في المادة 88 من رئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا للجنة المشرفة علي انتخابات رئاسة الجمهورية وعضوية رئيس محكمة النقض وآخرين فكيف يكون قاضي قضاة مصر رئيس محكمة النقض الرمز الأول للقضاء في مصر عضوا باللجنة فكان يجب علي اللجنة تبرير ما انتهت اليه من تعديل بتلك المادة.. وبشأن المادة 93 جاء التعديل فيها بسلب ونقل اختصاص الفصل في صحة الطعون المقدمة ضد نواب البرلمان من محكمة النقض إلي المحكمة الدستورية العليا وهذا اختصاص أصيل لمحكمة النقض ليس له ما يبرره وخاصة ان اعضاء محكمة النقض يصل عددهم الي 550 عضوا في حين أن اعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يزيد علي 20 عضوا فكيف يتسني للمحكمة الدستورية ان تواجه الكم الهائل للفصل في الطعون الانتخابية بسرعة مناسبة مع طبيعة هذه الطعون في حين ان ذلك ايضا سوف يشكل ازدواجية في طبيعة عمل المحكمة الدستورية المتمثل في طبيعة عملها ودورها في الفصل في شبهة عدم دستورية القوانين المكملة للدستور والفصل في الطعون المقدمة ضد عضوية اعضاء البرلمان التي تشكل نسبة كبيرة من الطعون.
كما ان التعديلات الجديدة لم تبين الاختصاص في الفصل في الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الشوري.
قال انه بشأن المادة 77 التي عدلت مدة الرئاسة من ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء إلي مدة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ويجوز إعادة رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط يري البعض ان الافضل ان تكون المدة 5 سنوات لتتناسب مع طبيعة الحد الادني للخطة الاقتصادية وهي الخطط الخمسية وبذلك يتمكن رئيس الجمهورية من متابعة الخطة حتي نهايتها وبالتالي يمكن محاسبته عن نتائجها اضافة إلي أن هذه المدة يضيع جزء من بدايتها فور تولي الرئيس الجديد مهامه وجزء منها في نهاية المدة وخاصة إذا رغب في ترشيح نفسه مرة أخري ويجب ان ننظر وقبل كل شيء تغيير طبيعة المواطن من الفترة الماضية السابقة علي 25 يناير وما بعدها وخاصة ان غالبية الشعب المصري لا علم له ولا وعي له بالقانون أو الدستور فكيف يذهب إلي صناديق الاقتراع ليستفتي علي أمور وهو ليس بعالم بتفاصيلها أو بمخاطرها وكذلك الأمر في تنمية الوعي القانوني والدستوري لديه حتي تكون نتيجة الاستفتاء نتيجة حقيقية وليست روتينية وخاصة ان الدستور المصري يتضمن اكثر من 200 مادة وهو كم زائد لا يستطيع الشخص العادي متابعة تفاصيله وهو أمر يجب ان يكون محل نظر ويجب ان تكون مواد الدستور قليلة وبسيطة ولا سيما ان الدستور الامريكي يتكون من 7 مواد فقط وتم اقراره منذ حوالي 240 عاما ولم يتم تغييره حتي الآن.. ويجب ان نبريء مواد الدستور ومواد قانون مباشرة الحقوق السياسية من كل ما هو متصل بالشبهة الدستورية مثال نسبة ال 50% عمال وفلاحين وقد انتهي وقت وسبب وضع هذه المادة وكذا المادة الخاصة بكوتة المرأة فيجب أن يترشح لهذه المجالس كل فرد باعتباره مصرياً دون سند إلي فئة معينة تستثني الفئات الأخري.. كما يجب إلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين أي فرد بمجلس الشعب فيجب أن يكون كل الاعضاء نتيجة لانتخابات حرة نزيهة حتي يكون هناك مجلس برلماني قوي يستطيع ان يحاسب رئيس الجمهورية والحكومة محاسبة دستورية فعلية وليست محاسبة شكلية هزلية كما كنا نري.
تعديلات جوهرية
يقول المستشار محمد يسري رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بشبين الكوم ان التعديلات الدستورية تعديلات جوهرية وتعطي فرصة للشعب لاختيار رئيسه بحرية وهذه الميزة حرمنا منها كثيرا ولبت الرغبة الرئيسية للشعب بالاضافة للاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات من بداية اعداد الكشوف والفرز واعلان النتيجة وهذا يجعل الانتخابات نزيهة بنسبة 100% ولن يكون هناك مجال للتزوير فيها وكذلك من المميزات في هذه التعديلات تحديد مدة رئيس الجمهورية فأربع سنوات كافية للحكم علي الشخص فإذا نفذ البرنامج الانتخابي الذي وضعه خلال الفترة الانتخابية جاز أو حق للشعب انتخابه مرة أخري وإذا لم ينجح في تحقيق هذا البرنامج فإن الشعب في هذه الحالة سيستبعده وينتخب غيره كذلك أعطت التعديلات الدستورية حرية للافراد وهذا في حد ذاته انجاز ايضا واستبعاد مزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة الجمهورية يعطي الفرصة للمصريين الوطنيين للترشح علي هذا المنصب الرفيع الذي طلبت التعديلات ضرورة حصول من يرغب في الترشح له ضرورة الحصول علي تأييد 30 نائبا من المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري أو 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن ألف صوت في إحدي المحافظات كذلك أعادت التعديلات الدستورية الامور إلي نصابها الصحيح في محاكمة المتهم امام قاضيه الطبيعي بالحصانات والمميزات التي كفلها القانون والمادة التي ألغيت كانت فضيحة دستورية ووصمة عار تم التخلص منها.
مهنية وحرفية
يقول المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة إن اللجنة الدستورية برئاسة المستشار القدير طارق البشري انهت أعمالها بمهنية وحرفية رفيعة المستوي ولكن علي القيادات العليا في الدولة اتخاذ القرار علي ضوء الظروف والاعتبارات الاخري غير القانونية التي تحيط بالوطن وأولها الوضع الحالي لقوات الشرطة.. فالمطلوب تقدير موقف يتضمن بيان مدي قدرة الشرطة في المحافظة علي النظام وتوفير الأمن اللازم لانجاح العملية الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري بالاضافة للاستفتاءات الشعبية وكل هذا يستحيل ان يتم خلال الستة أشهر الضاغطة المقررة.
أضاف: يجب التنبيه إلي أن المادة 26 من القانون رقم 73 لسنة 1956 وان كانت قد أجازت الاستعانة بالقوة العسكرية بجوار الشرطة لحفظ الأمن اثناء الانتخابات إلا أنه يخشي من حدوث احتكاكات واضطرابات بين الشعب والشرطة اثناء الانتخابات فيتورط الجيش عن غير قصد في معارك مع المواطنين فيضطر للاستعانة بقوات أخري مما ينجم عنه انصراف الجيش عن حماية الدولة.
شدد علي انه يخشي حدوث تصادمات واضطرابات اجتماعية اثناء الانتخابات البرلمانية وبين القوي التقليدية والتي مازال لها نفوذ راسخ وعصبيات وقدرات وخبرات تراكمت لها عبر السنين وبين شباب الثورة وغيرهم مما يؤدي لفوضي شاملة.
أوضح أن الشعب المصري لا يعرف حتي الآن البرامج الانتخابية لأي من المرشحين سواء القدامي أو شباب الثورة ولذلك فإن التصويت سيكون للأخر وليس للبرامج وهو أمر له عيوبه الجوهرية ولا يغير من ذلك اللجوء إلي الانتخابات بنظام القوائم النسبية وليس بالنظام الفردي لذلك أري ان الامر خطير وينبغي التمهل ودراسة الموضوع من كافة جوانبه حتي لا يحدث انفلات أمني وفوضي شاملة.
يقول المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات بشبرا الخيمة ان هذه التعديلات مقبولة للغاية سيما انها في حدود ما خول للجنة من اختصاص وصلاحيات بشأن تعديل هذه المواد علي سبيل الحصر ومع الأخذ في الاعتبار قدرة وملكة رئيس اللجنة المستشار طارق البشري وكذا اعضائها وانجازهم لهذه التعديلات في تلك الفترة الوجيزة والتي تعد كبداية لتعديلات أخري من قوانين أخص من الدستور الأعم سيما قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي سينص في اعتقادي علي التصويت ببطاقة الرقم القومي فقط دون سواها.. وايضا تنظيم وتحديد اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات بنوعيها برلمانية ورئاسية ونرجو أن يختلف تشكيل اللجان التالية عن الحالية بحيث لا يكون من ضمنها اعضاء غير قضائيين مع احترامنا للكافة.
أوضح التعديل بتحديد مدة الرئاسة جاء ليلبي رغبات جميع طوائف الشعب بجعل المدة 4 سنوات وبحد أقصي فترتين واستعار المشرع النظام الحادث بالدستور الامريكي في هذا الشأن بحيث يتمكن الناخب من تفضيل مرشحه والمقارنة بينه وسالفه بعد فترة وجيزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.