يبدو أن مسلسل إهدار المال العام بمحافظة سوهاج سلسلة من حلقات لن تنتهي وأصبح كالسوس منتشر في كثير من الأماكن والمجالات التي أصبح المسئولون يغضون الطرف عنها في أحيان عن قصد وفي أحيان أخري دون قصد وهناك من يرعي ذلك دون حساب بالرغم من وجود تقارير لبعض الأجهزة الرقابية تكشف مخالفات وإهدار مال عام. كشف الجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج في تقرير له عن أهم الملاحظات التي تكشفت لدي مراجعة مستندات الديوان العام خلال شهور يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو الماضية عدم الاستفادة من الأتوبيس النهري السياحي المتعاقد عليه بمبلغ 6 ملايين و340 ألف جنيه مع هيئة قناة السويس منذ عام 2008 والمسلم ابتدائياً في مارس 2012 وذلك نتيجة عدم تشغيله وترخيصه حتي تاريخ الفحص "يوليو 2012" حيث تبين لدي الفحص قيام ديوان عام محافظة سوهاج بالتعاقد مع هيئة قناة السويس بالاسناد المباشر بتاريخ 2/12/2007م علي بناء وتوريد أتوبيس نهري سياحي سعة 240 فرداً وقد تم احضار الأتوبيس النهري لمحافظة سوهاج في نوفمبر 2010 ونظراً لوجود بعض الملاحظات التي تعوق الاستلام الابتدائي للأتوبيس فقد تم تأجيل الاستلام الابتدائي لحين الانتهاء منها. وفي 26 مارس الماضي تم تحرير محضر استلام ابتدائي للأتوبيس بعد تدارك تلك الملاحظات والضمان لمدة عام اعتباراً من تاريخ الاستلام الابتدائي أي في 25 مارس من العام القادم. أضاف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره بأنه حتي يوليو الماضي لم يتم تشغيل الأتوبيس والاستفادة منه في الغرض الوارد من أجله نتيجة لعدم ترخيصه الأمر الذي ترتب عليه انفاق تلك المبالغ منذ ما يزيد علي سنة ونصف دون الاستفادة منها حيث كشف تقرير الجهاز أنه يرجع أسباب عدم ترخيصه لعدم وجود مرسي له. لذلك أوصي الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره إلي إحالة الموضوع للشئون القانونية والإفادة والعمل علي إنهاء إجراءات الترخيص الخاصة بالأتوبيس النهري في أقرب وقت ممكن حتي يمكن استغلاله سواء بالتشغيل أو الإيجار طبقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية والإفادة بما يتم في هذا الشأن. كشف الجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج في تقريره أيضا. أنه أثناء فحص ومراجعة بعض مستندات الديوان تبين تأخر بعض الموردين في توريد الأصناف الراسية عليهم في المواعيد المحددة والبالغ قيمتها 2 مليون و222 ألف جنيه الأمر الذي يستوجب احتساب وخصم غرامة التأخير المستحقة وقدرها 44 ألفاً و457 جنيهاً بالرغم من أن المادة "94" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 98 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات تنص علي أنه إذا تأخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد بالعقد يجوز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاؤه مهلة إضافية للتوريدات علي أن توقع عليه غرامة تأخير عن هذه المهلة بواقع "1%" عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون قد تأخر في توريدها وبحد أقصي 3% من قيمة الأصناف المذكورة إلا أنه لم يتم تحصيل الغرامة من الموردين. يذكر الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره أنه أثناء الفحص أيضا تبين عدم توريد بعض الأصناف الراسية علي الموردين بموجب مناقصات في المواعيد المحددة لها وذلك علي الرغم من انتهاء السنة المالية المطروحة فيا تلك الأصناف والتي بلغ ما أمكن حصره منها 159060 جنيهاً الأمر الذي يترتب عليه احتساب غرامات تأخير علي تلك الأصناف قدرها 4495 جنيهاً حتي تاريخ الفحص في 11 يوليو الماضي.