أحمد عبد الرشيد: توظيف البحوث الإجرائية عابرة التخصصات لإنتاج مشروعات تلبي احتياجات سوق العمل    استشاري: قطاع الطاقة في مصر لم يعد خدميا تقليديا    برلمانية: دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب رؤية استباقية تنذر بحجم التداعيات    الحكومة تتابع تداعيات الحرب وتستعرض إجراءات المواجهة.. وتوصية بتعليق قرارات الإغلاق خلال أسبوع الأقباط    محافظ المنوفية يشدد على الالتزام الكامل بتفعيل «نظام العمل عن بعد»    بنك مصر يعلن تعيين عمرو النقلي نائبًا للرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال    البيت الأبيض: الجيش الأمريكي جاهز لإحباط أي هجمات للحرس الثوري    «جزيرة خرج».. الكنز الملغوم في مسار الحرب على إيران    التعادل يحسم الشوط الأول بين المغرب وباراجواي    مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. انطلاق المباراة    انطلاق مباراة هولندا أمام الإكوادور    صدمة للجماهير.. مدافع ليفربول يقترب من ريال مدريد قبل المونديال    خسارة جديدة للأخضر.. صربيا تقلب الطاولة على السعودية في بروفة مونديال 2026    غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار حتى الخميس المقبل    مفبرك بالذكاء الاصطناعي.. حقيقة تعدي فرد شرطة على مواطن    إخماد حريق نشب بمصنع ومخزن للملابس بالزيتون    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    ورش حرفية وعروض مسرحية بالإسماعيلية ضمن أنشطة قصور الثقافة    الموت يفجع الفنان باسم سمرة.. اعرف التفاصيل    3 نجوم يدعمون محمد سامي في أولى تجاربه التمثيلية    نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة والشركات للإنتاج المتميز في رمضان 2026    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول الجوانب التطبيقية لنقل الدم    ضبط مخزن يعيد تدوير دواجن نافقة وضبط طن و250 كجم قبل وصولها للمواطنين بسوق الجملة في الدقهلية    كرة يد - الزمالك يواصل ملاحقة الأهلي ويهزم الجزيرة في الجولة التاسعة من الدوري    وزير الرياضة يلتقي الممثل المقيم لليونيسف لمناقشة دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب    إنجاز دولي جديد.."القومي لحقوق الإنسان" يحصد أعلى تصنيف أممي في جنيف    الألومنيوم يتجه إلى أكبر مكاسب شهرية منذ 8 سنوات بفعل الحرب    قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إيجبس 2026 تدعو لتحرك دولي عاجل    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير    رئيس جامعة بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    تاس: بوتين وبن زايد يؤكدان أهمية إنهاء العمليات القتالية بالشرق الأوسط    وكيل تعليم بنى سويف ونقيب المعلمين يبحثان تحقيق بيئة تعليمية مستقرة    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    «ماسبيرو» يحتفل بالشمعة ال 62 لإذاعة القرآن الكريم    "الدفاع السعودية" تعلن تدمير عدد من المسيرات وصواريخ بمنطقة الشرقية والرياض    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    صافرات الإنذار تدوي في خليج حيفا وضواحيها بعد إطلاق صواريخ من لبنان    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    تحالف جديد لدعم وتنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    مصرع شاب تحت عجلات القطار أمام محطة الطيرية بالبحيرة    الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل، التعليم تحدد مواعيد امتحانات الصف الثاني "بكالوريا"    «بيت الزكاة والصدقات» يرفع الحد الأدنى للإعانة الشهرية إلى 1000 جنيه    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    طوارئ شاملة بمياه القليوبية لمجابهة التقلبات الجوية والأمطار    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. عشرات الغارات وسقوط قتلى وجرحى    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«فيتو» على عودة النواب العسكريين والقضاة لعملهما
بعد انتهاء الدورة البرلمانية
نشر في المصريون يوم 30 - 03 - 2016

حصل المحرر البرلمان، على نسخة من التقرير النهائى للجنة الخاصة بأعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب مشتملاً على توصيات مجلس الدولة وعدد من الجهات الأخرى فى مقدمتها المجلس الأعلى للشرطة والبنك المركزي.
وأوضح التقرير النهائى للجنة، أن مجلس الدولة أفاد فى رؤيته للتعديلات على اللائحة، أن المادة 355 الخاصة بعودة بعض رجال القضاء والجهات المستقلة لعملها تخرج فى مجمل أحكامها عن المسائل المحجوزة للائحة الداخلية، كما أن المادة 175 الخاصة بتحديد مدة لمراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين يجب أن تكون بغير تخصيص أو قصد، وهو ما استجاب له مجلس النواب.
وتتضمن التقرير، ملاحظات لوزارة الداخلية ممثلة فى المجلس الأعلى للشرطة، والتى تلخصت فى اعتراض على المادة 355 الخاصة بعودة ضباط الشرطة لأعمالهم بعض انقضاء أعمال المجلس لتطالب الوزارة بإلغائها نظرًا لأن الأحكام التى تنظم مجالها قوانين الخدمة الخاصة بالفئات التى يتطلب القانون تقديم استقالتها قبل الترشح ويصعب الأخذ بصياغة واحدة مع اختلاف القواعد الموضوعية التى تنظمها.
وطالبت الوزارة، بأنه فى حال عدم إلغاء المادة فأن الأمر يتطلب منحها السلطة التقديرية الكاملة فى جواز إعادة تعيين عضو مجلس النواب من ضباط الشرطة السابقين، إما بالوزارة بعد انتهاء مدة عضويته بالمجلس أو تعينه فى إحدى الوظائف المدنية التى تناسب درجته الوظيفية فى الجهاز الإدارى للدولة .
رأت وزارة الدفاع، فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة إلغاء المادة 355 لاستبعادها إمكانية رجوع عضو القوات المسلحة لعمله السابق حتى بموافقة جهة عمله، وقالت إن أحكام المادة تنظم قوانين مجالها قوانين الخدمة الخاصة بالفئات التى يتطلب القانون تقديم استقالتها قبل الترشح، وتضمن التقرير أبضًا، رأى المحكمة الدستورية العليا التى انعقدت جمعيتها العامة يوم 22 مارس الجارى ورأت أن الفقرة الثانية من المادة 355 تنظيمها يخرج عن اختصاص مجلس النواب عند إصدار لائحته الداخلية، باعتبار أن نطاقها يتعلق بتنظيم العمل فى المجلس وكيفية ممارسته اختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله على النحو الذى نظمته المادة 118 من الدستور.
بينما تضمن الرد الوارد من البنك المركزى أنه بمطالعة ما جاء بالمادة 355 باللائحة الداخلية لمجلس النواب من أحكام يبين أنها مسألة تنظم مسألة من غير المسائل المنصوص عليها فى المادة 118 من الدستور المشار إليها فما ورد بها لا يتعلق بتنظيم العمل بالمجلس ولا بكيفية ممارسته لاختصاصه ولا بالمحافظة على النظام بداخله، وإنما تنظيم أمر بعد زوال أو انتهاء العضوية وهو أمر بالقطع خارج عن النطاق الذى حدده الدستور لما تشمله اللائحة، ويجدر التنوية إلى أنه لا يسوغ القول بأن ما ورد فى الدستور هو على سبيل المثال وليس الحصر بما يسمح بتنظيم أمور أخرى لم ينص عليها، لأن ما تضمنته اللائحة يجاوز هذا التفسير، حيث إنها تنظم مسألة غير متعلقة بالمجلس ولا بالعضو، إذ بعد زوال أو انتهاء العضوية تنتفى هذه الصفة فمجال تطبيق اللائحة يكون منذ بدء اكتساب العضوية بأداء اليمين حتى انتهاء مدة العضوية، لذلك يعد نص المادة 355 من مشروع اللائحة مشوبًا بشبهة عدم الدستورية.
وفضلاً عما تقدم فإن ذلك النص سيشكل مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات لتدخله فى أعمال السلطات الأخرى سواء القضائية أو التنفيذية بينما هو هذا الرقيب على أعمال الأخيرة وما يسوع للرقيب أن يمارس عملاً من أعمال الإدارة ومن ثم فمن الملائم حذف هذه المادة من مشروع اللائحة.
أما الجهاز المركزى للمحاسبات، فقد أحال رئيس المجلس إلى اللجنة ما ورد من الجهاز المركز للمحاسبات والذى طلب تعديل المادة المتعلقة بتولى المجلس حساباته بنفسه وأنه فى ذلك غير خاضع لرقابة سلطة أخرى وفق الصياغة التى يراها المجلس مناسبة لذلك.
كما تضمن التقرير أيضًا، ردًا من الهيئة العامة للرقابة المالية على المواد المتعلقة بها فى لائحة البرلمان وأشادت بالمواد 27 ، 158 ، 355، لتبدى ملاحظة على المادة 44 الخاصة بعرض تقارير هيئات الرقابة والإشراف على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وقالت إنه من الأنسب عرض التقارير على لجنة الشئون الاقتصادية، لكون الهيئة مختصة بحكم المادة 221 من الدستور بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة، وترى الهيئة أن يضاف لاختصاصات اللجنة الاقتصادية تنمية وتنظيم أسواق رأس المال والبورصات وأنشطة التمويل .
كما رأت الهيئة تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 373 لتصبح: كما لا يجوز للبعض أن يقبل عضوية مجالس إدارة شركات مراقبة شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة مالم يكن تجديدًا لعضوية سابقة عليها مباشرة أو كان مالكا لعشرة بالمائة من رأسمالها.
كما تضمن التقرير ملاحظات مجلس الدولة، فيما يخص شبهة عدم الدستورية، وأيد التقرير رفض التمييز الإيجابى للمرأة فى التمثيل داخل لجان البرلمان، وسط اعتراض النائبين سوزى ناشد ويوسف القعيد وتمسكا بالنص الذى وافق عليه مجلس الدولة فى وقت سابق .
ويأتى ذلك بعد أن أشار مجلس الدولة، إلى أن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون فى الحقوق و الحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم، والأحكام التى قررت تمييزًا إيجابيًا للمرأة وغيرها من الفئات إنما قصرت آثارها نصًا وروحًا على المرحلة السابقة على إكساب عضوية البرلمان دون انصراف إرادة المشرع إلى استمرار ذات التمييز خلال مباشرة تلك الفئات لعضويتها، فضلاً عن أن النص لم يتضمن تمييزًا إيجابيًا لصالح فئات أخرى مستحقة لهذا التمييز مثل ذوى الإعاقة والعمال والفلاحين والأقباط " .
وأيد تقرير لجنة تعديل اللائحة ما ذهب إليه مجلس الدولة من عدم دستورية الجزاء المترتب على عدم مراجعة مجلس الدولة للتشريعات خلال مدة محددو التى نظمتها المادة 175 والذى نص على "يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الدولة ليقوم بمراجعتها وصياغتها خلال ثلاثين يومًا إذا لم يرد خلال هذه المدة لمجلس النواب أن يواصل باقى إجراءاته فى شأن إقرار المشروعات" .



وحذفت اللجنة الجزاء وسط اعتراض عدد من النواب هم محمد صلاح خليفة و الدكتور خالد حنفى حيث تمسكا بما ذهب إليه المجلس.
ووافقت اللجنة على ملاحظات مجلس الدولة بخصوص المادة 255 والتى تنص على أنه يجوز لعضو الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب العودة لعمله السابق على ترشحه أو تعيينه قبل اكتساب العضوية وذلك بموافقة جهة عمله فإذا لم توافق جهة عمله على عودته شغل وظيفة تعادل نفس الدرجة الوظيفية لأقرانه فى جهة عمله فى الجهاز الإدارى للدولة ويلغى كل حكم يخالف هذا وأكدت ملاحظات مجلس الدولة أن هذه المادة تحوى شبهة تمييز غير مبرر فى المراكز القانونية المقررة فى نص المادة 11 من قانون مجلس النواب الذى نظم الأحكام الخاصة بترشح بعض الفئات .
وأضافت ملاحظات مجلس الدولة "لا يجوز وفقًا للقانون قبول أوراق ترشحهم إلا بعد تقديم استقالتهم من وظائفهم أو مناصبهم ولم تجز عودتهم إلى عملهم السابق عند انتهاء مدة عضويتهم الأمر الذى يخل بقواعد تكافؤ الفرص بين المرشحين من هذه الفئات، موضحًا أن مقتضيات المصلحة العامة ألا يقوم عضو البرلمان بمهامه دون عقل مستقر خاصة إذا كان له علاقة تربطه بأجهزة مستقلة أو رقابية".
ووافق مجلس الدولة، على حذف ما ورد بنص المادة 372 من عبارة "إذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة التى قدمت الهدية و تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مقدمة فى إطار المجاملات وكان مجلس الدولة قد أكد على عدم دستورية المادة .
وقال مجلس الدولة "القانون نظم الأمر وأكد تبعية الهدايا للخزانة العامة بقيد أو شرط أن تزيد على 3 جنيهات
وحول نص المادة 404 من مشروع قانون لائحة مجلس النواب، والتى تنص "المجلس مستقل بموازنته" وتدرج رقما واحدًا فى موازنة الدولة، فقد دارت مناقشات داخل اللجنة الخاصة بدراسة ملاحظات مجلس الدولة فى خصوص الشبهات المثارة حول إدراج ميزانية مجلس النواب رقمًا واحدًا ورأت اللجنة أنه مع التسليم بوجاهة وجهة نظر مجلس الدولة إلا أنه بعد الاطلاع على الدستور فقد رأت اللجنة، أن الجهات التى ذكرها الدستور ولم يذكر مجلس النواب من بينها فهذه الجهات لا تضع موازنتها بنفسها، إنما من خلال مجلس النواب لهذا كان ضروريًا للحفاظ على استقلالها أو سرية بنودها فى مواجهة مجلس النواب أن تدرج رسمًا واحدًا.
وأشارت اللجنة فى تقريرها، التى أعدته حول ملاحظات مجلس الدولة إلى أن الدستور لم يكن فى حاجة إلى النص على إدراج ميزانية مجلس النواب رقما واحدا لسبب حاصله أنه الجهة الوحيدة فى الدولة التى تم النص فى الدستور على أن يكون لها لائحة داخلية ذات أساس دستورى لتنظم العمل فيه، والمادة 118 من الدستور على هذا المحمل تحمل تفويضًا تشريعيًا كاملاً للمجلس فى طريقة تنظيمه للعمل داخله وغنى عن البيان أن تنظيم العمل يشمل بلا خلاف ميزانية المجلس ونفقاته وبالتالى فلمجلس النواب من خلال لائحته الداخلية إقرار شكل موازنته وطريقة إعدادها وكيفية إدراجها وكيفية إدراجها داخل الموازنة العامة للدولة دون الحاجة إلى نص خاص، دون أن يحاج فى ذلك القول بأن من حق الجهات التى لها موازنات مستقلة أن تدرج ميزانيتها رقمًا واحدًا، إذ أن هذه الجهات لا تحمل ذات التفويض التشريعى المقرر لمجلس النواب فى تنظيم العمل داخله من خلال لائحة داخلية تم النص عليها صراحة فى طلب الدستور.
وأوضحت اللجنة، أنه لهذا قد أحيطت اللجنة ومجلس النواب بالآراء التى تثور فى شأن هذه المسألة من جميع الجوانب، واللجنة من ناحيتها توصى لدى المجلس بالإبقاء على النص كما انتهت إليه بإدراج ميزانية مجلس النواب رقمًا واحدًا.
وعن المادة 436 التى تعتبر التفسيرات التى يقرها المجلس فى شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة بما ليس فى تعديل لها بناء على تقرير من مكتب المجلس أو من اللجنة المختصة مكملة لهذه الأحكام، فقد رأت اللجنة أن تعديل هذه المادة بما يتلافى شبهة مخالفة الدستور التى تشير إليها ملاحظة مجلس الدولة الذى راى أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية هو أختصاص حصرى مانع لغيرها من السلطات عن مباشرته لذلك رأى المجلس حذف هذه المادة لمخالطتها بشبهة عدم الدستورية، ولذلك اللجنة الخاصة اقترحت أن يكون النص كالتالى "تعتبر القواعد اللازمة لتطبيق أحكام اللائحة التى يقرها المجلس بناء على تقرير من مكتبه بما ليس فيه تعديل لأحكامها مكملة لها.
وعلى مستوى الملاحظات المتعلقة بالصياغة التى أوردها مجلس الدولة على لائحة البرلمان، وافقت اللجنة برئاسة المستشار أبو شقة على الأخذ بالغالبية العظمى من مضمون هذه الملاحظات التى تهدف إلى مزيد من الوضوح التشريعى من خلال ضبط الصياغة وبما يتفق مع المقاصد التى يستهدفها المشرع والتزم بحدودها فيما تمسكت اللجنة بالنص الذى وضعته مع إجراء تعديل طفيف عليه فى المادة 429 الخاصة بخضوع المبالغ التى تصرف للأعضاء للضرائب والرسوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.