هتشتري بكام.. سعر الذهب السبت 18 مايو 2024    قبل نهائي الكونفدرالية المرتقب| كل ما تريد معرفته عن الزمالك ونهضة بركان    الليلة.. الأهلي يحل ضيفا ثقيلا على الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا    قبل فتح اللجان، تداول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالشرقية، والتعليم تحقق    مفاجأة عن نهج الرئيس الجديد لتايوان مع بكين    مفاجأة في سعر الدولار اليوم في البنوك    محمد سامي ومي عمر يخطفان الأنظار في حفل زفاف شقيقته (صور)    تشكيل الترجي المتوقع لمواجه الأهلي ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم السبت 18 مايو    الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتوجه نصائح لمواجهة ارتفاع الحرارة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 18 مايو    أوما ثورمان وريتشارد جير على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)    ناقد رياضي: الترجي سيفوز على الأهلي والزمالك سيتوج بالكونفدرالية    أكثر من 142 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية اليوم    ذوي الهمم| بطاقة الخدمات المتكاملة.. خدماتها «مش كاملة»!    عادل إمام.. تاريخ من التوترات في علاقته بصاحبة الجلالة    نوح ومحمد أكثر أسماء المواليد شيوعا في إنجلترا وويلز    زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ جديد: تعزيز الحرب النووية    عاجل.. حدث ليلا.. اقتراب استقالة حكومة الحرب الإسرائيلية وظاهرة تشل أمريكا وتوترات بين الدول    زيلينسكي: أوكرانيا ليس لديها سوى ربع الوسائل الدفاعية الجوية التي تحتاجها    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    طبيب حالات حرجة: لا مانع من التبرع بالأعضاء مثل القرنية والكلية وفصوص الكبد    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة بخارية وعربة كارو بقنا    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    فانتازي يلا كورة.. هل تستمر هدايا ديكلان رايس في الجولة الأخيرة؟    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يحسم موقفه من توصيات مجلس الدولة بشأن لائحته غدا.. بهاء أبو شقة: أخذنا بمعظم ملاحظات الصياغة.. وفقهاء قانونيون يحذرون من اتجاه المجلس للإبقاء على إدراج موازنته كرقم واحد.. ويؤكدون: غير دستورى

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلسته المنعقدة غداً الأربعاء، تقرير لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن توصيات مجلس الدولة، والتى قبلت بمعظمها فيما تمسكت بالمادة (404) الخاصة بإدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، والإبقاء على مدة 30 يوما كمهلة لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القوانين بالمادة (175) مع حذف الأثر القانونى المترتب على عدم ورود رد مجلس الدولة خلال تلك المدة.
وبحسب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد لائحة مجلس النواب والتى كلفت بدراسة توصيات مجلس الدولة، فإن اللجنة أخذت بمعظم ملاحظات الصياغة التى أوصى بها مجلس الدولة، وأشادت بانجازه فى نظر مشروع قانون اللائحة فى وقت قياسى مع دقة عباراته وملاحظاته القيمة، حيث ارتأت حذف الفقرة التى منحت المرأة تمييزاً إيجابياً دون باقى الفئات فى تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وكذلك حذف المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التى يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلى أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعى ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.
وقال أبو شقة، أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على حذف المادة 372 والتى تستثنى الهدايا النقدية أو العينية التى تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته إذا كانت مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على 300 جنيه أو التى تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الاجانب فى مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف.
واستند أعضاء لجنة إعداد لائحة النواب، فى موقفهم بالتمسك بإدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، بأنه يأتى إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وأسوة بالجهات القضائية والقوات المسلحة، فيما استندت فى رأيها للإبقاء على تحديد مدة زمنية لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القواننين قدرها 30 يوم على الأكثر، بأن اللائحة فهمت من تقرير مجلس الدولة بشأن هذه المادة أن ما تقصده من عوار دستورى يتمثل فى ترتيب الأثر حال عدم الالتزام بالمدة المحددة سابقاً لذا اكتفت اللجنة بحذف العبارة الخاصة بالأثر.
وحول اتجاه مجلس النواب للتمسك بإدراج موازنة مجلس الدولة كرقم واحد فى مشروع لائحته الداخلية، حذر فقهاء القانون من أن بقاء المادة على حالها سيعرض اللائحة الداخلية لمجلس النواب للطعن، حيث قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى، إن النص بلائحة مجلس النواب على إدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، أمر مخالف للدستور الذى حدد الجهات التى يرخص لها بأن تدرج موازنتها كرقم واحد ممثلة فى القوات المسلحة والجهات القضائية.
وأضاف فوزى ل"اليوم السابع"، أن اللائحة السابقة التى اعتمدت على دستور 1971 نصت على إدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، لسببين أولهما أن الدستور السابق لم يحدد الجهات التى تدرج موازنتها كرقم واحد، أما السبب الثانى هو أن اللائحة الداخلية السابقة لمجلس الشعب لم تصدر بقانون ولم تخضع للرقابة القضائية.
وتعقيباً على نص المادة 175 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، لفت فوزى إلى أن اتجاه اللجنة للاكتفاء بالنص على أن يكون نظر مشروعات القوانين فى مدة أقصاها 30 يوماً على الأكثر دون تحديد الأثر القانونى يجعل منها مدة تنظيمة.
وفى سياق متصل، قال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إن الأخذ بتوصيات مجلس الدولة من عدمها أمر يعود للبرلمان، ولا يوجد بها مخالفة دستورية لأن التوصيات ليست إلزامية لأنها ليست عمل قضائى ملزم، مضيفاً أن توصية مجلس الدولة بعدم إدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد فى محلها، خاصة أن الدستور حدد الجهات التى من حقها إدراج موازنتها كرقم واحد.
وأضاف نور الدين، ل"اليوم السابع"، أن إدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد ليس له إى علاقة بالفصل بين السلطات، لافتاً إلى أن الإبقاء على المادة غير دستورى وسيعرض اللائحة للطعن.
وفي الأثناء، قال الدكتور عفيفى كامل، عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الدستورى، إن مشروع اللائحة الداخلية للمجلس فيها مواد بها شبهة عدم الدستورية، ورغم ذلك لم يتطرق إليها مجلس الدولة فى ملاحظاته على مشروع اللائحة.
وأضاف "عفيفى" فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه يرى أن مجلس الدولة ليس مختصا بمراجعة وضبط صياغة مشروعات القوانين التى تصدر من مجلس النواب، وأن اختصاصه فى هذا الإطار يخص مشروعات القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية والحكومة، وبالتالى يعترض على أن تحال مشروعات القوانين الصادرة من البرلمان إلى مجلس الدولة سواء كان اقتراح بقانون أو مشروع قانون.
وأشار "عفيفى" إلى أن الدستور واللائحة نظما سير إصدار التشريعات من مجلس النواب سواء اقتراح بقانون يقترحه النائب ويحال للجنة الاقتراحات والشكاوى أو مشروع قانون من عشر أعضاء المجلس، ويحال إلى اللجنة المختصة، ثم للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لضبط الصياغة، ولم يشر إلى إرسالها لمجلس الدولة، والمشرع الدستورى عندما تناول فى المادة 190 من الدستور اختصاصات مجلس الدولة ومن ضمنها مراجعة مشروعات القوانين كان يقصد المشروعات الصادرة من الحكومة ورئيس الجمهورية.
وتعليقا على نص المادة 175 بمشروع اللائحة والتى تنص على إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، وملاحظة قسم التشريع بأنه لا يجوز إلزام مجلس الدولة بالانتهاء من مشروع القانون خلال 30 يوماً على الأكثر، قال "كامل": "من حق مجلس النواب أن يلزم مجلس الدولة بمدة للانتهاء من مشروعات القوانين، لأنه إذا لم تحدد مدة فذلك يعتبر تعطيلا لحق دستورى وهو التشريع، وتقييدا لمجلس النواب".
وتساءل: "ما شبهة عدم الدستورية فى تحديد مدة ال30 يوما؟، وهناك قوانين تلزم المحاكم بالفصل فى طعون وإصدار أحكام فى قضايا معينة خلال مدة محددة، ومنها قوانين الانتخابات، التى تلزم على سبيل المثال محكمة النقض بالفصل فى الطعن على صحة عضوية نائب خلال 60 يوما من تقديم الطعن، وعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة تعتبر فتوى وليس حكما، وبالتالى رأى مجلس الدولة فى هذه المسألة غير دستورى".
واعترض أستاذ القانون الدستورى ونائب البرلمان على انتهاء لجنة إعداد اللائحة إلى الإبقاء على مدة "30 يوما على الأكثر" وحذف الأثر المترتب عليها فى عبارة، "وإذا لم يرد مجلس الدولة يواصل المجلس السير فى إجراءات إصدار القانون"، قائلا: "بهذا الكل تكون المدة المحددة مجرد ميعاد تنظيمى طالما لم تضع له جزاء، وبالتالى ليس لها أى صفة ووجودها زى عدمه"، مشيرا إلى أن الفترة الماضية قبل انتخاب مجلس النواب كانت كل القوانين تمر على مجلس الدولة ورغم ذلك هناك قوانين قضى بعدم دستورية مواد فيها ومن ضمنها قوانين الانتخابات (تقسيم الدوائر، وقانون مجلس النواب).
ولفت إلى أن هناك مواد بمشروع اللائحة فيها شبهة عدم دستورية، منها مادة اللجنة العامة والائتلافات، حيث تسمح اللائحة للحزب بالتمثيل فى اللجنة العامة من خلال هيئته البرلمانية ومرة أخرى من خلال تمثيل الائتلاف فى اللجنة، وبالتالى الحزب الذى يمثل فى الائتلاف يمثل فى اللجنة العامة مرتين، وهذا غير دستورى، وكذلك هناك مواد الجزاءات البرلمانية التى فقدت ضمانة هامة للعضو بسبب النص على إحالته للجنة القيم أو للجنة خاصة، وبالتالى لائحة الجزاءات لا تتوفر فيها ضمانات الدفاع للأعضاء التى أقرها الدستور والمبادئ الدستورية التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا، وكذلك مادة سحب الثقة من رئيس المجلس والوكيلين التى وضع شرط لها بأن توافق على الطلب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومادة سحب الثقة من رئيس الجمهورية رغم النص عليها فى الدستور وضع مشروع اللائحة شرط عرض الطلب على اللجنة العامة وموافقتها عليه.
فى المقابل، اتفق النائب عفيفى كامل مع رأى مجلس الدولة فيما يخص المادة المتعلقة بإدراج ميزانية مجلس النواب رقم واحد فى موازنة الدولة، والتى انتهى مجلس الدولة إلى وجود شبهة عدم دستورية فيها، قائلا: "ميزانية مجلس النواب الدستور لا ينص على إدراجها رقم واحد، وبالتالى النص على ذلك فى اللائحة غير دستورى، والدستور نص على إدراج ميزانية السلطة القضائية والجيش فقط، وأنا أطالب بأن يراجع الجهاز المركزى للمحاسبات ميزانية مجلس النواب لتحقيق الشفافية والنزاهة".
موضوعات متعلقة..
- فتنة مجلس الدولة بالبرلمان.. ثورة لواءات ونائبات بعد موافقة "أبو شقة" على حذف التمييز الإيجابى وعدم عودة رجال الشرطة لعملهم.. ممدوح مقلد: حملة توقيعات للتمسك بالمادة.. وشيرين فراج: نتواصل لإيجاد حل
- مجلس النواب يقر لائحته الداخلية غدًا ويرسلها إلى رئيس الجمهورية
- النائب عفيفى كامل: إدراج ميزانية البرلمان رقم واحد بموازنة الدولة "غير دستورى"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.