تبون: سعداء بعلاقاتنا مع أمريكا وما يمسُّ السعودية ومصر يمس الجزائر    «رفيق عزيز لمسيرة طويلة».. إبراهيم المعلم يستعيد مشوار أيقونة البهجة والشجن حلمي التوني    لهو بريء ينتهي بفاجعة.. مصرع طفل اختناقًا أثناء اللعب على مرجيحة بشبين القناطر    اتحاد الغرف السياحية: نستثمر زيارة تيفاني ترامب للأقصر والأهرامات للترويج للسياحة المصرية    فيديو.. عمدة نيويورك يستشهد بالقرآن وهجرة النبى لحماية حقوق المهاجرين    حجز المتهمة بالتعدي على والدتها بالشرقية    مجموعة من المستوطنين يقتحمون محطة للمياه شمال شرق رام الله    بعثة الأهلي تصل مطار هواري بومدين استعدادا للعودة إلى القاهرة (فيديو وصور)    بصوتٍ خطف القلوب.. سامح حسين يشيد بموهبة الطفل عمر متسابق «دولة التلاوة»    هبة السويدي: نأمل في تسهيل التبرع بالجلد بدلا من استيراده    الصحة: لا يوجد أي متبرع بالأعضاء من متوفى إلى حي حتى الآن.. والقبول المجتمعي إشكالية كبرى    عمرو الحديدي: معتمد جمال نجح مع الزمالك    محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لمناقشة خطط العمل    أمين البحوث الإسلامية يتسلّم درع تكريم شيخ الأزهر خلال فعاليَّات المؤتمر المئوي بالهند    اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان على حكم إعدامه    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    مواقيت الصلاة الأحد 8 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    هجوم صاروخي أوكراني يضرب بريانسك ويخلف جرحى وأضرارًا بالبنية التحتية    الأديب الجزائرى "واسيني الأعرج":الاهتمام بالدعاية ضرورة للنهوض بصناعة النشر    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    متحدث الحكومة: نستهدف جذب 5 مليارات دولار استثمارات أجنبية عبر ميثاق الشركات الناشئة    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    فوائد مذهلة للثوم في شهر الصيام    السردين يعزز الذاكرة قبل رمضان    حملات ليلية لرفع الإشغالات بكفر الشيخ والحامول ورصف الطرق.. صور    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    بسبب غلاء الإيجارات، مواجهات عنيفة بين الشرطة الإيطالية وآلاف المحتجين في ميلان (فيديو)    وزارة الصحة تحذر مرضى الكبد: لا تصوموا قبل تقييم طبي    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    لحظة الحكم بإعدام المتهمين بإنهاء حياة "نسيبهم" في البحيرة    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    ملاكي تدهس سائق توكتوك تحت عجلاتها في سمالوط بالمنيا    وزير الاتصالات: صفقة بيع 410 ميجاهرتز بحق الانتفاع تعظّم موارد الدولة وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص    العاصفة "مارتا"، "تحذير برتقالي" وطوارئ في إسبانيا (فيديو)    محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات 1755جنيها غير آدمي على الإطلاق.. والتعويمات خفضت قيمة العملة    مدير أوقاف القاهرة يشهد إطلاق مشروع "زاد آل البيت "للإطعام بجوار مسجد السيدة زينب    ثروت سويلم: أعتذر لبيراميدز وللجميع بسبب قضية بطل الدوري    تعرف على نتائج مباريات الجولة السابعة من دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    أخبار × 24 ساعة.. بمناسبة شهر رمضان.. اعرف مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة    سنتيا خليفة زوجة طارق لطفي في مسلسل «فرصة أخيرة» | رمضان 2026    مقتل شاب على أيدي صديقه خلال مشاجرة في منطقة كرموز غرب الإسكندرية    زيلينسكي: أمريكا تسعى للتوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب روسيا بحلول يونيو    طلاب الأقصر الأزهرية يتأهلون للتصفيات النهائية في مسابقة «نحلة التهجي» على مستوى الجمهورية    هل يعيد فتح باب تصدير السكر مجددا لرفع الأسعار؟ الغرف التجارية تجيب    مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام ليون بالدوري الفرنسي    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال الصلاة للكنيسة الرسولية بالقاهرة    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    صدام القمة في الليجا.. بث مباشر الآن برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم    قمة أولد ترافورد تشتعل الآن.. بث مباشر مانشستر يونايتد وتوتنهام في صراع الدوري الإنجليزي    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    قمة الإثارة في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر آرسنال ضد سندرلاند اليوم    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قنابل موقوتة" تنتظر الانفجار بين البرلمان ومجلس الدولة.. خمس مواد بمشروع اللائحة تواجه شبح الشبهة الدستورية.. موازنة المجلس وعودة ضباط الشرطة والجيش لعملهم "الأبرز".. ومكافآت النواب تتذيل الخلافات
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 03 - 2016

حدد فقهاء القانون والدستور خمس مواد تحمل شبهة عدم دستورية فى مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى من المنتظر أن يرسلها البرلمان إلى مجلس الدولة، أول الأسبوع المقبل بعد انتهاء لجنة الصياغة الثلاثية التى شكلها المجلس أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمراجعة جميع مواد مشروع اللائحة من حيث الصياغة وكتابة المذكرة الإيضاحية للائحة، التى توضح وتفسر وجهة نظر البرلمان فى مشروع اللائحة مواد مشروع اللائحة، وطبقا للمادة 190 من الدستور، التى تنص على أن مجلس الدولة يقوم بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين، فإن مجلس الدولة من حقه أن يعدل فى مواد مشروع اللائحة بالحذف والإضافة لأن المراجعة تعنى التعديل.
مهلة ال30 يوما أولى الأزمات
تأتى فى مقدمة المواد التى تواجه شبهة عدم الدستورية بمشروع لائحة النواب، المادة (178) التى حددت لمجلس الدولة مدة 30 يوما، لينتهى من مراجعة مشروعات القوانين ويرسلها إلى البرلمان وإذ لم يرسلها فى هذه المدة يواصل البرلمان إجراءاته فى إقرار المشروعات.
واللافت للنظر أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، حذر من شبهة عدم دستورية تحديد مدة لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القوانين حيث أكد على عدم جواز وضع نص قانونى يلزم هيئة قضائية معينة بمدة معنية انطلاقا من واقع أحكام المحكمة الدستورية العليا التى تفيد بأن القاعدة الإلزامية فيها شبهة عدم دستورية، إلا أن قرار البرلمان جاء بالمخالفة لتحذيرات رئيسه.
إحالة القوانين للجان المختصة يثير الجدل
أما المادة الثانية التى تحمل شبهة عدم دستورية فهى المادة (159) المنظمة لإحالة المشروعات بقوانين إلى اللجان المختصة، حيث أغفلت تنظيم وضع مشروعات قوانين رئيس الجمهورية، التى من المفترض أن تحال وفقا للأعراف البرلمانية السابقة إلى اللجان المختصة، حيث تنص المادة على أن رئيس المجلس يعرض مشروعات القوانين الواردة من الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب فى أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة".
وأكد الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أنه كان يجب النص على إحالة مشروعات القوانين المرسلة من الرئيس إلى اللجان المختصة مثل مشروعات الحكومة لأن المشروعات المقدمة من الحكومة لا تشمل مشروعات قوانين الرئيس.
المادة 156 تشعل الخلاف الثالث حول عدم الدستورية
وتأتى المادة رقم 156 كثالث مادة بها شبهة عدم دستورية حيث سمحت طبقا للفقرة الأخيرة منها للنواب من رجال الشرطة والجيش بالعودة لعملهم إذا وافقت الجهة أو نصت بالمخالفة لقانون مجلس النواب الذى نص على أنه لا يجوز لرجال الجيش والشرطة والرقابة الإدارية والمخابرات والجهات والهيئات الرقابية الترشح إلا إذا قدموا الاستقالة وتعتبر مقبولة".
وتنص المادة 156 على "أنه يجوز لعضو الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب العودة لعمله السابق على ترشحه قبل اكتسابه العضوية وذلك بموافقة جهة عمله، فإذا لم توافق جهة عمله على عودته، شغل وظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه فى جهة عمله فى الجهاز الإدارى للدولة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، وتسرى هذه الأحكام على غيرهم من الفئات التى استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح عدا الوزراء ونوابهم، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والمحافظين ونوابهم".
وأوضح الدكتور صلاح فوزى أن المادة تعنى فى فقرتها الأخيرة أن الحكم المطبق فى الفقرة الأولى وهو عودة عضو مجلس النواب لعمله السابق بعد انتهاء مدة عضويته يطبق على جميع الفئات التى ألزمها القانون بتقديم استقالتها قبل الترشح، وتابع: "هذا النص لو تم تنفيذه سيكون بأثر ومباشر وليس بأثر رجعى، أى أنه لا يطبق على من ترشح وأصبح عضوا بالبرلمان"، لافتا إلى أن الاستقالة التى قدمت من النواب الذين كانوا يعملون بالشرطة والجيش والمخابرات والرقابة الإدارية وقبلت وتحصنت بمرور 60 يوما عليها، ساهمت فى استقرار المراكز القانونية لهم، مضيفا أن هذا النص سيطبق على الفصل التشريعى القادم أى بعد انتهاء مدة هذا المجلس لأنه لو طبق فى الفصل التشريعى الحالى ستكون هناك شبهة عدم دستورية للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لأن هناك كثير من الضباط عزفوا عن الترشح بسبب هذا النص.
وطالب فوزى بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب بحيث يتم فيه إلغاء شرط تقديم الاستقالة حتى يتماشى مع تعديل اللائحة.
موازنة النواب تحتل الخلاف الرابع باللائحة
يأتى بعد ذلك المادة رقم 366 كرابع مادة باللائحة تحمل شبهة عدم دستورية، حيث تنص على أن يتم إدراج موازنة مجلس النواب "رقما واحدا" فى الموازنة العامة للدولة وهو ما اعتبره بعض القانونين بأنه يخالف الدستور لأن الدستور نص فقط على موازنة الرقم الواحد للهيئات القضائية والجيش ولم ينص على مجلس النواب، ولو كان المشرع الدستورى يريد أن يتم وضع موازنة البرلمان رقما واحدا لكان قد نص على ذلك، وأكد الدكتور صلاح فوزى أن اللائحة ستصدر بقانون وبالتالى يمكن أن يتم الطعن عليها بعدم الدستورية إذا تعارضت أى مادة من موادها مع الدستور.
مادة "بدلات النواب" تتذيل قائمة الخلافات
وحلت المادة رقم (430) كخامس مادة خلافية، يشوبها عوارا دستوريا، حيث تنص على أن تعفى المبالغ التى يتم صرفها لأعضاء مجلس النواب كبدلات من الضرائب والرسوم وأكد المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، على أن تلك المادة مخالفة قانونياً حيث لا يوجد قانون يفيد بإعفاء بدلات أعضاء البرلمان من الضرائب، وإن ذلك الأمر يتطلب تعديل فى قانون الضرائب فيما يتعلق بالفئات.
موضوعات متعلقة..
البرلمان فى إجازة حتى 27 مارس.. المجلس ينهى مشروع لائحته الداخلية.. ويقر حرمان كمال أحمد من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد.. ومذكرة علاء عبد المنعم لإسقاط عضوية مرتضى منصور تنتظر قرار "عبد العال"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.