مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    وفاة السفير الروسي فى بيونج يانج وزعيم كوريا الشمالية يقدم التعازي ل"بوتين"    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    الليلة، الزمالك يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية    10 مدن تحت سيطرة الأمطار الرعدية والغزيرة اليوم    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أحمديات: مصر جميلة    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    السفير صلاح حليمة: الموقف المصري يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    عمر مرموش ينشر صورا من حفل خطوبته    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    تقرير: برشلونة ينافس ليفربول على نجم أتالانتا    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قنابل موقوتة" تنتظر الانفجار بين البرلمان ومجلس الدولة.. خمس مواد بمشروع اللائحة تواجه شبح الشبهة الدستورية.. موازنة المجلس وعودة ضباط الشرطة والجيش لعملهم "الأبرز".. ومكافآت النواب تتذيل الخلافات
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 03 - 2016

حدد فقهاء القانون والدستور خمس مواد تحمل شبهة عدم دستورية فى مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى من المنتظر أن يرسلها البرلمان إلى مجلس الدولة، أول الأسبوع المقبل بعد انتهاء لجنة الصياغة الثلاثية التى شكلها المجلس أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمراجعة جميع مواد مشروع اللائحة من حيث الصياغة وكتابة المذكرة الإيضاحية للائحة، التى توضح وتفسر وجهة نظر البرلمان فى مشروع اللائحة مواد مشروع اللائحة، وطبقا للمادة 190 من الدستور، التى تنص على أن مجلس الدولة يقوم بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين، فإن مجلس الدولة من حقه أن يعدل فى مواد مشروع اللائحة بالحذف والإضافة لأن المراجعة تعنى التعديل.
مهلة ال30 يوما أولى الأزمات
تأتى فى مقدمة المواد التى تواجه شبهة عدم الدستورية بمشروع لائحة النواب، المادة (178) التى حددت لمجلس الدولة مدة 30 يوما، لينتهى من مراجعة مشروعات القوانين ويرسلها إلى البرلمان وإذ لم يرسلها فى هذه المدة يواصل البرلمان إجراءاته فى إقرار المشروعات.
واللافت للنظر أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، حذر من شبهة عدم دستورية تحديد مدة لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القوانين حيث أكد على عدم جواز وضع نص قانونى يلزم هيئة قضائية معينة بمدة معنية انطلاقا من واقع أحكام المحكمة الدستورية العليا التى تفيد بأن القاعدة الإلزامية فيها شبهة عدم دستورية، إلا أن قرار البرلمان جاء بالمخالفة لتحذيرات رئيسه.
إحالة القوانين للجان المختصة يثير الجدل
أما المادة الثانية التى تحمل شبهة عدم دستورية فهى المادة (159) المنظمة لإحالة المشروعات بقوانين إلى اللجان المختصة، حيث أغفلت تنظيم وضع مشروعات قوانين رئيس الجمهورية، التى من المفترض أن تحال وفقا للأعراف البرلمانية السابقة إلى اللجان المختصة، حيث تنص المادة على أن رئيس المجلس يعرض مشروعات القوانين الواردة من الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب فى أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة".
وأكد الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أنه كان يجب النص على إحالة مشروعات القوانين المرسلة من الرئيس إلى اللجان المختصة مثل مشروعات الحكومة لأن المشروعات المقدمة من الحكومة لا تشمل مشروعات قوانين الرئيس.
المادة 156 تشعل الخلاف الثالث حول عدم الدستورية
وتأتى المادة رقم 156 كثالث مادة بها شبهة عدم دستورية حيث سمحت طبقا للفقرة الأخيرة منها للنواب من رجال الشرطة والجيش بالعودة لعملهم إذا وافقت الجهة أو نصت بالمخالفة لقانون مجلس النواب الذى نص على أنه لا يجوز لرجال الجيش والشرطة والرقابة الإدارية والمخابرات والجهات والهيئات الرقابية الترشح إلا إذا قدموا الاستقالة وتعتبر مقبولة".
وتنص المادة 156 على "أنه يجوز لعضو الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب العودة لعمله السابق على ترشحه قبل اكتسابه العضوية وذلك بموافقة جهة عمله، فإذا لم توافق جهة عمله على عودته، شغل وظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه فى جهة عمله فى الجهاز الإدارى للدولة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، وتسرى هذه الأحكام على غيرهم من الفئات التى استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح عدا الوزراء ونوابهم، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والمحافظين ونوابهم".
وأوضح الدكتور صلاح فوزى أن المادة تعنى فى فقرتها الأخيرة أن الحكم المطبق فى الفقرة الأولى وهو عودة عضو مجلس النواب لعمله السابق بعد انتهاء مدة عضويته يطبق على جميع الفئات التى ألزمها القانون بتقديم استقالتها قبل الترشح، وتابع: "هذا النص لو تم تنفيذه سيكون بأثر ومباشر وليس بأثر رجعى، أى أنه لا يطبق على من ترشح وأصبح عضوا بالبرلمان"، لافتا إلى أن الاستقالة التى قدمت من النواب الذين كانوا يعملون بالشرطة والجيش والمخابرات والرقابة الإدارية وقبلت وتحصنت بمرور 60 يوما عليها، ساهمت فى استقرار المراكز القانونية لهم، مضيفا أن هذا النص سيطبق على الفصل التشريعى القادم أى بعد انتهاء مدة هذا المجلس لأنه لو طبق فى الفصل التشريعى الحالى ستكون هناك شبهة عدم دستورية للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لأن هناك كثير من الضباط عزفوا عن الترشح بسبب هذا النص.
وطالب فوزى بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب بحيث يتم فيه إلغاء شرط تقديم الاستقالة حتى يتماشى مع تعديل اللائحة.
موازنة النواب تحتل الخلاف الرابع باللائحة
يأتى بعد ذلك المادة رقم 366 كرابع مادة باللائحة تحمل شبهة عدم دستورية، حيث تنص على أن يتم إدراج موازنة مجلس النواب "رقما واحدا" فى الموازنة العامة للدولة وهو ما اعتبره بعض القانونين بأنه يخالف الدستور لأن الدستور نص فقط على موازنة الرقم الواحد للهيئات القضائية والجيش ولم ينص على مجلس النواب، ولو كان المشرع الدستورى يريد أن يتم وضع موازنة البرلمان رقما واحدا لكان قد نص على ذلك، وأكد الدكتور صلاح فوزى أن اللائحة ستصدر بقانون وبالتالى يمكن أن يتم الطعن عليها بعدم الدستورية إذا تعارضت أى مادة من موادها مع الدستور.
مادة "بدلات النواب" تتذيل قائمة الخلافات
وحلت المادة رقم (430) كخامس مادة خلافية، يشوبها عوارا دستوريا، حيث تنص على أن تعفى المبالغ التى يتم صرفها لأعضاء مجلس النواب كبدلات من الضرائب والرسوم وأكد المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، على أن تلك المادة مخالفة قانونياً حيث لا يوجد قانون يفيد بإعفاء بدلات أعضاء البرلمان من الضرائب، وإن ذلك الأمر يتطلب تعديل فى قانون الضرائب فيما يتعلق بالفئات.
موضوعات متعلقة..
البرلمان فى إجازة حتى 27 مارس.. المجلس ينهى مشروع لائحته الداخلية.. ويقر حرمان كمال أحمد من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد.. ومذكرة علاء عبد المنعم لإسقاط عضوية مرتضى منصور تنتظر قرار "عبد العال"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.