تأجيل محاكمة 12 متهم بمجموعة " دعاة الفلاح " ل 16 مارس    الخارجية الروسية: موسكو تؤكد مجددا دعمها لسيادة سوريا    مصر ضد جنوب أفريقيا| حسام حسن عن الأمطار في أكادير: خير لينا «شاهد»    البرلمان الجزائري يصادق بالاجماع على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    إطلاق مبادرة «كفر الشيخ بتنور» لتعزيز الأمان واستدامة الإنارة    رئيس جامعة الإسكندرية يعلن صدور قرار بإنشاء فروع للجامعة في الإمارات وماليزيا    الإدراية العليا تحيل 14 طعنا للنقض على نتيحة انتخابات النواب للدوائر الملغاة    أسرع أهداف أمم أفريقيا 2025.. رياض محرز يكتب التاريخ مع الجزائر    التصدي للشائعات، ندوة مشتركة بين التعليم ومجمع إعلام الفيوم    الذهب يقفز لمستويات غير مسبوقة وعيار 21 يتجاوز ال 6 آلاف جنيه لأول مرة    محمد سامي يفاجئ مي عمر أثناء تصوير "الست موناليزا"    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    أبرد ليلة بفصل الشتاء فى ريكاتير اليوم السابع    الكاميرون تواجه الجابون في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المتحف المصري بالقاهرة يحدّث قواعد الزيارة حفاظًا على كنوزه الخالدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    وزير خارجية تركيا يبحث مع حماس المرحلة الثانية من خطة غزة    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    المنتدى الثقافي للمجموعة السودانية يناقش قريبًا كتاب «مستقبل بلد بين جيشين» للصحفي علي فوزي    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    تقرير- قبل مواجهة الجمعة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان ل أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    لتشجيع الاستثمار في الذهب.. وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مع آتون مايننج الكندية    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    السيطرة على حريق شقة فى بولاق الدكرور دون إصابات.. والنيابة تحقق    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على المواد الخاصة بتعديل الدستور
نشر في المصريون يوم 01 - 03 - 2016

وافق مجلس النواب فى جلسته برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلسته الصباحية، على المواد الخاصة بتعديل الدستور، والواردة فى الباب السادس الإجراءات التشريعية البرلمانية، الفصل الأول تعديل الدستور"،
وجاء فى الفرع الأول حول تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية: تنص المادة "يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور، ويجب أن يضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته، ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لكافة أعضاء المجلس خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس كما يأمر بتوزيعه على كافة أعضائه..
وتنص المادة الثانية فى الباب ذاته: "يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية. ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما ممن أحالته إليها، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مدى توفر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز للجنة أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل. ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له. ويتاح تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة الأعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه له.
وتنص المادة الثالثة: "يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًا أو جزئيًا أو رفضه بأغلبية أعضائه "نداء بالاسم". وإذا لم يجز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعًا ببيان الأسباب التى بنى عليها.
وتنص المادة الرابعة: "يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه. وعلى اللجنة أن تعد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها وتنص المادة الخامسة على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
وتنص المادة السادسة: "يتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة (67) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
وتنص المادة السابعة: تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانقضاء 60 يومًا على موافقة المجلس على مبدأ التعديل.
ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.