ترامب يهدد بتفجير أنابيب النفط الإيرانية…هل تستغل الولايات المتحدة المفاوضات كضربة قاضية لإيران ؟    «القومي للطفولة» يتلقى 143 ألف مكالمة عبر خط نجدة الطفل خلال 3 أشهر    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل    قرارات مجلس نقابة الصحفيين بشأن لائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي    السيسي يهنئ قادة هولندا وجنوب أفريقيا وتوجو بذكرى العيد القومي ويوم الحرية    الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون المعاشات    سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 فى البنوك الرئيسية    رئيس جامعة الوادي الجديد: اتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية لإنشاء المستشفى الجامعي الجديد    وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين لتصنيع 500 عربة سكة حديد وإدارة ورش كوم أبو راضى    التعليم: إدراج الثقافة المالية في المناهج بالمرحلة الثانوية لإعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد    القس أندريه زكي يتحدث عن دور الطائفة الإنجيلية وتأثيرها في المجتمع المصري | الجلسة سرية    الجيش الإسرائيلي يدمر أكثر من 50 موقعًا بالبنية التحتية بجنوب لبنان    موعد ومكان صلاة الجنازة على والد مصطفى مدبولى رئيس الوزراء    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس شمالي الضفة الغربية    أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة الأهلي والزمالك    قبل مواجهة إنبي.. حصاد معتمد جمال يعكس قوة الزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الممتاز    هبوط نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 31    ممنوعات صارمة وكردون أمنى مشدد.. تفاصيل الخطة الأمنية لقمة الأهلى وبيراميدز    أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجة حرارة متوقعة    مصرع شاب صدمه قطار خلال محاولته عبور السكة الحديد في العياط    مشاجرة في الإسكندرية بالأسلحة البيضاء، والأمن يكشف تفاصيل الفيديو    إصابة 3 أشخاص فى تصادم توك توك بجرار زراعى بمنية النصر بالدقهلية    مازن الغرباوي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان SITFY Georgia في دورته الثانية    «سطلانة» تصل لهوليوود.. حمدي بتشان يكشف التفاصيل    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل ب"اليوم العالمي للرقص"    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    طريقة عمل توست الحبة الكاملة في خطوات بسيطة    عادات خطيرة فى مطبخك تسبب التسمم الغذائى.. خلط الأطعمة المطهية بالنيئة    مصر تدين الهجمات الإرهابية في مالي    الرئيس السيسي ونظيره الكيني يبحثان تعزيز العلاقات والتنسيق الإقليمي    اليوم .. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب ارتداء «بدلة الرقص» ببنها    مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين    الحالة المرورية اليوم الاثنين    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 27 أبريل 2026    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مواد تعديل الدستور
نشر في مصراوي يوم 01 - 03 - 2016

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته الصباحية، علي المواد الخاصة بتعديل الدستور، والواردة في الباب السادس الإجراءات التشريعية البرلمانية، الفصل الأول تعديل الدستور".
وجاء في الفرع الأول حول تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، تنص المادة "يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور. ويجب أن تضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته".
ويامر رئيس المجلس بإتاحه كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لكافة أعضاء المجلس خلال اربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس كما يامر بتوزيعه على كافة اعضائه.
وتنص المادة الثانية في الباب ذاته "يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية.
ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر احالته إلى اللجنة العامة لاعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما ممن احالته اليها، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رايها فى مدى توفر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز للجنة أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها او اضافتها فى حالة موافقتها على مبدا التعديل.
ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا اعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة باغلبية اعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.
ويتاح تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة الأعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال 30 يوم من تاريخ تسلمه له.
وتنص المادة الثالثة "يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كلياً أ, جزئياً أو رفضة بأغلبية أعضائه "نداء بالاسم".
وإذا لم يجز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحاله لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.
ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعاً ببيان الاسباب التى بنى عليها.
وتنص المادة الرابعة "يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدا تعديل الدستور احالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.
وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوما من تاريخ احالة الامر اليها.
وتنص المادة الخامسة على كل عضو من اعضاء المجلس لديه اقتراح او دراسة او بحث فى شان طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
وتنص المادة السادسة "يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد اعضائها على الاقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لاحكام المادة (67) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس اغلبية اعضاء اللجنة.
وتنص المادة السابعة تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء 60 يوما على موافقة المجلس على مبدا التعديل.
ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل باغلبية ثلثى عدد اعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.