واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    تراجع الذهب العالمي في ظل جمود محادثات السلام بين أمريكا وإيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    أمريكا: اتهام مدير الFBI السابق جيمس كومي بنشر محتوى يُعد تهديدًا لترامب    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    تحذير عاجل من ظاهرة جوية تبدأ بعد ساعة وتستمر حتى الصباح    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    الخلوة الرقمية: وعي القيم وحماية الشباب في عالم الإنترنت    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    محافظ الغربية يُعلن تعديل قيود الارتفاع بالمخططات الاستراتيجية ل4 قرى بكفر الزيات    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    ضبط 3200 عبوة شيكولاتة وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية و4800 قطعة صابون بدون تواريخ إنتاج بالغربية    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    البحرية الأمريكية تدخل سلاحًا جديدًا لإسقاط المسيرات.. كيف تعمل منظومة «locust»    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    تشارلز الثالث يدعو إلى وحدة الناتو من منبر الكونجرس الأمريكي    عادل عقل: الحكم والVAR يحرما باريس من ركلة جزاء أمام البارين    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    المساعد السياسي لبحرية الحرس الثوري: سنوظف قدرات جبهة المقاومة في حال ارتكاب واشنطن عدوانا جديدا    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    مكتبة الإسكندرية تُطلق منهج "كتاب وشاشة" لتعليم الكبار    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    تعرض الإعلامية بسمة وهبة لحادث سير على طريق المحور    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الدولة تمتلك أرصدة مطمئنة من السلع الاستراتيجية    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الصادرات لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على المواد الخاصة بطلب الرئيس تعديل الدستور
نشر في صوت الأمة يوم 01 - 03 - 2016

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد الخاصة بتعديل الدستور، الواردة في الباب السادس، من لائحة البرلمان المتعلق بالإجراءات التشريعية البرلمانية.
وجاء نص المادة في الفرع الأول حول تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية: "إن يخطر رئيس الجمهورية، رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته".
ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لكافة أعضاء المجلس خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس كما يامر بتوزيعه على كافة أعضائه.
وتنص المادة الثانية في الباب ذاته على "أن يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية، ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر احالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما ممن إحالته إليها، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها في مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز للجنة أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أوإضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
ويجب موافقة اللجنة باغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له ويتاح تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة الأعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل وفى جميع الأحوال يناقس المجلس طلب التعديل خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه له.
وتنص المادة الثالثة على "أن يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًا أ، جزئيًا أو رفضة بأغلبية أعضائه "نداء بالاسم".
وإذا لم يجز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحاله لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعًا ببيان الأسباب التي بنى عليها.
وتنص المادة الرابعة "يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه. وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوما من تاريخ إحالة الأمر اليها
وتنص المادة الخامسة على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شان طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
وتنص المادة السادسة "يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لاحكام المادة (67) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
وتنص المادة السابعة تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء 60 يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل.
ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل باغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.