كشف رجال الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار، نجيب ساويرس، عن قيام ممثلين لجهات رقابية وأمنية يقبعون في المطار، بالسماح بسفر ومنع سفر أي راكب بتعليمات غير مؤيدة بقرار قضائي، مؤكدًا أن هذا الأمر يفتح الباب للتعسف وإساءة استخدام السلطة. وكان نص مقال "ساويرس"، بصحيفة "الأخبار"، بعنوان "كثير من الممنوعين من السفر يستدعي عملهم السفر": قد يظن القارئ أني أكتب عن صديقي المرحوم احمد فؤاد نجم وقصيدته الشهيرة...و لكني في الحقيقة أكتب عن إجراء المنع من السفر وعن القانون الذي يجب تطبيقه في حالات المنع من السفر. لقد أتتني فكرة هذا المقال عندما علمت بالسماح لنجل الكاتب الكبير المرحوم حسنين هيكل بالرجوع إلي مصر لحضور جنازة والده وأردت ان اشكر صاحب هذا القرار الإنساني وفي نفس الوقت ادعو إلي مراجعة القانون والإجراءات التي تحكم منع السفر. لقد استرعي انتباهي أن مسألة المنع من السفر أصبحت تستخدم بكثرة من قبل جهات عديدة دون احترام القانون الذي ينظمها. بل أني علمت أخيرا أن هناك ممثلين لجهات رقابية وأمنية في المطار يسمحون بسفر ويمنعون سفر أي راكب بتعليمات غير مؤيدة بقرار قضائي وهو ما يفتح الباب للتعسف واساءة استخدام السلطة...و غالبا ما يصدر قرار المنع من السفر وتظل القضية دون أن تنظر لسنوات أو تتأخر سنة بعد سنة...و انا أعرف أكثر من شخص ممنوع من السفر منذ أكثر من سنتين دون أن تحسم قضيته ! كل ما أطلبه هو أن نراعي كل هذه الأمور ولذلك قمت ببحث ما تفعله الدول الغربية وقوانينها والحالات التي يطبق فيها اجراء المنع من السفر وخاصة فرنسا نظرا لأن القانون المصري مستمد من القانون الفرنسي. هناك 3 تساؤلات تطرح نفسها في هذا الصدد: ما الظروف التي يجوز فيها للسلطة عامة ان تفرض الحظر علي سفر مواطن فرنسي؟ من يستطيع أن يقرر هذا المنع؟ ما الموارد المتاحة للشخص الممنوع من السفر للتظلم من هذا القرار؟ والاجابة هي أن المنع من السفر في فرنسا لا يستخدم الا في الحالات النادرة وخاصة أخيرا في حالات سفر الشباب للانضمام لداعش! وبموجب المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي قد يمنع من السفر شخص تحت رقابة قضائية يشتبه في ارتكابه جنحة خطيرة أو جريمة خطيرة وهو اجراء من ضمن 18 اجراء احترازي اخر في سلطة قاضي التحقيق أو قاضي الحريات والسجن. ويتم المنع بقرار كتابي موضحا الاسباب صادر عن وزير الداخلية لمدة أقصاها ستة أشهر من تبليغ القرار. ويطلب القاضي المحال له الملف من الشخص الممنوع من السفر ان يقدم ملاحظاته علي قرار المنع في غضون 8 أيام. ويكون للشخص الحق في الحصول علي مساعدة محام أو مستشار من اختياره. ويجوز تمديد قرار المنع من السفر لمدة ستة أشهر بنفس الشروط وبشرط أن المنع لا يمكن أن يتجاوز مدة سنتين. ويستطيع الشخص المتضرر من المنع من السفر الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة. اما في القانون الإنجليزي فلم أجد أي مادة في القانون تحدد أسباب وآليات المنع من السفر.. ولا أعلم اذا كان ذلك يعني أنهم لا يوافقون علي ذلك الإجراء أو أنه موجود ولكني لم أعثر عليه... وأشك في ذلك.. مرة اخري كل ما أطلبه هو أن نراعي كل هذه الأمور وألا نفتح الباب للتعسف واساءة استخدام السلطة. فقليل جدا من يستطيع العيش خارج بلده وترك أهله وأصدقائه وأملاكه لكي يسافر ويهرب... وكثير من الممنوعين من السفر يستدعي عملهم السفر وبالتالي فالمنع يؤثر علي مصالحهم واعمالهم وهو ما قد يؤدي إلي تأثر معيشتهم من جراء ذلك. والسؤال هنا هو من يعوضهم عن هذه الاضرار لو حكم ببراءتهم ؟.و أليس تطبيق العدالة يخضع للمبدأ القانوني الذي اقرته القوانين الوضعية في العالم كله وهو أن المتهم بريء حتي تثبت ادانته وانه خير للعدالة أن يفلت مجرم من العقاب علي أن يظلم برئ ؟