تراجع أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 10 مايو    ارتفاع معدل التضخم السنوي ل13.5% خلال أبريل الماضي.. والشهري يصعد بنسبة 1.3%    الولايات المتحدة تعرض على باكستان المساعدة في تسوية النزاع مع الهند    الاحتلال يواصل قصف مختلف مناطق قطاع غزة.. والمجاعة تفتك بالفلسطينيين    تعرف على مواجهات ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب    مواعيد مباريات اليوم السبت 10 مايو 2025 والقنوات الناقلة    بالصور محافظ الغربية يتفقد أثار حرائق الكتان ويُعلن نجاح جهود اخمادها    موعد باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة    منة وهنا وأسماء وتارا.. نجمات يسيطرن على شاشة السينما المصرية    ريشة «الفلافلي» حائرة بين الراهب وآدم وحواء    الداخلية تنقذ سيدة من الموت.. طليقها استعان بعائلته للتعدي على طليقته    علامات لو ظهرت على طفلك، مؤشر للإصابة بمقاومة الأنسولين    إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    مسيرات باكستانية تحلق في سماء نيودلهي وسط تصاعد التوترات    «المضارين من قانون الإيجار القديم» توضح مطالبها من القانون الجديد (تفاصيل)    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب.. «مكافحة الإرهاب» غير دستوري
نور فرحات:
نشر في المصريون يوم 08 - 07 - 2015

أعرب الفقيه الدستورى الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون عن تحفظه ورفضه لبعض مواد قانون مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن القانون تم إعداده على عجل وتضمن مواد كثيرة، اعتبرها إما مخالفة للدستور أو مخالفة لأحكام المحكمة الدستورية العليا أو تمس بالحقوق والحريات دون تحقيق الغرض الأساسي من القانون بمكافحة الإرهاب.
وفند فرحات فى تصريح إلى "بوابة الأهرام" الأسباب التى تجعله يرى القانون مخالفًا للدستور ويستوجب تعديله وإعادة صياغة مواده، مشددًا على مساندته وكل القوى الديمقراطية الوطنية فى موقفها الداعم للدولة فى الحرب على الإرهاب.
واعتبر، أن القراءة المتأنية لمشروع القانون تكشف غلبة الرؤية الأمنية التى سادت فى عهد مبارك على صياغة مواده من خلال وضع صياغات مطاطة تسمح للسلطة التنفيذية بإمكانات واسعة للعصف بالحقوق والحريات الدستورية ليس فقط للإرهابيين ولكن للمعارضة السياسية والمواطنين العاديين.
وأضاف القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى قائلاً: " القانون لم يبذل فيه جهد كبير لأنه بمثابة تجميع لتعديلات وضعت فى عهد مبارك مثل المادة 86 من قانون العقوبات وما بعدها وبعض نصوص قانون الطوارئ والتوسع فى السلطات الاستثنائية".
أوضح أن من أهم المواد المخالفة هى المادة الأولى الخاصة بالتعريفات والتى تم استخدام الصياغات المرنة غير المنضبطة في التجريم بالأوصاف وليس بالأفعال، مثل عبارات الترويع والتهديد بما يخالف ما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة حول ضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات.
كما أن المادة الرابعة من القانون فى فقرتها الثانية، جرمت الاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى لجريمة وسبق للمحكمة الدستورية العليا أيضا أن قضت بعدم دستورية ذلك.
وأضاف الفقيه الدستورى:" المادة السادسة تعطى لرجال الشرطة حق استخدام القوة عند اللزوم وهذا تكرار لمبادئ مستقر عليها فى قانون العقوبات ضمن حق الدفاع الشرعى عن النفس وهو أمر مستقر قانونًا وقضاءً ولم يكن هناك داع لهذه المادة، ولكنها هدفت لاستمالة رضاء قطاعات غاضبة من الشرطة لما حدث فى 25 و28 يناير".
ولفت إلى أن المادة 16 اعتبرت أن من عناصر الركن المادى للجريمة الإرهابية أفعال مثل الترويع والدعوة لقلب نظام الحكم وتغيير الدستور، مشيرًا إلى أنها نصوص منقولة من تعديلات حكومات الأقليات فى العصر الملكى وتتنافى مع مبدأ الشرعية فى التشريعات الديمقراطية.
وحذر فرحات، من خطورة الصياغات المطاطة مثل استخدام عبارات "السلام الاجتماعى"، "النظام العام" فى تعريف الجريمة تجعل مواد 26، 27 تمثل اعتداءً صريحا على حرية الرأى والتعبير فى ظل تجريمها للنشر على الوسائل الإلكترونية بصياغتها الحالية.
واعتبر أن المادة 33 تعد من أخطر مواد القانون لكونها تعصف بحرية الصحافة عصفًا كاملاً إذ تعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، مضيفا" على افتراض أن تلك البيانات تقول الحقيقية ولكن خبرة المصريين مع البيانات الرسمية ترى أنها إن لم تكن تخالف الحقيقية، فإنها تقول جزءا منها ولا تعلنها كاملة وهذه المادة مخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر".
وانتقد فرحات، ما اعتبره مبالغة من المادة 38 فى إعطاء الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين بما يسمح للشرطة بالقبض على المواطنين دون استئذان النيابة العامة فى غير حالة التلبس، ويجب أن تكلف النيابة العامة بزيارات مفاجئة ومتقاربة للمحتجزين المتحفظ عليهم مع إضافة نص لتحديد حد أقصى لمدة التحفظ.
واستنكر إجازة المادة 44 لتسجيل المكالمات التليفونية والرسائل دون إذن قضائي بالمخالفة لما نص عليه الدستور.
وصف الفقيه الدستورى المادة 54 بكونها مادة "غريبة من نوعها تعكس مكرًا ودهاءً من المشرع" لكونها أعطت رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان الطوارئ، معتبرا ذلك تحايلا فجا على الدستور ومخالفة لقواعده.
أكد فرحات، أن كل الوطنيين ليسوا ضد وضع قانون يكافح الإرهاب ويعطى مرونة للسلطة التنفيذية لمواجهته، مشيرًا إلى أن ذلك القانون يتطلب الوفاء بشرطين كى ينجح ويستمر وهما الالتزام بما نص عليه الدستور والابتعاد عن الصياغات التشريعية التى تحمل أكثر من معنى وتسمح بالتعسف فى تطبيق القانون على المعارضين.
واختتم بقوله" مشروع القانون الحالى يمثل عودة للنهج التشريعى لمشرعى نظام مبارك ويبدو أنهم مازالوا يحتلون مقاعدهم فى صياغة التشريعات بمصر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.