أعرب الفقيه الدستورى الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون عن تحفظه ورفضه لبعض مواد قانون مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن القانون تم إعداده على عجل وتضمن مواد كثيرة، اعتبرها إما مخالفة للدستور أو مخالفة لأحكام المحكمة الدستورية العليا أو تمس بالحقوق والحريات دون تحقيق الغرض الأساسي من القانون بمكافحة الإرهاب. وفند فرحات فى تصريح إلى "بوابة الأهرام" الأسباب التى تجعله يرى القانون مخالفًا للدستور ويستوجب تعديله وإعادة صياغة مواده، مشددًا على مساندته وكل القوى الديمقراطية الوطنية فى موقفها الداعم للدولة فى الحرب على الإرهاب. واعتبر، أن القراءة المتأنية لمشروع القانون تكشف غلبة الرؤية الأمنية التى سادت فى عهد مبارك على صياغة مواده من خلال وضع صياغات مطاطة تسمح للسلطة التنفيذية بإمكانات واسعة للعصف بالحقوق والحريات الدستورية ليس فقط للإرهابيين ولكن للمعارضة السياسية والمواطنين العاديين. وأضاف القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى قائلاً: " القانون لم يبذل فيه جهد كبير لأنه بمثابة تجميع لتعديلات وضعت فى عهد مبارك مثل المادة 86 من قانون العقوبات وما بعدها وبعض نصوص قانون الطوارئ والتوسع فى السلطات الاستثنائية". أوضح أن من أهم المواد المخالفة هى المادة الأولى الخاصة بالتعريفات والتى تم استخدام الصياغات المرنة غير المنضبطة في التجريم بالأوصاف وليس بالأفعال، مثل عبارات الترويع والتهديد بما يخالف ما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة حول ضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات. كما أن المادة الرابعة من القانون فى فقرتها الثانية، جرمت الاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى لجريمة وسبق للمحكمة الدستورية العليا أيضا أن قضت بعدم دستورية ذلك. وأضاف الفقيه الدستورى:" المادة السادسة تعطى لرجال الشرطة حق استخدام القوة عند اللزوم وهذا تكرار لمبادئ مستقر عليها فى قانون العقوبات ضمن حق الدفاع الشرعى عن النفس وهو أمر مستقر قانونًا وقضاءً ولم يكن هناك داع لهذه المادة، ولكنها هدفت لاستمالة رضاء قطاعات غاضبة من الشرطة لما حدث فى 25 و28 يناير". ولفت إلى أن المادة 16 اعتبرت أن من عناصر الركن المادى للجريمة الإرهابية أفعال مثل الترويع والدعوة لقلب نظام الحكم وتغيير الدستور، مشيرًا إلى أنها نصوص منقولة من تعديلات حكومات الأقليات فى العصر الملكى وتتنافى مع مبدأ الشرعية فى التشريعات الديمقراطية. وحذر فرحات، من خطورة الصياغات المطاطة مثل استخدام عبارات "السلام الاجتماعى"، "النظام العام" فى تعريف الجريمة تجعل مواد 26، 27 تمثل اعتداءً صريحا على حرية الرأى والتعبير فى ظل تجريمها للنشر على الوسائل الإلكترونية بصياغتها الحالية. واعتبر أن المادة 33 تعد من أخطر مواد القانون لكونها تعصف بحرية الصحافة عصفًا كاملاً إذ تعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، مضيفا" على افتراض أن تلك البيانات تقول الحقيقية ولكن خبرة المصريين مع البيانات الرسمية ترى أنها إن لم تكن تخالف الحقيقية، فإنها تقول جزءا منها ولا تعلنها كاملة وهذه المادة مخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر". وانتقد فرحات، ما اعتبره مبالغة من المادة 38 فى إعطاء الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين بما يسمح للشرطة بالقبض على المواطنين دون استئذان النيابة العامة فى غير حالة التلبس، ويجب أن تكلف النيابة العامة بزيارات مفاجئة ومتقاربة للمحتجزين المتحفظ عليهم مع إضافة نص لتحديد حد أقصى لمدة التحفظ. واستنكر إجازة المادة 44 لتسجيل المكالمات التليفونية والرسائل دون إذن قضائي بالمخالفة لما نص عليه الدستور. وصف الفقيه الدستورى المادة 54 بكونها مادة "غريبة من نوعها تعكس مكرًا ودهاءً من المشرع" لكونها أعطت رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان الطوارئ، معتبرا ذلك تحايلا فجا على الدستور ومخالفة لقواعده. أكد فرحات، أن كل الوطنيين ليسوا ضد وضع قانون يكافح الإرهاب ويعطى مرونة للسلطة التنفيذية لمواجهته، مشيرًا إلى أن ذلك القانون يتطلب الوفاء بشرطين كى ينجح ويستمر وهما الالتزام بما نص عليه الدستور والابتعاد عن الصياغات التشريعية التى تحمل أكثر من معنى وتسمح بالتعسف فى تطبيق القانون على المعارضين. واختتم بقوله" مشروع القانون الحالى يمثل عودة للنهج التشريعى لمشرعى نظام مبارك ويبدو أنهم مازالوا يحتلون مقاعدهم فى صياغة التشريعات بمصر".