في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    بيل جيتس ينوي إنفاق قسم كبير من ثروته على الأعمال الخيرية    في خطوة لخفض التصعيد، باكستان والهند تجريان اتصالات على مستوى مجلسي الأمن القومي    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    بعد بيان الزمالك.. شوبير يثير الجدل برسالة غامضة    النيابة تعاين حريق شب داخل مقر الشركة القابضة للأدوية بالأزبكية    حبس 5 متهمين لسرقتهم السيارات والدراجات النارية بالتجمع    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    بجائزة 50 ألف جنيه.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره (تفاصيل)    7 يونيو.. جورج وسوف يُحيي حفلًا غنائيًا في لبنان بمشاركة آدم    أموريم: الدوري الأوروبي يختلف عن بريميرليج.. ومواجهة توتنهام ستكون رائعة    «الأسقفية الأنجليكانية» تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب بابا الفاتيكان    منح الدكتوراه الفخرية للنائب العام من جامعة المنصورة تقديرًا لإسهاماته في دعم العدالة    اجتماع بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية واللجنة الوطنية للمستهلك بجنوب إفريقيا لتعزيز التعاون في حماية المستهلك وسلامة الغذاء    عهد جديد من النعمة والمحبة والرجاء.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ بابا الفاتيكان    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    متحدث الكنيسة الكاثوليكية: البابا الجديد للفاتيكان يسعى لبناء الجسور من أجل الحوار والسلام    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    في عطلة البنوك .. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري    كيفية استخراج كعب العمل أونلاين والأوراق المطلوبة    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو 2025    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    عاجل- مسؤول أمريكي: خطة ترامب لغزة قد تطيح بالأغلبية الحكومية لنتنياهو    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    حدث في الفن- انهيار كارول سماحة ونصيحة محمود سعد بعد أزمة بوسي شلبي    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    منافسات قوية فى الدورى الممتاز للكاراتيه بمشاركة نجوم المنتخب    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. انتخاب الكاردينال الأمريكى روبرت فرنسيس بريفوست بابا للفاتيكان.. إعلام عبرى: ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو.. وقيمة عملة "بتكوين" تقفز ل100 ألف دولار    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ابو رجب :قانوني محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء معطل منذعام 56
نشر في المصريون يوم 08 - 10 - 2011

أكد المستشار د. محمد صلاح أبورجب الخبير في القانون الجنائي الدولي والمستشار بمجلس الدولة أن قانوني محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء معطل منذ إعداده عام 56، وأن البرلمان له الحق وحده في توجيه الاتهامات لرئيس الجمهورية وإحالته للمحاكمة الجنائية والعزل إذا ما رأي ذلك.
وأضاف الخبير في القانون الجنائي الدولي- كما ذكرت صحيفة الجمهورية- أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك دولياً عن قتل المتظاهرين بميدان التحرير أوقع لأن كافة الأدلة ثابتة في حقه علي عكس ما يتم محاكمته محلياً.
وقال المستشار د.محمد صلاح أبورجب إن القانون منح رئيس الجمهورية سلطات أصيلة وفعالة يمارس بعضها مع الوزراء، كما أنه يتمتع بحصانة من اتخاذ إجراءات قضائية ضده، مشيراً إلي أن نص المادة 85 من الدستور أوردت استثناء تلك الحصانة إذا كانت تنص علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح وطلب مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويوقف رئيس الجمهورية عن العمل لحين الفصل في الاتهام ويتولي نائبه القيام بمهام الرئيس. أو ارتكاب جريمة خيانة مثل القتل العمد أو الخطأ أو غير ذلك من الجرائم.
قال المستشار أبورجب إن الجانب الإجرائي لاتهام رئيس الجمهورية فيتم عن طريق مرحلتين:
* الأولي.. أن يقترح ثلث أعضاء مجلس الشعب توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية في إحدي الجرائم السابقة.
* الثانية: أن رئيس الجمهورية لا يصبح متهما إلا إذا صدر اتهام من أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وبصدور قرار الاتهام يتم ايقاف رئيس الجمهورية عن عمله ويبدأ تشكيل المحكمة الخاصة لمحاكمته والتي يحددها القانون الذي رسم إجراءات المحاكمة أمامها والعقوبة التي توقعها هي محكمة خاصة تتولي دون غيرها محاكمة رئيس الجمهورية وتخضع المسئولية الجنائية لرئيس الدولة في مصر لأحكام القانون رقم 247 لسنة 1956، حيث ينظم هذا القانون قواعد وإجراءات محاكمة رئيس الجمهورية من حيث شكل الهيئة التي تختص بالمحاكمة وتتناسب مع طبيعة شخص المتهم الماثل أمامها أيا كانت طبيعة الجريمة التي يتهم فيها حتي لو كانت غير متعلقة بواجبات وظيفته ألا يمثل أمام المحكمة العادية كما يحدد القانون العقوبة التي يمكن توقيعها في ارتكابه لإحدي الجرائم الواردة به.
أضاف المستشار أبو رجب أن القانون رقم 79 لسنة 1958 الخاص بمحاكمة الوزراء معطل منذ إنشائه أيضا، حيث يتولي محاكمة الوزراء محكمة عليا تتكون من 12 عضواً ومجلس الشعب وحده الذي يقوم بتوجيه الاتهام لأي وزير إذا ثبت أن هناك مخالفة.
أكد المستشار د.محمد أبورجب أن هناك امكانية أفضل أن يحاكم الرئيس السابق حسني مبارك عن كافة جرائمه دولياً، وليس أمام القضاء العادي لأن القانون الجنائي لا يعرف صور المسئولية الجنائية وهي مسئولية غير مباشرة للرئيس والتي تتمثل في أنه لا يرتكب الجريمة بنفسه أو يصدر أمراً بارتكابها ولكن جريمة ترتكب من قبل المسئولين والقادة الصغار الذين يخصصون لسيطرته وقد توافر العلم لدي الرئيس أو كان لديه من الأسباب ما يجعله يعلم أن هؤلاء المرءوسين يرتكبون أو علي وشك ارتكاب الجرائم الجنائية ولم يقم هذا الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الجرائم أو العقاب عليها إذا وقعت هذه المسئولية الجنائية غير المباشرة والتي لا توجد في القانون الجنائي الوطني، ولكن توجد عقوبتها في القانون الدولي الجنائي.
وقال إن هناك إمكانية لمحاكمة الرئيس السابق وعدد من المسئولين عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية دولياً، حيث إنه وفقاً لتقرير لجنة تقصي الحقائق المودع في فبراير الماضي أن هناك جرائم قتل وتعذيب ارتكبت في ميدان التحرير والميادين الأخري وارتكبت هذه الجرائم ضد عدد كبير من الضحايا وبشكل منظم، وإذا ثبت تورط الحزب الوطني فيما يسمي بموقعة الجمل يكون قد تحقق الشرط الثالث بأن هذه الجرائم قد ارتكبت تبعاً لسياسة منظمة للحزب الوطني فضلاً عن ذلك تستطيع المحكمة اثبات الركن المعنوي للجريمة الذي يمثل في العالم بالجريمة واتجاه الإرادة إلي أحداثها كذلك تتوافر أيضا جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية ضد عدد كبير من الضحايا وإذا توافرت مستندات وأدلة علي قيام جهاز أمن الدولة والبحث الجنائي بوزارة الداخلية بتعذيب المواطنين لحملهم علي الاعتراف.. علماً بأن هناك تقريراً صادراً من الأمم المتحدة يفيد قيام ضباط أمن الدولة بعمليات تعذيب في مصر وإذا ثبتت هذه الجريمة ومنفذوها فهنا جريمة متكاملة وجب علي الفور محاكمة الرئيس دولياً بموجب الاتفاقيات الدولية.
واوضح المستشار د.أبورجب انه من حق المحكمة جعل الجلسات سرية إذا ما رأت المحكمة كذلك أو أن تتمتع فئات معينة من الحضور فيها مثل السيدات أو الأطفال وقد ترك القانون تقدير السرية للمحكمة، فلا رقابة لمحكمة النقض والقرار يجعل الجلسة سرية من هيئة المحكمة لا من رئيسها وحده وينبغي أن يكون سبباً ولو بمجرد الاستناد إلي اعتبار النظام العام أو الآداب دون إيضاح وقد سببت المحكمة سماع الشهود في جلسة سرية مراعاة للأمن القومي ولا سرية مطلقاً بالنسبة للخصوم في الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.