التموين تفوز ب3 مراكز متقدمة في جائزة مصر للتميز الحكومي    مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: قرار حظر الغاز الروسي قانوني رغم اعتراض المجر    سلوت يحسم موقف روبرتسون من المشاركة أمام كاراباج    الإيقاف يبعد الخيبري عن النصر في مواجهة الخلود بدوري روشن    زينة تثير الجدل: "باركوا لأبو الولاد اتجوز" .. هل تقصد أحمد عز؟    نقيب الأطباء يحذر من الاعتماد على شات جي بي تي في الاستشارات الطبية: أمر في منتهى الخطورة    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    هيئة العمل الفلسطيني: وعود إسرائيلية بفتح معبر رفح غدًا تحت ضغط أمريكي    خبير علاقات دولية: مصر توظف علاقاتها مع تركيا والجزائر لدعم استقرار ليبيا    سامح عاشور: وعي المحامين هو سر الانتصار على الإخوان    السيد البدوي: لم أتحالف يومًا مع الإخوان وتاريخي السياسي يشهد بذلك    ارتبط اسمه بالأهلي.. سكاي: الشارقة الإمارتي يقترب من ضم دياباتي    مستقبل وطن يناقش خطة عمل المرحلة المقبلة مع الهيئة البرلمانية بمجلس النواب    تكريم العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ بعد تصدرها جائزة مصر للتميز الحكومى    إصابة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ونجله في حادث تصادم بطريق أسيوط    حماية الطفولة.. رؤية رئاسية واستحقاق وطنى    مسلسل لعبة وقلبت بجد الحلقة 16.. شريف يتمسك بحق شروق ويوسف رغم الضغوط    أسامة كمال: القاهرة لن تتنازل عن حقها في إدارة معبر رفح وفقًا لرؤيتها الوطنية    مفتي الجمهورية: الإمام الأشعري أسس منهجًا علميًا يقوم على الأمانة والموضوعية والإنصاف    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مصلحة الجمارك المصرية تكشف عن حالة وحيدة تمنح المسافر حق الإعفاء الكامل من رسوم الهاتف المحمول عند دخوله البلاد    محمد أبو زيد يوقع روايته عنكبوت في القلب بجناح دار الشروق في معرض الكتاب    مستوطنون يطلقون النار صوب منازل الفلسطينيين جنوب نابلس    يونيفيل تؤكد مواصلة دعم الاستقرار جنوب لبنان رغم انتهاكات إسرائيل    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    الترجي يستغل تعثر الأفريقي وينفرد بصدارة الدوري التونسي    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    ختام ناجح لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة للمدارس    معرض الكتاب يناقش إشكاليات الترجمة الأدبية بين البولندية والعربية    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مُستشفى هليوبوليس الجديدة..وافتتاح مستشفى كليوباترا التجمع    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    جامعة أسيوط تشارك في مؤتمر حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية بالإسكندرية    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    التايكوندو يعلن تشكيل لجنة السلامة وإدارة المخاطر    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    اسكواش – رباعي مصري يحسم تأهله لنصف نهائي بطولة الأبطال    اندلاع حريق داخل مصنع إسفنج فى البدرشين    إسرائيل تتلف مئات أشجار الزيتون وتوقف بناء 20 منزلا فلسطينيا بالضفة    رئيس الاتحاد الإسباني: نهائي كأس العالم 2030 سيقام في إسبانيا    سعر طبق البيض بالقليوبية الثلاثاء 27 - 1 - 2026.. الأبيض ب117 جنيها    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    إطلاق «المكتبة العربية الرقمية» بالشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية    بمشاركة 439 طالبًا.. جامعة أسيوط الأهلية تشهد انطلاق دورة للتربية العسكرية والوطنية    إشعال ألعاب نارية بمقهى في مصر الجديدة.. والداخلية تضبط مرتكبي الواقعة    منع الزيارة عن الفنان سامح الصريطي وزوجته ترافقه داخل العناية المركزة    كامل الوزير: نتطلع لزيادة عدد المصانع الأمريكية بمصر في مختلف المجالات    مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا ب 3.4 مليار دولار    نيابة عن رئيس الوزراء.. خالد عبدالغفار يشارك في احتفال سفارة الهند بالذكرى ال77 لعيد الجمهورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أيمن نور: سبع خطايا في قانون "الكيانات الإرهابية"
نشر في المصريون يوم 26 - 02 - 2015

استنكر الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، القانون الصادر برقم 8 لسنة 2015، والمعروف بقانون الكيانات الإرهابية، لعدة اعتبارات أوجزها "نور" في نقاط سبع، قائلا: "إننا أمام قانون يعصف بالحق الدستوري، والإنساني المستقر في المحاكم العلنية، والمنصفة، وحق الدفاع، والقضاء الطبيعي، وأصل البراءة".
وفنّد "نور" ما اعتبره ادعاءات كاذبة بوجود فراغ تشريعي لإصدار القانون لمواجهة الجرائم الإرهابية، قائلا إن البرلمان المصري أدخل في 1992، قانونا عالج بتوسع الجريمة الإرهابية، من خلال تعديل في قانون العقوبات، وآخر في قانون الإجراءات الجنائية، وآخر في قانون محاكم أمن الدولة، وآخر في قانون سرية الحسابات بالبنوك، وآخر في قانون الأسلحة والذخائر - وغيرها- وعرف الإرهاب، والجريمة الإرهابية في المادة المضافة رقم 86 من قانون العقوبات.
وأضاف "نور" ل"المصريون" أن القانون يعد أول تشريع في تاريخ القانون الجنائي في مصر والعالم، يرتب عقوبات جنائية، وأعباء جزائية، وعقوبات تبعية، ومصادرة الأموال، والممتلكات، في مواجهة أشخاص، وجهات، لم يكونوا طرفًا في الدعوي، ودون إعلان، أو إخطار بتلك الدعاوي، أو طلب حضور لها، أو حق للدفاع فيها، أو تقديم مذكرات،أو مستندات أو شهود.
وتابع: "القانون فضيحة يرتب عقوبات بأثر رجعي على أفعال وتصرفات لم تكن موصوفة أنها إرهابية قبل صدوره، فالمواطن الذي نام مساء الاثنين وهو مواطن صالح بريء، يمارس حقوقه، وواجباته الدستورية، يستيقظ صباح يوم الثلاثاء وهو مذنب متهم بالإرهاب بدعوى أنه مثلاَ: شارك يومًا في مظاهرة وجدت النيابة أنها عطلت طريقًا، أو حضر مؤتمراَ لتحالف دعم الشرعية، أو شارك في ندوة للمجلس الثوري أو رفع شعاراَ لرابعة.. إلخ، أو غيرها من الأفعال التي تنطبق عليها الأمور المجرمة في المادة الأولي من القانون.
وأكمل: "أورد القانون جرائم إرهابية فضفاضة، وغير محددة الملامح مثل:- الاتهامات بالإضرار بالوحدة الوطنية، والإخلال بالنظام العام، وأمور أخرى لم يرد لها ذكر في الاتفاقيات ال 13 الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأوضح "نور" أن القانون يعصف عمليًا بحق دستوري آخر، وهو حق الطعن على الأحكام الجنائية، فرغم أن المادة الثالثة من القرار بقانون تلزم الدائرة "السرية" أن تحكم في طلب النيابة خلال أسبوع على الأكثر، وبغير علم أو حضور المتهمين، ودون أن يقدموا دفوعهم، ودفاعهم، إلا أنها أعطت حق الطعن بالنقض للنيابة، والمحكوم ضدهم في المادة السادسة، لكنها قالت في ختام النص "وذلك وفقاَ للإجراءات "المعتادة" للطعن بالنقض.
وأضاف: "الإجراءات المعتادة في النقض تستغرق في الأحوال العادية مددًا قد تصل لخمس أو ست سنوات، والحكم "السري" الصادر من محكمة أول درجة، مدته وفقاَ لذات القانون ثلاث سنوات، ويجدد، بحكم آخر بناء على طلب جديد من النيابة، وبالتالي عندما يحل موعد نظر النقض الأول يكون الحكم الجديد قد بدأ، وهو ما يقتضي طعنًا جديدًا أمام محكمة النقض، يستغرق سنوات جديدة.. إلخ في دائرة مفرغة لا تعني شيئًا إلا سقوط الحق الدستوري في التقاضي على أكثر من درجة، بعد مصادرة الدرجة الأولى بتلك الإجراءات الشيطانية غير المسبوقة".
وأشار إلى أن محكمة النقض ليست درجة تقاض، بل هي محكمة قانون، وليست محكمة وقائع، إذن لن يكون من حق المحكوم عليه مناقشة، أو تفنيد الوقائع المنسوبة له، سواء في المحكمة الأولى، التي ليس له حق حضورها، ولا أمام النقض، التي تحاكم الحكم، وليس المتهم، وتنظر فقط في تحقيق دفاعه، ودفوعه التي لم تقدم أصلاَ، ولم تثبت في أوراق الدعوى في أي مرحلة.
وتابع: "المناخ العام، الذي صدر فيه هذا القانون، ربما يكون هو الأسوأ من القانون ذاته، لأنه يكشف الغاية الحقيقية من إصداره، والتي تأخذنا بعيداَ عن عنوانه، ومبرراته الظاهرية، التي يروج لها زوراَ، فالتعبئة الإعلامية الاستقطابية، خلقت مناخًا رديئَا يروج لفكرة التعامل مع المعارضة السياسية، بكافة ألوانها، وأشكالها، على قاعدة الاتهام بالخيانة، ودعم الإرهاب، والمشاركة في مؤامرات دولية، أو إقليمية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.