استنكر الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، القانون الصادر برقم 8 لسنة 2015، والمعروف بقانون الكيانات الإرهابية، لعدة اعتبارات أوجزها "نور" في نقاط سبع، قائلا: "إننا أمام قانون يعصف بالحق الدستوري، والإنساني المستقر في المحاكم العلنية، والمنصفة، وحق الدفاع، والقضاء الطبيعي، وأصل البراءة". وفنّد "نور" ما اعتبره ادعاءات كاذبة بوجود فراغ تشريعي لإصدار القانون لمواجهة الجرائم الإرهابية، قائلا إن البرلمان المصري أدخل في 1992، قانونا عالج بتوسع الجريمة الإرهابية، من خلال تعديل في قانون العقوبات، وآخر في قانون الإجراءات الجنائية، وآخر في قانون محاكم أمن الدولة، وآخر في قانون سرية الحسابات بالبنوك، وآخر في قانون الأسلحة والذخائر - وغيرها- وعرف الإرهاب، والجريمة الإرهابية في المادة المضافة رقم 86 من قانون العقوبات. وأضاف "نور" ل"المصريون" أن القانون يعد أول تشريع في تاريخ القانون الجنائي في مصر والعالم، يرتب عقوبات جنائية، وأعباء جزائية، وعقوبات تبعية، ومصادرة الأموال، والممتلكات، في مواجهة أشخاص، وجهات، لم يكونوا طرفًا في الدعوي، ودون إعلان، أو إخطار بتلك الدعاوي، أو طلب حضور لها، أو حق للدفاع فيها، أو تقديم مذكرات،أو مستندات أو شهود. وتابع: "القانون فضيحة يرتب عقوبات بأثر رجعي على أفعال وتصرفات لم تكن موصوفة أنها إرهابية قبل صدوره، فالمواطن الذي نام مساء الاثنين وهو مواطن صالح بريء، يمارس حقوقه، وواجباته الدستورية، يستيقظ صباح يوم الثلاثاء وهو مذنب متهم بالإرهاب بدعوى أنه مثلاَ: شارك يومًا في مظاهرة وجدت النيابة أنها عطلت طريقًا، أو حضر مؤتمراَ لتحالف دعم الشرعية، أو شارك في ندوة للمجلس الثوري أو رفع شعاراَ لرابعة.. إلخ، أو غيرها من الأفعال التي تنطبق عليها الأمور المجرمة في المادة الأولي من القانون. وأكمل: "أورد القانون جرائم إرهابية فضفاضة، وغير محددة الملامح مثل:- الاتهامات بالإضرار بالوحدة الوطنية، والإخلال بالنظام العام، وأمور أخرى لم يرد لها ذكر في الاتفاقيات ال 13 الصادرة عن الأممالمتحدة. وأوضح "نور" أن القانون يعصف عمليًا بحق دستوري آخر، وهو حق الطعن على الأحكام الجنائية، فرغم أن المادة الثالثة من القرار بقانون تلزم الدائرة "السرية" أن تحكم في طلب النيابة خلال أسبوع على الأكثر، وبغير علم أو حضور المتهمين، ودون أن يقدموا دفوعهم، ودفاعهم، إلا أنها أعطت حق الطعن بالنقض للنيابة، والمحكوم ضدهم في المادة السادسة، لكنها قالت في ختام النص "وذلك وفقاَ للإجراءات "المعتادة" للطعن بالنقض. وأضاف: "الإجراءات المعتادة في النقض تستغرق في الأحوال العادية مددًا قد تصل لخمس أو ست سنوات، والحكم "السري" الصادر من محكمة أول درجة، مدته وفقاَ لذات القانون ثلاث سنوات، ويجدد، بحكم آخر بناء على طلب جديد من النيابة، وبالتالي عندما يحل موعد نظر النقض الأول يكون الحكم الجديد قد بدأ، وهو ما يقتضي طعنًا جديدًا أمام محكمة النقض، يستغرق سنوات جديدة.. إلخ في دائرة مفرغة لا تعني شيئًا إلا سقوط الحق الدستوري في التقاضي على أكثر من درجة، بعد مصادرة الدرجة الأولى بتلك الإجراءات الشيطانية غير المسبوقة". وأشار إلى أن محكمة النقض ليست درجة تقاض، بل هي محكمة قانون، وليست محكمة وقائع، إذن لن يكون من حق المحكوم عليه مناقشة، أو تفنيد الوقائع المنسوبة له، سواء في المحكمة الأولى، التي ليس له حق حضورها، ولا أمام النقض، التي تحاكم الحكم، وليس المتهم، وتنظر فقط في تحقيق دفاعه، ودفوعه التي لم تقدم أصلاَ، ولم تثبت في أوراق الدعوى في أي مرحلة. وتابع: "المناخ العام، الذي صدر فيه هذا القانون، ربما يكون هو الأسوأ من القانون ذاته، لأنه يكشف الغاية الحقيقية من إصداره، والتي تأخذنا بعيداَ عن عنوانه، ومبرراته الظاهرية، التي يروج لها زوراَ، فالتعبئة الإعلامية الاستقطابية، خلقت مناخًا رديئَا يروج لفكرة التعامل مع المعارضة السياسية، بكافة ألوانها، وأشكالها، على قاعدة الاتهام بالخيانة، ودعم الإرهاب، والمشاركة في مؤامرات دولية، أو إقليمية".