أبدى البعض خاصة من نشطاء المجتمع المدنى والحقوقيين ، تخوفهم من توسيع صلاحيات القضاء العسكرى بعد جريمة " كرم القواديس " وتعديل القانون ليسمح بنظر قضايا الارهاب أمام القضاء العسكرى لتحقيق العدالة الناجزة، ووسط هذا " الفوران " والحماس لمواجهة الجريمة الارهابية المتصاعدة تعددت الرؤى وأختلفت الاطروحات لمجابهة الارهاب للحد من نزيف الدماء ، ولكن هل هناك ضمانات تحقق عدالة هذه المحاكمات ، وهل إجراءات القضاء العسكرى تختلف عن إجراءات القضاء العادى ، وهل هناك خطوات للطعن على أحكامه تلافيا للخطأ فى تطبيق القانون، وأسئلة أخرى كثيرة تشغل الرأى العام .. الخ. كل هذه الاسئلة طرحتها على اللواء عادل المرسى مدير هيئة القضاء العسكرى السابق، فأجاب من خلال الاتصال التليفونى ، فقال " ياسيدى أقول للمتخوفين والمشككين إن جميع الضمانات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية معمول بها فى القضاء العسكرى، فسألته كيف؟ فأجاب " بمعنى أنه لايجوز التحقيق مع المتهم فى النيابة العسكرية الا فى حضور محامى المتهم، كما لايمثل أمام المحكمة الا فى حضور دفاعه " الموكل " عنه وإذا لم يكن معه محام، أو لم يستطع المتهم توكيل دفاع عنه تنتدب له المحكمة محاما مقيدا بنقابة المحامين، ومن بين ضمانات المتهم، علانية جلسات المحاكمة، فسألت اللواء عادل المرسى " البعض يتخوف من طبيعة القاضى العسكرى فهو ضابط تابع للقوات المسلحة يميل للحسم والسرعة فى تطبيق القانون " فرد مدير القضاء العسكرى السابق فى هدوء لايوجد ما يسمى أو يشاع عن محام عسكرى، والقاضى الذى يمثل المتهم أمامه حاصل على إجازة فى القانون " أى حاصل على شهادات عليا فى القانون ، ويتم تعيين هؤلا القضاة، وفقا لقانون السلطة القضائية، أما عن طبيعة التقاضى أمام القضاء العسكرى فهو يكون على درجتين، أى محكمة أول درجة ، ومن حق المتهم الطعن على الحكم مرة أخرى ، أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، وهى تشبه نفس اجراءات محكمة النقض لدينا، ثم أردف مدير القضاء العسكرى السابق قائلا " وهو يؤكد على معانى كلماته إن هيئة القضاء العسكرى، يترأسها رئيس أو نائبه بنفس الضوابط والاجراءات المنصوص عليها فى قانون محكمة النقض ، فالقضاء العسكرى الهدف منه هو تحقيق العدالة الناجزة بنفس إجراءات القضاء العادى، فهو لا يحكم الا بعد استيفاء جميع وقائع الدعوى، وأستخلاص الدلائل والقرائن قبل إصدار الحكم سواء كان بالبراءة أو بالادانة للمتهم .