مداولات سرّية في البيت الأبيض لضرب أهذه الهداف.. هل نحن على أعتاب حرب أمريكية–فنزويلية؟    بشعار الاستثمار ووحدة الصف.. وليد مراد يعلن قائمته في انتخابات نادي الطيران    الآلاف من أهالى رشيد يشيعون 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث سير مروع (فيديو)    زاهي حواس: أسفل أبو الهول صخرة صماء ولا يوجد أي أسرار مخفية    وزير البترول يشهد الأعمال المبكرة لبدء تنفيذ مشروع «الصودا آش»    جامعة الجلالة ضمن الفئة 126–150 في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية    استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2025    الهند.. نيودلهي تسجل أدنى متوسط درجة حرارة في نوفمبر منذ 5 سنوات    مصر تشارك في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر QTM 2025    رضا البحراوي يؤجل كل أعماله الفنية الفترة الحالية.. لهذا السبب    المتسابق أبو العلا يبهر "دولة التلاوة" بقراءة تهز القلوب، وهذه نصيحة لجنة التحكيم (فيديو)    نقيب المهن التمثيلية: لا قيود جديدة على الدراما.. ولا أحد يتدخل في عمل المبدعين    «السبكي»: نحتفل باستكمال المرحلة الأولى ل«التأمين الشامل» ونسير بخطوات ثابتة .. شاهد    محاضرات نظرية وعملية للمحاضرين ومعدى اللياقة البدنية للحكام    رئيس شرطة دبي يعلق على قرار ترامب تصنيف الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب    أردوغان: عازمون على نجاح مسار تركيا بلا إرهاب    لطيفة تشكر الجمهور المصري بعد تكريمها في "ملتقى التميز والإبداع"    مصر تحصد أفضل أداء رجالى.. المسرحيات الفائزة بمهرجان قرطاج فى دورته ال26 (صور)    «القاهرة الإخبارية» تستقبل وفدًا دبلوماسيا من السفارة اليابانية لدى السودان    روسيا وأرمينيا تبحثان آفاق تطوير التعاون البرلماني المشترك    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    جامعة المنصورة تواصل جهودها في تعزيز الوعي الديني والفكري والرقمي لطلابها    وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من نزلات البرد المنتشرة.. اعرف التفاصيل    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    زوجة شهيد الشهامة بالمنوفية بعد إنقاذة 13 فتاة: كان نفسه يشوف ولاده في كليات عليا    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    نقيب المعلمين يوافق على تعديل شروط القرض التعليمي بدون فوائد    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    اللجنة المنظمة ل كأس العرب: مبيعات التذاكر تخطت 700 ألف.. و210 من خارج قطر    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    ما دلالات ألوان السيارة كيوت بديلة التوك توك فى الجيزة؟.. المحافظة توضح    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: ما حدث من جماهير الجيش الملكي أفسد متعة المباراة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللواء عادل المرسى: القضاء العسكرى ليس فى خصومة مع الهيئات القضائية الأخرى
نشر في بوابة الأهرام يوم 09 - 06 - 2011

أصدر رئيس هيئة القضاء العسكرى بيانًا يوضح فيه العديد من الأمور، التى أثارت الجدل مؤخرًا، وأكد اللواء عادل المرسى ل"بوابة الأهرام" أنه تم الفصل فى أكثر من 2300 قضية شغب وبلطجة منذ اندلاع الثورة، صدر فيها أحكام ضد ما يقرب من عشرة آلاف متهم، تتراوح بين (المؤبد– السجن المشدد– السجن– الحبس مع الشغل والنفاذ– والبراءة)، وقد تم انتداب محامين للمتهمين الذين ليس لهم مقدرة على توكيل محامى كلفت القوات المسلحة خلال هذه الفترة 700 ألف جنيه.
وجاء فى البيان:
نظرًا لكثرة اللغط هذه الأيام عن القضاء العسكرى والذى يتعرض له البعض بغير إلمام يكشف عن عدم علم بقانون القضاء العسكرى وأحكامه، ونصوصه، فإن رئيس هيئة القضاء العسكرى يود التنويه بما يلى :-
أولاً: ينص الاعلان الدستورى رقم 2 لسنة 2011 ومن قبله دستور 71 على أن "ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين إختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ".
ثانيًا: ينص قانون القضاء العسكرى فى المادة الأولى منه على أن " القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى " .
ثالثًا: أن شروط تعيين أعضاء القضاء العسكرى من أعضاء النيابات والمحاكم العسكرية هى ذات القواعد والشروط الواردة فى قانون السلطة القضائية، كما يتمتع القضاة العسكريون بجميع الضمانات والحصانات المكفولة للقضاة المدنيين، حيث ينص قانون القضاء العسكرى فى مادته الثالثة على أن "القضاة العسكريين مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، وهم غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبى عن طريق لجنة القضاء العسكرى " ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة.
رابعًا: أما بشأن المسائل المتعلقة بالإختصاص القضائى فإن مجال إثارتها لا يجوز أن يكون إلا أمام محكمة الموضوع التى تنظر الدعوى من خلال الدفاع وأوجه الدفوع التى يبديها السادة المحامون تحت رقابة المحكمة العليا للطعون ( محكمة النقض العسكرية).
خامسًا: ماهية التصديق على الأحكام الصادره من المحاكم العسكرية وحدوده:
- إن النظام القضائى الجنائى العام لا يسمح بالإستئناف فى الجنايات وهى من أشد أنواع الجرائم جسامه بالنظر لشدة العقوبات المقررة لها ( الإعدام / السجن المؤبد/ السجن المشدد /السجن)، بينما يسمح به فى الجنح، أما نظام التقاضى أمام المحاكم العسكرية فيعطى ضمانه إضافيه للمحكوم عليهم فى جميع أنواع الجرائم بما فى ذلك الجنايات ألا وهى مراجعة الأحكام قبل التصديق بواسطة أعضاء قضاء من ذوى الخبرة القانونية الواسعة، كما يسمح للمحكوم عليه أو وكيله بتقديم مذكرات قبل التصديق على الحكم، فضلاً عن أن صلاحيات الضابط المصدق فى التصديق على الأحكام جميعها فى صالح المحكوم عليه .
سادسًا: أنشأ قانون القضاء العسكرى المحكمة العليا للطعون العسكرية والتى تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمه من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه فى الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض فى المواد الجنائية المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 59 وتعديلاته فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتكون أحكامها باتة دون حاجه لأى إجراء، كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظرطلبات إعادة النظر التى تقدم فى أحكام المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الجنائية .
سابعًا : يتمتع القضاة العسكريون بكافة الضمانات والحصانات المكفوله للقضاة المدنيين .
ثامنًا : يحرص القضاء العسكرى على كفاله الحقوق والحريات والضمانات التى تقررها جميع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للمتهمين ومن تلك الضمانات:
1- صلاحية القاضى وحيدته ونزاهته:
إن أول وأهم حق من حقوق أمام المحاكم هو صلاحية القاضى وحيدته ونزاهته إذ كما قال أفلاطون "يمكن تحمل القوانين الظالمة إذ كان القضاة عادلين".
لذلك فقد حرص المشرع العسكرى فى قانون القضاء العسكرى على النص على منع القاضى من نظر الدعوى إذا توافر فيه سبب يخل بهذه الحيدة وأوجب على القاضى من تلقاء نفسه أن يتنحى عن نظرها إذا ما تحقق سبب من هذه الأسباب، وجعل للخصوم أيضًا الحق فى الإعتراض على القاضى أو القضاة إذا توافر فيه أو فيهم سبب من هذه الأسباب وقد تأهيل القاضى وحيدته ونزاهته هى أولى ضمانات المتقاضى، فيلزم القانون القاضى بالتنحى عن نظر الدعوى إن كانت له مصلحة فيها أو كانت الجريمة واقعة عليه أو أن يكون قد قام بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة فيها أو كان لزوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى أو كان قريبا أو صهرًا لأحد المتهمين فيها حتى الدرجة الرابعة، كما أن من حق المتهم أو دفاعه أن يطلبا رد القاضى لسبب من هذه الأسباب.
وقد حرص القضاء العسكرى على إنتقاء أفضل العناصر من الحاصلين على ليسانس الحقوق بتقدير جيد على الأقل لتعيينهم للعمل بالنيابات العسكرية وإستمرار تأهيلهم بالمركز القومى للدراسات القضائيه وتشجيعهم للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه وإشراكهم فى البعثات الداخلية والخارجية لضمان تأهيلهم على أعلى مستوى .
2-افتراض البراءه:
الأصل فى الإنسان البراءه فالمبدأ هو أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائى نهائى .
3-اتخاذ الإجراءات فى حضور الخصوم:
أوجب القانون تمكين المتهم من حضور جلسات المحاكمة وإحاطته علمًا بالإتهام المسند إليه وذلك بإعلانه إعلانًا قانونيًا صحيحًا بميعاد الجلسة فضلاً عن منحه ودفاعه أجلاً للإطلاع على الأوراق وتحضير دفاعه .
4- علانية جلسات المحاكمة:
وهى من أهم ضمانات التقاضى وهى تتيح نوعًا من الرقابه وشرط العلانيه ألا تؤدى للإخلال النظام العام أو الآداب العامه ولكن فى جميع الحالات يجب أن يصدر الحكم فى جلسه علنيه .
5-كفالة حق الدفاع:
وقد إستوجب القانون ندب محام على نفقة الدوله للدفاع عن المتهم بجنايه أو جنحه معاقب عليها بالحبس الوجوبى إذا لم يكن معه محام.
6- إثبات ما يدور بالجلسات:
تدون كافة الإجراءات وشهادات الشهود وكافة ما يدور بالجلسة بمحاضر جلسات المحاكمة بما يجعل ما يدور بالجلسة موثقًا حتى يمكن محكمة الطعن (النقض) من إعمال رقابتها.
7-شفوية المرافعة:
وهى إحدى الضمانات الهامه التى تكفل للمتهم ودفاعة مناقشة الشهود والخبراء والمستندات بحرية تامة.
8- تسبيب الأحكام:
يجب أن تصدر الأحكام مشتمله على الأسباب التى بنيت عليها وهى آليه الرقابة على صحة الحكم وسلامة إستدلاله ومدى مطابقته للقانون، ويمكن محكمة الطعن (النقض) من إعمال رقابتها الكاملة على الأحكام.
9- المداولة:
هى مناقشة رئيس المحكمة وأعضائها فى مدى كفاية الأدلة وصحتها ونسبتها للمتهم من عدمه ومناقشة نوع العقوبة ومقدارها، وتحدد العقوبة ومقدارها بالأغلبية عدا عقوبة الإعدام فيجب أن تصدر بالإجماع.
10-كفالة حق التقاضى للجميع :
إن اللجوء للقضاء حق للكافة، وذلك على قدم المساواة بين الجميع، كل له هذا الحق دون تفرقة، هذا فضلاً عن أن القضاء العسكرى هو القاضى الطبيعى بالنسبة لكل ما يدخل فى إختصاصه، بالإضافة لذلك فإن القضاء العسكرى قد كفل للمحكوم عليه فى جرائم القانون العام حق الطعن على الحكم الصادر ضده بعد صيروته نهائيًا بالتصديق عليه أمام المحكمة العليا للطعون الذى هو صنوان للطعن بطريق النقض هذا فضلاً عن أن النيابة العسكرية ذاتها لها الحق فى أن تطعن أيضًا بذات الطريق حتى ولو كان لمصلحة المحكوم عليه أى ولو لم يكن لها مصلحة فى هذا الطعن إذ أنها خصم شريف فى الدعوى.
إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية:
الإجراءات طبقًا لما هو منصوص عليه فى قانون القضاء العسكر ى رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بقانون رقم 16 لسنة 2007 وهى على النحو التالى:-
1- أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية فى جناية أو جنحه من جرائم القانون العام مصدقًا عليه.
2- يتم إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه، ولا يعتبر المحكوم عليه قد أعلن به إلا بعد التوقيع منه على النموذج المعد لذلك وتبدأ مدة الستين يومًا المقرره للطعن إعتبارًا من تاريخ الإعلان .
3-يقدم المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيله الخاص (محامى أو غير محام) بمقتضى توكيل خاص تقريرًا بالطعن إلى النيابة العسكرية أو إلى المحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرةً فى خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه بالحكم المصدق عليه، وإذا كان المحكوم عليه مسجونًا فله أن يقرر بالطعن فى السجن المودع به على النموذج المعد لذلك، ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير وإعتماده بعد التوقيع عليه من الطاعن، ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلى النيابة العسكرية المختصة ولا يشترط فى المحامى الذى يقدم التقرير بالطعن أن يكون مقبولاً للمرافعة أمام محكمة النقض .
4-تقدم الأسباب التى يبنى عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وكل من التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية واحدة لايقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغنى عنه لذلك يجب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه .
5-فى الأحكام الغيابية الصادرة فى جرائم القانون العام لايقبل الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحدد لنظر طعنه .
6- فى الأحكام الصادرة بالغرامة يجب على الطاعن أن يودع كفالة مالية قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن .
وبعد فإن القضاء العسكرى ليس فى خصومة مع غيره من الجهات القضائية، وإنما التعاون قائم، فأحكام المحاكم العسكرية على اختلاف أنواعها مستمدة فى حالة الوقائع المتماثلة من مبادىء أحكام محكمة النقض المصرية فهى الرافد الأساسى .
كما وأن قسطًا كبيرًا من تأهيل أعضاء القضاء العسكرى على يد السادة المستشارين من أعضاء القضاء المدنى، وأخيرًا فإن القضاء العسكرى كدأب قضاء مصر دائمًا يلتزم صحيح القانون ويسعى لتدعيم العدالة ويلتزم حدود اختصاصاته كما بينها القانون فى شفافية وعلانية ويلتزم أعضائه بكل القيم القضائية السامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.