خلل طائرات «إيرباص» الجديد.. كيف تصدّت دول العالم للأزمة بسرعة؟    محافظ الجيزة: نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة تخطت 90%    ترامب يدعو للتعامل مع مجال فنزويلا الجوي على أنه «مغلق بالكامل»    تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس مصر    إصابة 8 تلاميذ ومشرفة مدرسية في حادث تصادم بكفر الشيخ    طقس الأحد .. انخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية والصغرى بالقاهرة 13    أربع جوائز ل4 أفلام بمهرجان الدوحة السينمائى.. تعرف عليها    رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين يدعو ل انتفاضة عالمية ضد الاحتلال    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    والد الطالبة ضحية الدهس بالشروق: مش هسيب حق بنتي (خاص)    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    بعد قرارات وزير التعليم.. أول تعليق لمُعلمة مدرسة عبد السلام المحجوب بالإسكندرية: "مش أول مرة يهينوني"    الرعاية الصحية في جنوب سيناء تنظم دورة تدريبية عن مكافحة تعفن الدم الميكروبي    "بين السما والأرض" عرض بولندي يستدعي روح الفيلم المصري بمهرجان شرم الشيخ    العثور على جثة طالب بكلية الطب داخل منزله بدمنهور في ظروف غامضة    الرحلة 34.. انطلاق قطار جديد لعودة الأشقاء السودانيين لبلادهم    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    يوسف إبراهيم وصيفاً لبطولة نادي هونج كونج للاسكواش    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للفنان تامر حسني، ومصادر مقربة تكشف التفاصيل    رمضان 2026 - سلمى أبو ضيف تبدأ تصوير مسلسل "عرض وطلب"    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    الشيباني: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تهدد السلم الإقليمي    هيئة الدواء تكشف حقيقة نقص بنج الأسنان    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    موعد أذان العصر.... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    طيران الأردن: لا تأثير على أسطولنا الجوى بعد إشعار شركة إيرباص    اجتماع لجنة التشريع بالاتحاد الدولي لإجراء تعديلات على مسابقات الباراكاراتيه    الصين تطلق حملة لمكافحة مخاطر الحرائق في المباني الشاهقة    شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بسرعة تسليم مساعدات الدفعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية ال12 لغزة    تحذير فلسطيني من تصاعد الهجمات الاستيطانية على القدس والأغوار الشمالية    تنكر في هيئة امرأة وقتل عروسة قبل الزفاف.. كواليس جريمة هزت المراغة بسوهاج    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    باسم سمرة يحصد جائزة أفضل ممثل عن مسلسل العتاولة 2 في ملتقى التميز والإبداع    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    وكيل رياضة الشرقية تُحيل المسئولين عن الفترة المسائية بمركز شباب كفور نجم للشئون القانونية    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثلاثاء المقبل بدء نظر الطعون العسكرية‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 05 - 2011

تبدأ المحكمة العليا للطعون العسكرية نظر طعون قضايا الشغب والبلطجة اعتبارا من الثلاثاء المقبل‏ 17‏ مايو الحالي وذلك طبقا لما صرح به اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري‏. حيث أشار إلي أن إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية طبقا لما هو منصوص عليه في قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بقانون رقم 16 لسنة 2007 وتشمل الإجراءات الخطوات الآتية:
1 أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام مصدقا عليه.
2 يتم إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه, ولا يعتبر المحكوم عليه قد أعلن به إلا بعد التوقيع منه علي النموذج المعد لذلك وتبدأ مدة الستين يوما المقررة للطعن اعتبارا من تاريخ الإعلان.
3 يقدم المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيله الخاص( محامي أو غير محام) مقتضي توكيل خاص تقريرا بالطعن إلي النيابة العسكرية أو إلي المحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة في خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالحكم المصدق عليه, وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن في السجن المودع به علي النموذج المعد لذلك, ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير واعتماده بعد التوقيع عليه من الطاعن, ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلي النيابة العسكرية المختصة ولا يشترط في المحامي الذي يقدم التقرير بالطعن أن يكون مقبولا للمرافعة أمام محكمة النقض.
4 تقدم الأسباب التي يبني عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض, وكل من التقرير بالطعن وايداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه لذلك يجب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه خلال ستين يوما من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه.
5 في الأحكام الغيابية الصادرة في جرائم القانون العام لا يقبل الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحدد لنظر طعنه.
6 في الأحكام الصادرة بالغرامة يجب علي الطاعن أن يودع كفالة مالية قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
وأوضح اللواء عادل أن انتقادات البعض لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أمر لا مبرر له حيث إن القضاء العسكري لا يختلف عن القضاء العادي سوي في التشدد بالأحكام في حين أن القانون المدني ومواده هو الذي يطبق علي المتهمين في المحاكم العسكرية والذين تم القبض عليهم في أثناء حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد مثل قضايا البلطجة والشغب والسرقة واتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي مصلحة أعم وأشمل وهي مصلحة المجتمع بأسره وقد حرصت كافة الدساتير ومنها الدستور المصري علي تكريس هذا الحق مع توفير العديد من الضمانات التي تكفل للمتهمين أمام المحاكم العسكرية حماية حقوقهم أثناء التحقيق والمحكمة وهو ما حرص عليه قانون القضاء العسكري مع العلم بأن هيئة القضاء العسكري في إطار حق المتهم في وجود محام يدافع عنه سددت نحو 300 ألف جنيه اتعابا لمحامين تم انتدابهم للدفاع عن متهمين لم يكن معهم محام أثناء المحاكمة منذ ثورة 25 يناير وتشمل هذه الضمانات إحدي عشرة ضمانة للمتهم أمام المحاكم العسكرية وهي:
1 صلاحية القاضي وحيدته ونزاهته:
إن تأهيل القاضي وحيدته ونزاهته هي أولي ضمانات المتقاضي, فيلزم القانون القاضي بالتنحي عن نظر الدعوي إن كانت له مصلحة فيها أو كانت الجريمة واقعة عليه أو أن يكون قد قام بعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة فيها أو كان لزوجته أو أحد أقاربه حتي الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوي أو كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين فيها حتي الدرجة الرابعة, كما أن من حق المتهم أو دفاعه أن يطلبا رد القاضي لسبب من هذه الأسباب.
وقد حرص القضاء العسكري علي انتقاء أفضل العناصر من الحاصلين علي ليسانس الحقوق بتقدير جيد علي الأقل لتعيينهم للعمل بالنيابات العسكرية واستمرار تأهيلهم بالمركز القومي للدراسات القضائية وتشجيعهم للحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه واشراكهم في البعثات الداخلية والخارجية لضمان تأهيلهم إلي أعلي مستوي.
2 افتراض البراءة:
الأصل في الإنسان البراءة, فالمبدأ هو أن المتهم بريء إلي أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
3 إتخاذ الإجراءات في حضور الخصوم:
أوجب القانون تمكين المتهم من حضور جلسات المحاكمة واحاطته علما بالاتهام المسند إليه وذلك باعلانه اعلانا قانونيا صحيحا بميعاد الجلسة فضلا عن اعطائه ودفاعه أجلا للاطلاع علي الأوراق وتحضير دفاعه.
4 علانية جلسات المحاكمة:
وهي من أهم ضمانات التقاضي وهي تتيح نوعا من الرقابة وشرط العلانية ألا تؤدي للاخلال بالنظام العام أو الآداب العامة ولكن في جميع الحالات يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية.
5 كفالة حق الدفاع:
وقد استوجب القانون ندب محام علي نفقة الدولة للدفاع عن المتهم بجناية إذا لم يكن معه محام.
ملحوظة: تكلفتي هيئة القضاء العسكري 300 ألف جنيه أتعاب محامين انتدبتهم للدفاع عن متهمين بلا محامين منذ ثورة 25 يناير.
6 اثبات ما يدور بالجلسات:
تدون كافة الإجراءات وشهادات الشهود وكافة ما يدور بالجلسة بمحاضر المحاكمة بما يجعل ما يدور بالجلسة موثقا حتي يمكن لمحكمة الطعن( النقض) اعمال رقابتها.
7 شفهية المرافعة:
وهي احدي الضمانات المهمة التي تكفل للمتهم ودفاعه مناقشة الشهود والخبراء والمستندات بحرية تامة
8 تسبيب الأحكام:
يجب أن تصدر الأحكام مشتملة علي الأسباب التي بنيت عليها وهي آلية الرقابة علي صحة الحكم وسلامة استدلاله ومدي مطابقته للقانون, ويمكن لمحكمة الطعن( النقض) اعمال رقابتها الكاملة علي الأحكام.
9 المداولة:
هي مناقشة رئيس المحكمة وأعضائها في مدي كفاية الأدلة وصحتها ونسبتها للمتهم من عدمه ومناقشة نوع العقوبة ومقدارها, وتحدد العقوبة ومقدارها بالأغلبية عدا عقوبة الإعدام فيجب أن تصدر بالاجماع.
10 التصديق علي الحكم:
نظام التقاضي أمام المحاكم العسكرية يعطي ضمانة إضافية للمتهم في جميع أنواع الجرائم بما في ذلك الجنايات ألا وهي مراجعة الحكم قبل التصديق عليه بواسطة أعضاء قضاء من ذوي الخبرة القانونية الواسعة وتسمح للمتهم بتقديم مذكرات قبل التصديق علي الحكم, فضلا عن أن صلاحيات الضابط المصدق في التصديق جميعا في صالح المحكوم عليه إذ تتضمن تخفيف الحكم ولا يملك الضابط المصدق تشديده إلا أن يقرر إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام محكمة جديدة لإعادة النظر في الدعوي مرة أخري.
11 كفالة حق التقاضي للجميع:
ان اللجوء للقضاء للكافة, وذلك علي قدم المساواة بين الجميع, كل له هذا الحق دون تفرقة, هذا فضلا عن أن القضاء العسكري هو القاضي الطبيعي بالنسبة لكل ما يدخل في اختصاصه, بالإضافة لذلك فان القضاد العسكري قد كفل للمحكوم عليه في جرائم القانون العام حق الطعن علي الحكم الصادر ضده بعد صورته نهائيا بالتصديق عليه أمام المحكمة العليا للطعون الذي هو صنوان للطعن بطريق النقض هذا فضلا عن أن النيابة العسكرية ذاتها لها الحق في أن تطعن أيضا بذات الطريق حتي ولو كان لمصلحة المحكوم عليه, أي ولو لم يكن لها مصلحة في هذا الطعن إذ إنها خصم شريف في الدعوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.