رئيس الجبهة الوطنية: الفرص متساوية في الترشح لانتخابات النواب.. والشفافية تحكم الاختيار    قرار جديد من محافظ الوادي الجديد بشأن سن القبول بالمدرسة الرسمية الدولية    "عين شمس" ضمن أفضل 700 جامعة عالميا وفق تصنيف شنغهاي 2025    ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين    الإحصاء: 6 حالات حصلت على أحكام إشهار إفلاس خلال 2024    القومي للاتصالات يفتح باب التقديم في برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي"    «الإحصاء»: 6 حالات إشهار الإفلاس خلال عام 2024 مقابل حالة واحدة 2023    مياه المنوفية تجري استطلاع رأي للعملاء عن خدمات مياه الشرب والصرف    وزير الخارجية: معبر رفح لم يغلق منذ بداية الحرب على غزة    القوات الإسرائيلية تعتقل 33 عاملاً فلسطينيا جنوب القدس    سموتريتش يتضامن مع عضو بالكنيست بعد منعه من دخول أستراليا    "أمام بيراميدز أكيد".. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي حول إمام عاشور    "حسيت إن أنا بحلم".. إعلامي يكشف رواية محمد هاني بالنص وما فعله الحكم    الجهاز الفني للزمالك يستقر على مهاجم الفريق في لقاء مودرن سبورت    بعثة يد الزمالك تطير إلى رومانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد    انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة    ضبط 18 ألف كتاب داخل مكتبة بدون ترخيص بالقاهرة    "كان بيطفي النار".. إصابة شاب في حريق شقة سكنية بسوهاج (صور)    زيارة خاصة للإعلامي محمود سعد في ماسبيرو    "صيف بلدنا" ببورسعيد يواصل لياليه باستعراضات متنوعة لفرقة المنيا للفنون الشعبية|صور    مي كساب تحتفل بمرور 10 سنوات على زواجها من أوكا.. ماذا قالت؟    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    "ماتقلقش من البديل".. حملة لرفع وعي المرضى تجاه الأدوية في بورسعيد - صور    مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا.. تفاصيل مقترح برلماني    مدير عام الطب العلاجي بأسيوط يتابع اعمال مستشفي قيد التشغيل لعلاج الأورام بديروط    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    غرق شاب بأحد شواطئ مدينة القصير جنوب البحر الأحمر    بالفيديو.. الغرف التجارية: متابعة دائمة من الأجهزة الرقابية لتطبيق التخفيضات خلال الأوكازيون    "ذا ناشيونال": مصر وقطر يعدان مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    الجمعة.. ويجز يحيي حفلًا بمهرجان العلمين    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم الاثنين    إيرادات أفلام موسم الصيف.. "درويش" يتصدر شباك التذاكر و"روكي الغلابة" يواصل المنافسة    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: دخول 266 شاحنة مساعدات منذ الجمعة والاحتلال سهل سرقة معظمها    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    المصرف المتحد يعلن تعيين طارق فايد رئيسا تنفيذيا خلفا لأشرف القاضي    نشأت الديهي يكشف مخططات «إخوان الخارج» لاستهداف مصر    وزيرة التضامن الاجتماعي: دعم مصر لقطاع غزة لم يكن وليد أحداث السابع من أكتوبر    «التعليم» ترسل خطابًا بشأن مناظرة السن في المرحلة الابتدائية لقبول تحويل الطلاب من الأزهر    وفاة شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق القاهرة – الفيوم    "الأغذية العالمى": نصف مليون فلسطينى فى غزة على شفا المجاعة    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في أسواق الأقصر    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    حلوى باردة ومغذية فى الصيف، طريقة عمل الأرز باللبن    دار الإفتاء توضح حكم شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    إسرائيل تقر خطة احتلال مدينة غزة وتعرضها على وزير الدفاع غدا    محافظة بورسعيد.. مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    التعليم تحسم الجدل : الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها    وفاة عميد كلية اللغة العربية الأسبق ب أزهر الشرقية    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    رضا عبد العال: خوان ألفينا "هينَسي" الزملكاوية زيزو    ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثلاثاء المقبل بدء نظر الطعون العسكرية‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 05 - 2011

تبدأ المحكمة العليا للطعون العسكرية نظر طعون قضايا الشغب والبلطجة اعتبارا من الثلاثاء المقبل‏ 17‏ مايو الحالي وذلك طبقا لما صرح به اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري‏. حيث أشار إلي أن إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية طبقا لما هو منصوص عليه في قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بقانون رقم 16 لسنة 2007 وتشمل الإجراءات الخطوات الآتية:
1 أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام مصدقا عليه.
2 يتم إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه, ولا يعتبر المحكوم عليه قد أعلن به إلا بعد التوقيع منه علي النموذج المعد لذلك وتبدأ مدة الستين يوما المقررة للطعن اعتبارا من تاريخ الإعلان.
3 يقدم المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيله الخاص( محامي أو غير محام) مقتضي توكيل خاص تقريرا بالطعن إلي النيابة العسكرية أو إلي المحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة في خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالحكم المصدق عليه, وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن في السجن المودع به علي النموذج المعد لذلك, ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير واعتماده بعد التوقيع عليه من الطاعن, ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلي النيابة العسكرية المختصة ولا يشترط في المحامي الذي يقدم التقرير بالطعن أن يكون مقبولا للمرافعة أمام محكمة النقض.
4 تقدم الأسباب التي يبني عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض, وكل من التقرير بالطعن وايداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه لذلك يجب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه خلال ستين يوما من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه.
5 في الأحكام الغيابية الصادرة في جرائم القانون العام لا يقبل الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحدد لنظر طعنه.
6 في الأحكام الصادرة بالغرامة يجب علي الطاعن أن يودع كفالة مالية قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
وأوضح اللواء عادل أن انتقادات البعض لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أمر لا مبرر له حيث إن القضاء العسكري لا يختلف عن القضاء العادي سوي في التشدد بالأحكام في حين أن القانون المدني ومواده هو الذي يطبق علي المتهمين في المحاكم العسكرية والذين تم القبض عليهم في أثناء حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد مثل قضايا البلطجة والشغب والسرقة واتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي مصلحة أعم وأشمل وهي مصلحة المجتمع بأسره وقد حرصت كافة الدساتير ومنها الدستور المصري علي تكريس هذا الحق مع توفير العديد من الضمانات التي تكفل للمتهمين أمام المحاكم العسكرية حماية حقوقهم أثناء التحقيق والمحكمة وهو ما حرص عليه قانون القضاء العسكري مع العلم بأن هيئة القضاء العسكري في إطار حق المتهم في وجود محام يدافع عنه سددت نحو 300 ألف جنيه اتعابا لمحامين تم انتدابهم للدفاع عن متهمين لم يكن معهم محام أثناء المحاكمة منذ ثورة 25 يناير وتشمل هذه الضمانات إحدي عشرة ضمانة للمتهم أمام المحاكم العسكرية وهي:
1 صلاحية القاضي وحيدته ونزاهته:
إن تأهيل القاضي وحيدته ونزاهته هي أولي ضمانات المتقاضي, فيلزم القانون القاضي بالتنحي عن نظر الدعوي إن كانت له مصلحة فيها أو كانت الجريمة واقعة عليه أو أن يكون قد قام بعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة فيها أو كان لزوجته أو أحد أقاربه حتي الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوي أو كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين فيها حتي الدرجة الرابعة, كما أن من حق المتهم أو دفاعه أن يطلبا رد القاضي لسبب من هذه الأسباب.
وقد حرص القضاء العسكري علي انتقاء أفضل العناصر من الحاصلين علي ليسانس الحقوق بتقدير جيد علي الأقل لتعيينهم للعمل بالنيابات العسكرية واستمرار تأهيلهم بالمركز القومي للدراسات القضائية وتشجيعهم للحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه واشراكهم في البعثات الداخلية والخارجية لضمان تأهيلهم إلي أعلي مستوي.
2 افتراض البراءة:
الأصل في الإنسان البراءة, فالمبدأ هو أن المتهم بريء إلي أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
3 إتخاذ الإجراءات في حضور الخصوم:
أوجب القانون تمكين المتهم من حضور جلسات المحاكمة واحاطته علما بالاتهام المسند إليه وذلك باعلانه اعلانا قانونيا صحيحا بميعاد الجلسة فضلا عن اعطائه ودفاعه أجلا للاطلاع علي الأوراق وتحضير دفاعه.
4 علانية جلسات المحاكمة:
وهي من أهم ضمانات التقاضي وهي تتيح نوعا من الرقابة وشرط العلانية ألا تؤدي للاخلال بالنظام العام أو الآداب العامة ولكن في جميع الحالات يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية.
5 كفالة حق الدفاع:
وقد استوجب القانون ندب محام علي نفقة الدولة للدفاع عن المتهم بجناية إذا لم يكن معه محام.
ملحوظة: تكلفتي هيئة القضاء العسكري 300 ألف جنيه أتعاب محامين انتدبتهم للدفاع عن متهمين بلا محامين منذ ثورة 25 يناير.
6 اثبات ما يدور بالجلسات:
تدون كافة الإجراءات وشهادات الشهود وكافة ما يدور بالجلسة بمحاضر المحاكمة بما يجعل ما يدور بالجلسة موثقا حتي يمكن لمحكمة الطعن( النقض) اعمال رقابتها.
7 شفهية المرافعة:
وهي احدي الضمانات المهمة التي تكفل للمتهم ودفاعه مناقشة الشهود والخبراء والمستندات بحرية تامة
8 تسبيب الأحكام:
يجب أن تصدر الأحكام مشتملة علي الأسباب التي بنيت عليها وهي آلية الرقابة علي صحة الحكم وسلامة استدلاله ومدي مطابقته للقانون, ويمكن لمحكمة الطعن( النقض) اعمال رقابتها الكاملة علي الأحكام.
9 المداولة:
هي مناقشة رئيس المحكمة وأعضائها في مدي كفاية الأدلة وصحتها ونسبتها للمتهم من عدمه ومناقشة نوع العقوبة ومقدارها, وتحدد العقوبة ومقدارها بالأغلبية عدا عقوبة الإعدام فيجب أن تصدر بالاجماع.
10 التصديق علي الحكم:
نظام التقاضي أمام المحاكم العسكرية يعطي ضمانة إضافية للمتهم في جميع أنواع الجرائم بما في ذلك الجنايات ألا وهي مراجعة الحكم قبل التصديق عليه بواسطة أعضاء قضاء من ذوي الخبرة القانونية الواسعة وتسمح للمتهم بتقديم مذكرات قبل التصديق علي الحكم, فضلا عن أن صلاحيات الضابط المصدق في التصديق جميعا في صالح المحكوم عليه إذ تتضمن تخفيف الحكم ولا يملك الضابط المصدق تشديده إلا أن يقرر إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام محكمة جديدة لإعادة النظر في الدعوي مرة أخري.
11 كفالة حق التقاضي للجميع:
ان اللجوء للقضاء للكافة, وذلك علي قدم المساواة بين الجميع, كل له هذا الحق دون تفرقة, هذا فضلا عن أن القضاء العسكري هو القاضي الطبيعي بالنسبة لكل ما يدخل في اختصاصه, بالإضافة لذلك فان القضاد العسكري قد كفل للمحكوم عليه في جرائم القانون العام حق الطعن علي الحكم الصادر ضده بعد صورته نهائيا بالتصديق عليه أمام المحكمة العليا للطعون الذي هو صنوان للطعن بطريق النقض هذا فضلا عن أن النيابة العسكرية ذاتها لها الحق في أن تطعن أيضا بذات الطريق حتي ولو كان لمصلحة المحكوم عليه, أي ولو لم يكن لها مصلحة في هذا الطعن إذ إنها خصم شريف في الدعوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.