بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    يخاطب جيلًا لم يصنع يناير ..قراءة في خوف السيسى من شباب جيل Z ..عدوه الجديد ؟    ننشر لكم اسعار الخضروات اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محافظة المنيا    أسعار الذهب والفضة في محافظة أسوان الأربعاء 28 يناير 2026    توقع إعلان الإبقاء على الفائدة الأمريكية دون تغيير اليوم    المالية: نعمل على تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي لتيسير حركة التجارة    حادث مينيابوليس.. واشنطن بوست: تحقيق حكومي أمريكي لا يشير لتلويح أليكس بريتي بسلاح    بث مباشر الآن دون تقطيع.. دوري أبطال أوروبا برشلونة ضد كوبنهاجن شاهد مجانًا الآن    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    نظر محاكمة 115 متهما ب خلية المجموعات المسلحة اليوم    الصحة العالمية تحث المدارس فى أنحاء العالم لتشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي    قلوب مفعمة بالرجاء في صلاة اليوم الرابع من أسبوع وحدة المسيحيين بشبرا    جولة ليلية لمحافظ الإسماعيلية ضد الإشغالات وسرقة الكهرباء | صور    تضرب نصف محافظات مصر، خريطة سقوط الأمطار الرعدية والمتوسطة والخفيفة اليوم    حزب العمال الكردستاني: أحداث سوريا انتكاسة لعملية السلام في تركيا ومؤامرة تهدف إلى عرقلتها    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    المخابرات الأمريكية تشكك في تعاون رئيسة فنزويلا المؤقتة    كيم جونغ أون يعلن خطط "المرحلة التالية" لتعزيز الردع النووي الكوري الشمالي    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة بدر دون إصابات    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثلاثاء المقبل بدء نظر الطعون العسكرية‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 05 - 2011

تبدأ المحكمة العليا للطعون العسكرية نظر طعون قضايا الشغب والبلطجة اعتبارا من الثلاثاء المقبل‏ 17‏ مايو الحالي وذلك طبقا لما صرح به اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري‏. حيث أشار إلي أن إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية طبقا لما هو منصوص عليه في قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بقانون رقم 16 لسنة 2007 وتشمل الإجراءات الخطوات الآتية:
1 أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام مصدقا عليه.
2 يتم إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه, ولا يعتبر المحكوم عليه قد أعلن به إلا بعد التوقيع منه علي النموذج المعد لذلك وتبدأ مدة الستين يوما المقررة للطعن اعتبارا من تاريخ الإعلان.
3 يقدم المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيله الخاص( محامي أو غير محام) مقتضي توكيل خاص تقريرا بالطعن إلي النيابة العسكرية أو إلي المحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة في خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالحكم المصدق عليه, وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن في السجن المودع به علي النموذج المعد لذلك, ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير واعتماده بعد التوقيع عليه من الطاعن, ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلي النيابة العسكرية المختصة ولا يشترط في المحامي الذي يقدم التقرير بالطعن أن يكون مقبولا للمرافعة أمام محكمة النقض.
4 تقدم الأسباب التي يبني عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض, وكل من التقرير بالطعن وايداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه لذلك يجب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه خلال ستين يوما من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه.
5 في الأحكام الغيابية الصادرة في جرائم القانون العام لا يقبل الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحدد لنظر طعنه.
6 في الأحكام الصادرة بالغرامة يجب علي الطاعن أن يودع كفالة مالية قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
وأوضح اللواء عادل أن انتقادات البعض لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أمر لا مبرر له حيث إن القضاء العسكري لا يختلف عن القضاء العادي سوي في التشدد بالأحكام في حين أن القانون المدني ومواده هو الذي يطبق علي المتهمين في المحاكم العسكرية والذين تم القبض عليهم في أثناء حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد مثل قضايا البلطجة والشغب والسرقة واتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي مصلحة أعم وأشمل وهي مصلحة المجتمع بأسره وقد حرصت كافة الدساتير ومنها الدستور المصري علي تكريس هذا الحق مع توفير العديد من الضمانات التي تكفل للمتهمين أمام المحاكم العسكرية حماية حقوقهم أثناء التحقيق والمحكمة وهو ما حرص عليه قانون القضاء العسكري مع العلم بأن هيئة القضاء العسكري في إطار حق المتهم في وجود محام يدافع عنه سددت نحو 300 ألف جنيه اتعابا لمحامين تم انتدابهم للدفاع عن متهمين لم يكن معهم محام أثناء المحاكمة منذ ثورة 25 يناير وتشمل هذه الضمانات إحدي عشرة ضمانة للمتهم أمام المحاكم العسكرية وهي:
1 صلاحية القاضي وحيدته ونزاهته:
إن تأهيل القاضي وحيدته ونزاهته هي أولي ضمانات المتقاضي, فيلزم القانون القاضي بالتنحي عن نظر الدعوي إن كانت له مصلحة فيها أو كانت الجريمة واقعة عليه أو أن يكون قد قام بعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة فيها أو كان لزوجته أو أحد أقاربه حتي الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوي أو كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين فيها حتي الدرجة الرابعة, كما أن من حق المتهم أو دفاعه أن يطلبا رد القاضي لسبب من هذه الأسباب.
وقد حرص القضاء العسكري علي انتقاء أفضل العناصر من الحاصلين علي ليسانس الحقوق بتقدير جيد علي الأقل لتعيينهم للعمل بالنيابات العسكرية واستمرار تأهيلهم بالمركز القومي للدراسات القضائية وتشجيعهم للحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه واشراكهم في البعثات الداخلية والخارجية لضمان تأهيلهم إلي أعلي مستوي.
2 افتراض البراءة:
الأصل في الإنسان البراءة, فالمبدأ هو أن المتهم بريء إلي أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
3 إتخاذ الإجراءات في حضور الخصوم:
أوجب القانون تمكين المتهم من حضور جلسات المحاكمة واحاطته علما بالاتهام المسند إليه وذلك باعلانه اعلانا قانونيا صحيحا بميعاد الجلسة فضلا عن اعطائه ودفاعه أجلا للاطلاع علي الأوراق وتحضير دفاعه.
4 علانية جلسات المحاكمة:
وهي من أهم ضمانات التقاضي وهي تتيح نوعا من الرقابة وشرط العلانية ألا تؤدي للاخلال بالنظام العام أو الآداب العامة ولكن في جميع الحالات يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية.
5 كفالة حق الدفاع:
وقد استوجب القانون ندب محام علي نفقة الدولة للدفاع عن المتهم بجناية إذا لم يكن معه محام.
ملحوظة: تكلفتي هيئة القضاء العسكري 300 ألف جنيه أتعاب محامين انتدبتهم للدفاع عن متهمين بلا محامين منذ ثورة 25 يناير.
6 اثبات ما يدور بالجلسات:
تدون كافة الإجراءات وشهادات الشهود وكافة ما يدور بالجلسة بمحاضر المحاكمة بما يجعل ما يدور بالجلسة موثقا حتي يمكن لمحكمة الطعن( النقض) اعمال رقابتها.
7 شفهية المرافعة:
وهي احدي الضمانات المهمة التي تكفل للمتهم ودفاعه مناقشة الشهود والخبراء والمستندات بحرية تامة
8 تسبيب الأحكام:
يجب أن تصدر الأحكام مشتملة علي الأسباب التي بنيت عليها وهي آلية الرقابة علي صحة الحكم وسلامة استدلاله ومدي مطابقته للقانون, ويمكن لمحكمة الطعن( النقض) اعمال رقابتها الكاملة علي الأحكام.
9 المداولة:
هي مناقشة رئيس المحكمة وأعضائها في مدي كفاية الأدلة وصحتها ونسبتها للمتهم من عدمه ومناقشة نوع العقوبة ومقدارها, وتحدد العقوبة ومقدارها بالأغلبية عدا عقوبة الإعدام فيجب أن تصدر بالاجماع.
10 التصديق علي الحكم:
نظام التقاضي أمام المحاكم العسكرية يعطي ضمانة إضافية للمتهم في جميع أنواع الجرائم بما في ذلك الجنايات ألا وهي مراجعة الحكم قبل التصديق عليه بواسطة أعضاء قضاء من ذوي الخبرة القانونية الواسعة وتسمح للمتهم بتقديم مذكرات قبل التصديق علي الحكم, فضلا عن أن صلاحيات الضابط المصدق في التصديق جميعا في صالح المحكوم عليه إذ تتضمن تخفيف الحكم ولا يملك الضابط المصدق تشديده إلا أن يقرر إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام محكمة جديدة لإعادة النظر في الدعوي مرة أخري.
11 كفالة حق التقاضي للجميع:
ان اللجوء للقضاء للكافة, وذلك علي قدم المساواة بين الجميع, كل له هذا الحق دون تفرقة, هذا فضلا عن أن القضاء العسكري هو القاضي الطبيعي بالنسبة لكل ما يدخل في اختصاصه, بالإضافة لذلك فان القضاد العسكري قد كفل للمحكوم عليه في جرائم القانون العام حق الطعن علي الحكم الصادر ضده بعد صورته نهائيا بالتصديق عليه أمام المحكمة العليا للطعون الذي هو صنوان للطعن بطريق النقض هذا فضلا عن أن النيابة العسكرية ذاتها لها الحق في أن تطعن أيضا بذات الطريق حتي ولو كان لمصلحة المحكوم عليه, أي ولو لم يكن لها مصلحة في هذا الطعن إذ إنها خصم شريف في الدعوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.