قال اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، إن المتهم الذى يمثل امام المحاكم العسكرية يكفل له القانون جميع ضمانات المحاكمة العادلة. وأوضح المرسى فى بيان له، حصلت «الشروق» على نسخة منه، ان تلك الضمانات تتضمن صلاحية القاضى وحيادته ونزاهته، بحيث يمنع القاضى من نظر الدعوى إذا توافر سبب يخل بالحيادية، وذلك بالإصافة إلى افتراض البراءة إلى أن تثبت الإدانة بحكم قضائى نهائى، واتخاذ إجراءات المحاكمة فى حضور الخصوم، وعلانية جلسات المحاكمة وكفالة حق الدفاع وتأمين محام له على نفقة الدولة إذا لم يكن معه محام. وتحتوى الضمانات أيضا على إثبات ما يدور فى الجلسات بمحاضر موثقة وشفوية المرافعة حتى تكفل للمتهم ودفاعه مناقشة الشهود والخبراء. كما تخرج الأحكام بحسب المرسى مسببة، كما يكفل القانون حق التقاضى للجميع. وفيما يتعلق بإجراءات الطعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية، أوضح المرسى انها تنظم بموجب قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بقانون رقم 16 لسنة 2007 ومن أهم نصوصه أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية فى جناية أو جنحة من جرائم القانون العام مصدقا عليه، ويتم إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه، ولا يعتبر المحكوم عليه قد أعلن به إلا بعد التوقيع منه على النموذج المعد لذلك وتبدأ مدة الستين يوما المقررة للطعن اعتبارا من تاريخ الإعلان.