شاب فلسطيني يوجه التحية ل مصر بعد رفضها التهجير (فيديو)    الجزائر تعد مشروع قرار لمجلس الأمن "لوقف القتل في رفح"    «كان زمانه أسطورة».. نجم الزمالك السابق: لو كنت مكان رمضان صبحي ما رحلت عن الأهلي    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 في جمهورية مصر العربية    فيديو ترويجي لشخصية إياد نصار في مسلسل مفترق طرق    جوزيف بلاتر: أشكر القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية.. وسعيد لما وصلت إليه إفريقيا    شوفلك حاجة تانية، هل حرض شيكابالا مصطفى شوبير للرحيل عن الأهلي؟    موازنة النواب: الأوقاف تحتاج لإدارة اقتصادية.. ثروتها 5 تريليونات وإيراداتها 2 مليار    إسرائيل تسير على خط العزلة.. والاعتراف بدولة فلسطين يلقى قبول العالم    يرسمان التاتوه على جسديهما، فيديو مثير لسفاح التجمع مع طليقته (فيديو)    مقرر الصناعة بالحوار الوطني: صفقة رأس الحكمة انعشت القطاع المصرفي.. والأسعار ستنخفض    خمس دول في الناتو: سنرسل لأوكرانيا الدفعة الأولى من القذائف خلال أيام    اليوم.. الحكم علي المتهم بقتل طليقته في الشارع بالفيوم    حزب الله يبث لقطات من استهدافه تجهيزات تجسسية في موقع العباد الإسرائيلي    ارتفاع أسعار اللحوم في مصر بسبب السودان.. ما العلاقة؟ (فيديو)    ادخل اعرف نتيجتك..نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة (الترم الثاني) 2024    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    هل يمكن أن تدخل مصر في صراع مسلح مع إسرائيل بسبب حادث الحدود؟ مصطفى الفقي يجيب    شيكابالا يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن زيزو    «مستعد للتدخل».. شيكابالا يتعهد بحل أزمة الشحات والشيبي    «خبطني بشنطته».. «طالب» يعتدي على زميله بسلاح أبيض والشرطة تضبط المتهم    إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بالمنيا    كريم العمدة ل«الشاهد»: لولا كورونا لحققت مصر معدل نمو مرتفع وفائض دولاري    إلهام شاهين: "أتمنى نوثق حياتنا الفنية لأن لما نموت محدش هيلم ورانا"    حسين عيسى: التصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه في هذا التوقيت    إرشادات للتعامل مع مرضى الصرع خلال تأدية مناسك الحج    نشرة التوك شو| تحريك سعر الخبز المدعم.. وشراكة مصرية عالمية لعلاج الأورام    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    كريم فؤاد: موسيمانى عاملنى بطريقة سيئة ولم يقتنع بى كلاعب.. وموقف السولية لا ينسى    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    3 أبراج تجد حلولًا إبداعية لمشاكل العلاقات    باختصار.. أهم أخبار العرب والعالم حتى منتصف الليل.. البيت الأبيض: لم نر أى خطة إسرائيلية لتوفير الحماية للمدنيين فى رفح.. النمسا: مبادرة سكاى شيلد تهدف لإنشاء مظلة دفاع جوى أقوى فى أوروبا    شعبة المخابز تكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز    هل طلب إمام عاشور العودة إلى الزمالك؟.. شيكابالا يكشف تفاصيل الحديث المثير    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    «الأعلى للآثار» يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بعد ترميمه.. صور    حظك اليوم| الاربعاء 29 مايو لمواليد برج الثور    افتتاح المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، الخميس    رئيس اتحاد شباب المصريين: أبناؤنا بالخارج خط الدفاع الأول عن الوطن    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    طريقة احتساب الدعم الإضافي لحساب المواطن    الوقاية من البعوضة الناقلة لمرض حمى الدنج.. محاضرة صحية بشرم الشيخ بحضور 170 مدير فندق    «زي المحلات».. 5 نصائح لعمل برجر جوسي    هل يجوز الجمع بين صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان؟    ما حكم الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج؟.. أمين الفتوى يجيب    متى يلزم الكفارة على الكذب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    جمال رائف: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية    من أفضل 10 فرق.. جامعة الجلالة تصل لتصفيات «الابتكار وريادة الأعمال» إفريقيا (تفاصيل)    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس الدولة» يقر حق التعويض العيني لنزع الملكية
نشر في المصريون يوم 08 - 12 - 2014

حصل محامو المركز المصرى على حكم من محكمة القضاء الإدارى بالفيوم فى الدعوى رقم 8310 لسنة 1 ق يرسى مبدأ قضائيًا جديدًا فى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية عن حق التعويض العينى لمن نزعت ملكيته للمنفعة العامة.
وترجع تفاصيل الدعوى إلى قرار رئيس الوزراء رقم 2136 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 5/8/2009 باعتبار مشروع تقاطعات المرحلتين الأولى والثانية للطريق الدائرى حول مدينة الفيوم من أعمال المنفعة العامة، تم الاستيلاء على الأراضى اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.
وبموجب هذا القرار تم نزع قطعة أرض ملك حسين رزق فتح الباب تبلغ مساحتها 750 مترًا مربعًا بحوض الديوانى نمره 63 التى كانت ضمن الأراضى اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.
وبتاريخ 10/4/2011 تقدم بطلب إلى محافظ الفيوم يرفض فيه التعويض النقدى ورغبته فى الحصول على تعويض عينى يتمثل فى تخصيص قطعة أرض بديلة ومساوية لتلك الأرض التى تم نزع ملكيتها منه، وقد وافق محافظ الفيوم على هذا الطلب فى أعقاب ثورة يناير إلا أن الجهة الإدارية لم تتخذ الإجراءات التنفيذية بعد ذلك ورفضت تخصيص الأرض.
وأقام محامو المركز المصرى بصفتهم موكلين عن حسين رزق فتح الباب دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبين فيها حصوله على تعويض عينى بدلاً من التعويضات النقدية حتى صدر هذا الحكم ليؤكد مبدأ مهمًا عن التعويض العينى.
وذهبت المحكمة فى حيثياتها إلى أن القانون رقم 10 لسنة 1990 أجاز نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة ومنها مشروعات الطرق أو تمديدها، شريطة دفع التعويض عن ذلك، وقرر المشرع فى هذا القانون أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وأن تودع الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ولما كان المواطن تقدم بطلب إلى محافظ الفيوم فى 10/4/2011 يرفض فيه التعويض النقدى ويطلب الحصول على تعويض عينى يتمثل فى قطعة أرض بديلة لتلك التى تم نزع ملكيتها منه وقد وافق محافظ الفيوم على هذا الطلب، الأمر الذى يكون معه لازمًا على الجهة الإدارية تنفيذ هذا القرار احترامًا لمبدأ الشرعية.
وأكد الحكم أن من حق المواطنين أن يثقوا فى مشروعية التصرفات التى تصدر عن أية جهة إدارية عامة حتى ولو كانت جهة الإدارة غير مختصة، ما دامت هذه التصرفات ليست متعارضة بحسب الظاهر وعلى نحو يدركه المواطن العادى مع الدستور أو القانون، أو لم تقم على غش من جانبهم، فللمواطن الحق فى إطار الشرعية وسيادة القانون ووفقًا لأصول الإدارة السليمة والمنظمة لأجهزة الدولة فى أن يثق فى التصرفات التى تجريها جهة الإدارة وأن يرتب أحواله وأوضاعه على ما أجرته الجهة الإدارية التنفيذية من تعاقد أو ما أصدرته له من تخصيص، أو ما أعملته من تصرفات أو توصيات فى شأنه مما لا يجوز معه لجهة الإدارة أن تتسلب من تصرفها للنيل من المركز الذاتى للمواطن مستندة إلى تفسير آخر مغاير لما سبق أن استنته وصاغته وأعلنت عنه باعتباره دعوة عامة للتعاقد وذلك حماية للمركز الذاتى والوضع الظاهر الذى اكتسبه والذى يحتم احترامه وإعمالاً للاستقرار الواجب للعلاقات مع جهات الإدارة العامة ولعدم زعزعة الثقة المشروعة للأفراد فى تصرفاتها.
ويقول علاء عبد التواب مدير الوحدة القانونية بالمركز المصري، إن الدستور أكد احترام ملكية الأفراد وأحاطها بالعديد من الضمانات ونزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء استثنائى تراعى فيه الموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة الجميع، وهو ما يسمى بتدرج المصالح، لكن لزامًا على الدولة أن تراعى فى تقديرها للتعويضات جبر الأضرار التى تحدث نتيجة نزع الملكية والتعويضات العينية هى التى تضمن محو هذه الأضرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.