القاهرة الإخبارية: بدء تحرك شاحنات المساعدات المصرية باتجاه معبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى غزة    إسرائيل تعلن عن هدن إنسانية في قطاع غزة    جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند    «برشلونة وآرسنال».. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    كارول سماحة تنعى زياد الرحباني بكلمات مؤثرة وتوجه رسالة ل فيروز    وزير الثقافة: نقل صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق مع وزارة الصحة    ريم أحمد: أعتز بشخصية «هدى» في «ونيس».. لكنني أسعى للتحرر من أسرها    القنوات الناقلة ل مباراة برشلونة وفيسيل كوبي الودية.. وموعدها    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    درجة الحرارة 47.. إنذار جوي بشأن الطقس والموجة الحارة: «حافظوا على سلامتكم»    تنسيق الجامعات 2025.. الكليات المتاحة لطلاب الأدبي في المرحلة الأولى    تحالف بقيادة قوات الدعم السريع يعلن تشكيل حكومة موازية في السودان    توقف جزئي ب «جزيرة الدهب».. مصدر يكشف سبب انقطاع المياه في محافظة الجيزة    احمِ نفسك من موجة الحر.. 8 نصائح لا غنى عنها لطقس اليوم    إصابة 11 شخصًا بحادث طعن في ولاية ميشيغان الأميركية    الجنرال الصعيدي.. معلومات عن اللواء "أبو عمرة" مساعد وزير الداخلية للأمن العام    الخامسة في الثانوية الأزهرية: «عرفت النتيجة وأنا بصلي.. وحلمي كلية لغات وترجمة»    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    أمين الفتوى: الأفضل للمرأة تغطية القدم أثناء الصلاة    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    دبلوماسيون: مصر وقفت صامدة ضد تهجير أهالي غزة ولا أحد ينكر دورها    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    عكاظ: الرياض لم يتلق مخاطبات من الزمالك بشأن أوكو.. والمفاوضات تسير بشكل قانوني    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    5 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسية المتداولة من حيث قيم التداول    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    سم قاتل في بيت المزارع.. كيف تحافظ على سلامة أسرتك عند تخزين المبيدات والأسمدة؟    خلال ساعات.. التعليم تبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بقنا    قبل كتابة الرغبات.. كل ما تريد معرفته عن تخصصات هندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة    مستشفى بركة السبع تجري جراحة طارئة لشاب أسفل القفص الصدري    بدء المؤتمر الجماهيري لحزب "الجبهة الوطنية" في المنوفية استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تامر أمين يعلّق على عتاب تامر حسني ل الهضبة: «كلمة من عمرو ممكن تنهي القصة»    ماكرون يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر لحل الأزمة فى غزة والضفة الغربية    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في غزة    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 27 يوليو 2025    محافظ الدقهلية يتدخل لحل أزمة المياه بعرب شراويد: لن أسمح بأي تقصير    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    عطل مفاجئ في محطة جزيرة الذهب يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مناطق بالجيزة    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بقنا    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في البلينا بسوهاج    جامعة الجلالة تُطلق برنامج "التكنولوجيا المالية" بكلية العلوم الإدارية    القاهرة وداكار على خط التنمية.. تعاون مصري سنغالي في الزراعة والاستثمار    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    التراث الشعبي بين التوثيق الشفهي والتخطيط المؤسسي.. تجارب من سوهاج والجيزة    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس الدولة» يقر حق التعويض العيني لنزع الملكية
نشر في المصريون يوم 08 - 12 - 2014

حصل محامو المركز المصرى على حكم من محكمة القضاء الإدارى بالفيوم فى الدعوى رقم 8310 لسنة 1 ق يرسى مبدأ قضائيًا جديدًا فى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية عن حق التعويض العينى لمن نزعت ملكيته للمنفعة العامة.
وترجع تفاصيل الدعوى إلى قرار رئيس الوزراء رقم 2136 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 5/8/2009 باعتبار مشروع تقاطعات المرحلتين الأولى والثانية للطريق الدائرى حول مدينة الفيوم من أعمال المنفعة العامة، تم الاستيلاء على الأراضى اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.
وبموجب هذا القرار تم نزع قطعة أرض ملك حسين رزق فتح الباب تبلغ مساحتها 750 مترًا مربعًا بحوض الديوانى نمره 63 التى كانت ضمن الأراضى اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.
وبتاريخ 10/4/2011 تقدم بطلب إلى محافظ الفيوم يرفض فيه التعويض النقدى ورغبته فى الحصول على تعويض عينى يتمثل فى تخصيص قطعة أرض بديلة ومساوية لتلك الأرض التى تم نزع ملكيتها منه، وقد وافق محافظ الفيوم على هذا الطلب فى أعقاب ثورة يناير إلا أن الجهة الإدارية لم تتخذ الإجراءات التنفيذية بعد ذلك ورفضت تخصيص الأرض.
وأقام محامو المركز المصرى بصفتهم موكلين عن حسين رزق فتح الباب دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبين فيها حصوله على تعويض عينى بدلاً من التعويضات النقدية حتى صدر هذا الحكم ليؤكد مبدأ مهمًا عن التعويض العينى.
وذهبت المحكمة فى حيثياتها إلى أن القانون رقم 10 لسنة 1990 أجاز نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة ومنها مشروعات الطرق أو تمديدها، شريطة دفع التعويض عن ذلك، وقرر المشرع فى هذا القانون أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وأن تودع الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ولما كان المواطن تقدم بطلب إلى محافظ الفيوم فى 10/4/2011 يرفض فيه التعويض النقدى ويطلب الحصول على تعويض عينى يتمثل فى قطعة أرض بديلة لتلك التى تم نزع ملكيتها منه وقد وافق محافظ الفيوم على هذا الطلب، الأمر الذى يكون معه لازمًا على الجهة الإدارية تنفيذ هذا القرار احترامًا لمبدأ الشرعية.
وأكد الحكم أن من حق المواطنين أن يثقوا فى مشروعية التصرفات التى تصدر عن أية جهة إدارية عامة حتى ولو كانت جهة الإدارة غير مختصة، ما دامت هذه التصرفات ليست متعارضة بحسب الظاهر وعلى نحو يدركه المواطن العادى مع الدستور أو القانون، أو لم تقم على غش من جانبهم، فللمواطن الحق فى إطار الشرعية وسيادة القانون ووفقًا لأصول الإدارة السليمة والمنظمة لأجهزة الدولة فى أن يثق فى التصرفات التى تجريها جهة الإدارة وأن يرتب أحواله وأوضاعه على ما أجرته الجهة الإدارية التنفيذية من تعاقد أو ما أصدرته له من تخصيص، أو ما أعملته من تصرفات أو توصيات فى شأنه مما لا يجوز معه لجهة الإدارة أن تتسلب من تصرفها للنيل من المركز الذاتى للمواطن مستندة إلى تفسير آخر مغاير لما سبق أن استنته وصاغته وأعلنت عنه باعتباره دعوة عامة للتعاقد وذلك حماية للمركز الذاتى والوضع الظاهر الذى اكتسبه والذى يحتم احترامه وإعمالاً للاستقرار الواجب للعلاقات مع جهات الإدارة العامة ولعدم زعزعة الثقة المشروعة للأفراد فى تصرفاتها.
ويقول علاء عبد التواب مدير الوحدة القانونية بالمركز المصري، إن الدستور أكد احترام ملكية الأفراد وأحاطها بالعديد من الضمانات ونزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء استثنائى تراعى فيه الموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة الجميع، وهو ما يسمى بتدرج المصالح، لكن لزامًا على الدولة أن تراعى فى تقديرها للتعويضات جبر الأضرار التى تحدث نتيجة نزع الملكية والتعويضات العينية هى التى تضمن محو هذه الأضرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.