أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما، أقرت فيه حق التعويض العيني لمن نزعت ملكيته للمنفعة العامة. صدر الحكم تعويضا عن قرار نزع قطعة أرض ملك حسين رزق فتح الباب تبلغ مساحتها 750 مترا مربعا بحوض الديوانى نمره 63 التى كانت من ضمن الأراضى اللازمة لتنفيذ هذا المشروع بعد رفض محافظ الفيوم التعويض النقدى لصاحب الدعوى. وقالت المحكمة فى حيثياتها: إن القانون رقم 10 لسنة 1990 أجاز نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة ومنها مشروعات الطرق أو تمديدها، شريطة دفع التعويض عن ذلك. وقرر المشرع فى هذا القانون أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة طبقا للأسعار السائدة، وقت صدور قرار نزع الملكية، وأن تودع الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة، بإجراءات نزع الملكية، ولما كان المواطن تقدم بطلب إلى محافظ الفيوم يرفض 10/4/2011 يرفض فيه التعويض النقدى ويطلب الحصول على تعويض عينى، يتمثل فى قطعة أرض بديلة لتلك التى تم نزع ملكيتها منه وقد وافق محافظ الفيوم على هذا الطلب الأمر، الذى يكون معه لازما على الجهة الإدارية تنفيذ هذا القرار احتراما لمبدأ الشرعية. وأكد الحكم من حق المواطنين أن يثقوا فى مشروعية التصرفات التى تصدر عن أية جهه إدارية عامة حتى ولو كانت جهة الادارة غير مختصة، ما دامت هذه التصرفات ليست متعارضة بحسب الظاهر وعلى نحو يدركه المواطن العادى مع الدستور أوالقانون، أو لم تقم على غش من جانبهم، فللمواطن الحق فى إطار الشرعية وسيادة القانون ووفقا لأصول الإدارة السليمة والمنظمة لأجهزة الدولة فى أن يثق فى التصرفات التى تجريها جهة الإدارة، وأن يرتب أحواله وأوضاعه على ما أجرته الجهه الإدارية التنفيذية من تعاقد أو ما أصدرته له من تخصيص.