انطلاق فعاليات "المساجد المحورية" بأوقاف الإسماعيلية لتنشيط العمل الدعوي    جامعة بنها تبدأ في إنشاء وحدات للجيم الخارجي داخل الحرم الجامعي    «الصحة»: فتح التقديم لوظائف قيادية بالمحافظات عبر الندب أو الإعارة    قبل ما تسافر.. خطوات قانونية تحميك من الاستغلال والعمل غير الآمن بالخارج    أسعار الأسماك اليوم الجمعة 10 أبريل في سوق العبور    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم    4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية لرؤساء أمريكا وإسبانيا وجامبيا    بسبب تصعيد لبنان.. شكوك تحيط بمفاوضات أمريكا وإيران في باكستان    ستارمر: خطاب ترامب حول إيران يتعارض مع القيم البريطانية    تشكيل هجومى متوقع للزمالك أمام شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية    هانيا الحمامي تلتقي نور الشربيني في نهائي مصري خالص ببطولة الجونة الدولية للإسكواش    5 كوادر مصرية في مواقع قيادية ببطولة أفريقيا للووشو كونغ فو بتونس    اليوم.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب كأس مصر للطائرة    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    موعد صلاة الجمعة في المنيا اليوم 10 أبريل 2026    وزيرا التخطيط والصناعة يبحثان تسريع ترفيق المناطق الصناعية    وسط إجراءات أمنية مشددة.. إسلام آباد تستعد لاستقبال وفدي إيران وأميركا    صلاح يودّع روبرتسون برسالة مؤثرة بعد إعلان رحيله عن ليفربول    مواعيد مباريات الجمعة 10 أبريل - الزمالك وريال مدريد وعودة الدوري الإنجليزي.. ونهائي كأس الطائرة    شبورة صباحًا وحرارة مرتفعة.. اعرف طقس اليوم الجمعة    سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في محال الصاغة    شم النسيم، طريقة عمل سلطة الأنشوجة فى خطوات بسيطة    بلومبرج نيوز: البنك الدولي قد يجمع 20 مليار دولار كدعم لمرحلة ما بعد الحرب    أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة    باكستان تهاجم إسرائيل: دولة سرطانية وشر على البشرية    البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    وزير إماراتي يفجر مفاجأة: مضيق هرمز مسيطر عليه ومسلح ويخضع لشروط وتحكمات    هام بشأن الغياب في المدارس.. وحقيقة خصم 2.5 درجة عن كل يوم غياب    أسامة كمال: مصر لعبت دورا هاما في تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران    تغييرات جديدة في مواعيد غلق المحلات.. تستمر لنهاية الشهر    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    نائب وزير الخارجية يوقع إعلان نوايا للتعاون مع الجانب الألمانى    ضربات تموينية قوية في أسيوط، ضبط 64 ألف لتر وقود ومئات المخالفات بالمخابز والأسواق    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    قشر البيض والجبس لصناعة ديكور ربيعي مميز    كاف يرد على اتهامات الفساد: من يملك دليلا فليتوجه للقضاء، والمغرب شريك أساسي في تطوير الكرة الأفريقية    ساقية الصاوي ترفع شعار "الفن للجميع" في أبريل، خريطة متنوعة تجمع بين الطرب والأندرجراوند والكوميديا    ضبط نصف طن دقيق بلدي وكميات من الخبز المدعم وأسماك فاسدة بالمنوفية    المنوفية تنظم اليوم العلمي ال31 لتعزيز الاستخدام الآمن لمضادات التجلط    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    محافظ البحيرة: إنشاء أول وحدة غسيل كلوي للأطفال بدمسنا تضم 5 أجهزة متطورة    شاختار يكتسح ألكمار بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    إصابة 8 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بالطريق الدولي الساحلي بمطروح    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يقضي بحق التعويض لنزع الملكية للمنفعة العامة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 12 - 2014

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما أقر فيه حق التعويض العيني لمن نزعت ملكيته للمنفعة العامة.
صدر االحكم تعويضا عن قرار نزع قطعة أرض ملك حسين رزق فتح الباب تبلغ مساحتها 750 متر مربع بحوض الديوانى نمره 63 التى كانت من ضمن الاراضى اللازمه لتنفيذ هذا المشروبعد رفض محافظ الفيوم يرفض فيه التعويض النقدى لصاحب الدعوى .
وذهبت المحكمه فى حيثياتها إلى أن القانون رقم 10 لسنة 1990 أجاز نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة ومنها مشروعات الطرق أو تمديدها، شريطة دفع التعويض عن ذلك، وقرر المشرع فى هذا القانون أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وأن تودع الجهه الاداريه طالبة نزع الملكيه مبلغ التعويض المقدر خلال مده لا تجاوز شهر من تاريخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ولما كان المواطن تقدم بطلب إلى محافظ الفيوم يرفض 10/4/2011 يرفض فيه التعويض النقدى ويطلب الحصول على تعويض عينى يتمثل فى قطعة أرض بديلة لتلك التى تم نزع ملكيتها منه وقد وافق محافظ الفيوم على هذا الطلب الأمر، الذى يكون معه لازما على الجهة الادارية تنفيذ هذا القرار إحتراما لمبدأ الشرعية.
وأكد الحكم على من حق المواطنين أن يثقوا فى مشروعية التصرفات التى تصدر عن أية جهه إدارية عامة حتى ولو كانت جهة الادارة غير مختصة، ما دامت هذه التصرفات ليست متعارضة بحسب الظاهر وعلى نحو يدركه المواطن العادى مع الدستور أوالقانون ، أو لم تقم على غش من جانبهم ، فللمواطن الحق فى إطار الشرعية وسيادة القانون ووفقا لأصول الاداره السليمة والمنظمة لأجهزة الدولة فى أن يثق فى التصرفات التى تجريها جهة الادارة وأن يرتب أحواله وأوضاعه على ما أجرته الجهه الاداريه التنفيذيه من تعاقد أو ما أصدرته له من تخصيص ، أو ما أعملته من تصرفات أو توصيات فى شأنه مما لا يجوز معه لجهة الإداره أن تتسلب من تصرفها للنيل من المركز الذاتى للمواطن مستنده إلى تفسير آخر مغاير لما سبق أن إستنته وصاغته وأعلنت عنه بإعتباره دعوه عامه للتعاقد وذلك حمايه للمركز الذاتى والوضع الظاهر الذى إكتسبه والذى يحتم إحترامه وإعمالا للإستقرار الواجب للعلاقات مع جهات الاداره العامه ولعدم زعزعة الثقه المشروعه للأفراد فى تصرفاتها
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما أقر فيه حق التعويض العيني لمن نزعت ملكيته للمنفعة العامة.
صدر االحكم تعويضا عن قرار نزع قطعة أرض ملك حسين رزق فتح الباب تبلغ مساحتها 750 متر مربع بحوض الديوانى نمره 63 التى كانت من ضمن الاراضى اللازمه لتنفيذ هذا المشروبعد رفض محافظ الفيوم يرفض فيه التعويض النقدى لصاحب الدعوى .
وذهبت المحكمه فى حيثياتها إلى أن القانون رقم 10 لسنة 1990 أجاز نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة ومنها مشروعات الطرق أو تمديدها، شريطة دفع التعويض عن ذلك، وقرر المشرع فى هذا القانون أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وأن تودع الجهه الاداريه طالبة نزع الملكيه مبلغ التعويض المقدر خلال مده لا تجاوز شهر من تاريخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ولما كان المواطن تقدم بطلب إلى محافظ الفيوم يرفض 10/4/2011 يرفض فيه التعويض النقدى ويطلب الحصول على تعويض عينى يتمثل فى قطعة أرض بديلة لتلك التى تم نزع ملكيتها منه وقد وافق محافظ الفيوم على هذا الطلب الأمر، الذى يكون معه لازما على الجهة الادارية تنفيذ هذا القرار إحتراما لمبدأ الشرعية.
وأكد الحكم على من حق المواطنين أن يثقوا فى مشروعية التصرفات التى تصدر عن أية جهه إدارية عامة حتى ولو كانت جهة الادارة غير مختصة، ما دامت هذه التصرفات ليست متعارضة بحسب الظاهر وعلى نحو يدركه المواطن العادى مع الدستور أوالقانون ، أو لم تقم على غش من جانبهم ، فللمواطن الحق فى إطار الشرعية وسيادة القانون ووفقا لأصول الاداره السليمة والمنظمة لأجهزة الدولة فى أن يثق فى التصرفات التى تجريها جهة الادارة وأن يرتب أحواله وأوضاعه على ما أجرته الجهه الاداريه التنفيذيه من تعاقد أو ما أصدرته له من تخصيص ، أو ما أعملته من تصرفات أو توصيات فى شأنه مما لا يجوز معه لجهة الإداره أن تتسلب من تصرفها للنيل من المركز الذاتى للمواطن مستنده إلى تفسير آخر مغاير لما سبق أن إستنته وصاغته وأعلنت عنه بإعتباره دعوه عامه للتعاقد وذلك حمايه للمركز الذاتى والوضع الظاهر الذى إكتسبه والذى يحتم إحترامه وإعمالا للإستقرار الواجب للعلاقات مع جهات الاداره العامه ولعدم زعزعة الثقه المشروعه للأفراد فى تصرفاتها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.