أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما أقر فيه حق التعويض العيني لمن نزعت ملكيته للمنفعة العامة. صدر الحكم تعويضا عن قرار نزع قطعة أرض ملك حسين رزق فتح الباب، تبلغ مساحتها 750 مترا مربع بحوض الديواني نمره 63 التى كانت من ضمن الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع بعد رفض محافظ الفيوم التعويض النقدي لصاحب الدعوى.
وذهبت المحكمة فى حيثياتها إلى أن القانون رقم 10 لسنة 1990 أجاز نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة ومنها مشروعات الطرق أو تمديدها، شريطة دفع التعويض عن ذلك، وقرر المشرع فى هذا القانون أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وأن تودع الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مده لا تجاوز شهر من تاريخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ولما كان المواطن تقدم بطلب إلى محافظ الفيوم يرفض 10/4/2011 يرفض فيه التعويض النقدي، ويطلب الحصول على تعويض عيني يتمثل فى قطعة أرض بديلة لتلك التى تم نزع ملكيتها منه وقد وافق محافظ الفيوم على هذا الطلب الأمر، الذى يكون معه لازما على الجهة الإدارية تنفيذ هذا القرار احتراما لمبدأ الشرعية.
وأكد الحكم على من حق المواطنين أن يثقوا فى مشروعية التصرفات التى تصدر عن أية جهة إدارية عامة حتى ولو كانت جهة الإدارة غير مختصة، ما دامت هذه التصرفات ليست متعارضة بحسب الظاهر وعلى نحو يدركه المواطن العادى مع الدستور أو القانون ، أو لم تقم على غش من جانبهم ، فللمواطن الحق فى إطار الشرعية وسيادة القانون ووفقا لأصول الإدارة السليمة والمنظمة لأجهزة الدولة فى أن يثق فى التصرفات التى تجريها جهة الإدارة وأن يرتب أحواله وأوضاعه على ما أجرته الجهة الإدارية التنفيذية من تعاقد أو ما أصدرته له من تخصيص ، أو ما أعملته من تصرفات أو توصيات فى شأنه مما لا يجوز معه لجهة الإدارة أن تتسلب من تصرفها للنيل من المركز الذاتى للمواطن مستنده إلى تفسير آخر مغاير لما سبق أن استنته وصاغته وأعلنت عنه باعتباره دعوه عامه للتعاقد وذلك حماية للمركز الذاتي والوضع الظاهر الذى أكتسبه والذى يحتم احترامه وإعمالا للاستقرار الواجب للعلاقات مع جهات الاداره العامة ولعدم زعزعة الثقة المشروعة للأفراد فى تصرفاتها.