انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب تقنين وضع اليد وإلزام محافظة القاهرة بإزالة الإشغالات. وصرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، بأن الأصل فى ملكية الدولة لأموالها، أنها ملكية عامة يتم رصدها للمنفعة العامة، وأن نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يكون بنقل الإشراف الإدارى عليها. وذكرت الجمعية العمومية أن صدور القرار، جاء بعد عرض حالة ميناء التفريغ بمصر القديمة، وتم اعتبار مشروع إنشاء مرسى عام للشحن والتفريغ من أعمال المنفعة العامة بالإضافة لعدم الانتهاء من الغرض الذى نزعت الملكية من أجله، مما يحتم على الجهة القائمة على تنفيذ القرار الالتزام باحترامه، وعدم مجاوزته لتحقيق غرض آخر، ولو استهدفت به المصلحة العامة, كما لا يجوز للجهة القائمة على المشروع إنهاء التخصيص للمنفعة العامة قبل انتهاء الغرض الذى نزعت الملكية من أجله. ويذكر أن المشرع نص على حالات إنهاء التخصيص للمنفعة العامة كوسيلة لتحويله لمال خاص، وذلك مردود عليه، بأن حالات تخصيص المال العام لا تنطبق إلا على المملوكة منها للأشخاص العامة، بهذا الوصف، ابتداء دون تلك التى نزعت ملكيتها من الأفراد، ومن ثم لا تملك الهيئة الموافقة على طلب المحافظة بالسماح لها بتقنين وضع من تعدى على الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، ومن باب أولى لا تملك المحافظة هذا الأمر احتراما للملكية العامة. انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب تقنين وضع اليد وإلزام محافظة القاهرة بإزالة الإشغالات. وصرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، بأن الأصل فى ملكية الدولة لأموالها، أنها ملكية عامة يتم رصدها للمنفعة العامة، وأن نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يكون بنقل الإشراف الإدارى عليها. وذكرت الجمعية العمومية أن صدور القرار، جاء بعد عرض حالة ميناء التفريغ بمصر القديمة، وتم اعتبار مشروع إنشاء مرسى عام للشحن والتفريغ من أعمال المنفعة العامة بالإضافة لعدم الانتهاء من الغرض الذى نزعت الملكية من أجله، مما يحتم على الجهة القائمة على تنفيذ القرار الالتزام باحترامه، وعدم مجاوزته لتحقيق غرض آخر، ولو استهدفت به المصلحة العامة, كما لا يجوز للجهة القائمة على المشروع إنهاء التخصيص للمنفعة العامة قبل انتهاء الغرض الذى نزعت الملكية من أجله. ويذكر أن المشرع نص على حالات إنهاء التخصيص للمنفعة العامة كوسيلة لتحويله لمال خاص، وذلك مردود عليه، بأن حالات تخصيص المال العام لا تنطبق إلا على المملوكة منها للأشخاص العامة، بهذا الوصف، ابتداء دون تلك التى نزعت ملكيتها من الأفراد، ومن ثم لا تملك الهيئة الموافقة على طلب المحافظة بالسماح لها بتقنين وضع من تعدى على الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، ومن باب أولى لا تملك المحافظة هذا الأمر احتراما للملكية العامة.