انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أنه يتعين إنهاء خدمة ضباط الشرطة الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإدانة في قضايا جنائية، مشيرة إلى أن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة من بين الجرائم التي تفقد مرتكبها من ضباط الشرطة الثقة والاعتبار، وتوجب إنهاء خدمته في الحال. وجاءت الفتوى في ضوء ما عرض على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في شأن حالة أحد ضباط الشرطة، والذي أيدت محكمة الجنح المستأنفة بجنوب بنها بجلستها المنعقدة في 30 أبريل من العام 2002 حكما سابقا صادرا عن محكمة أول درجة بحبس الضابط المذكور لمدة عام واحد مع الشغل، وذلك إثر إدانته بارتكاب جريمة النصب وخيانة الأمانة بعد تبديده أموال بموجب إيصال أمانة. وقال المستشار محمد عبد العليم أبو الروس، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني: إن المشرع حدد الأسباب التي تنتهي بها خدمة الضابط بهيئة الشرطة، والتي من بينها الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مشيرا إلى أنه إذا ثبت تحقق هذه الجريمة وجب إنهاء خدمة الضابط من تاريخ تحققه بصدور حكم قضائي نهائي. وأضاف، أن المشرع قصد إعمال أثر الفصل المترتب على ذلك الحكم من تاريخ صدوره، باعتبار أن جهة الإدارة لا تتمتع بأي سلطة تقديرية لإنهاء الخدمة في حال صدور حكم قضائي بعقوبة مقيدة للحرية على الضابط في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مؤكدا أنه يتعين إنهاء الخدمة من تاريخ صدور الحكم النهائي، وأكد المستشار أبو الروس أن كل جريمة مخلة بالشرف والأمانة تفقد مرتكبها الثقة والاعتبار، وتوجب إنهاء خدمته.