هل تتأثر مصر بأي تسرب نووي قد يحدث في إيران؟    وزير الزراعة بفرنسا: تقنيات حديثة وصديقة للبيئة ودعم صغار المزارعين    رئيس وزراء بريطانيا يؤكد قرب توقيع الاتفاق التجاري مع أمريكا    إصابة خمسة إسرائيليين وسط تل أبيب بعد سقوط صواريخ إيرانية    تعيين اللواء حاتمي قائدًا عامًا للجيش الإيراني    ميسي يتحدث عن مواجهة الأهلي: متحمسون لترك بصمتنا العالمية    توتنهام يستهدف ضم مهاجم برينتفورد    القليوبية تعلن جاهزية اللجان لاستقبال امتحانات الثانوية العامة    السكة الحديد: تشغيل قطار روسي فاخر على خط الصعيد كخدمة جديدة    حمزة نمرة| مفاجأة ألبوم رامي جمال «محسبتهاش»    رانيا فريد شوقي تمازح أحمد بدير.. «كان فاكرني عاقلة» | صورة    فات الميعاد الحلقة 1.. أسماء أبو اليزيد تحاول إقناع أحمد مجدى بشراء شقة جديدة    إسرائيل تعلن بدء الهجوم الإيراني وتحذر مواطنيها    لميس الحديدي عن ضرب إيران :الوضع يتطلب منا إدراك المخاطر المحيطة بنا    وزارة الصحة: نجاح فريق طبى بمستشفى الخانكة في إجراء جراحة نادرة لطفلة رضيعة    غرفة عمليات مركزية بالدقهلية للتعامل مع حريق بمنطقة خالية داخل مركز إرسال بطره    إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والمدارس في مصر رسميًا (الموعد والتفاصيل)    نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بطب قصر العيني (صور)    الأحد.. قصور الثقافة تطلق برنامج مصر جميلة المجاني لاكتشاف المواهب بأسوان    منافس جديد لصلاح.. تفاصيل عقد فيرتز مع ليفربول    رسالة ماجستير فى كينيا تناقش مفهوم الخطايا عند المسلمين والمسيحيين.. بعض الخطايا لا نتغاضى عن الاعتراف بها.. ويحب على الجميع مواجهتها    حقيقة تقرير أيمن الرمادي عن المستبعدين في الزمالك    تفاصيل مران الأهلي.. وفاة نجم المصري.. كابوس يقلق فيفا.. الزمالك يفاوض نجم الأردن| نشرة الرياضة ½ اليوم    هل زيارة المريض واجبة أم مستحبة؟.. عالم أزهرى يجيب "فيديو"    مانشستر سيتي يخفض أسعار تذاكر مبارياته في الموسم الجديد    علامات إذا ظهرت على طفلك يجب الانتباه لها    حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 13-6-2025    للوقاية من ضربات الشمس..توزيع أكثر من 5 آلاف مظلة على الحجاج بالمدينة    "حلال فيك" ل تامر حسني تتخطي ال 7 مليون مشاهدة فى أقل من أسبوع    ميناء الإسكندرية يستقبل أولى رحلات "WAN HAI" وسفينة "MAERSK HONG KONG" في إنجاز مزدوج    رحلة تعريفية لوفد من المدونين والمؤثرين الأمريكان بالمقصد المصري    يوفنتوس يجدد عقد مدربه إيجور تيودور حتى 2027    وداع قاسٍ من الربيع.. إنذار جوي بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل ب القاهرة والمحافظات    هجوم إسرائيلي يستهدف "مطار مهرآباد" في طهران    4 أبراج تهتم بمظهرها.. هل أنت منهم؟    دموع على الكوشة انتهت بتعهد.. النيابة تُخلي سبيل والدي عروسين الشرقية    وزيرة التخطيط تبحث مع سفير بريطانيا تنويع آليات التمويل للقطاع الخاص    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    100% لثلاثة طلاب.. ننشر أسماء أوائل الإعدادية الأزهرية في أسيوط    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو لهو طفل بمنتصف أحد المحاور بالمقطم    إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية    القاصد يهنئ محافظة المنوفية بعيدها القومي    الطيران المدني: المجال الجوي آمن.. ورفع درجة الاستعداد القصوى    وكيل تعليم شمال سيناء يعقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان الثانوية العامة    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    إنفوجراف| إسرائيل تدمر «عقول إيران» النووية.. من هم؟    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    ضبط صاحب مخبز بالمحلة الكبرى استولى على 16 جوال دقيق مدعم وباعها بالسوق السوداء    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    بعثة حج الجمعيات الأهلية تنظم زيارات الروضة الشريفة    كوكا: ميسي يكلم الكرة.. ولا أحب اللعب في هذا المركز    كأس العالم للأندية - الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة إنتر ميامي    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الجمعة 13-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبات في مصر بخفض سن الحدث
نشر في المصريون يوم 06 - 08 - 2014

أن المادة 11 من قانون الطفل تنص على عدم الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد على من لم يتجاوز الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة. و إن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تقضي بعدم جواز معاقبة طفل بالمؤبد أو الإعدام على جريمة ارتكبها، والانسياق خلف الضغوط الإعلامية المطالبة بتغيير ذلك وتغليظ
العقوبات علي الأطفال في الجنايات، من شأنه التأثير علي سمعة مصر دوليا ويضعها في مصاف الدول التي لا تحافظ علي اتفاقاتها الدولية. لان تخفيض سن الطفولة إلى أقل من 18 عاما، يفجر قضايا أخرى، منها سن التجنيد الإجباري، ارتفاع معدلات الزواج المبكر، ارتفاع نسب عمالة الأطفال، ومن غير المنطقي أن نحكم بالإعدام على كل أطفالنا وندمر مستقبلهم، بسبب جريمة واحدة أو حالة خاصة.
ويجب ان تفكر الدولة في تنشيط مراكز الشباب والأندية الرياضية التي تستوعب الأطفال وتوفر لهم صحة نفسية سليمة، ويصبح التفكير في منع تكرار الجريمة أهم من تغليظ العقوبة. رغم بشاعة ووحشية الجريمة التي ارتكبت ضد “زينة”، فإن القانون يجب أن يبقى مجردا لا يتم تغيير قواعده ونصوصه مع كل قضية، لان قانون الطفل المصري علي وجه الخصوص يعد من أعظم القوانين التي تستطيع أن تفخر بها الدولة ومنظمات المجتمع المدني، حيث جاء متوافقا إلى حد بعيد مع «اتفاقية حقوق الطفل».أن منظمات المجتمع المدني بذلت جهودا كبيرة لتحصل على المكاسب التي نصت على حماية حقوق الطفل المصري في كل الظروف، سواء مع القانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته في القانون 26 لسنة 2008، وتم تدشين قانون فلسفته الأساسية قائمة علي حماية الطفل وأنه ضحية في كل الأحوال سواء كان جانيا أم مجنيا عليه، فهو ضحية المجتمع والأسرة والتربية والظروف الاقتصادية والثقافية والتعليمية، لان التحقيقات كشفت عن أن أحد مرتكبي الجريمة «أمه راقصة»، وهذا ما يحتم ضرورة فتح ملفات دور «لجان حماية الطفل» في كل المحافظات، لأن هذا «الجاني» كان «ضحية» قبل اشتراكه الجريمة، فأين كانت هذه اللجان؟أن الاستجابة لمطالب تعديل سن الطفولة يمثل خرقا لالتزام مصر الدولي باتفاقيات حقوق الإنسان وحقوق الطفل، وهو ما يعقبه إدانة دولية يترتب عليها وقف المنح والإعانات التي تقدمها دول الاتحاد الأوربي لمصر فيما يتعلق بمشروعات التنمية. أن تحديد سن الطفولة بالثامنة عشرة يتفق مع ما نصت عليه “اتفاقية حقوق الطفل” الصادرة عن الأمم المتحدة، التي كانت مصر بين أول 20 دولة في العالم وقعت عليها عام 1991، وتحديد هذا السن لم يكن عشوائيا، بل جاء بناء علي دراسات وأبحاث، تتعلق بمعايير النضج والثقافة والتربية والصحة، وأنه لم تم تطبيق تلك المعايير بالكامل في مصر، فإن سن الطفولة سوف يصل إلى 21 عاما وليس 18 فقط، وذلك لاختلاف كثير من العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية. التزام مصر بموجب التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارين ، وأنه لزاماً على جميع الجهات المعنية بالطفولة مراعاة ملاحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بما يعكسه من التزام مصر تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية كما أن الحدث فى نظر علماء النفس والاجتماع هو الصغير منذ ولادته حتى يتم نضوجه الاجتماعى والنفسي وتتكامل لديه مكونات الرشد ولا تحدد مرحلة الحداثة حسب وجهة نظرهم بحد أدنى للسن وحد أعلى، بل تتميز بمجموعة من الظواهر الحيوية والجسمانية والعضوية والنفسية وتنقل الصغير من دور التكوين الجسمى والنفسى الخاصين بالوليد إلى دور التكوين والنمو الخاصين بالبالغ.

أما الحدث فى المدلول القانونى، فهو الصغير الذى لم يبلغ سن الرشد الجنائى فالحداثة من الناحية القانونية ينحصر مجالها فى فترة زمنية يمكن تحديدها بحد أدنى وحد أعلى، وتحديد هذه السن يختلف باختلاف التشريعات ويرجع ذلك غالباً إلى تأثير العوامل الطبيعية والاجتماعية والثقافية والخاصة بكل مجتمع على حدة. وذهبت أغلب التشريعات إلى تحديد السن الأعلى للحدث بثماني عشرة سنة وهو ما أخذ به المشرع المصرى فى قانون الطفل الحالى رقم 12 لسنة 1996م وما سار على نهجه المشرع اليمني بموجب قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002م وذلك تماشياً مع السن التى حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل سنة 1989م. ومن خلال حديثنا عن مدلول الحدث فى القانون تطرقنا لجنوح الأحداث أو ما يطلق عليه انحراف الأحداث والذى لا يقتصر على الأفعال المجرمة أو التى تنبئ عن حدوث انحراف حقيقى بل يشمل أحياناً الأفعال العارضة التى لا تدخل تحت مفهوم الجرم من ناحية وهنا يقودنا إلى نتيجة هامة وهى اتساع نطاق المسئولية الجنائية عند الحدث رغم أن الأصل هو تقليص مسئولية الحدث من الناحية الجنائية، إلا أن الغاية التى يتبعها المشرع سواء فى القانون المصري أو اليمني عادة وهى الإصلاح والتقويم قد يخفف من خطورة هذه النتيجة. يخضع الأحداث لنفس الضمانات المتاحة للبالغين أثناء التحقيق الابتدائى مع الأخذ بمراعاة سن الحدث ودرجة خطورة الفعل المنسوب إليه وحالته البدنية والذهنية والظروف التى نشأ وعاش فيها وغير ذلك من عناصر فحص الشخصية. يعتبر التصرف فى التحقيق الابتدائى قراراً يتضمن تقييماً للمعلومات والأدلة التى أمكن الحصول عليها أثناء التحقيق، وبياناً للطريق الذى تسلكه الدعوى بعد ذلك فإذا كان هذا الطريق لا يعدو واحداً من أمرين بالنسبة للبالغين، أما الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، فإن لسلطة التحقيق الابتدائى بالنسبة للأحداث إمكانية ثالثة للتصرف فى التحقيق وتتمثل فى إصدار أمر بتسليم الحدث لمتولى أمره مع إنذاره لمراقبة حسن سيره وسلوكه مستقبلاً.
تقتضى مصلحة الحدث فى كثير من الأحيان عدم المضي فى الإجراءات القانونية معه حتى وصوله إلى ساحة القضاء، الأمر الذي يتعين معه أن يكون لشرطة الأحداث سلطة التصرف في أمر الحدث تصرفاً من شأنه أن يعيده إلى ذويه دون إرساله إلى النيابة العامة، ومن ثم فإننا نرى أنه من الأوفق منح ضباط شرطة الأحداث تلك السلطة الممنوحة لنيابة الأحداث والخاصة بتسليم الحدث لمتولى أمره مع إنذاره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل وذلك إذا ضبط الحدث فى إحدى حالات التعرض للانحراف إذ أن ذلك يخفف العبء عن كاهل النيابة ويوفر كثيراً من الوقت، ويجنب الحدث عيوب الإجراءات المطولة التى تستهدف قوانين الأحداث دائماً تجنبها، فضلاً عن ضآلة مفهوم الإنذار وآثاره القانونية بالنسبة لمتولي أمر الحدث.
التأكيد على اختصاص محكمة الأحداث بجميع جرائم الأحداث سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة، سواء أكان المتهم حدثاً أم كان مشتركاً معه بالغ. المادة 72 من قانون العقوبات قبل إلغائها كانت تنص على أنه : " لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة . وفى هذه الحالة يجب على القاضى أن يبين أولاً العقوبة الواجب تطبيقها بقطع النظر عن هذا النص مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت ، فإن كانت العقوبة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم بالسجن مدة لا تنقص عن عشر سنين ، وإن كانت الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن " وقد استقر الفقه والقضاء في ظل تطبيق هذا النص المنقول عن نص المادة 66 من قانون العقوبات الصادر سنة 1904 على أن القانون يفترض فيمن بلغ الخامسة عشرة أن إدراكه قد كمل وأصبح أهلاً لحمل مسئولية أفعاله كاملة ، من أجل ذلك توقع عليه العقوبات العادية . غير أنه رؤى أن يجنب من يكون في هذه السن عقوبتى الإعدام والأشغال الشاقة لأن في تنفيذ الأولى قسوة لا تقبلها النفوس ، وعقوبة الأشغال الشاقة أشد من أن تحتملها بنيته فتعرضها للتلف . وأن كل ما يتطلبه القانون بهذا النص ألا يحكم على من يكون في هذه المرحلة من العمر بعقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة بنوعيها ، فلا يلجأ لهذا النص إلا إذا رأت محكمة الجنايات أن تحكم عليه بعقوبة منها ، فإن أمكن تلافيها بوسيلة أخرى فلا حاجة له . ولذلك نصت المادة المذكورة صراحة على وجوب مراعاة موجبات الرأفة إن وجدت قبل تطبيق النص ، فإذا نزلت العقوبة بتطبيق ظروف الرأفة وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات عن عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بأن صارت سجناً أو حبساً فلا تطبق المادة 72 المشار إليها لأن أغراض الشارع قد تحققت أحداث 12 وإذ ألغيت المادة 72 من قانون العقوبات بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، حلت محلها المادة 15 من هذا القانون فنصت على قاعدة استبعاد عقوبتى الإعدام والأشغال الشاقة بنوعيها دون أن تشير إلى مبررات الرأفة ، إلا أن الرأى ظل مستقراً على ما كان عليه في ظل المادة 72 من قانون العقوبات على ما سلف بيانه . وأخيراً فقد حل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 محل قانون الأحداث ونص في المادة 111 المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الذى يسرى على واقعة الطعن الماثل على أنه : " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سن الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.