قبل ساعات من غلق باب الترشح.. 14 مرشحًا يتنافسون في انتخابات مجلس النواب ببورسعيد على مقعدي الفردي    صندوق النقد يكشف توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري في 2025 و2026    محافظ الغربية يستقبل مديرة الطب البيطري الجديدة ويشيد بعطاء نظيرها السابق خلال فترة توليه    هند الضاوي: نتنياهو فاسد وترامب فضحه أمام العالم والكنيست    ياسين منصور: الأهلي أفضل «براند» في الشرق الأوسط وسنعمل على زيادة دخله    عمر جابر يتعافى من الإصابة وجاهز لمواجهة الزمالك وديكاداها    مصرع فتاة وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة بالدقهلية    «مكنتش أعرف إنها مخالفة».. الراقصة «ليندا» في المحكمة غدًا بتهمة نشر فيديوهات خادشة    بعد جدل «كان ياما كان».. نقابة المهن التمثيلية تدعم تامر حسني    رئيس وزراء الكويت: قمة شرم الشيخ للسلام وضعت حدا لمعاناة الفلسطينيين في غزة    السجن المشدد 3 سنوات ل متهمين بالتزوير في المنيا    إنستجرام: حماية المراهقين بقصر مشاهداتهم على المحتوى بي جي-13    السفير صلاح حليمة: الاحتجاجات في مدغشقر تطورت إلى استيلاء على السلطة بحماية النخبة    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    سعر مواد البناء مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    مدير مكتب تأهيل الخصوص في تزوير كروت ذوي الإعاقة: «طلعتها لناس مكنش ليهم محل إقامة عندي» (نص التحقيقات)    طريقة عمل شيبسي صحي في المنزل.. بدون أضرار    في هذا الموعد.. محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد    خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة    محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى قلين ويشدد على جودة الرعاية وحسن معاملة المرضى    سوريا تحجز مقعدها في كأس آسيا 2027 بثلاثية ضد ميانمار    السويد تقيل مدربها جون دال توماسون بعد هزيمة كوسوفو    عاهل الأردن يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا وهنغاريا وسلوفينيا خلال جولة أوروبية    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل أسيوط ل5 أطفال    مواصفة امتحان مادة الدين فى اختبارات الشهر للمرحلة الابتدائية    تناولت مادة مجهولة.. مصرع طالبة في الصعايدة بقنا    تضامن الشرقية: استمرار متابعة مشروعات التمكين الاقتصادى بقرى جزيرة سعود    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    نادي أدب البادية يواصل فعالياته في بئر العبد في شمال سيناء    ميريهان حسين: «أصور فيلم جديد مع هاني سلامة.. واسمه الحارس»| خاص    نقابة الموسيقيين: مصر راعية السلام فى المنطقة ودرع منيع للحق والعدالة    أكرم حسنى ل اليوم السابع: ما حدث فى شرم الشيخ ينم أن لدينا قيادة حكيمة    وكيل شباب ورياضة الجيزة يتابع تطوير مركز شباب الديسمي لخدمة المتضررين من السيول    محمود مسلم: قمة شرم الشيخ تمهد لسلام واستقرار الشرق الأوسط.. وحماس لن يكون لها تواجد سياسي في غزة    استعدادات أمنية مشددة وقناصة على الأسطح قبل مواجهة إيطاليا وإسرائيل في التصفيات المؤهلة للمونديال    أرقام تفصيلية.. إطلاق سراح 3985 أسيرا فلسطينيا خلال صفقات التبادل    موقف البنك الأهلي من رحيل أسامة فيصل للقلعة الحمراء    زيادة ربع مليون نسمة في تعداد سكان مصر خلال 60 يومًا    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ يوم 23 الشهر الجاري    كامل الوزير يسلم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية ل6 شركات محلية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة حول "التنمر الإلكتروني"    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    وكيل صحة المنيا يفاجئ وحدة أبو عزيز ويحيل طبيبة للتحقيق بسبب الغياب    الحركة الوطنية: قمة شرم الشيخ نقطة تحول استراتيجية.. وتأكيد على ريادة مصر    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    عاجل- ماكرون بعد لقائه الرئيس السيسي بقمة شرم الشيخ: "معًا من أجل السلام" (فيديو)    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    «كان بيعمل حاجات تثير غضب جمهور الزمالك».. مدرب منتخب مصر يكشف كواليس استبعاد إمام عاشور    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    خالد الغندور: مصر زعيمة الأمة العربية ولها دور فعال فى إنهاء الحرب بغزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبات في مصر بخفض سن الحدث
نشر في شموس يوم 05 - 08 - 2014

أن المادة 11 من قانون الطفل تنص على عدم الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد على من لم يتجاوز الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة. و إن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تقضي بعدم جواز معاقبة طفل بالمؤبد أو الإعدام على جريمة ارتكبها، والانسياق خلف الضغوط الإعلامية المطالبة بتغيير ذلك وتغليظ العقوبات علي الأطفال في الجنايات، من شأنه التأثير علي سمعة مصر دوليا ويضعها في مصاف الدول التي لا تحافظ علي اتفاقاتها الدولية. لان تخفيض سن الطفولة إلى أقل من 18 عاما، يفجر قضايا أخرى، منها سن التجنيد الإجباري، ارتفاع معدلات الزواج المبكر، ارتفاع نسب عمالة الأطفال، ومن غير المنطقي أن نحكم بالإعدام على كل أطفالنا وندمر مستقبلهم، بسبب جريمة واحدة أو حالة خاصة.
ويجب ان تفكر الدولة في تنشيط مراكز الشباب والأندية الرياضية التي تستوعب الأطفال وتوفر لهم صحة نفسية سليمة، ويصبح التفكير في منع تكرار الجريمة أهم من تغليظ العقوبة. رغم بشاعة ووحشية الجريمة التي ارتكبت ضد "زينة"، فإن القانون يجب أن يبقى مجردا لا يتم تغيير قواعده ونصوصه مع كل قضية، لان قانون الطفل المصري علي وجه الخصوص يعد من أعظم القوانين التي تستطيع أن تفخر بها الدولة ومنظمات المجتمع المدني، حيث جاء متوافقا إلى حد بعيد مع «اتفاقية حقوق الطفل».أن منظمات المجتمع المدني بذلت جهودا كبيرة لتحصل على المكاسب التي نصت على حماية حقوق الطفل المصري في كل الظروف، سواء مع القانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته في القانون 26 لسنة 2008، وتم تدشين قانون فلسفته الأساسية قائمة علي حماية الطفل وأنه ضحية في كل الأحوال سواء كان جانيا أم مجنيا عليه، فهو ضحية المجتمع والأسرة والتربية والظروف الاقتصادية والثقافية والتعليمية، لان التحقيقات كشفت عن أن أحد مرتكبي الجريمة «أمه راقصة»، وهذا ما يحتم ضرورة فتح ملفات دور «لجان حماية الطفل» في كل المحافظات، لأن هذا «الجاني» كان «ضحية» قبل اشتراكه الجريمة، فأين كانت هذه اللجان؟أن الاستجابة لمطالب تعديل سن الطفولة يمثل خرقا لالتزام مصر الدولي باتفاقيات حقوق الإنسان وحقوق الطفل، وهو ما يعقبه إدانة دولية يترتب عليها وقف المنح والإعانات التي تقدمها دول الاتحاد الأوربي لمصر فيما يتعلق بمشروعات التنمية. أن تحديد سن الطفولة بالثامنة عشرة يتفق مع ما نصت عليه "اتفاقية حقوق الطفل" الصادرة عن الأمم المتحدة، التي كانت مصر بين أول 20 دولة في العالم وقعت عليها عام 1991، وتحديد هذا السن لم يكن عشوائيا، بل جاء بناء علي دراسات وأبحاث، تتعلق بمعايير النضج والثقافة والتربية والصحة، وأنه لم تم تطبيق تلك المعايير بالكامل في مصر، فإن سن الطفولة سوف يصل إلى 21 عاما وليس 18 فقط، وذلك لاختلاف كثير من العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية. التزام مصر بموجب التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارين ، وأنه لزاماً على جميع الجهات المعنية بالطفولة مراعاة ملاحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بما يعكسه من التزام مصر تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية كما أن الحدث فى نظر علماء النفس والاجتماع هو الصغير منذ ولادته حتى يتم نضوجه الاجتماعى والنفسي وتتكامل لديه مكونات الرشد ولا تحدد مرحلة الحداثة حسب وجهة نظرهم بحد أدنى للسن وحد أعلى، بل تتميز بمجموعة من الظواهر الحيوية والجسمانية والعضوية والنفسية وتنقل الصغير من دور التكوين الجسمى والنفسى الخاصين بالوليد إلى دور التكوين والنمو الخاصين بالبالغ.
أما الحدث فى المدلول القانونى، فهو الصغير الذى لم يبلغ سن الرشد الجنائى فالحداثة من الناحية القانونية ينحصر مجالها فى فترة زمنية يمكن تحديدها بحد أدنى وحد أعلى، وتحديد هذه السن يختلف باختلاف التشريعات ويرجع ذلك غالباً إلى تأثير العوامل الطبيعية والاجتماعية والثقافية والخاصة بكل مجتمع على حدة. وذهبت أغلب التشريعات إلى تحديد السن الأعلى للحدث بثماني عشرة سنة وهو ما أخذ به المشرع المصرى فى قانون الطفل الحالى رقم 12 لسنة 1996م وما سار على نهجه المشرع اليمني بموجب قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002م وذلك تماشياً مع السن التى حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل سنة 1989م. ومن خلال حديثنا عن مدلول الحدث فى القانون تطرقنا لجنوح الأحداث أو ما يطلق عليه انحراف الأحداث والذى لا يقتصر على الأفعال المجرمة أو التى تنبئ عن حدوث انحراف حقيقى بل يشمل أحياناً الأفعال العارضة التى لا تدخل تحت مفهوم الجرم من ناحية وهنا يقودنا إلى نتيجة هامة وهى اتساع نطاق المسئولية الجنائية عند الحدث رغم أن الأصل هو تقليص مسئولية الحدث من الناحية الجنائية، إلا أن الغاية التى يتبعها المشرع سواء فى القانون المصري أو اليمني عادة وهى الإصلاح والتقويم قد يخفف من خطورة هذه النتيجة. يخضع الأحداث لنفس الضمانات المتاحة للبالغين أثناء التحقيق الابتدائى مع الأخذ بمراعاة سن الحدث ودرجة خطورة الفعل المنسوب إليه وحالته البدنية والذهنية والظروف التى نشأ وعاش فيها وغير ذلك من عناصر فحص الشخصية. يعتبر التصرف فى التحقيق الابتدائى قراراً يتضمن تقييماً للمعلومات والأدلة التى أمكن الحصول عليها أثناء التحقيق، وبياناً للطريق الذى تسلكه الدعوى بعد ذلك فإذا كان هذا الطريق لا يعدو واحداً من أمرين بالنسبة للبالغين، أما الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، فإن لسلطة التحقيق الابتدائى بالنسبة للأحداث إمكانية ثالثة للتصرف فى التحقيق وتتمثل فى إصدار أمر بتسليم الحدث لمتولى أمره مع إنذاره لمراقبة حسن سيره وسلوكه مستقبلاً.
تقتضى مصلحة الحدث فى كثير من الأحيان عدم المضي فى الإجراءات القانونية معه حتى وصوله إلى ساحة القضاء، الأمر الذي يتعين معه أن يكون لشرطة الأحداث سلطة التصرف في أمر الحدث تصرفاً من شأنه أن يعيده إلى ذويه دون إرساله إلى النيابة العامة، ومن ثم فإننا نرى أنه من الأوفق منح ضباط شرطة الأحداث تلك السلطة الممنوحة لنيابة الأحداث والخاصة بتسليم الحدث لمتولى أمره مع إنذاره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل وذلك إذا ضبط الحدث فى إحدى حالات التعرض للانحراف إذ أن ذلك يخفف العبء عن كاهل النيابة ويوفر كثيراً من الوقت، ويجنب الحدث عيوب الإجراءات المطولة التى تستهدف قوانين الأحداث دائماً تجنبها، فضلاً عن ضآلة مفهوم الإنذار وآثاره القانونية بالنسبة لمتولي أمر الحدث.
التأكيد على اختصاص محكمة الأحداث بجميع جرائم الأحداث سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة، سواء أكان المتهم حدثاً أم كان مشتركاً معه بالغ. المادة 72 من قانون العقوبات قبل إلغائها كانت تنص على أنه : " لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة . وفى هذه الحالة يجب على القاضى أن يبين أولاً العقوبة الواجب تطبيقها بقطع النظر عن هذا النص مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت ، فإن كانت العقوبة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم بالسجن مدة لا تنقص عن عشر سنين ، وإن كانت الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن " وقد استقر الفقه والقضاء في ظل تطبيق هذا النص المنقول عن نص المادة 66 من قانون العقوبات الصادر سنة 1904 على أن القانون يفترض فيمن بلغ الخامسة عشرة أن إدراكه قد كمل وأصبح أهلاً لحمل مسئولية أفعاله كاملة ، من أجل ذلك توقع عليه العقوبات العادية . غير أنه رؤى أن يجنب من يكون في هذه السن عقوبتى الإعدام والأشغال الشاقة لأن في تنفيذ الأولى قسوة لا تقبلها النفوس ، وعقوبة الأشغال الشاقة أشد من أن تحتملها بنيته فتعرضها للتلف . وأن كل ما يتطلبه القانون بهذا النص ألا يحكم على من يكون في هذه المرحلة من العمر بعقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة بنوعيها ، فلا يلجأ لهذا النص إلا إذا رأت محكمة الجنايات أن تحكم عليه بعقوبة منها ، فإن أمكن تلافيها بوسيلة أخرى فلا حاجة له . ولذلك نصت المادة المذكورة صراحة على وجوب مراعاة موجبات الرأفة إن وجدت قبل تطبيق النص ، فإذا نزلت العقوبة بتطبيق ظروف الرأفة وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات عن عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بأن صارت سجناً أو حبساً فلا تطبق المادة 72 المشار إليها لأن أغراض الشارع قد تحققت أحداث 12 وإذ ألغيت المادة 72 من قانون العقوبات بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، حلت محلها المادة 15 من هذا القانون فنصت على قاعدة استبعاد عقوبتى الإعدام والأشغال الشاقة بنوعيها دون أن تشير إلى مبررات الرأفة ، إلا أن الرأى ظل مستقراً على ما كان عليه في ظل المادة 72 من قانون العقوبات على ما سلف بيانه . وأخيراً فقد حل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 محل قانون الأحداث ونص في المادة 111 المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الذى يسرى على واقعة الطعن الماثل على أنه : " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سن الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.