استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة مرافعة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق فى القضية التي عرفت إعلامياً ب " محاكمة القرن " والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لأتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد م أيداع المتهمين داخل قفص الاتهام وظهرت الابتسامه علي وجه الرئيس الاسبق مبارك مرتدياً بدلة زرقاء وجلس وسط نجليه علاء وجمال الذي امسك بيده ورق وقلم لتدوين ملاحظاته خلال الجلسة للتعليق عليها فيما بعد وقامت المحكمة في تمام الساعة العاشرة صباحا بأثبات حضور جميع المتهمين بمحضر الجلسة وافادت المحكمة بأن ورد اليها طلب من المتهم الاخير اللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق يفيد فيه بأن شقيق مدحت قد توفي امس وانه سيجري دفنه بعد صلاة العصر اليوم وطلب من المحكمة تمكينه من حضور مراسم الدفن وقدم للمحكمة شهادة الوفاة وقد اشرت المحكمة عليه بالنظر وقامت المحكمة بسؤاله عن رغباته في الانصراف الان ولكن ابدي المتهم انصرافه عقب الاستراحة الاولي فأكدت المحكمة علي دفاعه ضروره تواجده في غياب موكله .لتستمع المحكمه بعدها الي مرافعه محمد عبد الفتاح الجندي دفاع المتهم الخامس في القضيه حبيب العادلي و قدم في اول مرافعته العزاء لكل من قتل او استشهد في احداث يناير و في كل من اصيب في احداث ارادوا بها الخير و سأل الله ان يجعل ذلك في مثقال حسناتهم . موضحا ان المتهم قدم قربانا لاحداث يناير بالرغم من عدم اصدارة اوامر لقتل المتظاهرين او للتصدي لهم بالعنف و القوة فان الدفاع لن يشارك في دم الشهداء الابرار الذين قتلوا من اجل البلد و مصلحتها و دف ببطلان اجرائات التحقيق و الاحاله لعدم حيدة النيابه العامه و للقصولار في التحقيقات فضلا عن قيام النيابه باعمال استدلال و لوقوع اكراة معنوي علي الشهود مما يبطل شهادتهم كما دفع ببطلان التحقيقات التكميليه و قائمه ادله الثبوت و ذلك لبطلان قرار الندب و انعدامه لبطلان و انعدام تعيين النائب العام السابق طلعت عبد الله طبقا للدعوي رقم 3980 لسنه 29 قضائيه و المؤيد بالطعن رقم 654 لسنه 58 ق دائرة رجال القضاء كما دفع ببطلان امر الاحاله لعدم تحديد الجريمه تحديدا نافيا للجهاله مكتفيا بالعموم و الشمول و عدم تحديد زمان و مكان و سبب الاصابه و نسبتها الي محدثها و عدم تحديد نوعيه القوات في ذلك المكان و الزمان مما يقطع السببيه بين وفاة المجني عليهم و المتهم و دفع ببطلان الدليل من الاحراز لوصول العبث اليه فضلا عن تقديمها من احاد الناس و عدم تحريزها بطريقه سليمه و دفع ببطلان جريمه قطع الاتصالات كما دفع بانتفاء جريمة الاشتراك سواء بالاتفاق او التحريض او المساعدة و دفع بانتفاء ظرف سبق الاصرار في حق المتهم و دفع ايضا بانتفاء جريمه القتل بركنيها المادي و المعنوي و دفع ب أنتفاء القصد في القتل و الاصابه في حق المتهم و بأنقطاع رابطه السببيه بين اصابه المجني عليهم و وفاتهم و اي فعل من المتهم فضلا عن شيوع الاتهام و دفع بانتفاء ظرف الاقتران في حق المتهم و توافر حاله الدفاع الشرعي كسبب من اسباب الاباحه و دفع ايضا بانتفاء الدليل او القرينه المستمد من لجنه تقصي الحقائق و دفع بانعدام مسئوليه وزير الداخليه الاسبق عن الاحداث التي حدثت من قتل او اصابه وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 183 لسنه 1952 بشان تعاون القوات المسلحة من السلطه المدنيه في المحافظه علي الامن و لائحته التنفذية الصادر بهما قرار وزيرا الداخليه و الحربيه رقم 2 لسنه 1952 و التعليمات المرفقه بهم بتولي القوات المسلحة مسئوليه ام البلاد و العباد منذ عصر يوم 28 يناير 2011 و حتي ذلك الوقت لم تكن هنالك وفيات او اصابات بالمتظاهرين و غلت يد وزير الداخليه الاسبق عن ادارة وزارته و تسيير قوات الشرطه او ايه قوات منذ صدور قرار رئيس الجمهوريه بنزول القوات المسلحه و دفع بانتفاء جريه الاتلاف و الخطا غير العمدي و انتفاء جريمه الاضرار بالمال العام